باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء" على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا" الى احكام البند (اولا") من المادة (61) والبند (ثالثا") من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الآتي :
رقم ( ) لسنة 2012
قانون
القرى العصرية الزراعيـــة
الفصل الاول
التعاريف والاهداف والوسائـل
المادة ـ 1 ـ يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها:
اولاـ الوزير : وزير الزراعة.
ثانياـ الوزارة : وزارة الزراعة.
ثالثاـ القرية العصرية : مجموعة الدور السكنية والاراضي الزراعية المخصصة والمنشأة ضمن منطقة معينة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.
رابعاـ الارض الزراعية : الارض المخصصة من وزارة الزراعة للاغراض الزراعية والتي تؤجر الى المستفيدين منها وفق القانون.
المادة ـ 2 ـ يهدف هذا القانون الى تحقيق الاتي :
اولاـ تنظيم انشاء القرى العصرية.
ثانياـ تنظيم عقود ايجار الدور السكنية التي تشيدها الوزارة في القريةالعصرية بالتعاون مع الجهات المختصة.
ثالثاـ الاستفادة من الخبرات الزراعية وطاقات العمل الموجودة واستثمارها وفق اسس علمية متطورة.
رابعاـ المساهمة في تقليل نسبة البطالة.
خامساـ المساهمة في تحقيق الامن الغذائي.
سادساـ زيادة المساحات الخضراء ومكافحة التصحر وتحسين البيئة.
المادة ـ 3 ـ تتحقق اهداف القانون بالوسائل الاتية :
اولاـ تخصيص الاراضي الزراعية والتعاون مع الجهات المختصة لتوفير الحصة المائية وتقديم الدعم الممكن للمستفيدين من هذا القانون.
ثانياـ تهيئة وسائل الانتاج الزراعي المتطورة والحديثة المختلفة وفق القانون.
ثالثاـ التعاون والتنسيق بين الوزارات والجامعات لاعداد الدراسات الكفيلة بنجاح مشاريع القرى العصرية.
رابعاـ تشغيل الايدي العاملة ذات الاختصاص من خريجي كليات ومعاهد الزراعة والطب البيطري.
خامساـ استخدام انظمة الري الحديثة المتطورة.
المادة ـ 4 ـ اولا ـ يطبق هذا القانون على :
أـ خريجي كليات ومعاهد الزراعة.
ب ـ خريجي كليات الطب البيطري.
ثانياـ يستثنى من احكام البند (اولا) من هذه المادة المعينون في دوائر الدولة والقطاع العام..
الفصل الثاني
التزامات الـــوزارة
المادة ـ 5 ـ تلتزم الوزارة بما يأتي :
اولاـ اجراء المسح الشامل بالتعاون مع الجهات المختصة لتحديد مواقع القرى العصرية المناسبة.
ثانياـ انشاء الدور السكنية على شكل مجمع بالتعاون مع الجهات المختصة وتوفير الخدمات اللازمة لها.
ثالثاـ تخصيص الاراضي الزراعية في حدود (40) اربعين دونماً لقطعة الارض الواحدة للمشمولين باحكام هذا القانون.
رابعاـ التنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المختصة لتوفير الحصة المائية ومستلزمات الانتاج الزراعي بكلف مناسبة.
خامساـ تسهيل الحصول على القروض المالية الزراعية للمشمولين باحكام هذا القانون وفق تعليمات يصدرها الوزير.
الفصل الثالث
عقد الايجار والتزامات المستفيد
المادة ـ 6 ـ لوزير الزراعة او من يخوله ايجار الاراضي الزراعية والدور في القرى العصرية وتحديد بدل الايجار وشروط العقد الى المستفيدين استثناءً من احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32 ) لسنة 1986 او اي قانون آخر يحل محله ، مع مراعاة ما يأتي :
اولاـ اعطاء الافضلية الى :
أـ الحاصلين على المستوى العلمي الاعلى.
ب ـ غير المستفيدين من الاراضي الزراعية والدور سابقاً.
ثانياـ يصدر الوزير تعليمات لتنظيم عقد الايجار والتزامات المستفيد.
المادة ـ 7 ـ اولاـ للوزير فسخ عقد ايجار الوحدة السكنية والاراضي الزراعية في حالة ثبوت المخالفة لشروط العقدوعدم ازالتها بعد مرور (6) ستة اشهر من تحققها وتوجيه الانذار ، وللمتضرر اللجوء الى المحاكم المختصة للمطالبة بحقه.
ثانياـ للوزير فرض التعويض وفق حجم ونوع الضرر الناشئ عن الاخلال بالعقد من خلال لجنة متخصصة.
ثالثاـ للمتضرر من قرار الوزير التظلم لدى الوزير خلال (15) خمسة عشر يوماً من تبلغه وعلى الوزير البت في الطلب خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيله في مكتبه.
رابعا. للوزير او من يخوله الموافقة على تنازل المستفيد عن حقوقه العقدية و القانونية الى الغير ممن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
خامسا. للوزير او من يخوله في حالة وفاة المستأجر خلال مدة عقد الايجار الموافقة على تنازل ورثته عن الارض الزراعية والدار المستأجرة لمورثهم اذا لم يكن من بينهم زراعي او بيطري الى احد الزراعيين او البيطريين خلال (6) ستة اشهر من تأريخ وفاة المستأجر وبخلافه تسحب الارض الزراعية المستأجرة على ان يعوض الورثة عن قيمة المنشآت والمغروسات بقيمتها قائمة.
المادة ـ 8 ـ يملك المستأجر حق التصرف على الارض والدار المستاجرة اليه بموجب احكام هذا القانون عند توفر الشروط التالية :-
أ- مضي (15) خمسة عشر سنة من تاريخ ابرام عقد الايجار.
ب- ثبوت استغلاله للارض المستأجرة لغرض الذي استأجرت من اجله وبالطرق العلمية الحديثة وعدم اخلاله بالتزامته العقدية وتطبيقه الخطة الزراعية.
المادة ـ 9 ـ يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة ـ 10 ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبــة
لغرض توسيع الرقعة الزراعية وفق اساليب حديثة ومتنوعة وتنظيم انشاء القرى الزراعية العصرية وتشغيل الخبرات الزراعية من الخريجين من كليات الزراعة والطب البيطري والمعاهد الزراعية والمساهمة في تحقيق الامن الغذائي والقضاء على البطالة وتحسين البيئة.
شرع هذا القانون