فقة الاذان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
هذا فقة الاذان من كتب الفقة المعتمدة

اولا --سبب مشروعيته

الالبانى : 1-- كانوا قبل ذلك ينادي بعضهم بعضا إذا حان وقت الصلاة وذلك بإشارة من عمر رضي الله عنه وأمره صلى الله عليه وسلم بذلك . قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم : اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم : قرنا مثل قرن اليهود فقال عمر : أو لا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يا بلال قم فناد بالصلاة ) . متفق علية


- - وهو فرض كفاية :

1-قال عليه الصلاة والسلام لمالك بن الحويرث : ( ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم ) .


2-وعن عمرو بن سلمة الجرمي عن أبيه وكان وافد قومه على النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : ( صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا ) . بخارى .


3- عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال : قال لي أبو الدرداء : أين مسكنك ؟ قال : قلت : في قرية دون حمص قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل القاصية ) . : . . . .هذا سند حسن .

- وقد جاء في صفته ثلاثة أنواع :

الأول : ألفاظه تسع عشرة كلمة : الله 1 أكبر الله 2 أكبر الله 3 أكبر الله 4 أكبر ( أربع مرات ) أشهد 5 أن لا إله إلا الله أشهد 6 أن لا إله إلا الله أشهد 7 أن محمدا رسول الله أشهد 8 أن محمدا رسول الله ( يخفض بهما صوته مرتين . ثم يرفع صوته فيعود ويقول - وهو الترجيع - ) أشهد 9 أن لا إله إلا الله أشهد 10 أن لا إله إلا الله أشهد 11 أن محمدا رسول الله أشهد 12 أن محمدا رسول الله حي 13 على الصلاة حي 14 على الصلاة حي 15 على الفلاح حي 16 على الفلاح الله 17 أكبر الله 18 أكبر لا إله 19 إلا الله

- ولا يشرع الزيادة على الأذان إلا في موضعين منه :
.
الأول : في الاذان الأول من الصبح خاصة فيقول بعد قوله : حي على الفلاح : الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم ( مرتين ) .
وفيه أحاديث : الأول : عن أبي محذورة : أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه في الأذان الأول من الصبح : الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم .
وقد مضى مطولا بلفظ : ( وإذا أذنت بالأول من الصبح فقل : الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم ) .


2-الحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان في الأذان الأول بعد الفلاح : الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم . وهذا سند حسن

3-الحديث الثالث : عن أنس قال : من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر : حي على الفلاح قال : الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم ( مرتين ) . ( إسناده صحيح ) .

والموضع الثاني : إذا كان برد شديد أو مطر فإنه يزيد بعد قوله : حي على الفلاح أو بعد الفراغ من الأذان : صلوا في الرحال . أو يقول : ومن قعد فلا حرج عليه .

وفي ذلك أحاديث :

( 1 ) عن ابن عباس رواه عنه عبد الله بن الحارث قال : خطبنا ابن عباس في يوم ردغ ( مطر ) فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي : الصلاة في الرحال فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال : فعل هذا من هو خير منه وإنها عزمة . بخارى

ورواه أبو داود بلفظ : أن ابن عباس قال لمؤذنه في يوم مطير : إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل : صلوا في بيوتكم فكأن الناس استنكروا ذلك فقال : قد فعل هذا من هو خير مني إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والمطر . متفق علية

( 2 ) عن ابن عمر رواه عنه نافع قال :أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان ( جبل بناحية مكة ) ثم قال : صلوا في رحالكم فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره : ( ألا صلوا في الرحال ) في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر . متفق علية
( 3 ) عن عمرو بن أوس قال : أنبأنا رجل من ثقيف أنه سمع منادي النبي صلى الله عليه وسلم - يعني في ليلة مطيرة في السفر - يقول : حي على الصلاة حي على الفلاح صلوا في رحالكم . وهذا سند صحيح .


( 4 ) عن نعيم بن النحام قال : سمعت مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة باردة وأنا في لحافي فتمنيت أن يقول : صلوا في رحالكم فلما بلغ حي على الفلاح قال : صلوا في رحالكم ثم سألته عنها فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره بذلك . صحيح

( 5 ) عن نعيم أيضا قال : نودي بالصبح في يوم بارد وأنا في مرط امرأتي فقلت : ليت المنادي قال : من قعد فلا حرج عليه فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أذانه : ومن قعد فلا حرج عليه . وزاد الطبراني

( فلما قال : الصلاة خير من النوم قال : ومن قعد فلا حرج عليه ) .
( 6 ) عن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة أمر المؤذن فأذن الأذان الأول فإذا فرغ نادى : الصلاة في الرحال أو في رحالكم .


- ومن السنة أن يؤذن للصبح مرتين :

إحداهما بعد طلوع الفجر كما هو في سائر الأوقات والأخرى قبل ذلك بزمن يسير ليستيقظ النائم وينام المتهجد لحظة ليصبح نشيطا أو يتسحر من أراد الصيام .
وفي ذلك أحاديث : الأول : عن ابن عمر وله عنه طرق :


( 1 ) قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم ) . متفق علية وزاد مسلم : ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا .


الثاني : : عن أنيسة بنت خبيب رضي الله عنها قالت : كان بلال وابن أم مكتوم يؤذنان للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم : ( إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتم ) فكنا نحبس ابن أم مكتوم عن الأذان فنقول : كما أنت حتى نتسحر ولم يكن بين أذانيهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا . وهذا سند صحيح

و بلفظ : ( إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا ) . والسياق لأحمد وزاد/ :
إن كانت المرأة ليبقى عليها من سحورها فتقول لبلال : أمهل حتى أفرغ من سحوري . وسنده صحيح أيضا كالأول .


الرابع : عن ابن مسعود عنه صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم وليس أن يقول الفجر أو الصبح ) وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا . وقال الراوي : بسبابتيه : إحداهما فوق الأخرى ثم مدها عن يمينه وشماله . متفق علية

7 - ويؤذن للجمع بين الصلاتين جمع تقديم أو تأخير أذانا واحدا كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة ومزدلفة .
فيه حديث جابر الطويل في صفة حجه صلى الله عليه وسلم قال فيه :


فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس . . . . أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب . . . . حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما . . . . الحديث . مسلم

8 - وكذلك يوذن للفائتة المشروعة وإن كثرت أذانا واحدا كما فعل صلى الله عليه وسلم .
فيه أحاديث : الأول : عن أبي قتادة في نومهم عن صلاة الصبح وفيه أنه عليه الصلاة والسلام أمر بلالا بالأذان لها .
أخرجه مسلم وقد سبق قبيل الأذان في المسألة ( 6 ) .


الثاني : عن ابن مسعود : أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء أخرجه الترمذي وغيره وقد سبق الكلام عليه في المسألة ( 8 ) قبيل الأذان .


21- - ويشرع الأذان لمن يصلي وحده فإنه إذا أذن في أرض قفر صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه .
وفيه أحاديث :الأول : عن أنس : أنه صلى الله عليه وسلم استمع ذات يوم فسمع رجلا يقول : الله أكبر الله أكبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( على الفطرة ) . فقال : أشهد أن لا إله إلا الله فقال : ( خرجت من النار ) فنظروا فإذا هو راعي معزى . مسلم


ورواه بنحوه ابن خزيمة في ( صحيحه ) ولفظه أتم عن أنس رضي الله عنه قال : سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو في مسير له يقول : الله أكبر الله أكبر فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم : ( علىالفطرة ) . فقال أشهد أن لا إله إلا الله . قال : ( خرج من النار ) . فاستبق القوم إلى الرجل فإذا راعي غنم حضرته الصلاة فقام يؤذن .

الثاني : عن عبد الله بن ربيعة الأسلمي قال :كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فسمع مؤذنا يقول : أشهد أن لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أشهد أن لا إله إلا الله ) قال : أشهد أن محمدا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أشهد أني محمد رسول الله ) فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( تجدونه راعي غنم أو عازبا عن أهله ) .
وزاد والنسائي: ( فنظروا فإذا هو راعي غنم ) . وهذا سند صحيح على شرط الشيخين .


الثالث : عن قبلة بن عامر مرفوعا : ( يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية ( قطعة مرتفعة في رأس الجبل ) بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل : انظروا إلى عبدي هذا ويؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني فقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة ) . صحيح


الرابع : عن سلمان مرفوعا : ( إذا كان الرجل بأرض قي فحانت الصلاة فليتوضأ فإن لم يجد ماء فليتيمم فإن أقام صلى معه ملكان وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه ) . صحيح

وقد ذهب إلى العمل بهذه الأحاديث الشافعي وأصحابه فقالوا بأنه يشرع الأذان للمنفرد سواء كان في صحراء أو في بلد قال الشافعي في ( الأم )

( وأذان الرجل في بيته وإقامته كهما في غير بيته سواء سمع المؤذنين حوله أم لا ) . كذا في ( المجموع ) ) .
وقال في ( شرح مسلم ) : ( وهذا هو الصحيح المشهور في مذهبنا ومذهب غيرنا أن الأذان مشروع للمنفرد ) .
قلت : وهو مذهب الحنفية أيضا .



22- - ويجب على المؤذن أن يكون محتسبا في أذانه لا يطلب عليه أجرا .

قال تعالى : { وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين } [ البينة/5 ] .

وقال عثمان بن أبي العاص : إن من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا صححة الالبانى
قلت : و عن عثمان بن أبي العاص قال : قلت : يا رسول الله اجعلني إمام قومي قال
:( أنت إمامهم واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا ) . صححة الالبانى

ثم قال الترمذي : ( العمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه ) .
وبعضهم ذهب إلى أن ذلك لا يجوز وهو مذهب ابن حزم قال : ( وهو قول أبي حنيفة وغيره ) وهو وجه للشافعية وبه

قال الأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد وابن المنذر ) . وقد مال إلى هذا الشوكاني في ( نيل الأوطار ) فراجعه ( 2/49 - 50 )

ويؤيد ما ذهب إليه هؤلاء ما رواه يحيى البكاء قال : رأيت ابن عمر يقول لرجل : إني لأبغضك في الله ثم قال لأصحابه : إنه يتغنى في أذانه ويأخذ عليه أجرا .

قال البكاء : سمعت رجلا قال لابن عمر : إني لأحبك في الله فقال له ابن عمر : إني لأبغضك في الله فقال : سبحان الله أحبك في الله وتبغضيني في الله قال : نعم إنك تسأل على أذانك أجرا .

قلت : لكن في ثبوت هذا الأثر عن ابن عمر نظر لأن مداره على يحيى البكاء وهو ضعيف كما في ( التقريب )

23- - وأما إن جاءه شيء من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده فإنما هو رزق ساقه الله إليه .
وفيه أحاديث :


الأول : عن خالد بن عدي الجهني قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
( من بلغه معروف عن أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده فإنما هو رزق ساقه الله عز وجل إليه ) .صححة الالبانى

الثاني عن أبي هريرة مرفوعا : ( من عرض له شيء من غير أن يسأله فليقبله فإنما هو رزق ساقه الله إليه ) . صححة الالبانى

الثالث : عن عائشة مرفوعا :( يا عائشة من أعطاك عطاء بغير مسألة فاقبليه فإنما هو رزق عرضه الله لك ) .

أن عبد الله بن عامر بعث إلى عائشة بنفقة وكسوة فقالت للرسول : إني يا بني لا أقبل من أحد شيئا فلما خرج قالت : ردوه علي فردوه فقالت : إني ذكرت شيئا قاله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : . . . فذكرته .


الرابع : عن أبي الدرداء قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إعطاء السلطان قال : ( ما أتاك الله منه من غير مسألة ولا إشراف فخذه وتموله ) . أخرجه أحمد : وزاد : قال : وقال الحسن رحمه الله : لا بأس بها ما لم ترحل إليها أو تشرف لها .

الخامس : عن عائذ بن عمرو مرفوعا : ( من عرض له شيء من هذا الرزق من غير مسألة ولا إشراف فليوسع به في رزقه فإن كان عنه غنيا فليوجهه إلى من هو أحوج إليه منه ) .

السادس :وفي الباب عن أبي محذورة في حديث الأذان قال :ثم دعاني عليه السلام حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة . وقد مضى في المسألة ( 4 ) من الأذان وفيه عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة وهو غير معروف الحال كما قال الحافظ في ( التلخيص ) فالاحتجاج بهذا الحديث في هذا الباب على جواز أخذ الأجرة مطلقا ليس بجيد أولا : لما علمت من ضعفه وثانيا : لأنه ليس في طلب الأجرة بل فيه الإعطاء بدون طلب وهذا جائز كما أفادته الأحاديث التي قبله . وراجع الشوكاني .

- - وينبغي أن يؤذن من هو أحسن صوتا وأندى .\

فيه حديثان : الأول : عن عبد الله بن زيد في حديث الأذان قال : فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال : إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك ) الحديث . وسنده جيد كما تقدم في المسألة الأولى .
الثاني : عن أبي محذورة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر نحوا من عشرين رجلا فأذنوا فأعجبه صوت أبي محذورة فعلمه الأذان . . . الحديث وهو صحيح وقد سبق في المسألة الرابعة .


25 - ويستحب له أمور :

الاجمال

( 1 ) أن يؤذن على طهارة :

( 2 ) وأن يقف قائما : وفيه أحاديث :
( 3 ) على مكان عال :
( 4 ) ويستقبل القبلة :
( 5 ) ويرفع صوته :
( 6 ) ويجعل أصبعيه في أذنيه :
( 7 ) ويلتفت يمينا برأسه عند قوله : حي على الصلاة وشمالا عند قوله : حي على الفلاح ولا يستدير .
( 8 ) وأن يكون أذانه أول الوقت كما كان يفعل بلال :



التفصيل

( 1 ) أن يؤذن على طهارة : والدليل عليه قوله عليه السلام : ( إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو قال : على طهارة ) .

وروى البيهقي من حديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال : حق وسنة أن لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر ولا يؤذن إلا وهو قائم .
( وإسناده حسن

وأما حديث : ( لا يؤذن إلا متوضئ ) فضعيف لا يصح .


: قال أبو هريرة : لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ ضعفة الالبانى

ثم قال الترمذي : واختلف أهل العلم في الأذان على غير وضوء فكرهه بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي وإسحاق ورخص في ذلك بعض أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد .

( 2 ) وأن يقف قائما : وفيه أحاديث :

الأول : عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال قال : ثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين - أو قال : المؤمنين - واحدة . . . ) فذكر الحديث فجاء رجل من الأنصار فقال : يا رسول الله إني لما رجعت لما رأيت من اهتمامك رأيت رجلا كأن عليه ثوبين أخضرين فقام على المسجد فأذن ثم قعد قعدة ثم قام مثلها إلا أنه يقول : قد قامت الصلاة ولولا أن تقول الناس إني كنت يقظان غير نائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لقد أراك الله خيرا فمر بلالا فليؤذن ) . قال : فقال عمر : أما إني قد رأيت مثل الذي رأي ولكني لما سبقت استحييت . صححة الالبانى .

وكذلك رواه ابن خزيمة والبيهقي عن وكيع . وهذه الرواية تبين ما أبهم في رواية شعبة وهو أن قوله : أصحابنا إنما أراد به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

الحديث الثاني : عن وائل بن حجر قال : حق وسنة أن لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر ولا يؤذن إلا وهو قائم وقد مضى قريبا .
قال ابن المنذر : ( أجمع أهل العلم أن القيام في الأذان من السنة ) .



( 3 ) على مكان عال :

وفيه أحاديث : الأول : حديث عبد الله بن زيد في أذان الملك قال : فقام على المسجد فأذن . وفي رواية على حائط وفي أخرى جذم حائط . ( والجذم ) بالكسر والفتح : الأصل : أراد بقية حائط .
الثاني : عن امرأة من بني النجار قالت : كان بيتي من أطول بيت حول المسجد وكان بلال يؤذن عليه الفجر فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر فإذا رأه تمطى ثم قال : اللهم إني أحمد . . . الحديث .


و وجدت له طريقا أخرى فقال ابن سعد في ( الطبقات ) :


أخبرني من سمع النوار أم زيد بن ثابت تقول : كان بيتي أطول بيت حول المسجد فكان بلال يؤذن فوقه من أول ما أذن إلى أن بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده فكان يؤذن بعد على ظهر المسجد وقد رفع له شيء فوق ظهره .
الثالث : عن ابن عمر قال : كان ابن أم مكتوم يؤذن فوق البيت .
ويشهد لمعاني الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنه : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان : بلال وابن أم مكتوم الأعمى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ) . قال : ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا . ( متفق عليه ) واللفظ لمسلم .


الرابع : عن أي برزة الأسلمي قال : من السنة الأذان في المنارة والإقامة في المسجد . صحيح

الخامس : عن عقبة بن رافع مرفوعا : ( يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة . . . ) . الحديث . وقد مضى في المسألة التاسعة .
فإن ( الشظية ) قطعة مرتفعة في رأس الجبل . وفيه إشارة إلى استحباب الأذان على المكان المرتفع ولو كان على الجبل .

( 4 ) ويستقبل القبلة :

وفيه حديثان :
الأول : حديث عبد الله بن زيد في نزول الملك بالأذان قال : بينا أنا بين النائم واليقظان إذ رأيت شخصا عليه ثوبان أخضران فاستقبل القبلة فقال : الله أكبر الله أكبر . . . الحديث . وقد مضى في المسألة الأولى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى


قال : جاء عبد الله بن زيد فقال : يا رسول الله إني رأيت رجلا نزل من السماء فقام على جذم حائط فاستقبل القبلة . . . فذكر الحديث .

الثاني : عن سعد القرط مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن بلالا كان يؤذن مثنى مثنى ويتشهد مضعفا يستقبل القبلة فيقول . . . فذكره . وأخرجه الحاكم بلفظ : وإن بلالا كان إذا كبر بالأذان استقبل القبلة . . . الحديث .


( 5 ) ويرفع صوته :

( فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة ) و( له أجر من صلى معه ) .
وهذا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . رواه عنه عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري : أن أبا سعيد الخدري قال له : إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع . . . الحديث .


قال أبو سعيد : سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم . متفق عليه . وقد خرجته في ( التعليق الرغيب ) .
وللحديث شواهد من حديث ابن عمر بإسناد صحيح وأبي هريرة بسند حسن والبراء بن عازب بإسناد صحيح وقد خرجتها هناك ولفظ حديث البراء : ( والمؤذن يغفر له مدى صوته وصدقه من سمعه من رطب ويابس وله أجر من صلى معه ) .


( 6 ) ويجعل أصبعيه في أذنيه :
وفيه أحاديث :


الأول : عن أبي جحيفة قال : رأيت بلالا يؤذن ويدور وأتتبع فاه ههنا وههنا وأصبعاه في أذنيه . . . الحديث .
إدخال الأصبع في الأذنين والاستدارة في الأذان وهما سنتان مسنونتان )

.
ورواه أبو نعيم وعنده :

( رأى بلالا يؤذن ويدور وأصبعاه في أذنيه ) وكذا رواه البزار .
والمراد بالاستدارة فيه : الاستدارة بالرأس فقط لا بسائر الجسد كذلك جاء مفسرا في ( الصحيحين ) وغيرهما ويأتي قريبا .
الحديث الثاني : عن عبد الله الهوزني : قال : قلت لبلال : كيف كانت نفقة النبي صلى الله عليه وسلم . . .

فذكر الحديث وفيه قال بلال : فجعلت أصبعي في أذني فأذنت صحيح .

الثالث : عن سعد القرظ : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل أصبعيه في أذنيه قال : ( إنه أرفع لصوتك ) .
و أخرجه الطبراني في ( الكبير ) بلفظ : ( إذا أذنت فاجعل أصبعيك في أذنيك فإنه أرفع لصوتك ) .
الرابع : عن عبد الله بن زيد في حديث رؤيا الملك قال : لما كان الليل قبل الفجر غشيني نعاس فرأيت رجلا عليه ثوبان أخضران وأنا بين النائم واليقظان فقام على سطح المسجد فجعل أصبعيه في أذنيه ونادى . . . الحديث بطوله .
هذا وقد قال الترمذي بعد أن ساق الحديث الأول : ( وعليه العمل عند أهل العلم يستحبون للرجل أن يدخل المؤذن أصبعيه في أذنيه في الأذان .


وقال بعض أهل العلم :

وفي الإقامة أيضا يدخل أصبعيه في أذنيه وهو قول الأوزاعي ) .
وفي ( الفتح ) : ( قال العلماء : في ذلك فائدتان : إحداهما : أنه قد يكون أرفع لصوته ثانيهما : أنه علامة للمؤذن ليعرف من رآه على بعد أو كان به صمم أنه يؤذن ) .


( تنبيه ) :

لم يرد تعيين الأصبع التي يستحب وضعها وجزم النووي أنها المسبحة وإطلاق الأصبع مجاز عن الأنملة .

( 7 ) ويلتفت يمينا برأسه عند قوله : حي على الصلاة وشمالا عند قوله : حي على الفلاح ولا يستدير .
وفي حديث أبي جحيفة قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم وقال : فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح قال : فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه

قال
فتوضأ وأذن بلال قال : فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا يقول يمينا وشمالا يقول : حي على الصلاة حي على الفلاح . . . الحديث .أخرجه مسلم
. ورواه ابن خزيمة ولفظه أتم عن أنس رضي الله عنه قال : سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو في مسير له يقول : الله أكبر الله أكبر فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم : ( علىالفطرة ) . فقال أشهد أن لا إله إلا الله .
قال : ( خرج من النار ) . فاستبق القوم إلى الرجل فإذا راعي غنم حضرته الصلاة فقام يؤذن .

الثاني : عن عبد الله بن ربيعة الأسلمي قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فسمع مؤذنا يقول : أشهد أن لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أشهد أن لا إله إلا الله ) قال : أشهد أن محمدا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم :


( أشهد أني محمد رسول الله ) فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( تجدونه راعي غنم أو عازبا عن أهله ) .

وزاد النسائى : ( فنظروا فإذا هو راعي غنم صححة الالبانى
الثالث : عن قبلة بن عامر مرفوعا : ( يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية ( قطعة مرتفعة في رأس الجبل ) بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل : انظروا إلى عبدي هذا ويؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني فقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة ) صحيح .
الرابع : عن سلمان مرفوعا : ( إذا كان الرجل بأرض قي فحانت الصلاة فليتوضأ فإن لم يجد ماء فليتيمم فإن أقام صلى معه ملكان وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه ) . صحيح
وقد ذهب إلى العمل بهذه الأحاديث الشافعي وأصحابه فقالوا بأنه يشرع الأذان للمنفرد سواء كان في صحراء أو في بلد قال الشافعي في ( الأم ) ( وأذان الرجل في بيته وإقامته كهما في غير بيته سواء سمع المؤذنين حوله أم لا )


. كذا في ( المجموع ) وقال في ( شرح مسلم ) :

( وهذا هو الصحيح المشهور في مذهبنا ومذهب غيرنا أن الأذان مشروع للمنفرد ) . قلت : وهو مذهب الحنفية أيضا .

( 8 ) وأن يكون أذانه أول الوقت كما كان يفعل بلال :

كان يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم قال : فإذا خرج أقام حين يراه .
أخرجه مسلم قوله : لا يخرم أي : لا يترك شيئا من ألفاظه كذا في ( النيل ) .


وهذا المعنى محتمل ولكن الأرجح عندي أن المعنى لا يخرم : أن لا ينقص ولا يؤخر عن الوقت وهو وقت زوال الشمس والدليل على هذا الشطر الثاني من الحديث فإنه يقول : إن بلالا كان يؤخر الإقامة حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم . وقد وجدت بعد ذلك ما يؤيد هذا من الرواية وهو ما رواه الطيالسي
عن جابر قال :
كان بلال يؤذن حين تدحض الشمس وربما أخر الإقامة قليلا وربما عجلها قليلا فأما الأذان فكان لا يخرم عن الوقت .
فهذا نص فيما رجحنا والله أعلم .


والحديث فيه المحافظة على الأذان عند دخول وقت الظهر بدون تقديم ولا تأخير وهكذا سائر الصلوات إلا الفجر كما تقدم .


26- - وعلى من يسمع النداء أمور :

الاجمال
أولا : أن يقول مثلما يقول المؤذن :
( ثانيا : إذا فرغ من الإجابة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا ) .
( ثالثا : أن يسأل له صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة عليه الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله قال صلى الله عليه وسلم

( رابعا : أن يسأل بعد ذلك ما شاء من أمور الدنيا والآخرة فإنه يعطاه


التفصيل

أولا : أن يقول مثلما يقول المؤذن :
وفيه أحاديث : الأول : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :


( إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ) . البخاري و مسلم .
الثاني : عن معاوية مرفوعا : ( إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل مقالته أو كما قال ) . أخرجه الطحاوي عن عمرو الليثي عن أبيه عن جده قال : كنا عند معاوية فأذن المؤذن فقال معاوية : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول . . . فذكره . أنه مقبول .
الثالث : عن معاذ بن أنس الجهني رفعه : ( إذا سمعتم المنادي يثوب بالصلاة فقولوا كما يقول ) .


وهذا سند لا بأس به في الشواهد .
الرابع : عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا : ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول . . . ) الحديث وسيأتي رواه مسلم وغيره .
الخامس : عن أم حبيبة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كان عندها في يومها وليلتها فسمع المؤذن قال كما يقول المؤذن . ( هو مقبول ) .
السادس : في ( المستدرك ) وابن السني . ( وكان صلى الله عليه وسلم يقول :

( من قال مثل ما قال هذا ( يعني المؤذن يقينا دخل الجنة ) . هو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . فذكره . ( إنه مقبول ) .


ورواه أحمد ولفظه أتم وهو : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلعات اليمن فقام بلال ينادي فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من قال مثل ما قال هذا - يقينا - دخل الجنة ) .



( ويجوز بل يستحب أن يقول أحيانا : لا حول ولا قوة إلا بالله مكان ( حي على الصلاة حي على الفلاح ) .
وفيه أحاديث :
الأول : عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :


( إذا قال المؤذن : الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم : الله أكبر الله أكبر ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله فقال : أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال : أشهد أن محمدا رسول الله فقال : أشهد أن محمد رسول الله ثم قال : حي على الصلاة قال : لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال : حي على الفلاح قال : لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال : الله أكبر الله أكبر قال : الله أكبر الله أكبر ثم قال : لا إله إلا الله قال : لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة ) . مسلم
الحديث الثاني : عن معاوية بن أبي سفيان وله عنه طرق :
1 - عن علقمة بن وقاص أن معاوية سمع المؤذن قال :


الله أكبر الله أكبر فقال معاوية : الله أكبر الله أكبر فقال المؤذن : أشهد أن لا إله إلا الله فقال معاوية : أشهد أن لا إله إلا الله فقال المؤذن : أشهد أن محمدا رسول الله فقال معاوية : أشهد أن محمدا رسول الله فقال المؤذن : حي على الصلاة فقال : لا حول ولا قوة إلا بالله فقال : حي على الفلاح فقال : لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال المؤذن : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فقال : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ثم قال : هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم .

2 - عن عيسى بن طلحة قال :

دخلت على معاوية فنادى المنادي فقال : الله أكبر الله أكبر فقال : معاوية : الله أكبر الله أكبر قال : أشهد أن لا إله إلا الله قال : وأنا أشهد أن لا إله إلا الله قال : أشهد أن محمدا رسول الله قال : وأنا أشهد أن محمدا رسول الله .

قال يحيى : وأخبرني بعض أصحابنا أنه لما قال : حي على الصلاة قال : لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال معاوية : سمعت نبيكم يقول هكذا . أخرجه البخاري



( ثانيا : إذا فرغ من الإجابة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا ) .
وفيه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول :


( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة ) .مسلم

( وصيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم كثيرة جمعتها في كتاب الصلاة بثلاث صيغ نذكر هنا أخصرها وأجمعها وهي :
( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ) . صحيح .
وكم أحسن صنعا الحافظ ابن السني رحمه الله حيث عقد بابا خاصا بعد باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الأذان الذي ساقه من حديث ابن عمرو هذا فقال : ( باب كيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم )


ثم ساق سنده إلى كعب بن عجرة قال : قلت : يا رسول الله صلى الله عليك هذا السلام عليك قد علمناه فكيف الصلاة عليك ؟ قال :
( قولوا : اللهم صل على محمد . . . ) الحديث . صحيح

فقد أشار ابن السني بذلك إلى أنه ينبغي أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان بالوارد عنه صلى الله عليه وسلم مما عمله أمته . وإن كان يكفي في ذلك مطلق الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فإنما الكلام في الأفضل الذي غفل عنه أكثر الناس في هذا المقام .


( ثالثا : أن يسأل له صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة عليه الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله قال صلى الله عليه وسلم : ( وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة ) .
وفي الباب أحاديث أخرى :


( 1 ) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( سلوا الله لي الوسيلة ) قالوا : يا رسول الله وما الوسيلة ؟ قال : ( أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد وأرجو أن أكون أنا هو ) .
و( حادي الأرواح ) بفظ : ( إذا صليتم علي فسلوا الله لي الوسيلة . . . ) والباقي مثله .

( 2 ) عن أبي سعيد الخدري مرفوعا : ( الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجة فسلوا الله أن يؤتيني الوسيلة ) . إسناد جيد .
( 3 ) عن ابن عباس مرفوعا : ( سلوا الله لي الوسيلة فإنه لم يسألها لي عبد في الدنيا إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة ) . وهذا سند جيد



فائدة :

( لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق عبودية لربه وأعلمهم به وأشدهم له خشية وأعظمهم له محبة كانت منزلته أقرب المنازل إلى الله وهي أعلى درجة في الجنة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يسألوها له لينالوا بهذا الدعاء زلفى من الله وزيادة الإيمان وأيضا فإن الله سبحانه قدرها له بأسباب منها دعاء أمته له بها بما نالوه على يده من الإيمان والهدى صلوات الله وسلامه عليه ) كذا في ( حادي الأرواح ) لابن القيم رحمه الله .

( وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء الوسيلة فلا يعدل عنه كما لا يزاد فيه ولا ينقص فقال صلى الله عليه وسلم : ( من قال حين يسمع النداء : ( اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ) حلت له شفاعتي يوم القيامة ) . وهو من حديث جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنه .
أخرجه البخاري


وقد جاء في هذه الرواية : ( المقام المحمود ) بالتعريف وهي رواية النسائي وابن حبان أيضا كما في ( الفتح ) قال : ( وفيه تعقب على من أنكر ذلك كالنووي ) .

لكن الصحيح التنكير لثبوتها في ( صحيح البخاري ) ولموافقتها للفظ القرآن :
{ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا } [ الإسراء/79 ] ولوجوه أخرى ذكرها المحقق ابن القيم في ( بدائع الفوائد ) فأبدع فليراجعه من شاء .

( تنبيه ) : قد اشتهر على الألسنة زيادة ( الدرجة الرفيعة ) في هذا الدعاء وهي زيادة لا اصل لها في شيء من الأصول المفيدة وقد قال الحفاظ السخاوي في ( المقاصد الحسنة ) : ( لم أره في شيء من الروايات ) وقال شيخه الحافظ العسقلاني في ( التلخيص ) : ( وليس في شيء من طرقه ذكر : الدرجة الرفيعة ) .

وهي عند الطحاوي أيضا بلفظ : ( إلا وجبت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ) . وعند ابن السني أيضا : ( واجعل في العليين ) بدل : ( واجعله في الأعلين ) . وفي الطحاوي : ( واجعل في الأعلين ) . وهذا سند جيد أيضا .

. وبالجملة فالحديث صالح للعمل به . ( فيقول تارة هذا وتارة هذا ) .

( تنبيه ) : وأما حديث أم سلمة قالت : علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب : ( اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي ) فلا يثبت إسناده .


( رابعا : أن يسأل بعد ذلك ما شاء من أمور الدنيا والآخرة فإنه يعطاه قال رجل : يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعط ) . حسنة الالبانى
( وكان صلى الله عليه وسلم يقول : ثنتان لا تردان - أو قل ما تردان - : الدعاء عندالنداء وعند البأس حين يلحم بعضها بعضا ) . وهو من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه . فالحديث قوي .
وزاد أبو داود قال : ووقت المطر .
وعنه البخاري في ( الأدب المفرد ) عن أبي حازم به موقوفا على سهل بلفظ :

( ساعتان تفتح لهما أبواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته : حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله ) .
عن سهل بن سعد مرفوعا ) .

( وعند وقت الإجابة من الأذان إلى الإقامة فادعوا ) .صحيح
وهو من حديث أنس رضي الله عنه وله عنه طرق :


فقة السنة الدعاء بعد الاذان : الوقت بين الاذان والاقامة ، وقت يرجى قبول الدعاء فيه فيستحب الاكثار فيه من الدعاء . فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامة ) رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال : حديث حسن صحيح . وزاد ( قالوا : ما ذا نقول يا رسول الله ؟ قال :
( سلوا الله العفو والعافية في الدنيا والاخرة )

، وعن عبد الله بن عمرو : أن رجلا قال : يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطه ) رواه أحمد وأبو داود .

وعن سهل بن سعد قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ثنتان لا تردان - أو قال ما تردان - الدعاء عند النداء ، وعند البأس ، حين يلحم بعضهم بعضا ) رواه أبو داود بإسناد صحيح .




( 21 ) ما أضيف إلى الاذان وليس منه :
الاذان عبادة ، ومدار الامر في العبادات على الاتباع . فلا يجوز لنا أن نزيد شيئا في ديننا أو ننقص منه . وفي الحديث الصحيح : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) : أي باطل . ونحن نشير هنا إلى أشياء غير مشروعة درج عليها الكثير ، حتى خيل للبعض أنها من الدين ، وهي ليست منه في شئ ، من ذلك

1 - قول المؤذن حين الاذان أو الاقامة : أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله

2 - التغني في الاذان واللحن فيه بزيادة حرف أو حركة أو مد ، وهذا مكروه ،

3 - التسبيح قبل الفجر : .

4- الجهر بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم عقب الاذن غير مشروع ، بل هو محدث مكروه ،

والى لقاء قريب ان شاء الله تعالى فى باقى فقة الصلاة

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين