السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
العرف محكم.. و المعروف عرفا كالمشروط شرطا..
...
لكن الإسلام جاء للناس جميعا، يعني العادات رح تكون مختلفة...
إذا كان الرجل العربي يرفض قطعا أن يصلي خلف امرأة.... لأن عرفه ارضعه أن المرأة يجب أن تسير خلفه..
فلماذا يستنكر على أعراف الآخرين التي تختلف عن عرفهم?!
قبل أن يبدأ احد بتسخيف كلامي. وغالبا سيكون بناء على عرفه..
إليكم هذا التعليق من أحد الأساتذة الذين يدرسون الفقه الإسلامي...
يقول الدكتور
لمجرد التباحث---------
-----اللخمي من المالكية يضعف منع إمامة النساء للرجال-----
حدث هذا في أمريكا و أوروبا ان أمت امرأة مصلين في صلاة الفريضة ، فتباحث الناس في حكمها، و هل نص الفقهاء على حكم إمامة المرأة للرجال ، و كثر الاستنكار و لعل الاستنكار طغى على البحث الفقهي، و هنا نسجل نقطتين:
١- الناس في أوروبا تختلف عاداتهم و رؤاهم عما نحن عليه من أعراف و أنماط حياة فيحبون ما نكره و يكرهون ما نحب و ينتبهون لما نغفل عنه ، لذا لا يصح وضع مثل هذه الحادثة موضع الانتقاص للدين او العداوة له.
٢- البحث الفقهي من خصائصه ان لا يتقيد بعرف او عصر ، اذ الادلة المعتمدة في الاستنباط عامة في الأحوال و الأزمان و الأحوال ، و انما تتخصص بزمن او عرف لتعود الى العموم و التوسع عند ارتفاع العرف ، او زوال السبب،
٣- لم يعرف المسلمون في خارطة العالم الاسلامي إمامة المرأة للرجال في صلاة الفريضة و الجمعة، و على هذا تمت الفتوى و استقر العرف ، لكن هل يمكن تغير العرف او الفهم ، نعم يجوز اذ لا مانع ، و على هذا اذا أراد اهل أوروبا من المسلمين خلق عرف جديد او تم في ضوء قوانينهم انشاء مساجد تؤمها نساء لنساء او لرجال ، هل في ذلك مانع فقهي؟؟؟؟؟؟؟
--------اقرأ معي نص اللخمي ت 487ه--------
فهو يرى في النقطة الخامسة ان ادلة الفقهاء في منع امامتها للرجال لا تنتج حرمة بل كراهة ، و الكراهة في اصول الفقه تساوي الجواز
-١-وإمامة المرأة الرجال غير جائزة ، واختلف في إمامتها النساء فقال في الكتاب: لا تؤم المرأة، ولم يفرق، وروى ابن أيمن أنه أجاز أن تؤم النساء وهو قول الشافعي
-٢-وأجاز أبو ثور والطبراني إمامتها الرجال والنساء.
--٣--فأما إمامتها النساء فالصواب جوازها ابتداء عند عدم من يؤمهن من الرجال وذلك أحسن من صلاتهن أفذاذا ويكره مع وجود من يؤمهن من الرجال فإن فعلن اجزأت صلاتهن لتساوي حالهن ولأنه لم يأت أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع إمامتهن.
--٤--وتمنع إمامتهن الرجال لنقصهن عنهم. وقد اعتل القول بالمنع بأن كلامهن عورة وبقوله صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرهن وشرها أوّلها
--٥--وجميع هذا إنما تجيء منه الكراهة ولا يجيء منه عدم الإجزاء لأنه لا يختلف أن صلاة أولهن صفاً مجزئة لا تجب اعادتها وأنه لو استمع إلى كلام امرأة وهو في الصلاة من غير أن تؤم لم تفسد صلاته اهـ
......
هذا بعض كلام الفقهاء، فلماذا نستنكر، و ننتفض كالمذبوح!
انتهى