المادة-23-/ تطبق الأحكام التي تنظم شروط الترقية العلمية الواردة في الفصل الأول من هذه التعليمات على أعضاء الهيئة التدريسية في هيئة المعاهد الفنية.
800x600 المادة-24-/ أولا- يشكل رئيس الهيئة لجنة مركزية للترقيات العلمية من بين أعضاء الهيئة التدريسية بمرتبة أستاذ مساعد في الأقل لا يقل عددهم عن سبعة أعضاء ولا يزيد على احـد عشر عضـواًَ وبالاختصاصات الموجودة في هيئة المعاهد الفنية.
ثانياً- لرئيس الهيئة ، عند عدم توافر الاختصاصات والمراتـب العلميـة الاستعانة بالجامعـات لتشكيل اللجنة المذكور في الفقرة (أولا) من هذه المادة.
ثالثاً- تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة-25-/أولا: لعضو الهيئة التدريسية أن يقدم طلباً تحريرياً للترقية العلمية إلى رئيس القسـم المختص في المعهد قبل تسعين يوماً من تاريخ إكماله المدة المطلوبة للترقية العلمية مرفقاً به أربع نسـخ من كل بحث من بحوثه أو مؤلفاته.
ثانياً: يحيل رئيس القسم الطلب مرفقة به البحوث أو المؤلفات خلال سبعة أيام من تاريخ تقديـم الطلب على مجلس المعهد مشفوعاً بتوصياته في الترقية.
ثالثاً: يقوم مجلس المعهد برفع التوصية بالترقية خلال مـدة أقصاه خمسـة عشر يومـا إلـى اللجنـة المركزية للترقيات في هيئة المعاهد الفنية.
رابعاً: تقوم اللجنة المركزية في الهيئة بالمهام ذاتها التي تقوم بهـا لجان الترقيـات في الكليـة والجامعة الواردة في المادتين (13) و (15) من هذه التعليمات.
المادة-26-/ أولا: تشكل لجنة للاعتراضات وتسمى لجنة الاعتراضات في الهيئة ، تكون اجتماعاتها ومهامها وفقاً لما ورد بالمادتين (19) و (21) والبند (أولا) من المادة (22) من هذه التعليمات فيما عدا ما يتعلق بالرتبة العلمية لأعضاء هذه اللجنة فيكون بمرتبة أستاذ مساعد في الأقل. ثانيا: تتولى اللجنة المشار إليها في المادة (20) من هذه التعليمات النظـر فـي الاعتراضـات المتعلقة بالترقية إلى مرتبة الأستاذية ، فإذا وجدت أن المعترض محقاً في اعتراضـه قدمت توصياتها إلى مجلس الهيئة للنظر في الترقية العلمية مجدداً ويعتبر قراره بهذا الشأن نهائياً.