النتائج 1 إلى 2 من 2
الموضوع:

السعودية.. إنهاء "بيت الطاعة" الإجباري

الزوار من محركات البحث: 8 المشاهدات : 551 الردود: 1
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    تاريخ التسجيل: October-2010
    الدولة: العراق
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 11,587 المواضيع: 1,824
    صوتيات: 5 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 5212
    مزاجي: عادي
    أكلتي المفضلة: حاليا ً ولا شي
    آخر نشاط: 28/April/2016

    113 السعودية.. إنهاء "بيت الطاعة" الإجباري




    أوقفت وزارة العدل السعودية التنفيذ الجبري للأحكام الصادرة على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرا، في حين اعتمدت الاستعانة بالقوة المختصة في الشرطة وغيرها، ولو وصل الأمر إلى دخول المنازل،

    لتنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه والتفريق بين الزوجين.


    جاء ذلك ضمن أحكام ومواد مسودة اللائحة التنفيذية لنظام "التنفيذ" في الأحكام القضائية التي أعدتها وزارة العدل، ونشرت جريدة "الوطن السعودية" في عددها الجمعة، حيث رفضت المادة 75 منها الأحكام الصادرة على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرا.وكشفت المسودة في المادة 74 من النظام عن الاستعانة بالقوة المختصة في الشرطة، ودخول المنازل لتنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الطفل الصغير وحفظه، والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبراً،

    كما يعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك.
    ويرى المستشار القانوني لهيئة حقوق الإنسان الدكتور عمر الخولي، أن تنفيذ هاتين المادتين في الأحوال الشخصية سيحظيان بتقدير كبير من قبل المجتمع المحلي، وأنه لا تعارض بينهما في روح تنفيذ الأحكام القضائية، مشيرا إلى أن الأحكام الصادرة على الزوجة لبيت الزوجية الذي يطلق عليه شرعا "الانقياد" أو ما يتعارف عليه بـ"بيت الزوجية" يؤدي في حال تنفيذه إلى مضاعفات وربما إلى جرائم.ويضيف الخولي أن كثيرا من الدول بها نصوص قانونية تقضي بعد إلزام الزوجة وإحضارها بالقوة المادية للعيش مع رجل لا ترغب في العيش معه، لأن ذلك يتعارض مع حقوق الإنسان، ومجاراة لطبائع الأمور واستحالة فرض الوجود المادي في بيت الزوجية،

    حتى وإن صدر عليها حكم بالنشوز لكن دون أن ينفذ الحكم جبرا.
    وعن المادة 74 القاضية بالتفريق بين الزوجين جبراً، أوضح القاضي أنه في حال ثبت للقاضي الشرعي أن هناك نسبا بين الزوجين "رضاعة أو ما شابه" وكان كل منهما متمسكا بالآخر ولا يرغب في التفريق، فيحق للقاضي هنا التفريق بالقوة الجبرية لحفظ حقوق النسل.يذكر أن المادة 75 تقول "لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرا".

    والمادة 74 "تنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبرا، ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة) ودخول المنازل ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك".

  2. #2
    من المشرفين القدامى
    تاريخ التسجيل: August-2011
    الدولة: بلا ما تعرفون
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 12,046 المواضيع: 1,766
    صوتيات: 9 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 2527
    موبايلي: n96i
    آخر نشاط: 8/December/2012
    شكرا عالخبر دكتورة

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال