الإثنين 30 تشرين الأول 2017 - 12:36 م
اصدرت محكمة جنايات البصرة حكما يقضي بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق متهم بقتل ضابط في ديالى، مبينة ان الحكم صدر استناداً لإحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية /1 و 3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
وقالت رئاسة محكمة استئناف البصرة في بيان تلقى المربد نسخة منه ان "المتهم وبالاشتراك مع متهمين آخرين مفرقة قضاياهم قام في 14 شباط 2006 بإطلاق النار على ضابط في الجيش العراقي في داره الواقعة في منطقة الحواش بقضاء بلدروز في ديالى، وادى الحادث الى استشهاده".
وبينت ان اوراق الدعوى سترسل الى محكمة التمييز الاتحادية لإجراء التدقيقات التمييزية عليها مع الاحتفاظ للمدعين بالحق الشخصي بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض.