السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فكرة الموضوع هو لكل من يملك معلومة في القانون
أن يقوم بطرح أي قاعدة وردت في القانون مع شرح مضمونها
لكي تعم الفائدة ونشر المعرفة حول كُل مُبهم
أول قآعدة سأشارككم بهآ
هي :
قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية
الشرح : يقصد بهذه القاعدة أن المنقول إذا آلت ملكيته لشخص (حسن النية) ودخل حيازته اي تحت يده ، فإن مجرد الحيازة لهذه المنقول قرينه على ملكيته له ، وبالتالي لايجوز استرداده منه ، الا بإثبات عكس تلك القرينة ، إي اثبات سوء النية...وهذه القاعدة لا ترد الا على المنقول ، ولا مجال لتطبيقها على العقارات، والسبب أن التصرفات القانونية الواردة على العقار لا تنتج أثرها الا بالتسجيل، وبالتالي سند الملكية فيها ليس مجرد الحيازة وإنما المحرر الرسمي المسجل لدى دائرة العقارات ، فالتسجيل قرينة قاطعة في أصلها على الملكية ولكن يمكن إثبات عكسها وطريق الإثبات في هذه الحالة صعب ، فهو يتمثل في الطعن في المحرر الرسمي بالتزوير.
ومثالها : اشترى أحمد ساعة فاخرة من البائع سعيد ، وتسلم الساعة ، ثم فسخ البائع سعيد عقد البيع مع احمد ، ولكن المشتري أحمد قد باع الساعة الى شخص آخر يدعى ناصر ، هنا لا يستطيع البائع سعيد إسترداد الساعة من ناصر المشتري الثاني حسن النية والتي آلت الملكية له بسبب صحيح، والعلة من ذلك أن الحكم بإسترداد الساعة ، سوف يصطدم بقاعدة (الحيازة في المنقول سند الملكية) ...وليس للبائع سعيد في هذه الحالة الا الرجوع على المشتري الأول (أحمد) بالتعويض .