حقيقةً لم أسمع بشيء اسمه (جريمة شرف) لكن هناك (جريمة مخلة بالشرف) كالاغتصاب والسرقة والقتل والاختلاس والرشوة، هناك ما يسمى (القتل غسلاً للعار)
شرعاً لا يمكنني الإفتاء فلست مجتهداً ولا رجل دين لكن حسب ما درسته يجب أن يثبت الزنى بأربع شهود عدول أمام الحاكم الشرعي حتى يطبق الحد على الزاني وهو الرجم ان كان محصناً (أي متزوجاً) أو الجلد مئة جلدة ان لم يكن متزوجاً وفي حالة كون أحد الزانيين محصن والآخر غير محصن يرجم المحصن ويجلد غير المحصن، هذا كل ما أعرفه شرعاً.
قانوناً يمكنني الكلام بملئ الفم لكونه اختصاصي: أولاً المشكلة في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 تحديداً المادة 409 حيث يسمح بصورة غير مباشرة للرجل بقتل زوجته أو إحدى محارمه اذا ضبطها متلبسةً بالزنى، صحيح هو يعاقب من يقتل الزانية لكنه يخفف العقوبة ويجعلها الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنين مما يعني السماح بصورة غير مباشرة للرجل بقتل زوجته أو إحدى محارمه اذا فاجءها وهي ترتكب فعل الخيانة سواءً أكان الزنى بمفهومه الكامل [الإيلاج الى الإيقاب] أو مجرد المداعبة -مع اعتذارنا من القارئ المحترم لكن لا حياء في العلم- ، ولاحظو إخوتي انعدام المساواة في قانون العقوبات حيث يخفف العقوبة على الرجل للسبب أعلاه في حين لو شاهدت امرأة زوجها أو أحد محارمها يرتكب جريمة خيانة أو زنى وقتلته ستعاقب بعقوبة القتل العادية حيث لم يشملها في أحكام المادة 409 مارة الذكر، فالمشرع خالف قواعد العدالة التي تتطلب المساواة في العقاب ان كانت الظروف والأفعال واحدة وأهم من ذلك خالف النص الشرعي الذي حاول تقنينه والذي يساوي في العقوبة بين الرجل والمرأة.
في الختام هاكم نص المادة 409 كي تكون مصدراً لكم ومن يريد الاستزادة يراجع كتب القسم الخاص من قانون العقوبات لعدة مؤلفين مثل (د. علي جبار شلال، د. ماهر عبد شويش الدرة) وغيرهما.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من فاجا زوجته او احد محارمه في حالة تلبسها بالزنا او وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال او قتل احدهما او اعتدى عليهما او على احدهما اعتداء افضى الى الموت او الى عاهة مستديمة.
ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر ولا تطبق ضده احكام الظروف المشددة.
أشكرك على مشاركتك القيمة
لقد أثريت الطرح و أثريتنا بوافر المعلومات حول هذه القضية
بارك الله بك
تعليقي على ما تفضلت هو أن الشرع لا يجيز تطبيق أي حد من حدود الله
لا زنا ولا غيره حتى يحضر الإمام العادل
وهذا عند الطرفين السني والشيعي
لا حدود الا بوجود إمام عادل
وتطبيق حد الزنا حتى لو وجد الإمام العادل فليس محققاً
لأن شروط حد الزنا شبه مستحيلة وتعجيزية
اكثر من 20 شرطاً أهمها وجود الشهود الأربعة العدول
وكلمة (عدول ليست بالأمر الهين )
ومشاهدة هؤلاء الاربعة ل الايلاج وهذا شبه مستحيل
ولاحظت أن القانون العراقي متساهل مع مرتكبي هذه الجريمة
ولابد أن القوانين العربية بشكل عام توافق القانون العراقي
لأن جرائم الشرف منتشرة في العالم العربي
هذا القانون ينبغي إلغاؤه لأنه غير شرعي وغير أخلاقي من وجهة نظري
حياك الله أخي العزيز شكراً على التنبيه نعم يجب وجود إمام عادل عند كافة المذاهب الإسلامية وعملياً هذا غير متوفر حالياً لهذا حتى الدول ذات النظام الإسلامي ألغت تطبيق حد الزنى ، بالنسبة لقانون العقوبات العراقي والقوانين العربية لا بد من إلغاء النصوص التي تبيح قتل الزوجة أو الإمرأة المحرمة ان فوجئت بالزنى ،