النتائج 1 إلى 5 من 5
الموضوع:

قانون مجلس الدولة العراقي رقم 71 لسنة 2017

الزوار من محركات البحث: 2094 المشاهدات : 5938 الردود: 4
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    حُلْمٌ ضائع
    تاريخ التسجيل: August-2014
    الدولة: بلد اللا قانون
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 16,932 المواضيع: 1,152
    صوتيات: 153 سوالف عراقية: 1
    التقييم: 13293
    مزاجي: مُشَوَّش
    المهنة: موظف
    أكلتي المفضلة: لِبَن وتَمُر
    موبايلي: iPhone 15 Pro & Google Pixel 8
    آخر نشاط: منذ 5 يوم
    الاتصال:
    مقالات المدونة: 5

    قانون مجلس الدولة العراقي رقم 71 لسنة 2017

    نوع التشريع: قانون، رقم التشريع: 71، تاريخ التشريع: 7 / 8 / 2017
    المصدر: الوقائع العراقية العدد 4456.
    عنوان التشريع: قانون مجلس الدولة
    باسم الشعب
    رئاسة الجمهورية
    بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية إستناداً إلى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) والمادة (101) من الدستور.
    صدر القانون الاتي:
    رقم ( 71 ) لسنة 2017
    قانون
    مجلس الدولة
    المادة-1- ينشأ بموجب هذا القانون مجلس دولة, يختص بوظائف القضاء الاداري, والافتاء, والصياغة، ويعد هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية يمثلها المجلس ويتم اختياره من قبل رئاسة المجلس على ان يكون من بين المستشارين فيه ويعين وفقا للقانون.
    المادة-2- تسري أحكام قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979, على مجلس الدولة المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون. وتحل تسمية (مجلس الدولة) محل (مجلس شورى الدولة) أينما وردت في التشريعات.
    المادة-3- أولاً- تنقل التزامات وحقوق مجلس شورى الدولة إلى مجلس الدولة المؤسس بموجب هذا القانون وتنقل محاكمه وإدارته ومنتسبيه وأمواله الى مجلس الدولة.
    ثانياً- تنقل جميع الموجودات من العقارات والمنقولات المخصصة الى مجلس شورى الدولة أو كانت تحت تصرفه، وتسجل بإسم مجلس الدولة.
    المادة-4- يكون لرئيس مجلس الدولة صلاحية الوزير المختص المنصوص عليها في التشريعات.
    المادة-5- لمجلس الدولة موازنة مالية مستقلة تمول من الموازنة العامة للدولة.
    المادة-6- تتولى وزارة المالية الفصل بين موازنة مجلس شورى الدولة للسنة المالية الحالية عن وزارة العدل بعد اعادة تخصيصها في ضوء احتياجات مجلس الدولة عن الفترة المتبقية من السنة.
    المادة-7- تحذف الإشارة إلى (وزير العدل) أينما وردت في النصوص التشريعية ذات العلاقة بعمل المجلس، وتحل محلها ( رئيس مجلس الدولة ).
    المادة-8- ينفذ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية.
    الاسباب الموجبة
    تنفيذا لاحكام المادة (101) من الدستور, ولغرض استقلال القضاء الإداري عن السلطة التنفيذية, وجعل مجلس الدولة هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية الذي يضم القضاء الإداري ومحاكم قضاء الموظفين والمحكمة الادارية العليا, هو من يفصل في القضايا المعروضة عليه بصورة حيادية ومستقلة, اسوة بمجالس الدولة في الدول ألمتمدنة, وبغية فك ارتباط مجلس شورى الدولة عن وزارة العدل, وإبدال تسميته إلى مجلس الدولة إنسجاما مع الدستور.
    شرع هذا القانون

  2. #2
    ....
    sajaya ruh
    تاريخ التسجيل: January-2014
    الدولة: #ـــالعراق
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 25,861 المواضيع: 643
    صوتيات: 40 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 41412
    مزاجي: يبحث عن وطن
    أكلتي المفضلة: لا شيء معين
    مقالات المدونة: 46
    شكرا اخي ع النقل ^^

  3. #3
    حُلْمٌ ضائع
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نبضات عراقية ♡ مشاهدة المشاركة
    شكرا اخي ع النقل ^^
    وشكراً أختي على المرور

  4. #4
    انـثــى التفاصيـــل
    emigrer
    تاريخ التسجيل: January-2014
    الدولة: المنفىّ
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 21,128 المواضيع: 1,960
    صوتيات: 36 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 15097
    مزاجي: وردي
    المهنة: طالبة علم
    أكلتي المفضلة: لا شيئ
    الاتصال: إرسال رسالة عبر ICQ إلى هــاجــر إرسال رسالة عبر AIM إلى هــاجــر
    مقالات المدونة: 35
    شكرٱ

  5. #5
    حُلْمٌ ضائع
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جـــوري مشاهدة المشاركة
    شكرٱ
    لكِ على المرور

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال