النتائج 1 إلى 4 من 4
الموضوع:

السلم الجديد والحق المكتسب وفق الاحكام والدستور والقضاء

الزوار من محركات البحث: 923 المشاهدات : 3249 الردود: 3
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    صديق جديد
    البلادي
    تاريخ التسجيل: September-2011
    الدولة: Iraq-Basrah
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 3 المواضيع: 2
    التقييم: 1
    مزاجي: رائق واحب الحياة ومبتسم للح
    آخر نشاط: 31/October/2017
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى محمد صبيح البلادي
    مقالات المدونة: 1

    السلم الجديد والحق المكتسب وفق الاحكام والدستور والقضاء

    السلم الجديد والحق المكتسب

    وفق الاحكام والدستور والقضاء
    محمد صبيح البلادي
    تحديداًتسكين تعليمات السلم الوظيفي في 30/4/2004 والذي إعتمد نهاية الدرجة الثالثة خلافاللحق المكتسب بقانون الخدمة 24 لسنة 1960 بالمادة 3 الفقرة 5 / منه : مع مراعاةالفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجاتالجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً .

    فالحق المكتسب لايجوز تجاوزه ؛ وتأكيدا جاءبالامر 30 لسلطة الائتلاف يتوافق معه وذكر بنفس رقم المادة 3 الفقرة 5 وبنفس مضمون النص المذكور ؛ وتم العمل خلافا له ؛ وجاء فيه يعمل به بعد نشره أي تبقى الحقوق المكتسبة لمن إكتسبها قبله والنفاذ لمن يتعين بعد ذلك يتوافق هذا مع الدستور ؛ حيث لايعمل بالاثرالرجعي ويتوافق مع مادة القانون المدني الرقم 40 لسنة 1951 نافذ بالمادة 10القانون يعمل به عند صيرورته ؛ وجاء أمر القضاء متوافقا فجاء بقرار تمييزي لشورىالدولة 160/انضباط/تمييز/2007
    3/12/2007 ان اعادة تسكين المدعية (المميز عليها)في الدرجة الخامسة بدلاً من الدرجة الرابعة وهـو ليــس له سند من القانون رغم مــرور اكثر من ثلاث سنوات على قرار تسكينها ما يخالف صحة شروط القـرار الاداري خصوصاً اذا لـم يكن هناك خطأ فـي التطبيق او مخالفة للقانون بالاضافة الى ان الموظف لايتحمل تبعة هذه الاخطاء على فرض وقوعها .وجاء بقرارهيئة الوزراءرقم 310 /في/2009 إعادة الدرجات كما كانت قبل9/4/2003 ؛ لم يعمل بالقرارات القضائية التمييزية الملزمة ولا بالقرار التمييزيالرقم 115 في 10/"10/2004 والقاضي العمل بالقوانين والقرارات النافذة ما لمتلغ أو تعدل ؛ ويتوافق مع مادة الدستور 130

    إضافةلقرارات تمييزية منها إعلام 124 في 15/5/2006؛ 123 تمييز- وإعلام 85 في 3/4/2006؛41 تمييز
    كماجاء بقانون الاثبات بالمادة 99/ منه : اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته.
    ثانيا– الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.
    ثالثا– ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه. [ وجاء بالقرارات التمييزية ما يفيد ذلك ]

    فهل يمكن قبولتجاوز الأحكام القانونية التي تعتبر حجة من حجج الاثبات [مادة98 من قانون الاثبات] أو تجاوز روح الدستور وما جاء بالمادة 13 منه : اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستورالقانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لايجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتيرالاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه . وخلاصةالقول التعليمات تجاوزت احكام قانون الخدمة 24والمادة 3الفقرة 5 منه والحقوقالمكتسبة وتجاوزت أحكام الدستور ومواده 2- ج و5 و14و16و19 – تاسعا و46 والمادة 50 وموادأخرى وعليه تلغى التعليمات
    وينطبقالامر على المتقاعدين بخصوص الحق المكتسب وجداولهم باطلة إعتمدت على التعليمات ومابني على باطل فهو باطل ؛ والاهم من ذلك حقوقهم مكتسبة وفق أحكام القانون 33/:966وتكررت باحكام القانون 27 /2006 قبل التعديل وما جاء بمواده 20 تحقيق الامر الباتالملزم لما تحقق وفقا للاحكام وما جاء بالمادتين 21و24 وقد ألغيت بالتعديلومضمونهما لايجوز التنازل عن الحقوق التقاعدية والحقوق لاتتقادم مع الحياة ؛ مماتحقق لهم حقوقا دستورية للفصل الثاني الدستوري والمادة 126 منه لايجوز تغيير اوتعديل الحقوق قبل عام 2014 وهنا جميع الاجراءات باطلة ؛ ويذكر التعديل ألغى المادة19 : وما جاء فيها العمل وفق الحقوق التي جاءت قبل تشريع القانون 27 قبل التعديل وهيتتوافق مع المادة 126 تحتسب حقوقهم وفق قانون 33/966

    فحقوقالمتقاعدين تبقى كما هي وفق قانون التقاعد 33 /966 ولايعمل بالاثر الرجعي ؛وتعليمات السلم الوظيفي في 1/4/2004 لاتتحقق عليهم ولا على الموظفين ؛ وإستحقاقهميكون وفق الدرجة التي تحققت لهم بقانون الخدمة وهي الدرجة الاولى – أ- للبكلوريوسلخدمة 27 سنة والدرجة الاولى – ب – للاعدادية والمعهد سويةً وللمتوسطة نهايةالدرجة الثانية ؛ وقد تحقق للمتقاعدين نسبة 100 % من الدرجة الوظيفية بعد القرار1118 في تموز 1980 عند دمج الاسمي مع المخصصات ؛ وإجتهاداً بجداول تحقق 40 % منالحق المكتسب

    فيجب النظر عند التشريع ما جاء للموظفين والمتقاعدين من حقوق مكتسبة وإعادة الحقوقالمادية الضائعة ؛ كما لايجوز التشريع خلافا لروح الدستور ؛ وسنتابع ما يشرع حالياللسلم والتقاعد وسيكون الدور للمحكمة الدستورية وما يجب تحقيقه وفق الاحكامالقانونية ومكتسباتها وما تقرر بالقضاء وما جاء بالدستور ؛ وإنهاء دور الاجتهاد .
    القرارتمييزي في 17/1/2007 ردا لاستفسار وزارة التخطيط وجوب العمل بقانون 27 قبل التعديل لميؤخذ به .ولابد عند تشريع جديد لسلم وتعديل التقاعد النظر للأحام القانونيةوالحقوق المكتسبة واحكام القضاء والدستور

  2. #2
    مدير المنتدى
    تاريخ التسجيل: January-2010
    الدولة: جهنم
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 84,944 المواضيع: 10,515
    صوتيات: 15 سوالف عراقية: 13
    التقييم: 87260
    مزاجي: متفائلة
    المهنة: Sin trabajo
    أكلتي المفضلة: pizza
    موبايلي: M12
    آخر نشاط: منذ 23 دقيقة
    مقالات المدونة: 18
    تسلم ع الموضوع الرائع استاذ محمد تم النقل للمنتدى القانوني

  3. #3
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6137
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: 16/July/2024
    [QUOTE=محمد صبيح البلادي;518619]
    السلم الجديد والحق المكتسب

    وفق الاحكام والدستور والقضاء
    محمد صبيح البلادي
    تحديداًتسكين تعليمات السلم الوظيفي في 30/4/2004 والذي إعتمد نهاية الدرجة الثالثة خلافاللحق المكتسب بقانون الخدمة 24 لسنة 1960 بالمادة 3 الفقرة 5 / منه : مع مراعاةالفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجاتالجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً .
    اخ محمد ...حياك الله
    موضوع جدا مهم ...ولكن اعتقد ان الموضوع مرتبط بدليل وصف الوظائف الي لم يجيز للموظف ذو المؤهل الجامعي ان يتخطى راتبه الحد الادنى للدرجة الاولى-والاعدادية الدرجة الثالثة ....وتنزليا
    وحالات استثنائية تتطلب موافقة مجلس الوزراء هي درجة معاون المدير العام
    تحياتي وتقديري

  4. #4
    صديق جديد
    البلادي
    تقاعد بالتنقيط
    157 ثم 185 ثم 235 ثم 310 والان 410 شهريا
    موضوع للرواتب ::تصريح ... تعليق ...إجراء/أحمد صادق
    أحمد صادق موضوع سبق ونشر نعيد نشره مع ملاحظة إضافة 100 الف حاليا ؛ كما ترون ولكم الحكم ! إشارات وتشخيص لكتاب الرواتب المختصون ولمئات المقالات وبعبارة دقيقة يطلقونها على التعليمات وغيرها كون تعليمات السلم الوظيفي في 30/4/2004 باطلة ومنقوضة دستوريا ؛ ويؤكدوا جميع الاجراءات ما بعد 9/4/2003 لاتعمل بقانون وتتجاوز الدستور وتهمل أحكام القضاء ولغاية الموضوع المنشور الان في 2012 !في وقت قريب من تاريخ المصادقة على الدستورقدم أحد المتقاعدين إعتراضا لدائرة التقاعد وطلبين آخرين معه كان الاجراء تعطيل الطلب وفي بداية تقديمه بعذر وعبارة [ حسب تعليمات دائرة التقاعد ] يرفض الاعتراض !
    رفع الطلب وأرسله أصحابه بالبريد المسجل بتاريخ الشهر الخامس من عام 2005 بعد حصولهم عليه بإلحاح والمحاججة بمادة الدستور أدناه !
    لا يجوز مخالفة المادة الدستورية 100 يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل او قرار اداري من الطعن.فما كانت النتيجة والاجراء ؟ إهمال الطلبات ولم ترد عليها ؛ وعن طريق المتابعة مع هيئة النزاهة تم الاجراء ! ما هي التجاوزات ؟ وكيف تتم الاجراء ات؟
    المعني موظف في أحد دوائر وزارة المالية وحظوظهم ووزارات إخرى ؛ وحسب تفسير دوائرهم للتعليمات الباطلة تحقق لهم ضعف الظلم والجور الذي حصل لباقي الدوائر في تجاوز التعليمات لحقوقهم المكتسبة ؛ حقوق واضحة مقال منشور بموقع براثا بعنوان [السلم الجديد والحق المكتسب وفق الاحكام والدستور والقضاء] وننقل الفقرة الرئسية كما ذكرت بالمقال [تحديداً تسكين تعليمات السلم الوظيفي في 30/4/2004 والذي إعتمد نهاية الدرجة الثالثة خلافا للحق المكتسب بقانون الخدمة 24 لسنة 1960 بالمادة 3 الفقرة 5 / منه : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات لجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً . ..الموظف المعني سكن في الدرجة الخامسة وراتبها 328 الفا وفق إجتهاد دائرته وخلافا لاقرانه ممن سكنوا نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا وكلاهما بتعليمات باطلة وحقوقهم وفق المادة 3 الفقرة 5 أعلاه الدرجة الاولى – أ- وراتبها في ذلك السلم 920 الفا وتم تنزيل درجة تعيينهم درجة واحدة وخلافا لما جاء بالموضوع المنشور والمعاد لمئات المرات لايتوافق مع القوانين والدستور وإهمال القرارات القضائية .ماهي نتيجة الاعتراض للشخص المعني ؛ وإحتساب تقاعده وفق النظام العجيب لدائرة التقاعد ؛ بدلا من القوانين النافذة والتي أفتى القرار التمييزي بالعمل بها كما جاء بقرار التمييز الرقم 115 في 10/10/2004 ومتوافقا مادة الدستور 130 العمل بالقوانين والقرارات النافذة ما لم تلغ أو تعدل ويذكر [ النظام المتبع حسب تعبير دائرة التقاعد ] يخفض درجة التسكين المتحققة من التعليمات الباطلة درجتين ويتحقق منها الراتب التقاعدي !!فمن تسكينه نهاية الدرجة الثالثة وراتبها وظيفيا 552 الفا تقاعده 267 الفا ومن راتبه 328 الفا تقاعده 157 الفا إعلما يمتلكان نفس الشهادة بكلوريوس وخدمتهم بين 33 و40 سنة حقهم التقاعدي 736 الفا من الوظيفي 930 الفاونتيجة الاعتراض بعد تدخل هيئة النزاهة نتيجة عدم الجواب كان تعديله من 157 الفا الى 185 الفا وبعدها عدل في 2008 الى 235 الفا وعند زيادة 70 الفا أصبح ولحد الان 310 الف شهريا ؛ وإهمال الاعتراضين الاخرين !فالحق المكتسب لايجوز تجاوزه ؛ وتأكيدا جاء بالامر 30 لسلطة الائتلاف يتوافق معه وذكر بنفس رقم المادة 3 الفقرة 5 وبنفس مضمون النص المذكور ؛ وتم العمل خلافا له ؛ وجاء فيه يعمل به بعد نشره أي تبقى الحقوق المكتسبة لمن إكتسبها قبله والنفاذ لمن يتعين بعد ذلك يتوافق هذا مع الدستور ؛ حيث لايعمل بالاثرالرجعي ويتوافق مع مادة القانون المدني الرقم 40 لسنة 1951 نافذ بالمادة 10 القانون يعمل به عند صيرورته ؛ وجاء أمر القضاء متوافقا بقرار تمييزي لشورى الدولة 160/انضباط/تمييز/2007 ] ونجتزء بعضا من تصريح [عضو اللجنة المالية وتعليق عليه وجاء بالتصريح : ضرورة تساوي رواتب موظفي الوزارات من صحاب الشهادات ؛ بضرورة تساوي رواتب الموظفين من اصحاب الشهادات في جميع الوزارات العراقية ] إذا معلوم لدى المجلس النيابي ولجانه ذلك ! وفي تعليق عليه يتطابق مع المقال المنشور ويؤكد التعليق بتجاوز الدستور؟
    وإعتراف دائرة التقاعد في 21و31/8/2008 رداُ لموضوع لنا في الصباح تعديل قانون التقاعد تجاوزالحق المكتسبلنعود الى الاجراءات ؛ وكيف التعامل مع التجاوزات وهم في معرفة تامة لها وتوصل لهم مباشرةًرغم المعرفة الاكيدة لجميع السلطات الثلاث بالتجاوزات ومنذ عام 2004 ولحد اليوم بلغت التجاوزات الدستورية 25 وعلى مواد قانوني الاثبات والمدني العراقي وقانوني شورى الدولة وإنضباط موظفي الدولة ؛ والوعود بالتعديل منذ عام 2009 ولغاية اليوم تبقى مطبا لكسر غضب المطالبين وترك الامر بعده ؛ فإلى متى؟
    وهنا نسأل الان هل حققت ال100 الف دينارا وضعا بديلا عن عشرات التباينات حسب الوضع الذي أنتجته تعليمات 2004 المنقوضة والتي لم يستجب المعنيين لقرارات القضاء الملزمة ولا لقرارات المرؤوس لقرار رئيسه ولا للحق المكتسب بأحكام القوانين والعمل خلاف الامر 30 ما يوقع الضرر في الاستحقاق وهو مكتسب لايجوز تجاوزه ومن أهم الاسس التشريعية عدم تجاوز الحق المكتسب عند التشريع الجديد وكما جاء بالمادة من قانون الخدمة 24 /1960 بمادته 3 الفقرة 5 المذكورة اعلاه وجاء القرار التمييزي 160 /2006 يؤكد التسكين باطل والموظف لايتحمل خطأ دائرته ؛ وجاء قرار هيئة االوزراء 310 في 15/3/2009 بنص واضح إعادة الدرجات على ما كانت عليه قبل 2003 والامر 30 لسلطة الائتلاف يتوافق مع المادة المذكورة وينص القرار العمل بالامر 30 بعد نشره ولا يشمل ما قبله ومتوافقا مع مادة الدستور 19 تاسعا ومع مادة الاثبات 106 القاضي إكنساب درجة البتات ومع قرارات تمييزية تؤكد القرارات الادارية التي لاتعمل بقانون أو بناء عليه باطلة معدومة لا اثر لها ونفس المضمون بمادة الاثبات 99 ؛ وهنا نسأل هل الحقوق الوظيفية والتقاعدية ومنها قرار المنحة بديلا سيحقق ويعيد الحقوق بديلا عن إعادة النظر بدراسة كاملة بالتجاوزات ؛ وليس تشريع قانون يبقيها ؛ والمطلوب الاستعانة بخبراء المجتمع المدني ودراسة التجاوزات ورد الحقوق
    http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=324566

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال