صفحة 3 من 63 الأولىالأولى 12 3451353 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 625
الموضوع:

مكتب محاماة درر العراق للأستشارات القانونية..(إطرح سؤالك – استشارات قانونية). - الصفحة 3

الزوار من محركات البحث: 30975 المشاهدات : 111215 الردود: 624
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #21
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تاريخ التسجيل: August-2012
    الدولة: مُرني
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 14,201 المواضيع: 2,060
    صوتيات: 2 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6137
    مزاجي: كده..اهو ^_^
    آخر نشاط: 16/July/2024
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الثلج الابيض مشاهدة المشاركة
    الف شكر الك اخي الحبيب على مدك ليد العون للاخوة

    ميزان العدالة يحتاج الى أمانة




    فاذا غابت العدالة عند القاضي او المحامي

    تحول الى



    الله يسدد خطاكم على طريق الحق دوما

    اللهم آمين
    هههههههههههههاي شنو تهديد-تسلم انت

  2. #22
    من أهل الدار
    قائد الاحزان
    تاريخ التسجيل: August-2011
    الدولة: iraq
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 11,733 المواضيع: 1,552
    صوتيات: 3 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6876
    مزاجي: متفائل رغم قساوة الحياة
    المهنة: lawyer
    أكلتي المفضلة: دولمه وسبانغ
    موبايلي: htc_ one
    آخر نشاط: 13/May/2023
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى محامي الحب
    مقالات المدونة: 19
    أعتقد
    المصادقة تكتسب صفة البتات (قطعيه)
    أما الموافقه قد تكون مبدئيه وقد تكون نهائيا


  3. #23
    صديق جديد
    تاريخ التسجيل: September-2012
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 26 المواضيع: 6
    التقييم: 1
    آخر نشاط: 28/March/2016
    السلام عليكم
    الفقره السابعه من قرار مجلس قيادة الثوره المنحل 603 لسنة 1987 تقول
    تطبق على الموظفين المؤقين في التعيين وفي الحقوق والواجبات في غير ما ورد في هذا القرار قوانين وقواعد الخدمه والتقاعد
    وقرارات مجلس قيادة الثوره التي تطبق على الموظفين في الدوائر التي يعملون فيها انتهى

    السؤال عند تثبيت الموظفين المؤقتين وتحويلهم على الملاك الدائم هل تحتيب لهم فترة العمل السابقه(العقد) خدمه فعليه
    لاغراض العلاوه والترفيع ؟

  4. #24
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باسم العطواني مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    الفقره السابعه من قرار مجلس قيادة الثوره المنحل 603 لسنة 1987 تقول
    تطبق على الموظفين المؤقين في التعيين وفي الحقوق والواجبات في غير ما ورد في هذا القرار قوانين وقواعد الخدمه والتقاعد
    وقرارات مجلس قيادة الثوره التي تطبق على الموظفين في الدوائر التي يعملون فيها انتهى

    السؤال عند تثبيت الموظفين المؤقتين وتحويلهم على الملاك الدائم هل تحتيب لهم فترة العمل السابقه(العقد) خدمه فعليه
    لاغراض العلاوه والترفيع ؟
    نعم ورد أعمام من مجلس الوزراء بهذا الخصوص الى جميع دوائر والوزارات الحكومية...في قانون موازنة الدولة لعام 2011
    وارفق في ادناه نص المادة الخاص بأستفسارك...وبامكانك تقديم الطلب لدائرتك بهذا الخصوص
    __________________
    القســـــــم الثالـــــــث ــ
    المــــلاكــــــــــات
    ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
    1- التعيــــــــين
    ـــــــــــــــــــــــــ :-
    أ- للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او الاقليم او المحافظة غير المنتظمة باقليم مراعاة الضوابط التالية عند اجراء التعيينات للدرجات المستحدثة و الشاغرة ضمن ملاكها لعام/2011 وكالاتي:-
    1- توزيع الدرجات المستحدثة والشاغرة ضمن ملاك السنة/2011 على المحافظات غير المنتظمة بأقليم ومحافظات اقليم كردستان وفقا لعدد سكان كل منها المشار اليه بالجدول رقم (2) المرفق طياً تحقيقا لمبدأ العدالة وتكافئ الفرص لكونه حق مكفول لجميع العراقيين وفقا لدستور جمهورية العراق.
    2- تزويد وزارة المالية الاتحادية بجداول تتضمن توزيع الوظائف واعدادها المنصوص عليها في الفقرة (1) اعلاه قبل اجراء التعيين والاعلان عنها في الصحف المحلية.
    3- تزويد وزارة المالية الاتحادية بجداول تتضمن عدد الموظفين واسمائهم وعناوينهم ودرجاتهم الوظيفية الذين تم تعيينهم وفق النسب المشار اليها بالجدول رقم (2) اعلاه مع الاوامر الخاصة بالتعيين واذا وجدت وزارة المالية الاتحادية تجاوزا في تلك النسب يتم الغاء الاوامر الصادرة بالتعيين خلافا لذلك واشعار مجلس الوزراء ومجلس النواب باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين
    4- تعطى الاولوية بالتعيين للدرجات الوارد ذكرها بالفقرة (1) اعلاه لتثبيت العقود استثناءا من شرط العمر للمتعاقدين في السنوات الماضية مع احتساب فترة التعاقد السابقة خدمة فعلية باستثناء الموظفين العاملين بصفة عقد ضمن المراكز الانتخابية في المحافظات كافة التابعة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والبالغ عددهم (8258) درجة بصفة عقد ولايجوز تثبيتهم على الملاك الدائم الا بعد اجراء المراجعة والتدقيق من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء ورفع التوصية بشأنهم.
    5- اعطاء الاولوية بالتعيين للدرجات المستحدثة المشار اليها بالفقرة (1) اعلاه لأعادة الموظفين المدنيين والعسكريين الذين انهيت خدماتهم او تم فصلهم نتيجة لظروف امنية او عمليات عسكرية وفقا لما ورد باحكام المادة (44) من قانون الموازنة الاتحادية رقم (2) لسنة/ 2011 على ان يتم احتسابها من ضمن حصة محافظاتهم وحسب النسب السكانية لكل محافظة.
    ------------------------------
    تحياتي
    التعديل الأخير تم بواسطة المحامي احمد التميمي ; 12/October/2012 الساعة 9:20 pm السبب: تنسيق

  5. #25
    صديق جديد
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي احمد التميمي مشاهدة المشاركة
    نعم ورد أعمام من مجلس الوزراء بهذا الخصوص الى جميع دوائر والوزارات الحكومية...في قانون موازنة الدولة لعام 2011
    وارفق في ادناه نص المادة الخاص بأستفسارك...وبامكانك تقديم الطلب لدائرتك بهذا الخصوص
    __________________
    القســـــــم الثالـــــــث ــ
    المــــلاكــــــــــات
    ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
    1- التعيــــــــين
    ـــــــــــــــــــــــــ :-
    أ- للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او الاقليم او المحافظة غير المنتظمة باقليم مراعاة الضوابط التالية عند اجراء التعيينات للدرجات المستحدثة و الشاغرة ضمن ملاكها لعام/2011 وكالاتي:-
    1- توزيع الدرجات المستحدثة والشاغرة ضمن ملاك السنة/2011 على المحافظات غير المنتظمة بأقليم ومحافظات اقليم كردستان وفقا لعدد سكان كل منها المشار اليه بالجدول رقم (2) المرفق طياً تحقيقا لمبدأ العدالة وتكافئ الفرص لكونه حق مكفول لجميع العراقيين وفقا لدستور جمهورية العراق.
    2- تزويد وزارة المالية الاتحادية بجداول تتضمن توزيع الوظائف واعدادها المنصوص عليها في الفقرة (1) اعلاه قبل اجراء التعيين والاعلان عنها في الصحف المحلية.
    3- تزويد وزارة المالية الاتحادية بجداول تتضمن عدد الموظفين واسمائهم وعناوينهم ودرجاتهم الوظيفية الذين تم تعيينهم وفق النسب المشار اليها بالجدول رقم (2) اعلاه مع الاوامر الخاصة بالتعيين واذا وجدت وزارة المالية الاتحادية تجاوزا في تلك النسب يتم الغاء الاوامر الصادرة بالتعيين خلافا لذلك واشعار مجلس الوزراء ومجلس النواب باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين
    4- تعطى الاولوية بالتعيين للدرجات الوارد ذكرها بالفقرة (1) اعلاه لتثبيت العقود استثناءا من شرط العمر للمتعاقدين في السنوات الماضية مع احتساب فترة التعاقد السابقة خدمة فعلية باستثناء الموظفين العاملين بصفة عقد ضمن المراكز الانتخابية في المحافظات كافة التابعة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والبالغ عددهم (8258) درجة بصفة عقد ولايجوز تثبيتهم على الملاك الدائم الا بعد اجراء المراجعة والتدقيق من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء ورفع التوصية بشأنهم.
    5- اعطاء الاولوية بالتعيين للدرجات المستحدثة المشار اليها بالفقرة (1) اعلاه لأعادة الموظفين المدنيين والعسكريين الذين انهيت خدماتهم او تم فصلهم نتيجة لظروف امنية او عمليات عسكرية وفقا لما ورد باحكام المادة (44) من قانون الموازنة الاتحادية رقم (2) لسنة/ 2011 على ان يتم احتسابها من ضمن حصة محافظاتهم وحسب النسب السكانية لكل محافظة.
    ------------------------------
    تحياتي
    خامساً-
    .
    تعطى الأولوية لتثبيت العقود استثناء من شرط العمر للمتعاقدين في السنوات الماضية ، مع احتساب فترة التعاقد السابقة خدمة لاغراض التقاعد لجميع المثبتين على الملاك الدائم بعد 9/4/2003. مع ايقاف التعيين بعقود لهذه السنة وكذلك ايقاف التجديد للاجراء اليوميين الذين بدأ التعاقد معهم بعد تاريخ التصديق على الموازنة باستثناء التعاقد على المشاريع
    الاستثمارية الجديدة
    هل الفقره اعلاه من الماده 18 من قانون الموازنه العامه لعام 2012
    تعتبر لاغيه للفقره 5 من المادة 19 من قانون الموازنه لعام 2011

    اخي العزيز...هناك اعمام لمجلس الوزراء صدر الى الوزارات كافة لسنة 2012 بهذا الخصوص...سيتم تزويدك بمضمونه لاحقاً-وهو يقضي باحتسابها خدمة فعلية لاغراض الترفيعات والعلاوات والتقاعد...
    تحياتي
    التعديل الأخير تم بواسطة المحامي احمد التميمي ; 12/October/2012 الساعة 11:57 pm

  6. #26
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باسم العطواني مشاهدة المشاركة
    خامساً-
    .
    تعطى الأولوية لتثبيت العقود استثناء من شرط العمر للمتعاقدين في السنوات الماضية ، مع احتساب فترة التعاقد السابقة خدمة لاغراض التقاعد لجميع المثبتين على الملاك الدائم بعد 9/4/2003. مع ايقاف التعيين بعقود لهذه السنة وكذلك ايقاف التجديد للاجراء اليوميين الذين بدأ التعاقد معهم بعد تاريخ التصديق على الموازنة باستثناء التعاقد على المشاريع
    الاستثمارية الجديدة
    هل الفقره اعلاه من الماده 18 من قانون الموازنه العامه لعام 2012
    تعتبر لاغيه للفقره 5 من المادة 19 من قانون الموازنه لعام 2011

    اخي العزيز...هناك اعمام لمجلس الوزراء صدر الى الوزارات كافة لسنة 2012 بهذا الخصوص...سيتم تزويدك بمضمونه لاحقاً-وهو يقضي باحتسابها خدمة فعلية لاغراض الترفيعات والعلاوات والتقاعد...
    تحياتي

  7. #27
    صديق جديد
    شكراً جزيلاً
    وأني ممنون منك
    وأسف على الاطاله

  8. #28
    من أهل الدار
    تاريخ التسجيل: July-2012
    الدولة: بابل _الحلة
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 1,707 المواضيع: 284
    التقييم: 329
    مزاجي: ضايج
    المهنة: Mathematics teacher
    آخر نشاط: 9/September/2013
    مقالات المدونة: 1
    شكرا لمجهودك الرائع تقبل تحياتي

  9. #29
    من أهل الدار
    الصبر كميل يا زكية
    تدلل اخ باسم




    الشمري - نورتنا بمرورك

  10. #30
    صديق جديد
    ملاك القانون
    تاريخ التسجيل: October-2012
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 46 المواضيع: 6
    صوتيات: 1 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 19
    مزاجي: حسب الظروف
    أكلتي المفضلة: السمك المشوي
    موبايلي: سامسونك
    آخر نشاط: 9/October/2013
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى حمدية عبود
    السلام عليكم استاذنا العزيز:
    اريد ان اسألكم عن الفرق بين الاداء الفكري والتصرف القانوني؟ وهل ان الاداء الفكري هو نفسهُ الواقعة القانونية . مع جزيل الشكر والامتنان

صفحة 3 من 63 الأولىالأولى 12 3451353 ... الأخيرةالأخيرة
تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال