صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 16 من 16
الموضوع:

جريمة الشرف - الصفحة 2

الزوار من محركات البحث: 12 المشاهدات : 1073 الردود: 15
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #11
    ....
    sajaya ruh
    تاريخ التسجيل: January-2014
    الدولة: #ـــالعراق
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 25,850 المواضيع: 643
    صوتيات: 40 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 41412
    مزاجي: يبحث عن وطن
    أكلتي المفضلة: لا شيء معين
    مقالات المدونة: 46
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لأجلها أكتب مشاهدة المشاركة
    لا علاقة للمرض النفسي بهذا الأمر
    أعرف أشخاصاً عقلاء ومثقفين قتلوا شقيقاتهم بعد فورة غضب
    فورة الغضب وغسل العار جعلاهم يرتكبون جريمتهم البشعة
    المسماة جريمة الشرف
    عفوا افكاري تضاربت الغير موضوع كان ردي عن اسباب الخيانه

  2. #12
    حُلْمٌ ضائع
    تاريخ التسجيل: August-2014
    الدولة: بلد اللا قانون
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 16,922 المواضيع: 1,150
    صوتيات: 153 سوالف عراقية: 1
    التقييم: 13272
    مزاجي: مُشَوَّش
    المهنة: موظف
    أكلتي المفضلة: لِبَن وتَمُر
    موبايلي: iPhone 15 Pro & Google Pixel 8
    آخر نشاط: منذ يوم مضى
    الاتصال:
    مقالات المدونة: 5
    حقيقةً لم أسمع بشيء اسمه (جريمة شرف) لكن هناك (جريمة مخلة بالشرف) كالاغتصاب والسرقة والقتل والاختلاس والرشوة، هناك ما يسمى (القتل غسلاً للعار)
    شرعاً لا يمكنني الإفتاء فلست مجتهداً ولا رجل دين لكن حسب ما درسته يجب أن يثبت الزنى بأربع شهود عدول أمام الحاكم الشرعي حتى يطبق الحد على الزاني وهو الرجم ان كان محصناً (أي متزوجاً) أو الجلد مئة جلدة ان لم يكن متزوجاً وفي حالة كون أحد الزانيين محصن والآخر غير محصن يرجم المحصن ويجلد غير المحصن، هذا كل ما أعرفه شرعاً.
    قانوناً يمكنني الكلام بملئ الفم لكونه اختصاصي: أولاً المشكلة في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 تحديداً المادة 409 حيث يسمح بصورة غير مباشرة للرجل بقتل زوجته أو إحدى محارمه اذا ضبطها متلبسةً بالزنى، صحيح هو يعاقب من يقتل الزانية لكنه يخفف العقوبة ويجعلها الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنين مما يعني السماح بصورة غير مباشرة للرجل بقتل زوجته أو إحدى محارمه اذا فاجءها وهي ترتكب فعل الخيانة سواءً أكان الزنى بمفهومه الكامل [الإيلاج الى الإيقاب] أو مجرد المداعبة -مع اعتذارنا من القارئ المحترم لكن لا حياء في العلم- ، ولاحظو إخوتي انعدام المساواة في قانون العقوبات حيث يخفف العقوبة على الرجل للسبب أعلاه في حين لو شاهدت امرأة زوجها أو أحد محارمها يرتكب جريمة خيانة أو زنى وقتلته ستعاقب بعقوبة القتل العادية حيث لم يشملها في أحكام المادة 409 مارة الذكر، فالمشرع خالف قواعد العدالة التي تتطلب المساواة في العقاب ان كانت الظروف والأفعال واحدة وأهم من ذلك خالف النص الشرعي الذي حاول تقنينه والذي يساوي في العقوبة بين الرجل والمرأة.
    في الختام هاكم نص المادة 409 كي تكون مصدراً لكم ومن يريد الاستزادة يراجع كتب القسم الخاص من قانون العقوبات لعدة مؤلفين مثل (د. علي جبار شلال، د. ماهر عبد شويش الدرة) وغيرهما.
    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من فاجا زوجته او احد محارمه في حالة تلبسها بالزنا او وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال او قتل احدهما او اعتدى عليهما او على احدهما اعتداء افضى الى الموت او الى عاهة مستديمة.
    ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر ولا تطبق ضده احكام الظروف المشددة.

  3. #13
    من أهل الدار
    تاريخ التسجيل: June-2014
    الدولة: سوريا عليها السلام
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 9,890 المواضيع: 213
    صوتيات: 7 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6430
    آخر نشاط: 10/October/2023
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نبضات عراقية ♡ مشاهدة المشاركة
    عفوا افكاري تضاربت الغير موضوع كان ردي عن اسباب الخيانه
    فداكي يا اختي

  4. #14
    من أهل الدار
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة the investigator مشاهدة المشاركة
    حقيقةً لم أسمع بشيء اسمه (جريمة شرف) لكن هناك (جريمة مخلة بالشرف) كالاغتصاب والسرقة والقتل والاختلاس والرشوة، هناك ما يسمى (القتل غسلاً للعار)
    شرعاً لا يمكنني الإفتاء فلست مجتهداً ولا رجل دين لكن حسب ما درسته يجب أن يثبت الزنى بأربع شهود عدول أمام الحاكم الشرعي حتى يطبق الحد على الزاني وهو الرجم ان كان محصناً (أي متزوجاً) أو الجلد مئة جلدة ان لم يكن متزوجاً وفي حالة كون أحد الزانيين محصن والآخر غير محصن يرجم المحصن ويجلد غير المحصن، هذا كل ما أعرفه شرعاً.
    قانوناً يمكنني الكلام بملئ الفم لكونه اختصاصي: أولاً المشكلة في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 تحديداً المادة 409 حيث يسمح بصورة غير مباشرة للرجل بقتل زوجته أو إحدى محارمه اذا ضبطها متلبسةً بالزنى، صحيح هو يعاقب من يقتل الزانية لكنه يخفف العقوبة ويجعلها الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنين مما يعني السماح بصورة غير مباشرة للرجل بقتل زوجته أو إحدى محارمه اذا فاجءها وهي ترتكب فعل الخيانة سواءً أكان الزنى بمفهومه الكامل [الإيلاج الى الإيقاب] أو مجرد المداعبة -مع اعتذارنا من القارئ المحترم لكن لا حياء في العلم- ، ولاحظو إخوتي انعدام المساواة في قانون العقوبات حيث يخفف العقوبة على الرجل للسبب أعلاه في حين لو شاهدت امرأة زوجها أو أحد محارمها يرتكب جريمة خيانة أو زنى وقتلته ستعاقب بعقوبة القتل العادية حيث لم يشملها في أحكام المادة 409 مارة الذكر، فالمشرع خالف قواعد العدالة التي تتطلب المساواة في العقاب ان كانت الظروف والأفعال واحدة وأهم من ذلك خالف النص الشرعي الذي حاول تقنينه والذي يساوي في العقوبة بين الرجل والمرأة.
    في الختام هاكم نص المادة 409 كي تكون مصدراً لكم ومن يريد الاستزادة يراجع كتب القسم الخاص من قانون العقوبات لعدة مؤلفين مثل (د. علي جبار شلال، د. ماهر عبد شويش الدرة) وغيرهما.
    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من فاجا زوجته او احد محارمه في حالة تلبسها بالزنا او وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال او قتل احدهما او اعتدى عليهما او على احدهما اعتداء افضى الى الموت او الى عاهة مستديمة.
    ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر ولا تطبق ضده احكام الظروف المشددة.
    أشكرك على مشاركتك القيمة
    لقد أثريت الطرح و أثريتنا بوافر المعلومات حول هذه القضية
    بارك الله بك
    تعليقي على ما تفضلت هو أن الشرع لا يجيز تطبيق أي حد من حدود الله
    لا زنا ولا غيره حتى يحضر الإمام العادل
    وهذا عند الطرفين السني والشيعي
    لا حدود الا بوجود إمام عادل
    وتطبيق حد الزنا حتى لو وجد الإمام العادل فليس محققاً
    لأن شروط حد الزنا شبه مستحيلة وتعجيزية
    اكثر من 20 شرطاً أهمها وجود الشهود الأربعة العدول
    وكلمة (عدول ليست بالأمر الهين )
    ومشاهدة هؤلاء الاربعة ل الايلاج وهذا شبه مستحيل

    ولاحظت أن القانون العراقي متساهل مع مرتكبي هذه الجريمة
    ولابد أن القوانين العربية بشكل عام توافق القانون العراقي
    لأن جرائم الشرف منتشرة في العالم العربي

    هذا القانون ينبغي إلغاؤه لأنه غير شرعي وغير أخلاقي من وجهة نظري

  5. #15
    حُلْمٌ ضائع
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لأجلها أكتب مشاهدة المشاركة
    أشكرك على مشاركتك القيمة
    لقد أثريت الطرح و أثريتنا بوافر المعلومات حول هذه القضية
    بارك الله بك
    تعليقي على ما تفضلت هو أن الشرع لا يجيز تطبيق أي حد من حدود الله
    لا زنا ولا غيره حتى يحضر الإمام العادل
    وهذا عند الطرفين السني والشيعي
    لا حدود الا بوجود إمام عادل
    وتطبيق حد الزنا حتى لو وجد الإمام العادل فليس محققاً
    لأن شروط حد الزنا شبه مستحيلة وتعجيزية
    اكثر من 20 شرطاً أهمها وجود الشهود الأربعة العدول
    وكلمة (عدول ليست بالأمر الهين )
    ومشاهدة هؤلاء الاربعة ل الايلاج وهذا شبه مستحيل

    ولاحظت أن القانون العراقي متساهل مع مرتكبي هذه الجريمة
    ولابد أن القوانين العربية بشكل عام توافق القانون العراقي
    لأن جرائم الشرف منتشرة في العالم العربي

    هذا القانون ينبغي إلغاؤه لأنه غير شرعي وغير أخلاقي من وجهة نظري
    حياك الله أخي العزيز شكراً على التنبيه نعم يجب وجود إمام عادل عند كافة المذاهب الإسلامية وعملياً هذا غير متوفر حالياً لهذا حتى الدول ذات النظام الإسلامي ألغت تطبيق حد الزنى ، بالنسبة لقانون العقوبات العراقي والقوانين العربية لا بد من إلغاء النصوص التي تبيح قتل الزوجة أو الإمرأة المحرمة ان فوجئت بالزنى ،

  6. #16
    من المشرفين القدامى
    تاريخ التسجيل: January-2017
    الدولة: لا وطن
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 9,197 المواضيع: 893
    التقييم: 1450
    مزاجي: احبكم كلمة متفارك لساني
    المهنة: معماري
    أكلتي المفضلة: .....
    موبايلي: Galaxy S5

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال