قانون الاجازات في وزارة تربية العراق
*********************************************** **
الاجازة الاعتيادية
تمنح للمعلم والمدرس خلال العام الدراسي والتي مدتها ( ٧ ) سبعة ايام فقط وتمنح بموافقة مدير المدرسة ولا تحتاج الى تقديم طلب للسيد المدير العام
*************************************************
الاجازة بدون راتب لمدة سنة كاملة
يستحق كل منتسب اجازتان فقط طيلة فترة خدمته وتكون من خلال تقديم طلب للسيد المدير العام وبعد الموافقة عليه يتم ترويج المعاملة واصدار امر اداري بمنح الاجازة واذا رغب المنتسب في الحصول على اجازة بدون راتب لسنة ثالثة يقوم بتقديم طلب وبعد حصول الموافقة عليه يتم رفعه الى وزارة التربية / مكتب الوزير فاذا حصلت الموافقة على منحه الاجازة يتم ايضآ ترويج المعاملة واصدار امر اداري ويحق لكل منتسب قطع الاجازة بدون راتب الممنوحة له بعد اكتفاء الحاجة منها ويكون ايضآ عن طريق تقديم طلب للسيد المدير العام وبعد الموافقة عليه يتم اصدار امر اداري بقطع الإجازة .
*********************************************** **
اجازةالامومة
تكون لمدة سنة كاملة ( ٦ ) اشهر براتب تام و ( ٦ ) اشهر بنصف راتب ... يحق لكل منتسبة متمتعة باجازة الامومة قطع الاجازة الممنوحة لها سواءاً بعد فترة الستة الاشهر الاولئ او قبلها او بعدها بشرط ان لا يكون قطع الاجازة خلال شهر السابع او الثامن .
*********************************************** **
اجازة لمدة سنة كاملة وبراتب تام
تمنح للمنتسب الذي يعيل شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة .
*********************************************** **
الاجازة المرضية
تمنح للمنتسب حسب تقرير طبي ويحق له التمتع بها لمدة ( ١٢٠ ) يوم براتب تام و ( ٩٠ ) يوم بنصف راتب خلال العام الدراسي ، اما اصحاب الامراض التي يصعب شفاءها فمن حقهم التمتع بالاجازة المرضية لمدة ( ٣ ) سنوات وعند استنفاذ كل فترات الاجازات المذكورة يحق للمنتسب التقديم على التقاعد .
*********************************************** **
اجازة العدة الشرعية
تكون لمدة ( ١٣٠ ) يوم وتمنح بناءاً على شهادة وفاة الزوج وتكون إعتباراً من تاريخ الوفاة .
*********************************************** **
اجازة الزواج
فانها تعتبر من الاجازات الاعتيادية وتستقطع من الرصيد السنوي للمنتسب لانه لا يوجد قانوناً ضمن انواع الاجازات ما يسمى باجازة الزواج .
*********************************************** **
اجازة الحج
وتكون بالنسبة للمعلم والمدرس ايفاد لاداء الحج ويكون الايفاد لمدة شهر كامل اما بالنسبة للموظف فتكون اجازة وتمنح بناءً على تقديم كتاب من هيأة الحج يؤيد شمول المنتسب بالحج للمرة الاولى اما اذا كان الحج للمرة الثانية فلا يجوز منحه ايفاد او اجازة وانما يقوم بتقديم طلب للحصول على اجازة بدون راتب لغرض اداء مناسك الحج .
*********************************************** **
اجازة ما قبل الولادة
وتكون ( ٢١ ) يوم وتمنح بناءآ على تقرير طبي .
*********************************************** **
اجازة ما بعد الولادة
وتكون ( ٥١ ) يوم وتمنح بناءاً على شهادة ولادة الطفل وتكون اعتبارآ من تاريخ الولادة .
*********************************************** **
موافقة السفر
يمنح المعلم والمدرس موافقة سفر خلال العطلة الربيعية والعطلة الصيفية واعتباراً من تاريخ بداية العطلة لغاية نهايتها اما اثناء الدوام فتكون اجازة اعتيادية وموافقة سفر وتحدد الاجازة حسب الرصيد المعروف وهو ( ٧ ) ايام فقط
للتحميل بصيغة الوورد اضغط على الرابط
https://www.dorar-aliraq.net/misc.ph...d&fileid=17269