ضوابط وشروط وتعليمات اجازة رياض الاطفال الاهلية
ساري المفعول
اصدرنا التعليمات لاتية :
مادة 1
يمنح وزير التربية اجازة تاسيس روضة اطفال اهلية الى :
ا- الاشخاص المعنوية كالنقابات والجمعيات والاتحادات والمؤسسات الخيرية والثقافية المهنية المعترف بها رسميا .
ب- الاشخاص الطبيعيين على ان لا يقل عددهم عن ثلاثة .
مادة 2
ا - يشترط في المتقدمين بطلب اجازة الروضة الاهلية ان يكونوا :
اولا - عراقيين بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة ومن اصل غير اجنبي
ثانيا – محسومي الولاء للوطن والثورة
ب -يشترط ان بحمل واحد من المؤسسين في الاقل مؤهلا تربويا او ان يكون قد مارس التعليم .
مادة 3
يقدم الراغب بفتح روضة اطفال اهلية طلبا الى وزارة التربية يذكر فيه اسم المحافظة او المنطقة التي سيفتح فيها الروضة والاسم الذي يختاره لها .
مادة 4
تصدر الاجازة الخطية بفتح الروضة الاهلية من الوزارة بعد :
ا- الكشف على البناية المخصصة للروضة والتاكد من صلاحيتها ومن توفر المستلزمات التربوية والصحية المطلوبة فيها .
ب- تقديم صك بالمبلغ المقرر لمنح الاجازة
ت- تقديم جدول بملاك الروضة التعليمي والاداري والسيرة الذاتية والعلمية والادارية لكل واحد منهم .
مادة 5
تكون اجازة الروضة خاصة بمن حصل عليها، ولا يجوز بيعها او ايجارها او التنازل عنها باي صفة كانت لاي جهة اخرى الا بموافقة وزير التربية .
مادة 6
لا يجوز فتح فرع للروضة من النواحي التربوية والفنية والادارية والصحية .
مادة 8
يشترط في تعيين مديرية الروضة او المعلمة فيها ان تكون :
ا- عراقية بالولادة ومن ابوين عراقيين ومن اصل غير اجنبي
ب- محسومة الولاء للوطن
ت- لها خبرة في رياض الاطفال
مادة 9
على ادارة الروضة :
ا- تعيين مراقبة واحدة لكل خمسة وعشرين طفلا شريطة ان لا يقل تحصيلها الدراسي عن المتوسطة لمساعدة المعلمات في رعاية الاطفال اثناء التغذية والاستراحة واللعب واستخدام وسائط النقل
ب- تعيين موظفة خدمة واحدة لكل خمسين طفلا .
مادة 10
تلتزم الروضة بالتوجيهات المركزية في مجال الاحتفال بالمناسبات الدينية والوطنية واعطائها ما تستحق من تنظيم ومن توفي الاجواء المناسبة للتعبير عن المشاعر .
مادة 11
على ادارة الروضة عرض برامجها التربوية على الوزارة ولا يجوز اجراء اي تغيير فيها لا بموافقة بها .
مادة 12
لا يجوز لادارة الروضة قبول اي تبرعات او مساعدات من جهة اجنبية الا بعد استحصال الموافقات الاصولية عن طريق الوزارة .
مادة 13
على ادارة الروضة الاهلية مسك السجلات الضرورية لتنظيم اعمالها التربوية والفنية والصحية بما يضمن توثيق المعلومات الضرورية عن الاطفال .
مادة 14
يجوز تعيين معلمة على الملاك الرسمي في روضة الاطفال الاهلية .
ا-
ب- مادة 15
ت- تلغى اجازة روضة الاطفال ولا يعاد المبلغ المستوفى عن منح الاجازة في الحالات الاتية :
اولا - عدم المباشرة بالعمل خلال ستة اشهر من تاريخ صدور الاجازة
ثانيا - استغلال الروضة عن الهدف الذي اسست من اجله
ث- يشترط توجيه الانذار الى الروضة بازالة المخالفة قبل اصدار قرار الالغاء
مادة 16
على رياض الاطفال الاهلية القائمة حاليا تكييف اوضاعها القانونية وفقا لهذه التعليمات خلال 180 يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .