طبقا لفتوى سماحة السيد السيستاني (دام ظله)
( الأول والثاني : تعمّد الأكل والشرب ) ولا فرق في المأكول والمشروب بين المتعارف وغيره ، ولا بين القليل والكثير ، كما لا فرق في الأكل والشرب بين أن يكونا من الطريق العادي أو من غيره ، فلو شرب الماء من أنفه بطل صومه ، ويبطل الصوم ببلع الأجزاء الباقية من الطعام بين الأسنان اختياراً.
- لا يبطل الصوم بالأكل أو الشرب بغير عمد ، كما إذا نسي صومه فأكل أو شرب ، كما لا يبطل بما إذا وُجِرَ في حلقه بغير اختياره ونحو ذلك.
- لا يبطل الصوم بزرق الدواء أو غيره بالإبرة في العضلة أو الوريد ، كما لا يبطل بالتقطير في الأذن ، أو العين ولو ظهر أثر من اللون أو الطعم في الحلق ، وكذلك لا يبطل باستعمال البخاخ الذي يسهّل عملية التنفس إذا كانت المادة التي يبثّها تدخل المجرى التنفسي لا المريء.
- يجوز للصائم بلع ريقه اختياراً ما لم يخرج من فضاء فمه ، بل يجوز له جمعه في فضائه ثم بلعه.
- لا بأس على الصائم أن يبلع ما يخرج من صدره ، أو ينزل من رأسه من الأخلاط ما لم يصل إلى فضاء الفم ، وإلاّ ــ فالأحوط استحباباً ــ تركه.
- يجوز للصائم الاستياك ، لكن إذا أخرج المسواك لا يردّه إلى فمه وعليه رطوبة إلاّ أن يبصق ما في فمه من الريق بعد الردّ أو تستهلك الرطوبة التي عليه في الريق.
- يجوز لمن يريد الصوم ترك تخليل الأسنان بعد الأكل ما لم يعلم بدخول شيء من الأجزاء الباقية بين الأسنان إلى الجوف في النهار ، وإلاّ وجب التخليل.
- لا بأس على الصائم أن يمضغ الطعام للصبي أو الحيوان ، وأن يذوق المرق ونحو ذلك مما لا يتعدّى إلى الحلق ، ولو اتّفق تعدّي شيء من ذلك إلى الحلق من غير قصد ولا علم بأنه يتعدّى قهراً أو نسياناً ، لم يبطل صومه.
- يجوز للصائم المضمضة بقصد الوضوء ، أو لغيره ما لم يبتلع شيئاً من الماء متعمّداً ، وينبغي له بعد المضمضة أن يبصق ريقه ثلاثاً.
- إذا أدخل الصائم الماء في فمه للتمضمض أو غيره فسبق إلى جوفه بغير اختياره ، فإن كان عن عطش كأن قصد به التبريد وجب عليه القضاء ، وأما في غير ذلك من موارد إدخال المائع في الفم أو الأنف وتعدِّيه إلى الجوف بغير اختيار فلا يجب القضاء ، وإن كان هو ــ الأحوط الأولى ــ فيما إذا كان ذلك في الوضوء لصلاة النافلة بل مطلقاً إذا لم يكن لوضوء صلاة الفريضة.
( الثالث من المفطرات : على الأحوط لزوماً تعمّد الكذب على الله ، أو على رسوله ، أو على أحد الأئمة المعصومين ( عليهم السلام ) وتلحق بهم على ــ الأحوط الأولى ــ الصدّيقة الطاهرة وسائر الأنبياء وأوصيائهم ( عليهم السلام ).
- إذا اعتقد الصائم صدق خبره عن الله ، أو عن أحد المعصومين (عليهم السلام) ثم انكشف له كذبه لم يبطل صومه ، نعم إذا أخبر عن الله أو عن أحد المعصومين (عليهم السلام) على سبيل الجزم غير معتمد على حجة شرعية مع احتمال كذب الخبر وكان كذباً في الواقع جرى عليه حكم التعمّد.
- من يلحن في قراءة القرآن المجيد تجوز له قراءته من دون قصد الحكاية عن القرآن المنزل ، ولا يبطل بذلك صومه.
( الرابع من المفطّرات : ــ على المشهور بين الفقهاء (رضوان الله عليهم) ــ تعمّد الارتماس في الماء ) ولكن المختار أنه لا يضرّ بصحّة الصوم ، بل هو مكروه كراهة شديدة ، ولا فرق في ذلك بين رمس تمام البدن ورمس الرأس فقط ، ولا بأس بوقوف الصائم تحت المطر ونحوه وإن أحاط الماء بتمام بدنه.
- ــ الأحوط استحباباً ــ للصائم في شهر رمضان وفي غيره عدم الاغتسال برمس الرأس في الماء.
( الخامس من المفطّرات : تعمّد الجماع الموجب للجنابة ) ولا يبطل الصوم به إذا لم يكن عن عمد.
( السادس من المفطّرات : الاستمناء بملاعبة أو تقبيل أو ملامسة أو غير ذلك ) بل إذا أتى بشيء من ذلك ، ولم يطمئنّ من نفسه بعدم خروج المني فاتّفق خروجه بطل صومه.
- إذا احتلم في شهر رمضان جاز له الاستبراء بالبول وإن تيقّن بخروج ما بقي من المني في المجرى ، من غير فرق بين كونه قبل الغسل أو بعده وإن كان ــ الأحوط استحباباً ــ الترك في الثاني.
( السابع من المفطّرات : تعمّد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ) ويختصّ ذلك بصوم شهر رمضان[1] وبقضائه ، وأما في غيرهما من أقسام الصوم فلا يضرّ ذلك ، وإن كان ــ الأحوط استحباباً ــ تركه في سائر أقسام الصوم الواجب ، كما أنّ ــ الأحوط الأولى ــ عدم قضاء شهر رمضان في اليوم الذي يبقى فيه على الجنابة حتى يطلع الفجر من غير تعمّد.
- البقاء على حدث الحيض أو النفاس مع التمكّن من الغسل أو التيمّم مبطل لصوم شهر رمضان ، بل ولقضائه أيضاً على ــ الأحوط لزوماً ــ دون غيرهما.
- من أجنب في شهر رمضان ليلاً ، ثم نام قاصداً ترك الغسل فاستيقظ بعد طلوع الفجر جرى عليه حكم تعمّد البقاء على الجنابة وهكذا الحكم فيما لو نام متردّداً في الإتيان بالغسل على ــ الأحوط لزوماً ــ وأما إذا كان ناوياً للغسل مطمئنًّا بالانتباه في وقت يسع له ــ لاعتياد أو غيره ــ فاتّفق أنه لم يستيقظ إلاّ بعد الفجر فلا شيء عليه وصحّ صومه ، نعم إذا استيقظ ثم نام ولم يستيقظ حتى طلع الفجر وجب عليه القضاء ، وكذلك الحال في النومة الثالثة ، إلاّ أنّ ــ الأحوط الأولى ــ فيه أداء الكفّارة أيضاً.
- إذا أجنب في شهر رمضان ليلاً وأراد النوم ولم يكن مطمئنًّا بالاستيقاظ في وقت يسع الاغتسال قبل طلوع الفجر ــ فالأحوط لزوماً ــ أن يغتسل قبل النوم ، فإن نام ناوياً للغسل ولم يستيقظ فالأحوط وجوباً القضاء حتى في النومة الأولى ، بل ــ الأحوط الأولى ــ أداء الكفّارة أيضاً ولاسيّما في النومة الثالثة.
- إذا علم بالجنابة ونسي غسلها حتى طلع الفجر من نهار شهر رمضان كان عليه قضاؤه ، ولكن يجب عليه إمساك ذلك اليوم ــ والأحوط لزوماً ــ أن ينوي به القربة المطلقة ، ولا يلحق صيام غير شهر رمضان به في هذا الحكم حتى قضاؤه كما مرّ ، وإذا لم يعلم بالجنابة ، أو علم بها ونسي وجوب صوم الغد حتى طلع الفجر صحّ صومه ولا شيء عليه.
- إذا لم يتمكّن الجنب من الاغتسال ليلاً وجب عليه أن يتيمّم قبل الفجر بدلاً عن الغسل فإن تركه بطل صومه ، ولا يجب عليه أن يبقى مستيقظاً بعده حتى يطلع الفجر وإن كان ذلك أحوط.
- حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة ، وهكذا في الاستحاضة المتوسطة والكثيرة ، فلا يعتبر الغسل في صحّة صومهما ، وإن كان ــ الأحوط استحباباً ــ أن تراعيا فيه الإتيان بالأغسال النهارية التي للصلاة.
( الثامن من المفطّرات : تعمّد إدخال الغبار ، أو الدخان الغليظين في الحلق على ــ الأحوط لزوماً ــ ) ولا بأس بغير الغليظ منهما ، وكذا بما يتعسّر التحرّز عنه عادة كالغبار المتصاعد بإثارة الهواء.
( التاسع من المفطّرات : تعمّد القيء ولو للضرورة ) ويجوز التجشّؤ للصائم وإن احتمل خروج شيء من الطعام أو الشراب معه ، ــ والأحوط لزوماً ــ ترك ذلك مع اليقين بخروجه ما لم يصدق عليه التقيّؤ وإلاّ فلا يجوز.
- لو خرج شيء من الطعام ، أو الشراب بالتجشّؤ ، أو بغيره إلى حلق الصائم قهراً فابتلعه ثانياً بطل صومه على ــ الأحوط لزوماً ــ .
( العاشر من المفطّرات: تعمّد الاحتقان بالماء ، أو بغيره من المائعات ولو للضرورة ) ولا بأس بغير المائع ، كما لا بأس بما تستدخله المرأة من المائع أو الجامد في مهبلها.
( تذييل )
المفطِّرات المتقدِّمة ــ عدا الأكل والشرب والجماع ــ إنما تبطل الصوم إذا ارتكبها العالم بمفطِّريتها ، أو الجاهل المقصِّر ، وكذا غير المقصِّر إذا كان متردِّداً ، ولا توجب البطلان إذا صدرت عن المعتمد في عدم مفطِّريتها على حجة شرعية ، أو عن الجاهل المركّب إذا كان قاصراً.