النتائج 1 إلى 3 من 3
الموضوع:

قانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الأعلى

الزوار من محركات البحث: 18 المشاهدات : 434 الردود: 2
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    حُلْمٌ ضائع
    تاريخ التسجيل: August-2014
    الدولة: بلد اللا قانون
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 16,932 المواضيع: 1,152
    صوتيات: 153 سوالف عراقية: 1
    التقييم: 13293
    مزاجي: مُشَوَّش
    المهنة: موظف
    أكلتي المفضلة: لِبَن وتَمُر
    موبايلي: iPhone 15 Pro & Google Pixel 8
    آخر نشاط: منذ 5 يوم
    الاتصال:
    مقالات المدونة: 5

    قانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الأعلى

    نوع التشريع: قانون، رقم التشريع: 70.
    تاريخ التشريع: 31 / 7 / 2017.
    المصدر: جريدة الوقائع العراقية، رقم العدد: 4455.
    عنوان التشريع: قانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الأعلى
    باسم الشعب
    رئاسة الجمهورية
    بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة ( 61 ) والبند (ثالثا) من المادة ( 73 ) من الدستور.
    قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 17 / 7 / 2017.
    اصدار القانون الاتي :
    رقم ( 70 ) لسنة 2017
    قانون
    ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الاعلى
    المادة-1-يفك ارتباط المعهد القضائي من وزارة العدل ويضم الى مجلس القضاء الاعلى.
    المادة-2- يلغى نص المادة الثالثة من قانون المعهد القضائي رقم(33) لسنة1976 ويحل محله النص الاتي :
    المادة الثالثة- يشرف على المعهد مجلس يسمى مجلس المعهد يشكل من:
    أ.رئيس مجلس القضاء الاعلى. رئيسا
    ب.رئيس الادعاء العام . عضوا
    ج.رئيس هيئة الاشراف القضائي عضوا
    د.رئيس محكمة استئناف بغداد/الرصافة عضوا
    ه. رئيس محكمة استئناف بغداد/الكرخ عضوا
    و.مدير عام المعهد القضائي عضوا ومقررا
    المادة -3- تنقل جميع الحقوق والتزامات المعهد القضائي المشكل بموجب القانون المرقم (23)لسنة 1976 وتؤول ممتلكاته واموالة المنقولة وغير المنقولة كافة الى مجلس القضاء الاعلى.
    المادة -4- تحل عبارة مجلس القضاء الاعلى محل عبارة وزارة العدل وتحل عبارة رئيس مجلس القضاء الاعلى محل عبارة وزير العدل اينما وردت في قانون معهد القضائي.
    المادة -5- يلغى نص المادة السادسة من قانون المعهدالقضائي ويحل محلة النص الاتي :
    -1- يتولى ادارة المعهد القضائي مدير عام حاصل على شهادة عليا في القانون وله خدمة قانونيةلا تقل عن خمس سنوات .
    -2- يعاون مدير عام عدد من الموظفين حسب الحاجة.
    المادة-6- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية ويتولى مجلس القضاء الاعلى تنفيذة.
    اسباب الموجبة
    بهدف ربط المعهد القضائي مجلس القضاء الاعلى باعتباره الجهة المعنية باعداد القضاة واعضاء الادعاء العام وبتعيينهم ,وفك ازدواجية ادارته ,ولغرض تطوير بما يعزز استقلال القضاء واحترام سيادة القانون .
    شرع هذا القانون .

  2. #2
    مدير المنتدى
    تاريخ التسجيل: January-2010
    الدولة: جهنم
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 84,950 المواضيع: 10,518
    صوتيات: 15 سوالف عراقية: 13
    التقييم: 87294
    مزاجي: متفائلة
    المهنة: Sin trabajo
    أكلتي المفضلة: pizza
    موبايلي: M12
    آخر نشاط: منذ ساعة واحدة
    مقالات المدونة: 18
    شكرا جزيلا ع النشر

  3. #3
    حُلْمٌ ضائع
    وشكراً على المرور

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال