محمد صبيح البلاديالسلم الجديد والحق المكتسب
وفق الاحكام والدستور والقضاء
تحديداًتسكين تعليمات السلم الوظيفي في 30/4/2004 والذي إعتمد نهاية الدرجة الثالثة خلافاللحق المكتسب بقانون الخدمة 24 لسنة 1960 بالمادة 3 الفقرة 5 / منه : مع مراعاةالفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجاتالجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً .
فالحق المكتسب لايجوز تجاوزه ؛ وتأكيدا جاءبالامر 30 لسلطة الائتلاف يتوافق معه وذكر بنفس رقم المادة 3 الفقرة 5 وبنفس مضمون النص المذكور ؛ وتم العمل خلافا له ؛ وجاء فيه يعمل به بعد نشره أي تبقى الحقوق المكتسبة لمن إكتسبها قبله والنفاذ لمن يتعين بعد ذلك يتوافق هذا مع الدستور ؛ حيث لايعمل بالاثرالرجعي ويتوافق مع مادة القانون المدني الرقم 40 لسنة 1951 نافذ بالمادة 10القانون يعمل به عند صيرورته ؛ وجاء أمر القضاء متوافقا فجاء بقرار تمييزي لشورىالدولة 160/انضباط/تمييز/2007
3/12/2007 ان اعادة تسكين المدعية (المميز عليها)في الدرجة الخامسة بدلاً من الدرجة الرابعة وهـو ليــس له سند من القانون رغم مــرور اكثر من ثلاث سنوات على قرار تسكينها ما يخالف صحة شروط القـرار الاداري خصوصاً اذا لـم يكن هناك خطأ فـي التطبيق او مخالفة للقانون بالاضافة الى ان الموظف لايتحمل تبعة هذه الاخطاء على فرض وقوعها .وجاء بقرارهيئة الوزراءرقم 310 /في/2009 إعادة الدرجات كما كانت قبل9/4/2003 ؛ لم يعمل بالقرارات القضائية التمييزية الملزمة ولا بالقرار التمييزيالرقم 115 في 10/"10/2004 والقاضي العمل بالقوانين والقرارات النافذة ما لمتلغ أو تعدل ؛ ويتوافق مع مادة الدستور 130
إضافةلقرارات تمييزية منها إعلام 124 في 15/5/2006؛ 123 تمييز- وإعلام 85 في 3/4/2006؛41 تمييز
كماجاء بقانون الاثبات بالمادة 99/ منه : اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته.
ثانيا– الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.
ثالثا– ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه. [ وجاء بالقرارات التمييزية ما يفيد ذلك ]
فهل يمكن قبولتجاوز الأحكام القانونية التي تعتبر حجة من حجج الاثبات [مادة98 من قانون الاثبات] أو تجاوز روح الدستور وما جاء بالمادة 13 منه : اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستورالقانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لايجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتيرالاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه . وخلاصةالقول التعليمات تجاوزت احكام قانون الخدمة 24والمادة 3الفقرة 5 منه والحقوقالمكتسبة وتجاوزت أحكام الدستور ومواده 2- ج و5 و14و16و19 – تاسعا و46 والمادة 50 وموادأخرى وعليه تلغى التعليمات
وينطبقالامر على المتقاعدين بخصوص الحق المكتسب وجداولهم باطلة إعتمدت على التعليمات ومابني على باطل فهو باطل ؛ والاهم من ذلك حقوقهم مكتسبة وفق أحكام القانون 33/:966وتكررت باحكام القانون 27 /2006 قبل التعديل وما جاء بمواده 20 تحقيق الامر الباتالملزم لما تحقق وفقا للاحكام وما جاء بالمادتين 21و24 وقد ألغيت بالتعديلومضمونهما لايجوز التنازل عن الحقوق التقاعدية والحقوق لاتتقادم مع الحياة ؛ مماتحقق لهم حقوقا دستورية للفصل الثاني الدستوري والمادة 126 منه لايجوز تغيير اوتعديل الحقوق قبل عام 2014 وهنا جميع الاجراءات باطلة ؛ ويذكر التعديل ألغى المادة19 : وما جاء فيها العمل وفق الحقوق التي جاءت قبل تشريع القانون 27 قبل التعديل وهيتتوافق مع المادة 126 تحتسب حقوقهم وفق قانون 33/966
فحقوقالمتقاعدين تبقى كما هي وفق قانون التقاعد 33 /966 ولايعمل بالاثر الرجعي ؛وتعليمات السلم الوظيفي في 1/4/2004 لاتتحقق عليهم ولا على الموظفين ؛ وإستحقاقهميكون وفق الدرجة التي تحققت لهم بقانون الخدمة وهي الدرجة الاولى – أ- للبكلوريوسلخدمة 27 سنة والدرجة الاولى – ب – للاعدادية والمعهد سويةً وللمتوسطة نهايةالدرجة الثانية ؛ وقد تحقق للمتقاعدين نسبة 100 % من الدرجة الوظيفية بعد القرار1118 في تموز 1980 عند دمج الاسمي مع المخصصات ؛ وإجتهاداً بجداول تحقق 40 % منالحق المكتسب
فيجب النظر عند التشريع ما جاء للموظفين والمتقاعدين من حقوق مكتسبة وإعادة الحقوقالمادية الضائعة ؛ كما لايجوز التشريع خلافا لروح الدستور ؛ وسنتابع ما يشرع حالياللسلم والتقاعد وسيكون الدور للمحكمة الدستورية وما يجب تحقيقه وفق الاحكامالقانونية ومكتسباتها وما تقرر بالقضاء وما جاء بالدستور ؛ وإنهاء دور الاجتهاد .
القرارتمييزي في 17/1/2007 ردا لاستفسار وزارة التخطيط وجوب العمل بقانون 27 قبل التعديل لميؤخذ به .ولابد عند تشريع جديد لسلم وتعديل التقاعد النظر للأحام القانونيةوالحقوق المكتسبة واحكام القضاء والدستور