النتائج 1 إلى 5 من 5
الموضوع:

الحكم بعدم دستورية فقرتين من تعليمات كشف الذمة المالية

الزوار من محركات البحث: 18 المشاهدات : 465 الردود: 4
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    حُلْمٌ ضائع
    تاريخ التسجيل: August-2014
    الدولة: بلد اللا قانون
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 16,925 المواضيع: 1,150
    صوتيات: 153 سوالف عراقية: 1
    التقييم: 13288
    مزاجي: مُشَوَّش
    المهنة: موظف
    أكلتي المفضلة: لِبَن وتَمُر
    موبايلي: iPhone 15 Pro & Google Pixel 8
    آخر نشاط: منذ 15 ساعات
    الاتصال:
    مقالات المدونة: 5

    الحكم بعدم دستورية فقرتين من تعليمات كشف الذمة المالية

    تاريخ الحكم 21 6 2017
    الحكم بعدم دستورية فقرتين من تعليمات كشف الذمة المالية
    أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بعدم دستورية فقرتين من تعليمات كشف الذمة المالية رقم (2) لسنة 2017، مبينة أن وجودهما يتعارض مع المادتين (47) و (80/ ثالثاً) من الدستور.
    وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي للمحكمة الاتحادية العليا إن "المحكمة عقدت جلستها بتاريخ 20/6/2017 ونظرت في دعوى الطعن بفقرتين من تعليمات كشف الذمة المالية التي اصدرها المدعى عليه رئيس مجلس الوزراء اضافة إلى وظيفته وفق صلاحياته المنصوص عليها في المادة (80/ ثالثاً) من الدستور".
    وأضاف البيان أن "الفقرة الاولى هي (11/ أولاً) من التعليمات والتي قضت بوقف صرف راتب الموظف ومخصصاته الذي لم يقدم كشفاً عن ذمته المالية خلال المدة المنصوص عليها في المادة".
    وتابع "أما الفقرة الاخرى المطعون بها هي (12/ رابعاً) فقد الزمت هيئة النزاهة بتحريك دعوى جزائية ضد المكلف بكشف ذمته المالية عند تحقق حالة تضرب مصالح له ولمن ورد في المادة المذكورة من افراد عائلته".
    وأوضح البيان ان "المحكمة وجدت أن النصين يشكلان خرقاً لاحكام المادة (47) من الدستور التي نصت على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التي تتكون منها الدولة العراقية وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية".
    ولفت إلى ان "ايراد النصين في تعليمات صدرت لتسهيل تنفيذ قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 شكل تخطي مرامي صدور التعلميات، وذلك أن قانون هيئة النزاهة لم يرد فيه نصّاً يخول هيئة النزاهة بوقف صرف راتب الموظف ومخصصاته في حال عدم تقديمه استمارة كشف ذمته المالية، والذي يعتبر صورة من صور حجز الراتب".
    وزاد البيان ان "قانون هيئة النزاهة وأي من القوانين الجزائية لم يرد فيها نصّ بتجريم حالة وجود تضارب المصالح لدى المكلف عند تقديمه كشف بذمته المالية حتى يحق لهيئة النزاهة تحريك دعوى جزائية ضده"، مبينا "ولا يمكن قياس هذا الفعل على افعال اخرى جرمها قانون العقوبات ربما تكون مشابه لحالة تضارب المصالح".
    وأشار البيان إلى أن "القياس في المجال الجزائي يتعارض مع المبدأ الدستوري لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص".
    وافاد بأن "النصين موضوع الطعن يشكلان اضافة مواد على قانون النزاهة، وهذه الاضافة عند وجود الحاجة إليها يمكن أن يتولاها مجلس النواب في اصدار تشريع لها حسب صلاحياته المنصوص عليها في المادة (61/ أولاً) من الدستور".
    وذكر البيان أن "ايراد هذين النصين في التعليمات يخرجها عن دورها المرسوم في المادة (80/ثالثاً) كون مهمة التعمليات كاشفة ومفسّرة وموجّهة لكيفية تطبيق القانون موضوع التعليمات التي صدرت لتسهيل تنفيذيه وليست منشأة لنصوص مضافة على القانون".
    صورة من الحكم
    55_fed_2017.pdf

  2. #2
    عضو محظور
    تاريخ التسجيل: September-2017
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 9,861 المواضيع: 28
    صوتيات: 13 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 1579
    شكرا جزيلا

  3. #3
    حُلْمٌ ضائع
    نورت أخي

  4. #4
    من المشرفين القدامى
    عاشق الملكي
    تاريخ التسجيل: July-2013
    الدولة: العراق _ذي قار _ ناحية الفهود
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 143,815 المواضيع: 21,897
    صوتيات: 2305 سوالف عراقية: 12
    التقييم: 65969
    مزاجي: الحمد لله
    أكلتي المفضلة: السمك المسكوف
    موبايلي: الترا 23
    آخر نشاط: منذ 5 يوم
    شكرا لك

  5. #5
    حُلْمٌ ضائع
    أهلاً أخ صفاء

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال