التعميم الاخير الصادر من وزارة المالية المرقم 25824 والصادر بتاريخ 2017/11/1
....
أبرز ما ذكر فيه
1-لا أحتساب لاي شهادة أثناء الخدمة الا من خلال القانون 103 ولكل الحاصلين على شهادة اثناء الخدمة
2- شمل جميع الوزارات والهيئات ولا يوجد آستثناء
3-عدم صرف مخصصات الهندسية والقانونية الا من خلال القانون 103
4-أسترداد المبالغ المصروفة من مخصصات الشهادة والهندسية والقانونية من الموظفين واعتباراً من 2016/11/14
5-ايقاف صرف المخصصات الممنوحه لكل الموظفين الحاصلين على شهادة اثناء الخدمة مالم يشملوا بالقانون 103 وارجاعهم للدرجة السابعة
نص قانون 103 لعام 2012
لغرض دعم موظفي الدولة والقطاع العام بمنحهم رواتب ومخصصات مجزية , ولتحقيق مستوى معيشي أفضل لهم
.
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة (61/أولا ) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً /أ) من المادة (138 ) من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/5/ 2008
إصدار القانون الآتي:
المادة 1
يهدف هذا القانون إلى تعديل رواتب المشمولين بأحكامه بما يؤمن لهم مستوى معيشي أفضل مع ألأخذ بنظر الاعتبار المؤهلات العلمية و المنصب الوظيفي و الموقع الجغرافي و الخطورة و سنوات الخدمة و الحالة الاجتماعية .
المادة 2
تسري أحكام هذا القانون على موظفي الدرجة الأولى فما دون المحددة بموجب جدول الرواتب و العلاوات السنوية الملحق بهذا القانون .
المادة 3
أولا – تكون درجات الموظفين و علاواتهم السنوية و مدد ترفيعاتهم كما هو مبين في جدول الرواتب و العلاوات السنوية الملحق بهذا القانون .
ثانياً – لمجلس الوزراء تعديل مبالغ الرواتب المنصوص عليها في جدول الرواتب الملحق بهذا القانون في ضوء ارتفاع نسبة التضخم لتقليل تأثيرها على المستوى المعيشي العام للموظفين .
ثالثاً – يجري تعديل مبالغ الرواتب المنصوص عليها في البند (ثانياً ) من هذه المادة باعتماد سنة أساس و يعتبر تاريخ نفاذ هذا القانون سنة الأساس الأولى .
عدلت هذه المادة بموجي قانون رقم (103) لسنة 2012
المادة 4
أولا – مع مراعاة الأحكام المتعلقة بوصف الوظائف يعين حملة الشهادات الدراسية التالية أو ما يعادلها بالرواتب المنصوص عليها فيما يلي وفقا لجدول الرواتب و العلاوات السنوية الملحق بهذا القانون .
أ- من لا يحمل شهادة دراسية في المرتبة الأولى من الدرجة العاشرة براتب (140) ألف دينار (مائة وأربعون ألف دينار )
ب- حملة شهادة الدراسة الابتدائية في المرتبة الرابعة من الدرجة العاشرة براتب (152) ألف دينار ( مائة و اثنان و خمسون ألف دينار ) .
ج- حملة شهادة الدراسة المتوسطة في المرتبة الأولى من الدرجة التاسعة براتب (185 ) ألف دينار (مائة وخمسة و ثمانون ألف دينار ) .
د- حملة شهادة الدراسة الإعدادية بفروعها كافة بما فيها الاعداديات المهنية في المرتبة الأولى من الدرجة الثامنة براتب (240 ) ألف دينار (مائتان و أربعون ألف دينار ) .
هـ - حملة شهادة المعاهد التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها (2) سنتان بعد الإعدادية و معاهد المعلمين التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها (5) خمس سنوات بعد الدراسة المتوسطة في المرتبة الخامسة من الدرجة الثامنة براتب (260 ) ألف دينار (مائتان و ستون إلف دينار ) .
و – حملة الشهادة الجامعية الأولية (بكالوريوس ) في المرتبة الأولى من الدرجة السابعة براتب (296 ) ألف دينار (مائتان و ستة و تسعون ألف دينار ) .
ز-حملة الشهادة الجامعية الأولية في الصيدلة أو طب الأسنان أو الطب البيطري أو الهندسة أو ما يعادلها التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها (5) خمس سنوات في الأقل بعد الدراسة الإعدادية في المرتبة الأولى من الدرجة السادسة براتب (362 ) ألف دينار(ثلاثمائة و اثنان وستون ألف دينار ) .
ح – حملة شهادة الماجستير أو ما يعادلها و كلية الطب العراقية أو ما يعادلها التي لا تقل المدة اللازمة للحصول عليها عن (6) ست سنوات بعد الدراسة الإعدادية في المرتبة الثالثة من الدرجة السادسة براتب (374) ألف دينار (ثلاثمائة و أربعة وسبعون ألف دينار ).
ط – حملة شهادة الدكتوراه التي لايمكن الحصول عليها بأقل من 3 سنوات بعد الشهادة الجامعية الأولية في المرتبة الثالثة من الدرجة الخامسة براتب قدره (443000) أربعمائة وثلاثة وأربعون ألف دينار.).
ثانياً – تحتسب السنوات الدراسية الإضافية اللاحقة للشهادات الدراسية المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هذه المادة بإضافة علاوة سنوية واحدة عن كل سنة دراسية.
اضيفت ثالثا بموجب قانون رقم (103) لسنة 2012
ثالثاــــ أ ـــ إذا كان الموظف حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولية التي مدة الدراسة اللازمة
للحصول عليها (5) خمس سنوات بعد الدراسة الاعدادية المنصوص عليها في الفقرة ( ز)
من البند (أولا) من هذه المادة وما زال يشغل احدى الوظائف التي تقع في الدرجة السابعة
ضمن سلم الدرجات بتاريخ 1/1/2008 فينقل الى الدرجة السادسة وبراتب المرتبة الاولى مع
احتساب مدة الخدمة الوظيفية في الدرجة السابعة لاغراض العلاوة والترفيع ، اما اذا كان
يشغل الدرجة السادسة ( ترفيعا) وفق القانون فتحتسب مدة الخدمة الوظيفية المقضية في
الدرجة السابعة فقط لاغراض العلاوة والترفيع.
ب ـ يمنح الموظف الحاصل على شهادة الماجستير او مايعادلها وكلية الطب العراقية أو
ما يعادلها المنصوص عليها في الفقرة ( ح) من البند (اولا) من هذه المادة والمعين قبل
1/1/2008 وما زال يشغل احدى الوظائف التي تقع في الدرجة السادسة ، راتب المرتبة
الثالثة من هذه الدرجة مع احتفاظه بمدة الخدمة الوظيفية التي قضاها في الدرجة السادسة
لأغراض العلاوة والترفيع .
ج ـ يمنح الموظف الحاصل على شهادة الدكتوراه او مايعادلها المعين قبل 1/1/2008 وما زال يشغل احدى الوظائف التي تقع في الدرجة الخامسة راتب المرتبة الثالثة من هذه الدرجة ويعاد تسكينه في ضوئها مع احتفاظه بمدة الخدمة الوظيفية التي قضاها لأغراض العلاوة والترفيع .
د- تسريع ترقية العنوان الوظيفي للموظف الحاصل على شهادة أعلى اثناء الخدمة في مجال اختصاصه الوظيفي الذي يمارسه في دائرته بمنحه عنوانا وظيفيا لكل سنتين اعتبارا من تاريخ تخرجه وصولا إلى درجته الحالية ضمن الشروط الاتية:
1) توفر العنوان الوظيفي ضمن الملاك بما يتفق و الهيكل الاداري للدائرة التي ينتمي اليها الموظف.
2) ان يجتاز الموظف دورة تطويرية لكل عنوان وظيفي ضمن اختصاص عمله على ان لا تقل مدة الدورة عن اسبوعين
هـ ـ لا يترتب على تنفيذ الفقرات ( أ ) و(ب) و(ج) من هذا البند صرف اية فروقات مالية.
و - لا يترتب على تنفيذ الفقرات ( أ ، ب ، ج ، هـ ) من هذا البند صرف أية فروقات مالية.
المادة 5
تمنح العلاوة السنوية للموظف عند أكماله (1) سنة واحدة في الخدمة الوظيفية مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون.
المادة 6
أولا – الترفيع هو انتقال الموظف من الوظيفة التي يشغلها إلى وظيفة تقع في الدرجة الأعلى التالية لدرجته مباشرة ضمن تدرجه الوظيفي .
ثانياً – يشترط للترفيع توافر الشروط الآتية :
أ- وجود وظيفة شاغرة في الدرجة الأعلى لدرجته ضمن الملاك الوظيفي للدائرة .
ب- أكمال المدة المقررة للترفيع المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون .
ج – أن يكون الموظف مستوفيا للشروط و المؤهلات المطلوبة لأشغال الوظيفة المرشح للترفيع إليها .
د- ثبوت قدرة و كفاءة الموظف على أشغال الوظيفة المراد ترفيعه أليها بتوصية من رئيسه المباشر و مصادقة الرئيس الأعلى .
عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم (103) لسنة 2012
المادة 7
أولاً – تشكل بأمر من الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من
يخوله أي منهما لجنة او اكثر برئاسة موظف لا تقل وظيفته عن (معاون مديرعام )
وعضوين لا تقل وظيفة كل منهما عن ( مدير) تختص بالنظر في طلبات الترفيع خلال مدة
لا تزيد على (60) يوما من تاريخ استلام الطلب وترشيح الموظف للترفيع بعد التحقق من
توافر الشروط المقررة للترفيع المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (6) من هذا
القانون.
ثانيا- يصدر قرار الترفيع من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ، ويكون الترفيع نافذاً من تاريخ الاستحقاق ان لم يكن للموظف دور في تأخير ترفيعه.
المادة 8
أولاً – إذا تطابق راتب الموظف المرفع مع إحدى مراتب الدرجة المرفع إليها فيمنح راتب المرتبة التالية للمرتبة التي تطابق راتبه معها .
ثانيا – إذا وقع راتب الموظف المرفع بين مرتبتين في الدرجة المرفع إليها فيمنح راتب المرتبة الأعلى التالية .
المادة 9
أولاً – إذا تعذر ترفيع الموظف إلى الدرجة التالية لدرجته او منحه العلاوة السنوية لوصول راتبه الحد الأعلى لدرجته فيجوز الاستمرار بمنحه العلاوة السنوية للدرجة التالية لدرجته .
ثانياً – يستمر منح الموظف في المرتبة (11) من الدرجة الأولى علاوتة السنوية بما لا يتجاوز راتب الحد الأدنى للدرجة العليا (ب) .
المادة 10
تمنح مخصصات منصب وفق النسب الآتية :
أولا – (30%) ثلاثون من المائة من الراتب لمن يشغل منصب معاون مدير عام ورد ضمن الهيكل التنظيمي للدائرة .
ثانيا – (25%) خمس وعشرون من المائة من الراتب للمشرفين الاختصاصيين والمشرفين التربويين ومدراء المدارس والمعاهد والتعليم المهني .
ثالثا – (25%) خمس وعشرون من المائة من الراتب لمن يشغل إدارة تشكيل دون مستوى دائرة ورد ضمن الهيكل التنظيمي للدائرة .
رابعا – (20%) عشرون من المائة من الراتب لمن يشغل منصب مدير قسم .
خامساً – (15%) خمسة عشر من المائة من الراتب لمعاوني مدراء المدارس والمعاهد والتعليم المهني ومعاوني مدراء التشكيلات المنصوص عليها في البندين (ثالثا) و (رابعا) من هذه المادة ورؤساء الشعب .
المادة 11
أولا – تمنح مخصصات شهادة وفق النسب الآتية :
أ- (100%) مائة من المائة من الراتب لحاملي شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها .
ب- (75%) خمس وسبعون من الراتب لحاملي شهادة الماجستير أو ما يعادلها .
ج- (55%) خمس وخمسون من المائة من الراتب لحاملي شهادة الدبلوم العالي التي لا تقل الدراسة فيها عن (1) سنة دراسية واحدة بعد الدراسة الجامعية .
د- (45%) خمس وأربعون من المائة من الراتب لحاملي الشهادة الجامعية الأولية (البكالوريوس).
ه- (35%) خمس وثلاثون من المائة من الراتب لحاملي شهادة الدبلوم الفني والمعلمين غير الحاصلين على أي من الشهادات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من هذا البند
و- (25%) خمسة وعشرون من المائة من الراتب لحاملي الشهادة الإعدادية بفروعها كافة بما فيها الاعداديات المهنية .
ثانيا – تمنح مخصصات حرفة قدرها (15%) خمس عشر من المائة من الراتب لغير حملة الشهادات المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة .
المادة 12
تمنح مخصصات موقع جغرافي على النحو التالي :
أولا – (60000) ستون ألف دينار لمن يعمل في المناطق النائية .
ثانيا – (50000) خمسون ألف دينار لمن يعمل في المناطق الريفية .
ثالثا – (40000) أربعون ألف دينار لمن يعمل في مركز الناحية عدا النواحي الواقعة في مراكز المحافظات والاقضية .
رابعا – (30000) ثلاثون ألف دينار لمن يعمل في مركز القضاء عدا اقضية مراكز المحافظات .
خامساً – (20000) عشرون ألف دينار لمن يعمل في مركز المحافظة من غير المشمولين بالنقل المجاني .
المادة 13
للوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح مخصصات خطورة مهنية تتراوح بين (20%) عشرون من المائة و (30%) ثلاثون من المائة من الراتب بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية .
عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم (103) لسنة 2012
المادة 14
أولا -
أ- يمنح الموظف او زوجته الموظفة مخصصات اعالة قدرها (50000) خمسون ألف دينار شهرياً.
ب- تمنح الموظفة زوجة الكاسب مخصصات الاعالة المنصوص عليها في الفقرة ( أ )من هذا البند .
ج- تمنح الموظفة الارملة والموظف الارمل والموظفة المطلقة مخصصات الإعالة المنصوص
عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند .
ثانيا - يمنح الموظف المتزوج مخصصات اطفال قدرها (10000) عشرة الاف دينار شهرياً
عن كل طفل ولغاية الطفل الرابع داخل وتمنح هذه المخصصات للموظفة زوجة الكاسب .
ثالثا- أ-
أ- تمنح الموظفة الارملة والموظف الارمل مخصصات الاطفال المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة شرط عدم تقاضي الاطفال راتباً تقاعديا
ب ـ تمنح الموظفة المطلقة مخصصات الاطفال عند حضانتها لاولادها في حالة الطلاق أو
التفريق بموجب قرار قضائي بات وتحجب هذه المخصصات عن الزوج سواء أخصص
للمطلقة نفقة من عدمه .
رابعاـ
أـ يستمر صرف المخصصات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة
عن الابن لغاية (24) الرابعة والعشرين من العمر اذا كان مستمراً في الدراسة وتتوقف عند
إكماله (18) الثامنة عشرة من العمر في حالة تركه الدراسة .
ب ـ يستمر صرف المخصصات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة عن البنت
إذا لم تكن متزوجة او موظفة .
المادة 15
لمجلس الوزراء منح مخصصات لا تزيد على (50%) خمسون من المائة من الراتب إضافة إلى المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لمعالجة أية ظروف أو حالات ذات طبيعة خاصة.
المادة 16
تحتسب مبالغ المخصصات النسبية المنصوص عليها في هذا القانون على أساس الراتب المحدد في جدول الرواتب الملحق بهذا القانون , ويستمر العمل بمخصصات الخطورة الممنوحة بموجب الأمر (30) لسنة 2003 , على أن لا يزيد مجموع المخصصات الممنوحة بموجب هذا القانون او أي قانون أخر على (200%) مائتين من المائة من الراتب باستثناء المخصصات المنصوص عليها في المادتين (14) و (15) من هذا القانون .
المادة 17
للوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما الطلب من الموظفين الاشتغال ساعات عمل إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي (على أن لا تزيد عن (3) ثلاث ساعات يومياً) ومنحهم أجور ساعات الاشتغال بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية ولا تحتسب هذه الأجور ضمن السقف المحدد في المادة (16) من هذا القانون.
المادة 18
يستمر موظفو الوزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة المشمولين بقوانين خدمة خاصة بتقاضي المخصصات الممنوحة لهم بموجب تلك القوانين مع مراعاة أحكام المادة (16) من هذا القانون .
المادة 19
يستمر موظفو الهيئات الرئاسية الثلاث (مجلس النواب العراقي ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ) وموظفو وزارة الدفاع ووزارة الداخلية من العسكريين بتقاضي المخصصات الممنوحة لهم حالياً بدلاً من المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لحين صدور قوانين الخدمة الخاصة بهم .
المادة 20
تلغى المادتان (الثالثة) و (الخامسة) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 .
المادة 21
يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 .
المادة 22
يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون
.
المادة23
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من 1/1/2008 .