اقر مجلس النواب صرف 150 الف دينار مخصصات شهرية لمنتسبي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ضمن قانون التعديل الاول لقانون وزارة العمل رقم (8) لسنة 2006.وحدد التعديل الجديد الحد الادنى للاجور بما لا يقل عن الحد الاعلى للدرجة العاشرة من سلم الدرجات الوظيفية للموظفين، كما الغى البند (ثانياً) من المادة (27) من قانون التقاعد الموحد لسنة 2006، وفك ارتباط دائرة (التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال) من وزارة المالية/ هيئة التقاعد الوطنية، واعادة ربطها بموجوداتها وحقوقها والتزاماتها الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
كما اكد القانون منح منتسبي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مخصصات مقطوعة مقدارها (150) ألف دينار شهرياً، على ان تحدد الوزارة بتعليمات يصدرها الوزير بعد موافقة هيئة الرأي اسس منح المخصصات المشار اليها بالفقرة (أولاً) من المادة أعلاه.ومن المقرر ان ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، لغرض النهوض بمهام عمل الوزارة ونظراً لزيادة مهامها ولاجل تيسير عملها باستحداث وظيفة وكيل وزارة للشؤون الادارية والقانونية ولاجل تقديم أفضل رعاية اجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة ولحماية حقوق العمال ورفع مستواهم المعاشي، وتعزيز مبدأ اللامركزية الادارية.

المصدر :جريدة الصباح