النتائج 1 إلى 3 من 3
الموضوع:

نص المسودة المعدلة لقانون إعمار البنى التحتية

الزوار من محركات البحث: 127 المشاهدات : 1313 الردود: 2
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    تاريخ التسجيل: October-2010
    الدولة: العراق
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 11,587 المواضيع: 1,824
    صوتيات: 5 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 5212
    مزاجي: عادي
    أكلتي المفضلة: حاليا ً ولا شي
    آخر نشاط: 28/April/2016

    نص المسودة المعدلة لقانون إعمار البنى التحتية إضغط على مفتاح Ctrl+S لحفظ الصفحة على حاسوبك أو شاهد هذا الموضوع


    22\9\2012



    نص مسودة قانون إعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية المعدلة،
    بناءا على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة، واستنادا إلى أحكام البند أولا من المادة 61 والبند ثالثا من المادة 73 من الدستور.

    ونصت المادة الأولى من القانون أن 'تسري أحكام هذا القانون على العقود التي تبرمها الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة مع الشركات العراقية والأجنبية، لتنفيذ المشاريع الخدمية المحددة في الجدول المرفق بهذا القانون'.

    أما التعديل المقترح الأول لهذه المادة فيشير إلى أن

    'تسري أحكام هذا القانون على العقود التي تبرمها الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة مع الشركات العراقية والأجنبية لتنفيذ المشاريع الخدمية المحددة في الجدول المرفق بهذا القانون للتعديل المقترح الأول'.


    فيما نص التعديل المقترح الثاني للمادة أن 'تسري أحكام هذا القانون على العقود التي تبرمها الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة مع الشركات العراقية والأجنبية لتنفيذ المشاريع الخدمية المحددة في الجدول المرفق بهذا القانون للتعديل المقترح الثاني'.

    وتنص المادة الثالثة من القانون على أن 'لا تزيد مبالغ العقود المشمولة بأحكام هذا القانون على (37000000000) سبعة وثلاثين مليار دولار'.

    إلا أن التعديل المقترح للمادة يشير إلى أن 'لا تزيد مبالغ العقود المشمولة بأحكام هذا القانون على (40000000000) أربعون مليار دولار'.

    وفيما يلي النص الكامل لتعديل قانون إعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية:

    بناءا على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا إلى أحكام البند أولا من المادة 61 والبند ثالثا من المادة 73 من الدستور.

    صدر القانون الأتي

    قانون إعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية لسنة 2012

    المادة -1- تسري أحكام هذا القانون على العقود التي تبرمها الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة مع الشركات العراقية والأجنبية لتنفيذ المشاريع الخدمية المحددة في الجدول المرفق بهذا القانون.

    التعديل المقترح الأول للمادة -1-

    تسري أحكام هذا القانون على العقود التي تبرمها الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة مع الشركات العراقية والأجنبية لتنفيذ المشاريع الخدمية المحددة في الجدول المرفق بهذا القانون للتعديل المقترح الأول.

    التعديل المقترح الثاني للمادة -1-

    تسري أحكام هذا القانون على العقود التي تبرمها الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة مع الشركات العراقية والأجنبية لتنفيذ المشاريع الخدمية المحددة في الجدول المرفق بهذا القانون للتعديل المقترح الثاني.

    المادة -2- تنفذ المشاريع المشمولة بأحكام هذا القانون بطريقة الدفع الآجل مع مراعاة حجم الإيرادات السنوية للخزينة العامة للسنوات القادمة وحجم النفقات والالتزامات المالية.

    المادة -3- لا تزيد مبالغ العقود المشمولة بأحكام هذا القانون على (37000000000) سبعة وثلاثين مليار دولار.

    التعديل المقترح للمادة -3-

    لا تزيد مبالغ العقود المشمولة بأحكام هذا القانون على (40000000000) أربعون مليار دولار.

    المادة -4- يتمتع المقاول العراقي والأجنبي المنفذ للمشروع المشمول بهذا القانون بالامتيازات والإعفاءات الآتية:

    أولا:-الإعفاء من ضريبة الدخل والرسوم الكمركية ورسم الطابع وأية ضرائب ورسوم أخرى.

    ثانيا:-الإعفاء من القيود المفروضة على استيراد المعدات والمكائن والمواد الخاصة بالمشروع.

    ثالثا:-الإعفاء من تطبيق الضوابط والقيود الخاصة بإجازات العمل واستخدام الأجانب، عدا ما يتعلق منها بلزوم تقديم البيانات والمعلومات الخاصة بالاستخدام.

    التعديل المقترح

    ثالثا:- الإعفاء من تطبيق الضوابط والقيود الخاصة بإجازات العمل واستخدام الأجانب عدا ما يتعلق منها بلزوم تقديم البيانات والمعلومات الخاصة بالاستخداموالجوانب الأمنية.

    المادة -5- يتمتع العاملون لدى المقاولين المشمولين بأحكام هذا القانون بالإعفاء من ضريبة الدخل الناجمة عن تنفيذ المشروع المشمول بأحكام هذا القانون.

    المادة -6- تسري الامتيازات والإعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون على المقاولات الرئيسية والثانوية المنفذة من مقاولي القطاع العام أو المختلط أو الخاص العراقي أو الأجنبي.

    المادة -7- تتولى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تقديم مقترحاتها بشأن المشاريع المطلوب تنفيذها بموجب هذا القانون إلى اللجان الوزارية القطاعية والتي تتولى بدورها دراستها وتقديم توصياتها بشأنها إلى مجلس الوزراء، لغرض اتخاذ القرار اللازم، على أن تراعي تلك اللجان السقف المالي المحدد لكل قطاع في الجدول المرفق بالقانون وعدالة توزيع المشاريع على المحافظات غير المنتظمة في إقليم والإقليم والأخذ بنظر الاعتبار المشاريع الاتحادية التي تتجاوز الإقليم أو المحافظة الواحدة غير المنتظمة في إقليم.

    التعديل المقترح للمادة -7-

    تتولى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تقديم مقترحاتها بشأن المشاريع المطلوب تنفيذها بموجب هذا القانون إلى اللجان الوزارية القطاعية والتي تتولى بدورها دراستها وتقديم توصياتها بشأنها إلى مجلس الوزراء لغرض اتخاذ القرار اللازم، على أن تراعي تلك اللجان السقف المالي المحدد لكل قطاع في الجدول المرفق بالقانون وعدالة توزيع المشاريع على المحافظات غير المنتظمة في إقليم وإقليم كردستان بنسبة 17% من المشاريع غير الاتحادية والأخذ بنظر الاعتبار المشاريع الاتحادية الإستراتيجية التي تتجاوز الإقليم أو المحافظة الواحدة غير المنتظمة في إقليم.

    مادة جديدة مضافة ( )

    تقوم وزارة المالية بالمصادقة على كافة الديون والضمانات المترتبة على الدولة نتيجة البرنامج المدار البحث وذلك استنادا لأحكام الفقرة 6 من القسم 10 من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004.

    المادة -8- تلتزم الشركات المنفذة للمشاريع بتشغيل الأيدي العاملة العراقية في المشاريع المشمولة بأحكام هذا القانون بنسبة محددة وحسب طبيعة كل مشروع.

    التعديل المقترح للمادة -8-

    تلتزم الشركات المنفذة للمشاريع بتشغيل الأيدي العاملة العراقية في المشاريع المشمولة بأحكام هذا القانون بأعلى نسبة ممكنة وحسب طبيعة كل مشروع.

    مادة جديدة مضافة ( )

    يتم اختيار الشركات ذات الخبرة والاختصاص وعلى أسس تنافسية لضمان الحصول على افضل العروض بما فيها شروط التمويل الأفضل بدون شركات وسيطة.

    مادة جديدة مضافة ( )

    يقوم مجلس الوزراء بناءا على توصية وزارتي المالية والتخطيط بالمصادقة على المشاريع ووضع الآليات المناسبة لتنفيذ ما يصادق عليه المجلس.

    مادة جديدة مضافة ( )

    أولا:- تشكل لجنة عليا للتفاوض والتعاقد تتألف:

    1- احد نواب رئيس مجلس الوزراء.

    2- وزير المالية.

    3- وزير التخطيط.

    4- أمين عام مجلس الوزراء.

    5- الوزارة المختصة.

    6- ممثل عن إقليم كردستان (للمشاريع الاتحادية وإقليم كردستان).

    ثانيا:-تقوم الوزارات القطاعية وزارات إقليم كردستان (فيما يخص مشاريع الإقليم) بالإشراف على التنفيذ.

    ثالثا:- تقوم اللجنة العليا بتحديد المشاريع الاتحادية الإستراتيجية ذات الطابع السيادي ومصادقة مجلس الوزراء.

    المادة -9- يصدر مجلس الوزراء تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون، بضمنها آليات اختيار الشركات وطريقة الدفع والضمانات التي تقدم للشركات المنفذة.

    المادة -10- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    الأسباب الموجبة

    بهدف تنفيذ المشاريع الإستراتيجية وإعادة إعمار المنشآت والبنى التحتية بطريقة الدفع بالآجل، من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي والتنموي للاقتصاد العراقي شرع هذا القانون.

    إجمالي الكلفة المقترحة للمشاريع:

    أن الكلفة الإجمالية المقترحة للبرنامج التنموي موضوع البحث تقدر بما لا يزيد على 37000000000 مليار دولار وكما مبين أدناه:

    خصص لمشاريع الماء والصرف الصحي خمسة مليارات دولار.

    خصص لمشاريع الصحة ثلاثة مليارات دولار.

    خصص لمشاريع التربية خمسة مليارات دولار.

    خصص لمشاريع التعليم العالي والبحث العلمي لإنشاء 10 جامعات مع الأقسام الداخلية ومختبرات لجميع الجامعات العراقية مليارين دولار.

    خصص لمشاريع النقل لإنشاء الموانئ والسكك الحديدية عشرة مليارات دولار.

    خصص لمشاريع الزراعة والري لإنشاء السدود واستصلاح الأراضي ومد القنوات ومعالجة التصحر والمستلزمات الزراعية (مكائن، مرشات، منظومات سقي) خمسة مليارات دولار.

    خصص لمشاريع مراكز الحدود مليار ونصف.

    خصص لمشاريع الشباب والرياضة نصف مليار دولار.

    خصص لمشاريع الثقافة نصف مليار دولار.

    خصص لبناء المعسكرات نصف مليار دولار.

    خصص لبناء سكن الفقراء مليارين دولار.

    خصص للطرق الخارجية مليار ونصف.

    وبذلك يكون المجموع الكلي 36،5 مليار دولار.

    إجمالي الكلفة المقترحة للمشاريع:- (الجدول المرفق للتعديل المقترح الثاني)

    أن الكلفة الإجمالية المقترحة للبرنامج التنموي موضوع البحث تقدر بما لا يزيد على 40000000000 مليار دولار وكما مبين أدناه:-

    خصص لمشاريع الماء والصرف الصحي خمسة مليارات دولار.

    خصص لمشاريع الصحة ثلاثة مليارات دولار.

    خصص لمشاريع التربية خمسة مليارات دولار.

    خصص لمشاريع التعليم العالي والبحث العلمي لإنشاء 10 جامعات مع الأقسام الداخلية ومختبرات لجميع الجامعات العراقية مليارين دولار.

    خصص لمشاريع النقل لإنشاء الموانئ والسكك الحديدية عشرة مليارات دولار.

    خصص لمشاريع الزراعة والري لإنشاء السدود واستصلاح الأراضي ومد القنوات ومعالجة التصحر والمستلزمات الزراعية (مكائن، مرشات، منظومات سقي) خمسة مليارات دولار.

    خصص لمشاريع مراكز الحدود مليار ونصف.

    خصص لمشاريع الشباب والرياضة نصف مليار دولار.

    خصص لمشاريع الثقافة نصف مليار دولار.

    خصص لبناء المعسكرات مليار دولار.

    خصص لبناء سكن الفقراء خمسة مليارات دولار.

    خصص للطرق الخارجية ثلاثة مليارات ونصف.

    وبذلك يكون المجموع الكلي 42 مليار دولار.

  2. #2
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6137
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: 16/July/2024
    مشروع قانون نوعي...وفيما اذا اقر ستكون هناك ثورة في مجال اعمااار البنى التحتية في العراق..وما اكثر حاجتها لهذا القانون للقفز بقفزات نوعية نحو الاعمااار
    دكتورة هاوس ...شكرا لنقل المسودة للقانون لاطلاع المهتمين على ما جاء به هذا القانون...تقبلي شكري

  3. #3
    عضو محظور
    تاريخ التسجيل: September-2012
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 329 المواضيع: 27
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 68
    مزاجي: متقلب
    آخر نشاط: 25/February/2014
    مقالات المدونة: 2
    بس تشريعات وقوانين تطبيق ماكو

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال