عجائب أحكام اميرالمؤمنين

علي بن ابي طالب (ع)


ملاحظة لقد قمت تجزئة هذا الكتاب لان حجمه كبير

تأليف: العلامة السيد محسن الأمين العاملي (قده)



فيمن قالت: اني زنيت فطهرني

89- وفيه(407): حدثني ابي، عن ابن ابي عمير، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن ابي جعفر(ع)، قال:

اتت امراة اميرالمؤمنين (ع) فقالت: يا امير المؤمنين، اني زنيت فطهرني طهرك اللّه، فان عذاب الدنيا ايسر من عذاب الاخرة الذي لاينقطع.

فقال(ع): مم اطهرك؟ فقالت: اني زنيت.

فقال(ع): فذات بعل كنت ام غير ذات بعل؟ قالت: ذات بعل.

قال(ع) لها: احاضرا كان بعلك اذ فعلت ما فعلت ام غائبا؟ قالت: بل حاضر.

فقال(ع) لها: انطلقي حتى تضعي ما في بطنك(408) ثم ائتيني.

فلما ولت عنه المراة وغابت حيث لا تسمع كلامه قال علي(ع):اللهم فشهادة(409)، فلم يلبث ان اتته، فقالت: اني قدوضعت فطهرني، فتجاهل علي (ع) عليه(410)، وقال لها:اطهرك يا امة اللّه مماذا؟ قالت: اني قد زنيت وقد وضعت، فطهرني.

قال: وذات بعل كنت اذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم.

قال: كان زوجك غائبا او حاضرا؟ قالت: حاضرا.

قال(ع): فانطلقي فارضعيه حولين كاملين كما امر(411) اللّهتعالى.

فانصرفت المراة، فلما كانت حيث لا تسمع كلامه قال: اللهم انهماشهادتان.

فلما مضى حولان [كاملان](412) جاءت المراة، فقالت:

قد ارضعت حولين كاملين، فطهرني يا امير المؤمنين طهرك اللّه،فتجاهل عليها فقال لها: اطهرك مماذا، يا امة اللّه؟ قالت: اني زنيت.

فقال: ذات بعل كنت اذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم.

قال: وبعلك حاضر اذ فعلت ما فعلت ام غائب؟ قالت: بل حاضر.

قال: انطلقي(413) فاكفليه حتى يعقل ان ياكل ويشرب، ولايتردى من سطح،ولا يتهور في بئر، فانصرفت وهي تبكي، فلماولت وكانت حيث لا تسمع كلامه قال: اللهم انها ثلاث شهادات.

قال: واستقبلها عمرو بن حريث(414) فقال لها: مايبكيك؟ قالت: اتيت امير المؤمنين فسالته ان يطهرني، فقال: اكفلي ولدك حتى ياكل ويشرب، ولا يتردى من سطح، ولا يتهور في بئر، وقدخفت ان يدركني الموت ولم يطهرن.

فقال لها عمرو: ارجعي فاني اكفله، فرجعت فاخبرت اميرالمؤمنين بقول عمرو، فقال لها امير المؤمنين(ع) كالمتجاهل عليها: ولم يكفلك عمرو وولدك(415)؟ قالت: يا امير المؤمنين، اني زنيت فطهرني.

فقال(ع): وذات بعل كنت اذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم.

قال(ع): وكان بعلك حاضرا؟ قالت: نعم.

فرفع امير المؤمنين(ع) راسه الى السماء، وقال: اللهم اني قد اثبت عليها اربع شهادات، وانك قلت لنبيك(ص): من عطل حدا من حدود اللّه(416) فقد عاندني وضادني، اللهم واني غير معطل حدودك، ولا طالب مضادتك، ولا معاندتك، ولا مضيع لاحكامك،بل مطيع لك، متبع سنة نبيك(ص).

فنظر اليه عمرو بن حريث وكان الرمان يفق(417) في وجهه،فلما راى عمرو ذلك قال: يا اميرالمؤمنين، انما اردت ان اكفله لانني ظننت انك تحب ذلك، فاما اذ كرهت فلست افعل.

فقال له اميرالمؤمنين (ع): بعد اربع شهادات فتكفله وانت صاغر.

ثم قام اميرالمؤمنين (ع) فصعد المنبر، فقال: يا قنبر، ناد في الناس الصلاة جامعة، فنادى في الناس، فاجتمعوا حتى غص المسجد باهله، فقام اميرالمؤمنين (ع)، فحمد اللّه واثنى عليه، ثم قال: يا ايها الناس، ان امامكم خارج بهذه المراة الى الظهر ليقيم عليها الحد ان شاء اللّه، يعزم عليكم امير المؤمنين لما خرجتم متنكرين ومعكم احجاركم لا يتعرف منكم احد الى احد حتى يرجع الى منزله ان شاء اللّه، ثم نزل.

فلما اصبح خرج [اميرالمؤمنين](418) بالمراة، وخرج الناس متنكرين(419) متلثمين بعمائمهم، والحجارة في ايديهم وفي ارديتهم واكمامهم، حتى انتهوا الى ظهر الكوفة، فامرفحفر لها حفيرة، ثم دفنها فيها الى حقوه(420)، ثم ركب بغلته واثبت رجليه في غرز الركاب، ثم وضع اصبعيه السبابتين في اذنيه، ونادى باعلى صوته: يا ايها الناس، ان اللّه تبارك وتعالى عهدالى نبيه محمد(ص) وعهد محمد الي بانه لا يقيم الحد من للّه عليه الحد، فمن كان للّه عليه مثل ما له عليها فلا يقم عليها الحد.

فانصرف الناس يومئذ كلهم ما خلا امير المؤمنين والحسن والحسين(ع)، فاقام هؤلاء الثلاثة عليها الحد يومئذ وما معهم غيرهم(421).



فيمن قال: اني زنيت فطهرني

90- وفيه(422) بعد الحديث السابق، ما لفظه : وعنه قال:جاء رجل الى امير المؤمنين(ع) فقال: اني زنيت فطهرني.

فقال امير المؤمنين(ع): ابك جنة؟ قال: لا.

قال: اتقرا من القرآن شيئا؟ فقرا.

فقال: ممن انت(423).

قال: انا [رجل](424) من مزينة، او جهينة.

قال(ع): اذهب حتى نسال عنك.

فسال عنه، فقيل: يا امير المؤمنين، هو رجل مسلم صحيح العقل.

ثم رجع اليه فقال: يا امير المؤمنين، اني زنيت فطهرني.

فقال: ويحك، الك زوجة؟ قال: نعم.

قال(ع): اكنت حاضرها؟ قال: نعم.

قال: اذهب حتى ننظر في امرك، فجاء الثالثة، فاعاد عليه اميرالمؤمنين (ع) الكلام الاول وقال: اذهب حتى ننظر في امرك، فجاء في الرابعة، فقال: اني زنيت فطهرني. فامر امير المؤمنين(ع) قنبرافحبسه، ثم نادى امير المؤمنين(ع): ايها الناس، ان هذا رجل نحتاج ان نقيم عليه حد اللّه، فاخرجوا، فلما كان من الغد اخرجه اميرالمؤمنين(ع) بالغلس(425) وصلى ركعتين، ثم حفر له حفيرة ووضعه فيها، ثم نادى امير المؤمنين(ع): ايها الناس، ان هذه حقوق اللّه لا يطلبها من كان للّه عليه حق مثله. فانصرف الناس الا امير المؤمنين والحسن والحسين(ع)، ثم اخذ امير المؤمنين(ع)حجرا وكبر اربع تكبيرات، ثم رماه به، ثم اخذ الحسن(ع) مثله، ثم فعل الحسين(ع) مثله، فلما مات اخرجه امير المؤمنين(ع)، ثم صلى عليه.

فقالوا: يا امير المؤمنين، الا نغسله؟ قال(ع): قد اغتسل بما هو منه طاهر الى يوم القيامة. ثم قال اميرالمؤمنين(ع): ايها الناس، من اتى هذه القاذورة فليتب الى اللّه بينه وبينه(426)، فو اللّه لتوبة الى اللّه في السر افضل من ان يفضح نفسه ويهتك ستره(427).



فيمن وجد في خربة وبيده سكين عليه الدم ورجل مذبوح

91- وفيه(428) بعد الحديث السابق : وعنه قال:اتي(429) امير المؤمنين(ع) برجل وجد في خربة وبيده سكين ملطخ بالدم، واذا رجل مذبوح يتشحط في دمه.

فقال له امير المؤمنين(ع): ما تقول؟ قال: انا قتلته.

قال: اذهبوا به فاقيدوه(430)، فلما ذهبوا به ليقتلوه اقبل رجل مسرعا، فقال: لا تعجلوا وردوه الى امير المؤمنين، فردوه. قال الرجل المقبل: لا واللّه يا امير المؤمنين، ما هذا صاحبه، انا واللّهقتلته، يا امير المؤمنين.

فقال(ع) للاول: ما حملك على اقرارك على نفسك؟ قال: يا امير المؤمنين، وما كنت استطيع ان اقول وقد شهد علي مثل هؤلاء الرجال، واخذوني وبيدي سكين ملطخ بالدم، والرجل يتشحط في دمه، وانا قائم عليه؟ وخفت الضرب فاقررت، وانارجل كنت ذبحت بجنب الخربة شاة، واخذني البول فدخلت الخربة، ورايت الرجل يتشحط في دمه، فقمت عليه متعجبا منه،فدخل هؤلاء [علي](431) فاخذوني؟ فقال امير المؤمنين(ع): خذوا هذين فاذهبوا بهما الى الحسن، وقولوا له: ما الحكم فيهما؟ وقصوا عليه قصتهما.

فقال الحسن(ع): قولوا لامير المؤمنين(ع): ان هذا ان كان ذبح ذاك فقد احيى هذا، وقد قال اللّه تعالى: (ومن احياها فكاءنما احيا الناس جميعا)(432) يخلى عنهما، وتخرج دية المقتول من بيت المال(433).

قال المؤلف: ان صح هذا الحديث فهو حكم في واقعة لا يتعدى الى غيرها، لانه مخالف للقواعد الشرعية الثابتة في ان ذلك ليس مماينفي القود، ولعله محمول على ان للامام ان يعفو في مثله، فلايتجاوز الى غيره، او انه شفع الى اولياء الدم ان يعفوا، واللّه اعلم.



خمسة من السحت

92- في كتاب عجائب احكامه بعد حديث ابي الجارود، عن الحارث الاعور المتضمن ارسال معاوية جاسوسا يسال عليا(ع)عن مسائل ساله عنها ابن الاصفر الاتي في اجوبة مسائله، فذكرقضاياه في اشياء كثيرة، ونحن ننقلها متتابعة :

قال(434): وقضى علي صلوات اللّه عليه ان من السحت : ثمن الميتة(436)، وثمن الكلب، ومهر البغي، (435) والرشوة في الحكم، واجر(437) الكاهن(438).



فيمن واقع في الحيض

93- وقضى(ع)(439) فيمن اتى امراة في حيضها، قال(ع): ان كان في اول ايام حيضها فعليه ان يتصدق بدينار، ويضربه الامام خمسة وعشرين جلدة ربع حد الزاني، ويستغفر اللّه، ولا يعود.

وان اتاها في آخر ايام حيضها تصدق بنصف دينار، ويضربه الامام اثنتي عشرة جلدة ونصف جلدة ثمن حد الزاني، ويستغفر اللّه عزوجل ولا يعود(440).



فيمن افطر في شهر رمضان متعمدا

84- وقضى(ع)(441) في رجل افطر يوما من شهر رمضان متعمدا، قال: عليه عتق رقبة، او صوم شهرين متتابعين، او اطعام ستين مسكينا، ويقضي ذلك اليوم ولا يدركه ابد(442).



فيمن جامع امراته في شهر رمضان

95- وقضى(ع) (443) في رجل جامع امراته في شهررمضان [نهارا](444) قال: ان استكرهها فعليه كفارتان: عتق رقبتين، او صوم اربعة اشهر، او اطعام عشرين ومائة مسكين،وقضاء يومين، ويضربه الامام خمسين جلدة، وان وافقته (445) المراة على ذلك فعليها نصف ما على الرجل من الكفارة، ويضربها الامام خمسة وعشرين سوط(446).(447).



فيمن فجر بامة

96- وقضى(ع) (448) في رجل فجر بامه ان يضرب مائة مجردا اشد ضرب، ويضرب عنقه، فان لم يرفع الى الامام كانت توبته فيما بينه وبين ربه ان يحج ماشيا، ويتوب الى اللّه عز وجل.



فيمن زنى بذات محرم

97- وقضى(ع)(449) فيمن زنى بذات محرم ان كانامحصنين ضربا، ثم قتلا، وان كانا غير محصنين قتل(450) ولم يضربا.



حد العبد الزاني

98- وقضى(ع)(451) في العبد اذا زنى ان يضرب نصف الحد، فان عاد فمثل ذلك، فان عاد فمثل ذلك، حتى يزني ثمان مرات، فان زنى ثمان مرات قتل.

فقيل: يا امير المؤمنين، وكيف يقتل في الثامنة؟ قال(ع): لان اللّه تعالى رحمه ان يجمع عليه ربق(452) الرق وحد الحر(453).



الزاني يجلد كما وجد

99- وقضى(ع)(454) في الزاني ان يجلد كما وجد، ان كان عريانا جلد عريانا، وان كان بثيابه جلد بثيابه(455).(456).



في ذمي قذف مسلما

100- وقضى(ع)(457) في نصراني قال لمسلم: يا زاني، قال(ع): يجلد حدا تاما لفريته، ويجلد حدا الا سوطا لحرمة الاسلام، ويحلق راسه ولحيته، ويطاف به في اهل ملته كي ينكل غيره(458).



حد شارب الخمر

101- وقضى(ع)(459) في شارب الخمرثمانون(460)، فان عاد حد، فان عاد حد، فان عاد الرابعة قتل(461).(462)



المسكر

102- وقضى(ع)(463) ان المسكر كله حرام(464).



ما اسكر كثيره

103- وقضى(ع)(465) ان ما كان شي ء اسكر كثيره فالجرعة منه حرام.



الزاني

104 وقضى(ع)(466) ان الزاني اذا كان غير محصن يقتل في الرابعة(467).



من اتى بهيمة

105 وقضى(ع)(468) في رجل اتى بهيمة، قال: يجلد دون الحد، ويغرم قيمتها لصاحبها، لانه افسدها عليه، وتذبح البهيمة وتدفن ان كانت مما يؤكل [لحمه](469)، وان كانت ممايركب غرم قيمتها، وجلد دون الحد، واخرجها من المدينة التي فعل بها ذلك الى بلاد اخرى، ويبيعها فيها حتى لا يعيربه(470).(471) .



في مملوك اقر بالسرقة

106 وقضى(ع)(472) في مملوك اقر على نفسه بالسرقة انه لا يقطع حتى يشهد عليه شاهدان، ثم يقطع(473).



فيمن غصب امراة فرجها

107 وقضى(ع)(474) في رجل غصب امراة على فرجها انه يقتل، محصنا كان او غير محصن(475).



سارق كابر امراة فقتل ابنها فقتلت السارق

108 وقضى(ع)(476) في سارق دخل دارا ليسرق متاعهم فراى امراة نائمة فدب اليها فنكحها، فقام ابنها اليه ليمنعه فضربه السارق بحديدة كانت معه فقتله، فغافلت المراة السارق فضربته بفاس في يدها فقتلته.

فجاء من الغد اولياء السارق ليطلبو(477) بدم صاحبهم، فاخذهم امير المؤمنين(ع) فغرمهم دية الغلام الذي قتله صاحبهم،وغرمهم اربعة آلاف درهم للمراة التي كابرها صاحبهم على فرجها،وابطل دم صاحبهم(478).



تبعيض الضرب وحد الصغار

109- قال(479): وكان امير المؤمنين صلوات اللّه عليه يضرب بالسوط، ونصف السوط، وثلث السوط، وببعضه (480) في الحدود، واذا اتي بغلام او جارية لم يدركا حده، ولم يبطل حدا من حدود اللّه.

ومعنى نصف السوط وربعه وثلثه ان(481) ياخذ السوط بيده في نصفه وثلثه وربعه على قدر اسنانهم(482).



فيمن سرق فلم يقدر عليه ثم سرق

110- وقضى(ع)(483) في رجل سرق ولم يقدر عليه حتى سرق مرة اخرى فاخذ، وجاء شهود فشهدوا عليه بالسرقة الاولى والثانية.

قال (ع): تقطع يده بالسرقة الاولى، ولم(484) تقطع رجله بالسرقة الاخرى، وذلك ان الشهود شهدوا عليه في مقام واحدبالسرقتين، وقال (ع): لو انكما شهدتما عليه بالسرقة الاولى وسكتما حتى تقطع يده، ثم شهدتما [عليه](485) بالسرقة الثانية لقطعت رجله(486).



فيمن قال لامراته: لم اجدك عذراء

111- وقضى(ع)(487) في رجل قال لامراته: [لم اجدك عذراء] ان لاحد عليه. وقال(ع): تذهب العذرة بالوثبة والفزعة والوضوء والاصبع والاسقام(488).



فيمن افزع مجامعا

112- وقضى(ع)(489) في رجل جامع اهله فصاح به رجل وفزعه حتى قام الرجل فافرغ ماءه خارجا: ان على الذي فزعه عشرة دنانير للرجل(490).



فيمن قذف امراته فعفت عنه

113 وقضى(ع)(491) في رجل قذف امراته، ثم انها عفت عنه، قال: لا، ولا كرامة(492).



فيمن قذف جماعة

114 وقضى(ع)(493) في رجل قذف جماعة في لفظة واحدة، قال: ان سمى واحدا واحدا فعليه لكل واحد حد، وان لم يسمهم فعليه حد واحد(494).



في مبعض زنى

115- وقضى(ع)(495) في عبد لرجلين اعتق احدهمانصيبه فزنى.

قال (ع): يضرب نصف حد الحر ونصف حدالعبد(496).

تهمة الشهود في الزنا

116 وقضى(ع)(497) في اربعة شهدوا على رجل بالزناوهم متهمون ان يضربوا جميعا الحد(498).



فيمن زنى بامراة مرارا

117- وقضى(ع)(499) في رجل زنى بامراة في يوم [واحد] (500) مرارا، قال: عليه حد واحد، فان هو زنى بنساء شتى في يوم او ساعة فعليه لكل امراة زنى بها حد(501).



فيمن امر عبده ان يقتل رجلا

118- وقضى(ع)(502) في رجل امر عبده ان يقتل رجلافقتله.

قال(ع): يقتل السيد به(503).



في عبد قذف حرا

119- وقضى(ع)(504) في عبد قذف حرا ان يضرب الحدتاما.

فقيل له: لم لا يقام(505) الحد عليه في الزنا والسرقة وشرب الخمر؟ فقال (ع): ان هذه حقوق اللّه تعالى قد درا عنه نصفها، وما كان من حقوق الناس فانه يضرب الحدكامل(506) .(507)



في صغير زنى ببالغة

120- وقضى(ع)(508) في غلام صغير زنى بامراة بالغة ان يجلد الغلام نصف(509) الحد، وتجلد المراة الحدكامل(510)، وان كانت محصنة لم ترجم، لان الذي نكحها ليس بمدرك(511).



فيمن فجر بوليدة(513) (514)

121- وقضى(ع)(513) في رجل فجر بوليدة امراته بغير اذنها ان عليه ماعلى الزاني، ولا يرجم ان هو زنى بيهودية او نصرانية او مجوسية او امة، فان فجر بامراة حرة وله امراة رجم(515)، وكما لا تحصنه الامة واليهودية [والنصرانية والمجوسية](516) ان زنى بحرة، فكذلك لايكون عليه حد المحصن اذ زنى بغير مسلمة حرة(517).



في رجلين وجدا في لحاف واحد

122- وقضى(ع)(518) في رجلين وجدا في لحاف واحد مجردين الحد تاما وكذ(519) المراتان اذا وجدتا في لحاف [واحد](520) ضرب كل واحدة منهما مائة جلدة(521).



في محبوس زنى

123- وقضى(ع)(522) في رجل محبوس في السجن وله امراة حرة في بيته في المصر الذي هو فيه محبوس لا يصل اليها، فزنى في السجن، قال(ع): عليه الحد، ويدرا عنه الرجم(523).



فيمن شهد عليه بالزنا ثلاثة رجال وامراتان

124- وقضى(ع)(524) في رجل شهد عليه ثلاثة رجال وامراتان وهو محصن انه [قد](525) زنى ان يرجم، وان شهد عليه رجلان واربع نسوة لم يرجم ولم يجلد(526).



فيمن غشي امراته بعد العدة

125 وقضى(ع)(527) ان من غشي امراته بعد انقضاءالعدة جلد حد الزاني، فان غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه لها رجعة(528).



فيمن وجد مع غلام في لحاف

126- وقضى(ع)(529) في رجل وجد مع غلام في لحاف ان يجلد الرجل مائة جلدة، وان كان محصنا رجم ان ثقبه، وادب الغلام(530).



فيمن اعتق نصف جاريته ثم قذفها

127- وقضى(ع)(531) في رجل اعتق نصف جاريته، ثم قذفها، قال: عليه خمسون جلدة، ويستغفر اللّهتعالى(532).



فيمن ضرب مملوكه فبلغ حدا

128- وقال(533) علي(ع): ايما رجل ضرب مملوكه ضربا يبلغه حدا من حدود اللّه من غير حد وجب على المملوك لم يكن له كفارة الا عتقه(534).



فيمن شرط لامراته انها طالق

129- وقضى(ع)(535) في رجل تزوج امراة وشرط لهاان هو تزوج امراة، او هجرها، او اتخذ عليها سرية انها طالق وامرها بيدها، فقضى في ذلك ان شرط اللّه قبل شرطكم(536)، فان شاء وفى بالشرط، وان شاء امسكهاواتخذ عليها ونكح، وقال للزوج: وليت الحق من ليس باهله(537).



فيمن ادعت انها حرة فبانت مملوكة

130- وقضى(ع)(538) في امراة اتت قوما واخبرتهم انهاحرة، وتزوجها بعضهم واصدقها صداق الحرة، ثم جاء سيدها، فقضى(ع) ان ترد الى سيدهاوولدها عبيد(539).



فيمن شهدوا على رجل انه سرق فقطع، ثم قالوا: السارق غيره

131- وقضى(ع)(540) في قوم شهدوا على رجل انه سرق فقطعه (الامام)(541)، ثم جاءوا برجل آخر، فقالوا:

هذاسارقنا، وانهم اخطاوا في الاول.

فقال(ع): اما الاول فقد قطعتموه فاعقلوه، واما الاخر فلا اقبل شهادتكم عليه(542).



فيمن قتلت ولدها من الزنا

132- وقضى(ع)(543) في امراة زنت فحملت، فلماولدت قتلت ولدها، فامر بها فجلدت، ثم رجمت وكانت اول من رجمها (544).



فيمن اقر بحد ولم يبينه

133- وقضى(ع)(545) في رجل اقر على نفسه بحد فلم يسم اي حد هو، فامر ان يجلد حتى يكون هو الذي ينهى(546) عن نفسه(547).



في سارقين من مال اللّه احدهما عبد لمال اللّه

134- وقضى(ع)(548) في رجلين سرقا من مال اللّه،احدهما عبد لمال اللّه والاخر(549) من عرض الناس، فقال:اما هذا سرق(550) من مال اللّه فليس عليه حد، مال اللّه اخذبعضه بعضا، واما الاخر فقدمه وقطع يده، ثم امر ان يطعم السمن واللحم حتى برئت يده(551).



فيمن ظاهر خمس مرات

135- وقضى(ع)(552) في رجل ظاهر من امراته خمس مرات، ان عليه مكان كل ظهاركفارة(553) .(554)



فيمن قالت ان زوجها واقع جاريتها بغير امرها

136- وقضى(ع)(555) في امراة اتته فقالت: ان زوجي وقع على جاريتي بغير امري.

فقال(ع) للرجل: ما تقول؟ قال: ما وقعت عليها الا بامرها.

قال(ع): ان كنت صادقة رجمته، وان كنت كاذبة ضربناك حدا [وان شئت ان نقيلك اقلناك](556).

واقيمت الصلاة، وقام علي(ع) ليصلي ففكرت المراة في نفسها، فلم تر لها فرجا في رجم زوجها ولا في ضربها الحد، فخرجت ولم تعد،ولم يسال عنها علي(ع)(557).



فيمن قال لاخر: اني احتلمت بامك

وقد مر في قضاياه في امارة ابي بكر، لكن صاحب كتاب عجائب احكامه لم يذكر انه في امارة ابي بكر.



فيمن يلعبون بالشطرنج

137- وانتهى (ع)(558) الى قوم يلعبون بالشطرنج، فوقف(ع) [عليهم](559) فقال: (ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون)(560)؟ وعاقبهم عقوبة لم يدر ما هي، وعقلهم(561) في الشمس(562).



في حرمة الربيبة وام الزوجة

138- وقال(ع)(563): اذا تزوج الرجل المراة حرمت عليه ابنتها اذا دخل بالام، فان لم يدخل بالام فلا باس ان يتزوج الابنة،واذا تزوج الابنة فدخل بها او لم يدخل بها فقد حرمت[عليه](564) الام(565).



في دية النفس والاعضاء

139- وقضى(ع)(566) في دية النفس الف دينار، وفي الانف اذا استؤصل الف دينار، وفي الصوت كله من العي والبحح الف دينار، وفي اليدين الف دينار، وفي الرجلين الف دينار، وفي الاذنين الف دينار، وفي العينين الف دينار، وفي الشفتين الف دينار،وفي اللسان الف دينار، وفي الظهر اذا كسر الف دينار، وفي الفرج اذا قطع الف دينار، وفي البيضتين(567) الف دينار، وفي اللحية اذا حلقت فلم تنبت الف دينار، فاذا نبتت فثلث الدية(568).



فيمن افتض جارية باصبعه فخرق مثانتها

140- وقضى(ع)(569) في رجل افتض جارية باصبعه،فخرق مثانتها، فلا تملك بولها، فجعل لها ثلث الدية(570)مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار(571).



في دية اليهودية والنصرانية

141-وقضى (ع)(572) ان دية اليهودية والنصرانية ثمانمائة درهم(573).



فيمن تزوج صغيرة فافضاها

142- وقضى (ع)(574) في رجل تزوج جارية صغيرة فافضاها، قال (ع): ان كان دخل بها وهي لاقل من تسع سنين فان عليه ديته(575).



فيمن عنف بامراة فماتت

143- وقضى(ع)(576) في رجل نكح امراة في دبرها فعنف عليها والح عليها في ذلك فماتت.

قال(ع): عليه الدية(577).



في ظئر اخذت رضيعا فدفعته الى اخرى

144- وقضى(ع)(578) في ظئر اخذت ولدا لقوم لترضعه فدفعته الى امراة اخرى فلا يدرى ما صنعت به.

قال(ع): على الظئر الاولى الدية، لانها اخرجته من حجرها الى غيرها فضمنت(579).






​يتبع