عجائب أحكام اميرالمؤمنين

علي بن ابي طالب (ع)


ملاحظة لقد قمت تجزئة هذا الكتاب لان حجمه كبير


تأليف: العلامة السيد محسن الأمين العاملي (قده)



فقوله: اهون السقي التشريع مثل استشهد به اميرالمؤمنين(ع) لفعل شريح.

وروى المفيد(356) هذه القصة مع زيادة ومخالفة لما مر في بعض الالفاظ والخصوصيات وان كان المل واحدا، ونحن نذكرهاكما ذكرها المفيد وان طال الكلام:

قال: ورووا ان امير المؤمنين(ع) دخل المسجد فوجد شابا يبكي،فساله، فقال: ان شريحا قضى علي قضية لم ينصفني فيها.

فقال: وما شانك؟ قال: ان هؤلاء اخرجوا ابي معهم في سفر فرجعوا ولم يرجع ابي، فسالتهم عنه، فقالوا: مات، فسالتهم عن ماله، فقالوا: ما نعرف له مالا، فاستحلفهم شريح و تقدم الي بترك التعرض لهم.

فقال(ع) لقنبر: اجمع القول وادع لي شرط الخميس، ودعا بالنفروالحدث معهم، ثم ساله فاعاد الدعوى وجعل يبكي ويقول: انا واللّهاتهمهم على ابي، فانهم احتالوا عليه حتى اخرجوه معهم، وطمعوا في ماله. فسالهم امير المؤمنين(ع) فقالوا له كما قالوا لشريح: مات الرجل و لا نعرف له مالا، فنظر في وجوههم، ثم قال لهم: اتظنون اني لا اعلم ما صنعتم بابي هذا الفتى اني اذا لقليل العلم.

ثم امر بهم ان يفرقوا في المسجد، واقيم كل رجل منهم الى جانب اسطوانة، ثم دعا عبيد اللّه بن ابي رافع كاتبه، ثم دعا واحدا منهم فقال: اخبرني ولا ترفع صوتك، في اي يوم خرجتم من منازلكم وابو هذا الغلام معكم؟ فقال: في يوم كذا وكذا.

فقال لعبيد اللّه: اكتب.

ثم قال: في اي شهر كان؟ قال: في شهر كذا.

قال: اكتب.

ثم قال: في اي سنة؟ قال: في سنة كذا.

قال: اكتب، فكتب عبيداللّه ذلك كله.

قال: فباي مرض مات؟ قال: بمرض كذا.

قال: وباي منزل مات؟ قال: في موضع كذا.

قال: من غسله وكفنه؟ قال: فلان.

«قال: فبم كفنتموه؟ قال: بكذا.

قال: فمن صلى عليه؟ قال: فلان »(357).

قال: فمن ادخله القبر؟ قال: فلان، وعبيداللّه بن ابي رافع يكتب ذلك كله، فلما انتهى اقراره الى دفنه كبر امير المؤمنين(ع) تكبيرة سمعها اهل المسجد، ثم امربالرجل فرد الى مكانه.

ودعا بخر وساله عما سال الاول عنه، فاجاب بما خالف الاول في الكلام كله، وعبيداللّه بن ابي رافع يكتب ذلك، فلما فرغ من سؤاله كبر تكبيرة سمعها اهل المسجد، ثم امر بالرجلين ان يخرجا من المسجد نحو السجن فيوقف بهما على بابه.

ثم دعا بالثالث فساله عما سال عنه الرجلين، فحكى بخلاف ماقالاه، وثبت ذلك عنه، ثم كبر وامر باخراجه نحو صاحبيه.

ودعا بالرابع فاضطرب قوله وتلجلج فوعظه وخوفه فاعترف انه واصحابه قتلوا الرجل، واخذوا ماله، وانهم دفنوه في موضع كذاوكذا بالقرب من الكوفة، فكبر امير المؤمنين(ع) وامر به الى السجن.

واستدعى واحدا من القوم وقال له: زعمت ان الرجل مات حتف انفه وقد قتلته، اصدقني عن حالك والا نكلت بك، فقد وضح لي الحق في قصتكم،فاعترف من قتل الرجل بما اعترف به صاحبه، ثم دعا الباقين فاعترفوا عنده بالقتل، وسقطوا في ايديهم، واتفقت كلمتهم على قتل الرجل واخذ ماله، فامر من مضى معهم الى موضع المال الذي دفنوه فيه فاستخرجوه منه، وسلمه الى الغلام ابن المقتول، ثم قال له: ما الذي تريد، قد عرفت ما صنع القوم بابيك؟ قال: اريد ان يكون القضاء بيني وبينهم بين يدي اللّه عز وجل، وقدعفوت عن دمائهم في الدنيا، فدرا عنهم امير المؤمنين(ع) حد القتل وانهكهم عقوبة.

فقال شريح: يا امير المؤمنين، كيف هذا الحكم؟ فقال له: ان داود(ع) مر بغلمان يلعبون، وذكر القصة المتقدمة بنحوما مر، فلم نحتج الى اعادته(358).



فيمن جعلت بياض البيض على ثوبها

75- في ارشاد المفيد (359): روي ان امراة هويت غلامافدعته الى نفسه(360) فامتنع الغلام، فمضت واخذت بيضة والقت بياضها على ثوبها، ثم تعلقت بالغلام ورفعته الى اميرالمؤمنين(ع)، وقالت: ان هذا الغلام كابرني على نفسي وقدفضحني، ثم اخذت ثيابها فارت بياض البيض، وقالت: هذا ماؤه على ثوبي،فجعل الغلام يبكي ويبرا مما ادعته ويحلف.

فقال امير المؤمنين(ع) لقنبر: مر من يغلي ماء حتى تشتد حرارته، ثم لياتني به على حاله، فجي ء بالماء، فقال: القوه على ثوب المراة،فالقوه عليه فاجتمع بياض البيض والتام، فامر باخذه ودفعه الى رجلين من اصحابه فقال: تطعماه والفظاه، فتطعماه فوجداه بيضا،فامر بتخلية الغلام، وجلد المراة عقوبة على ادعائها الباطل.

ومر عن كتاب عجائب احكامه مثل هذه الحكاية في امارة عمر، والمفيد ذكر هذه الحكاية في قضاياه في امارته، فاذا هما واقعتان(361).



المسالة المنبرية

76- وهي انه(ع) سئل وهو على المنبر عن بنتين وابوين وزوجة.فقال بغير روية: صار ثمنها تسع(362).

وهذه المسالة لو صحت لكانت مبنية على العول، وهو ادخال النقص عند ضيق المال عن السهام المفروضة على جميع الورثة بنسبة سهامهم، فهنا للزوجة الثمن وللابوين الثلث وللبنتين الثلثان،فضاق المال عن السهام لان الثلث والثلثين تم بهما المال، فمن اين يؤخذ الثمن؟ فمن نفى العول قال: ان النقص يدخل على البنتين، الفريضة من اربعة وعشرين، للزوجة ثمنها ثلاثة، وللابوين ثلثها ثمانية،والباقي ثلاثة عشر للبنتين نقص من سهمهما ثلاثة.

ومن اثبت العول قال: يدخل النقص على الجميع فيزاد على الاربعة وعشرين ثلاثة تصير سبعة وعشرين، للزوجة منها ثلاثة، وللابوين ثمانية، وللبنتين ستة عشر، والثلاثة هي تسع السبعة والعشرين، فهذا معنى قوله صار ثمنها تسعا.

قال ابن ابي الحديد(363): هذه المسالة لو فكر الفرضي فيها فكرا طويلا لاستحسن منه بعد طول النظر هذا الجواب، فماظنك بمن قاله بديهة، واقتضبه ارتجالا؟ انتهى.

قال المرتضى في الانتصار(364): اما دعوى المخالف ان اميرالمؤمنين(ع) كان يذهب الى العول في الفرائض، وانهم يروون عنه انه سئل وهو على المنبر عن بنتين وابوين وزوجة، فقال(ع) بغيرروية: صار ثمنها تسعا، فباطلة، لانا نروي عنه(ع) خلاف هذاالقول، ووسائطنا اليه النجوم الزاهرة من عترته، كزين العابدين والباقر والصادق والكاظم(ع)، وهؤلاء اعرف بمذهب ابيهم(ع)ممن نقل خلاف ما نقلوه، وابن عباس ما تلقى ابطال العول في الفرائض الا عنه(ع).

ومعولهم في الرواية عنه(ع) انه كان يقول بالعول عن الشعبي والحسن بن عمارة والنخعي.

فاما الشعبي فانه ولد سنة 36، والنخعي ولد سنة 37، وقتل اميرالمؤمنين سنة 40، فكيف تصح رواياتهم عنه، والحسن بن عمارة مضعف عند اصحاب الحديث، ولما ولي المظالم قال سليمان بن مهران الاعمش: ظالم ولي المظالم؟ ولو سلم كل من ذكرناه من كل قدح وجرح لم يكونوا بازاء من ذكرناه من السادة والقادة الذين رووا عنه(ع) ابطال العول.

فاما الخبر المتضمن ان ثمنها صار تسعا، فانما رواه سفيان عن رجل لم يسمه والمجهول لا حكم له، وما رواه عنه اهله اولى واثبت، وفي اصحابنا من يتاول هذا الخبر اذا صح على ان المراد:

ان ثمنها صارتسعا عندكم، او اراد الاستفهام واسقط حرفه، كما اسقط في مواضع كثيرة. انتهى.



المسالة الدينارية

77- حكاها محمد بن طلحة الشافعي في مطالب السؤول(365): وهي ان امراة جاءت اليه وقد خرج من داره ليركب فترك رجله في الركاب، فقالت: يا امير المؤمنين، ان اخي قد مات وخلف ستمائة دينار، وقد دفعوا لي منها ديناراواحدا، واسالك انصافي وايصال حقي الي.

فقال(ع) لها: خلف اخوك بنتين لهما الثلثان اربع مائة، وخلف اما لهاالسدس مائة، وخلف زوجة لها الثمن خمسة وسبعون، وخلف معك اثني عشر اخا لكل اخ ديناران (366) ولك دينار(367).

قالت: نعم، فلذلك سميت هذه المسالة بالدينارية. انتهى(368).

وهذه المسالة لو صحت لكانت مبنية على التعصيب، كما ان السابقة مبنية على العول، والتعصيب هو اخذ العصبة ما زاد عن السهام المفروضة في الكتاب العزيز، والثابت عن ائمة اهل البيت(ع)بطلان التعصيب، بل يرد الزائد على ذوي السهام بنسبة سهامهم،ويجوز ان يكون(ع) قال للمراة ان لها ذلك على المذهب الذي كان معروفا في ذلك العصر وان كان لا يقول به.



قصة الارغفة

78- رواها العامة والخاصة باسانيدهم المتصلة: ففي الاستيعاب مالفظه :(369) و فيما اخبرنا شيخنا ابو الاصبغ عيسى بن سعيد بن سعدان المقري احد معلمي القرآن(ره) ، انبانا ابو الحسن احمد بن محمد بن قاسم المقري قراة عليه في منزله ببغداد ، حدثنا ابوبكر احمد بن موسى بن العباس بن مجاهد المقري في مسجده ، حدثنا العباس بن محمد الدوري، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا ابوبكر بن عياش، عن عاصم، عن زر بن حبيش، قال: جلس رجلان يتغديان، مع احدهما خمسة ارغفة،ومع الاخر ثلاثة ارغفة، فلما وضعا الغداء بين ايديهما مر بهمارجل، فسلم، فقالا: اجلس للغداء، فجلس واكل معهما واستوفوافي اكلهم الارغفة الثمانية، فقام الرجل وطرح اليهما ثمانية دراهم وقال: خذا هذا عوضا مما اكلت لكما ونلته من طعامكما.

فتنازعا وقال صاحب الخمسة الارغفة: لي خمسة دراهم ولك ثلاثة.

فقال صاحب الثلاثة الارغفة: لا ارضى الا ان تكون الدراهم بيننانصفين.

وارتفعا الى امير المؤمنين علي بن ابي طالب(ع)، فقصا عليه قصتهما، فقال لصاحب الثلاثة الارغفة: قد عرض عليك صاحبك ما عرض وخبزه اكثر من خبزك فارض بالثلاثة.

فقال: لا واللّه لا رضيت منه الا بمر الحق.

فقال علي(ع): ليس لك في مر الحق الا درهم واحد وله سبعة.

فقال الرجل: سبحان اللّه! يا امير المؤمنين، هو يعرض علي ثلاثة فلم ارض واشرت علي باخذها فلم ارض، وتقول لي الان انه لايجب لي في مر الحق الا درهم واحد! فقال له علي(ع): عرض عليك صاحبك ان تاخذ الثلاثة صلحافقلت: لم ارض الا بمر الحق ولا يجب لك بمر الحق الا واحد.

فقال الرجل: فعرفني بالوجه في مر الحق حتى اقبله.

فقال علي(ع): اليس للثمانية الارغفة اربعة وعشرون ثلثا اكلتموهاوانتم ثلاثة انفس ولايعلم الاكثر منكم اكلا ولا الاقل فتحملون في اكلكم على السواء.

قال: بلى.

قال: فاكلت انت ثمانية اثلاث، وانما لك تسعة اثلاث، واكل صاحبك ثمانية اثلاث وله خمسة عشر ثلثا اكل منها ثمانية ويبقى له سبعة واكل لك واحدا من تسعة فلك واحد بواحدك وله سبعة بسبعته.

فقال له الرجل: رضيت الان. انتهى.

وفي كتاب عجائب احكامه(370): قال: حدثني ابي والقائل هو علي بن ابراهيم، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالرحمان بن الحجاج، قال: سمعت ابن ابي ليلى يقول: قضى علي(ع) بقضية عجيبة، وذلك انه اصطحب رجلان في سفر، فجلسا ليتغديا،فاخرج احدهما خمسة ارغفة، واخرج الاخر ثلاثة ارغفة، فمربهما رجل فسلم عليهما، فقالا له: الغداء، فاكل معهما، فلما قام رمى اليهما بثمانية دراهم، وقال لهما: هذا عوض مما اكلت من طعامكما.فاختصما، فقال صاحب الثلاثة الارغفة: هي نصفان بيننا، وقال الاخر: بل لي خمسة ولك ثلاثة.

فارتفعا الى امير المؤمنين(ع)، فقال لهما امير المؤمنين(ع): ان هذاالامر الذي انتما فيه الصلح فيه احسن.

فقال صاحب الثلاثة الارغفة: لا ارضى يا امير المؤمنين الا بمرالقضاء.

قال له امير المؤمنين(ع): فان لك في مر القضاء درهما واحدا، ولخصمك سبعة دراهم، فقال الرجل: سبحان اللّه! كيف صار هذا هكذا؟ قال له: اخبرك، اليس كان لك ثلاثة ارغفة ولخصمك خمسة ارغفة؟ قال: بلى.

قال: فهذه كلها اربعة وعشرون ثلثا: اكلت منها ثمانية، وصاحبك ثمانية، وضيفكما ثمانية، فاكلت انت ثمانية من تسعة اثلاث، وبقي لك ثلث، فاصابك درهم، واكل صاحبك ثمانية اثلاث من خمسة ارغفة، وبقي له سبعة اثلاث اكلها الضيف، فصار له سبعة دراهم بسبعة اثلاث اكلها الضيف، ولك ثلث اكله الضيف.

وفي ارشاد المفيد(371): روى الحسن بن محبوب، قال:حدثني عبدالرحمان بن الحجاج، قال: سمعت ابن ابي ليلى يقول:لقد قضى امير المؤمنين(ع) بقضية ما سبقه اليها احد، وذلك ان رجلين اصطحبا في سفر، فجلس(372) يتغديان، وذكرالحديث بنحو ما مر، الا انه قال: فقال لهما امير المؤمنين(ع): هذاامر فيه دناءة، والخصومة غير جميلة فيه، والصلح احسن.

فقال صاحب الثلاثة «الارغفة »(373): لست ارضى الا بمر(374) القضاء.



في ان البينة على المدعي، واليمين على المنكر

79- في كتاب عجائب احكامه(375) بعد السند المتقدم في قصة الارغفة : قال: وعنه، قال: جاء رجل الى اميرالمؤمنين(ع) فادعى ان شاة عنده لم يبعها ولم يهبها وهي عند فلان،فدعاه امير المؤمنين(ع) فاقام الذي في يده الشاة بينة انها له، ولدت له، لم يبعها ولم يهبها، فلم يقبل منه امير المؤمنين(ع)، وقالت: انت مدعى عليه، وقد قال رسول اللّه(ص): «البينة على المدعي،واليمين على المدعى عليه، وقبل(376) من المدعي، وردعليه(377)».



فيمن ادعت امراته انه عنين

80- في كتاب عجائب احكامه(378) بعد قوله: وحدثني ابي، عن ابي الحسن العسكري، قال: وقضى امير المؤمنين(ع) في رجل ادعت امراته ان زوجها عنين(379)، فانكر الزوج ذلك، فامر النساء ان يحشون فرج امراته بالخلوق ولم يعلم زوجهابذلك، ثم قال لزوجها: ائتها فان تلطخ ذكره بالخلوق فليس بعنين(380).

81- وفيه (381) ايضا : وقضى (ع) ايضا في رجل ادعت امراته انه عنين، فقال: يا قنبر، خذ بيده فاذهب به الى نهروقدر احليله(382)، فان كان على مقداره الاول قبل ان يقع في الماء فهو عنين، وان كان قد تقلص ونقص عن مقداره الاول فقد كذبت وليس بعنين(383).



فيمن ادعى انه لا يقدر ان يفتض امراته

82- وفيه(384): قال: وقضى(ع) في رجل ادعى انه لايقدر ان يفتض امراته، فقال له: بل على الارض.

ثم قال: انظر يا قنبر فان ثقب بوله في الارض فهو يقدر على الافتضاض، وان لم يثقب بوله [في](385) الارض فهو كما يزعم(386).

الهوامش

272 - في المصدر: قيل: فكيف نستبرى ء ذلك منه حتى نعلم.
273 - الحراق: ما تقع فيه النار عند القدح، والعامة تقوله بالتشديد.
274 - الكافي: 7/323 ح 7، من لا يحضره الفقيه: 3/19 ح 3250، تهذيب الاحكام:10/268 ح 1053، وسائل الشيعة: 19/279 ح 1،
معادن الجواهر: 2/44 ح 32، قضاءامير المؤمنين (ع): 176 ح 2.
275 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 105 و147.
276 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 96 وصدر ح 149.
277 - كذا في المصدر، وفي الاصل: جراحتهم من خلف.
278 - في المصدر: قدامه.
279 - معادن الجواهر: 2/45 ح 35، قضاء امير المؤمنين (ع): 211 ح 3.
280 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 97 وذيل ح 149.
281 - معادن الجواهر: 2/45 ح 36، قضاء امير المؤمنين (ع): 211 ح 4.
282 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 106 و152.
283 - وانظر في هذا الحديث والحديثين التاليين: وسائل الشيعة: 28/307 ب 1 من ابواب حد المحارب، مستدرك الوسائل: 18/155 158 ب 1 من ابواب حدالمحارب.
284 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 107.
285 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 108 و153.
286 - سورة المائدة: 33.
287 - 3/325.
288 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 109 و150.
289 - الحجلة: قبة تزين بالثياب والستور للعروس.
290 - مناقب ابن شهراشوب: 2/380، بحار الانوار: 104/387 ح 8.
291 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 110 و151.
292 - قضاء امير المؤمنين (ع) للتستري: 72 ح 73.
293 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 111 و154.
294 - روي في بعض المصادر عن الباقر (ع)، وبهذا اللفظ: سبعة لا يقصرون... والراعي والبدوي الذي يطلب مواضع القطر... والرجل الذي يخرج في طلب الصيد... السبيل.
295 - تفسير القمي: 1/149، من لا يحضره الفقيه: 1/441 ح 1281، الخصال: 403ح 114، تهذيب الاحكام: 3/214 ح 524 وج 4/218 ح 635، الاستبصار: 1/232ح 826، وسائل الشيعة: 8/486 ح 9، بحار الانوار: 89/18 ح 5 و6.
296 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 112 و155.
297 - الكافي: 7/288 ح 4، دعائم الاسلام: 2/409 ح 1426، من لا يحضره الفقيه:4/118 ح 5237، السنن الكبرى للبيهقي: 8/5،
تهذيب الاحكام: 10/219 ح 863،مناقب ابن شهراشوب: 2/375، روضة المتقين: 6/88، وسائل الشيعة: 29/50 ح 3،بحار الانوار:
104/386 ح 5 وص 398 ح 48، مستدرك الوسائل: 18/227 ح 3وص 228 ح 5، قضاء امير المؤمنين (ع): 59 ح 20.
298 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 113.
299 - اي شفري فرجها. وفي بعض المصادر: ثدي امراته.
300 - الكافي: 7/313 ح 15 وص 314 ح 17، من لا يحضره الفقيه: 4/150 ح 5333،المقنع: 529، تهذيب الاحكام: 10/251 ح 996 وص 252 ح 998، الاستبصار:4/266 ح 1004، وسائل الشيعة: 29/171 ح 1 و2 وص 340 ح 1 و2، مستدرك الوسائل: 18/278 ح 3.
301 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 114.
302 - المقنع: 526، تهذيب الاحكام: 7/375 ح 1518 وج 10/249 ح 987، مجمع البحرين: 5/427 عقل ، وسائل الشيعة: 21/303 ح 1 وج 29/354 ح 1، مستدرك الوسائل: 18/383 ح 4، قضاء امير المؤمنين (ع): 72 ح 76.
303 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 93 و190. وفي ح 257 نحوه.
304 - من المصدر.
305 - في المصدر: ورد الوليد الى.
306 - النوادر لاحمد بن محمد بن عيسى: 149 ح 381، الكافي: 7/203 ح 1، زين الفتى: 1/187 ح 87، تهذيب الاحكام: 10/48 ح 179 وص 58 ح 211 وص 59ح 213، مناقب ابن شهراشوب: 4/10، تسلية المجالس وزينة المجالس: 2/15، وسائل الشيعة: 28/167 170 ح 1 5، بحار الانوار: 43/352 ح 30، عوالم العلوم: 16/109ح 5، قضاء امير المؤمنين (ع): 56 ح 11.
307 - بعج البطن بعجا: شقه، فبرزت احشاؤه. «المعجم الوسيط: 1/63 بعج ».
308 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 115 و191.
309 - ارشاد المفيد: 1/219 220.
310 - في المصدر: الحبس.
311 - قال التستري (ره) بعد ان اورد رواية المفيد : المراد بكون دية المقتولين على قبائل الاربعة ان ديتهما معا عليهم والا فدية كل منهما على ثلاث قبائل غير قبيلته... واماما رواه الكليني والشيخ... «اي رواية المتن اعلاه » فمحمول على معلومية كون القاتل المجروحين بان يكون كانا في طرف والمقتولان في طرف، وعلى مقاصة الدية مع موت الاخيرين، لانه حينئذ كما ان لاولياء المقتولين الاولين ديتان كذلك عليهم ديتان للاخيرين.
312 - الكافي: 7/284 ح 5، الجعفريات (الاشعثيات): 125، الام: 7/177، دعائم الاسلام: 2/423 ح 1475، من لا يحضره الفقيه: 4/118 ح 5236، المقنعة: 750 آ751، تهذيب الاحكام: 10/240 ح 955 و956، مناقب ابن شهراشوب: 2/380، كشف الرموز للفاضل الابي: 2/644، روضة المتقين: 10/351، وسائل الشيعة: 29/233 ح 1و2، بحار الانوار: 40/264 ح 33 وج 104/386 ح 6 و7 وص 394 ح 33، ملاذالاخيار: 16/509 ح 4، جواهر الكلام: 43/91، مستدرك الوسائل: 18/311 ح 1 و2،معادن الجواهر: 2/39 ح 22، قضاء امير المؤمنين (ع): 33 ح 1.
313 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 116 و251.
314 - 1/220.
315 - الكافي: 7/284 ح 6، دعائم الاسلام: 2/423 ح 1474، من لا يحضره الفقيه:4/116 ح 5233، المقنعة: 750، تهذيب الاحكام: 10/239 ح 953 و954، النهاية للطوسي: 763، مناقب ابن شهراشوب: 2/380، وسائل الشيعة: 29/235 ح 1، بحارالانوار: 40/265 ذح 33 وج 104/387 ح 9 وص 395 ذح 33، ملاذ الاخيار: 16/508ح 3، مستدرك الوسائل: 18/312 ح 1 3، قضاء امير المؤمنين (ع): 34 ح 2.
316 - قال الشهيد الثاني (ره) في الروضة البهية: 10/148: وهي مع ضعف سندها آقضية في واقعة مخالفة لاصول المذهب فلا يتعدى والموافق لها من الحكم: ان شهادة السابقين ان كانت مع استدعاء الولي وعدالتهم قبلت ثم لا تقبل شهادة الاخرين، للتهمة،وان كانت الدعوى على الجميع، او حصلت التهمة عليهم لم تقبل شهادة احدهم مطلقا،ويكون ذلك لوثا يمكن اثباته بالقسامة.
317 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 6.
318 - الحقو: الخصر ومحل شد الازار. «الصحاح: 6/2317 حقا ».
319 - قال المجلسي (قده): ينبغي حمل الصياح على ان يكون بوجه يختص بايقاظ احدهما كان يصيح في اذنه، ولذا لم يذكر الاصحاب الصياح، بل قالوا: يوقظ احدهما.
320 - الكافي: 7/159 ح 1، زين الفتى: 1/187 ح 86، من لا يحضره الفقيه: 4/329ح 5706، تهذيب الاحكام: 9/358 ح 1278، مناقب ابن شهراشوب: 2/375، نهج الحق وكشف الصدق، 241، المستجاد: 128، بحار الانوار: 40/257 ح 30وج 104/354 ح 3 و4، قضاء امير المؤمنين (ع): 153 ح 1، معادن الجواهر: 2/35ح 17.
321 - من المصادر.
322 - الحف: المنسج، اداة يمد عليها الثوب، وفي بعض النسخ: «حقو» بدل «حف ».
323 - الكافي: 7/159 ح 2، من لا يحضره الفقيه: 4/330، تهذيب الاحكام: 9/358ح 1279.
324 - 1/212.
325 - وروى ابن شهراشوب في المناقب: 2/375، عنه بحار الانوار: 104/355 ح 5:وفيما اخبرنا به ابو علي الحداد، باسناده الى سلمة بن عبدالرحمن في خبر اتي عمر بن الخطاب برجل له راسان وفمان وانفان وقبلان ودبران واربعة اعين في بدن واحد ومعه اخت، فجمع عمر الصحابة وسالهم عن ذلك، فعجزوا، فاتوا عليا وهو في حائط له، فقال:قضيته ان ينوم، فان غمض الاعين او غط من الفمين جميعا فبدن واحد، وان فتح بعض الاعين او غط احد الفمين فبدنان، هذه قضية.
326 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 117 و157.
327 - سورة الطلاق: 2.
328 - الغلول: الخيانة في المغنم، والسرقة من الغنيمة.
329 - الكافي: 7/385 ح 5، من لا يحضره الفقيه: 3/109 ح 3428، مناقب ابن شهراشوب: 2/105، العمدة لابن البطريق: 318 ح 419، وسائل الشيعة: 27/265 ح 6،بحار الانوار: 40/301 ح 60 وج 104/299 ح 6، قضاء امير المؤمنين (ع): 199 ح 3واوضح
في بيانه عدالة قنبر (ره).
330 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 7 و158.
331 - لم ترد هذه العبارة في التهذيب، وهو الصحيح، حيث ان الخنثى في الحقيقة رجل،ولذا الحقه امير المؤمنين (ع) بالرجال.
332 - من المصدر.
333 - ورد الطعن في اخبار خلق حواء (عليها السلام) من ضلع آدم (ع)، فلعل الاصل في روايتها هم العامة.
334 - التبان: سراويل صغيرة مقدار شبر، ليستر العورة المغلظة فقط. «الصحاح للجوهري: 5/2086 تبن ».
335 - ج 1/213.
336 - طم الشعر: قصة.
337 - اخبار القضاة لوكيع: 2/197، دعائم الاسلام: 2/387 ح 1377، من لا يحضره الفقيه: 4/337 ح 5704، تهذيب الاحكام: 9/354 ح 1271، المناقب للخوارزمي:101 ح 105، مناقب ابن شهراشوب: 2/376، الفصول المهمة لابن الصباغ: 35، احقاق الحق: 8/73 77، وسائل الشيعة: 26/286 ح 3 وص 288 ح 5، بحار الانوار:40/258 وج 104/353 ح 1 و2، نور الابصار: 162، معادن الجواهر: 2/35 ح 18،قضاء امير المؤمنين (ع): 155 ح 5.
338 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 14 و163.
339 - من لا يحضره الفقيه: 4/326 ح 5701 و5702، بحار الانوار: 40/285 عن صفوة الاخبار، معادن الجواهر: 46 ح 38.
340 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 15 و164.
341 - كذا في المصدر، وفي الاصل: فهو.
342 - في المصدر: البجلي.
343 - الرحبة: الساحة، والمراد هنا رحبة المسجد. والرهط: ما دون العشرة من الرجال.
344 - وسائل الشيعة: 26/284 ح 6.
345 - الكافي: 7/157 ح 3، تهذيب الاحكام: 9/354 ح 3، وسائل الشيعة: 26/285ح 1.
346 - من لا يحضره الفقيه: 4/326 ح 5701، تهذيب الاحكام:
9/354 ح 4، وسائل الشيعة: 26/286 ح 2.
347 - قرب الاسناد: 144 ح 517، وسائل الشيعة: 26/289 ح 6، بحار الانوار:104/358 ح 17.
348 - من لا يحضره الفقيه: 4/326 ح 5702، وسائل الشيعة:
26/287 ح 4.
349 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 118 و159.
350 - الظاهر ان المراد: ابوه «ابراهيم بن هاشم »، عن ابن ابي عمير، عن خلف، عن الاصبغ.
351 - مثل سائر ضربه صلوات اللّه عليه لبيان ان شريحا لا يتاتى منه القضاء ولا يحسنه،والاشتمال تعليق الشمال، والشمال ككتاب: شي ء كمخلاة يغط ى به ضرع الشاة اذاثقلت.
352 - شرط الخميس كانوا خمسة آلاف رجل، وكانوا في خمسة اقسام: المقدمة،والساقة، والميمنة، والميسرة، والقلب، اشترطوا مع امير المؤمنين (ع) ان يقاتلوا دونه حتى يقتلوا.
353 - القاموس المحيط: 3/44.
354 - في القاموس: ثوله.
355 - في القاموس: بالعلق.
356 - ارشاد المفيد: 1/215 218.
357 - من المصدر.
358 - الكافي: 7/371 ح 8 وص 373 ح 9، دعائم الاسلام: 2/404 ح 1418،الجعفريات (الاشعثيات): 126، من لا يحضره الفقيه: 3/24 ح 3255، الاوائل لابي هلال العسكري: 143، زين الفتى: 1/191 ح 105، تهذيب الاحكام: 6/316 ح 875،الفائق للزمخشري: 3/156، مناقب ابن شهراشوب: 2/378 و379 نقله عن نزهة الابصار لابن مهدي والمستقصى للزمخشري والفقيه والكافي والتهذيب وشرح الاخبارلابن فياض ، مطالب السؤول: 29، وسائل الشيعة: 27/279 ح 1، بحار الانوار:14/11 ح 20 وج 40/238 ح 14 وص 259 263 ذح 30، مرآة العقول: 24/204 ح 8،مستدرك الوسائل: 17/385 ح 1 و2، معادن الجواهر: 2/36 ح 19، احقاق الحق: 8/78 80 وص 82 عن المنتخب من الكنايات للجرجاني الثقفي، قضاء امير المؤمنين (ع)للتستري: 21 ح 2. 359 - 1/218.
360 - في المصدر: فراودته عن نفسه.
361 - تقدم مثله في عنوان «فيمن جعلت على ثوبها بياض البيض واتهمت انصاريا».
362 - فضائل الصحابة لاحمد: 2/534 ح 888، تهذيب الاحكام: 9/257 ضمن ح 970وص 259 ح 971، مناقب ابن شهراشوب: 2/44 45، الاختيار لتعليل المختار: 5/98،كشف الغمة: 1/132، عوالي اللالي: 1/450 ح 182، وسائل الشيعة: 26/82 ح 13و14، بحار الانوار: 40/159، مستدرك الوسائل: 17/201 ح 2، قضاء امير المؤمنين(ع): 128 ح 5، احقاق الحق: 8/80.
363 - شرح نهج البلاغة: 1/19.
364 - ص 287.
365 - ص 79.
366 - كذا في المصدر، وفي الاصل: دينار.
367 - زاد في المصدر: فقد اخذت حقك فانصرفي، ثم ركب لوقته، فسميت...
368 - كشف الغمة: 1/132، احقاق الحق: 8/82 83.
369 - 3/41.
370 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 119 و162.
371 - 1/219.
372 - كذا في المصدر، وفي الاصل: فجعلا.
373 - من المصدر.
374 - الكافي: 7/427 ح 10، من لا يحضره الفقيه: 3/37 ح 3279، الاختصاص: 107،كنز الفوائد: 2/69، تهذيب الاحكام: 6/290 ح 805، مناقب ابن شهراشوب: 2/52،ذخائر العقبى: 84، الرياض النضرة: 3/168، نهج الحق وكشف الصدق: 240،المستجاد: 128، تهذيب الكمال: 20/486، جواهر المطالب: 1/205، تاريخ الخلفاءللسيوط ي: 179، الصواعق المحرقة: 129، كنز العمال: 5/835 ح 14512، تسلية المجالس وزينة المجالس: 1/319، الاربعون حديثا للبهائي: 359 ح 28، بحار الانوار:40/263 ح 32 وج 104/298 ح 3، مناقب اهل البيت (ع) للشرواني: 197، ينابيع المودة: 2/411 ح 88، معادن الجواهر: 2/39 ح 21، احقاق الحق: 8/71 73، قضاءامير المؤمنين (ع): 125 ح 1.
375 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 120.
376 - الكافي: 7/415 ح 1، من لا يحضره الفقيه: 3/32 ح 3267، تهذيب الاحكام:6/229 ح 4.
377 - روى مثله الطوسي في تهذيب الاحكام: 6/240 ح 25 باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن ابراهيم بن هاشم، عن محمد بن حفص، عن منصور، قال: قلت لابي عبداللّه (ع): رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها واقام البينة العدول انها ولدت عنده ولم يهب ولم يبع، وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول انها ولدت عنده ولم يبع ولم يهب. قال ابو عبداللّه (ع): حقها للمدعي ولا اقبل من الذي في يده بينة، لان اللّه عز وجل انما امر ان يطلب البينة من المدعي فان كانت له بينة والا فيمين الذي هو في يده، هكذاامر اللّه عز وجل. عنه وسائل الشيعة: 27/234 ح 4.
378 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 16 و166، وفي ح 259 نحوه.
379 - في المصدر: ادعت زوجته انه عنين.
380 - بحار الانوار: 4/285 عن صفوة الاخبار، قضاء امير المؤمنين (ع): 178 ح 5 عن المناقب والكافي.
381 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 18 و167، وفي ح 260 نحوه.
382 -فاذا خرج من الماء فقدراحليله، فان كان مسترخيا على مقداره الاول...
383 - من لا يحضره الفقيه: 3/550 ح 4892 عن الصادق (ع)، وسائل الشيعة: 14/614ح 4، قضاء امير المؤمنين (ع): 150 ح 9.
384 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 17 و 168.

385 - من المصدر.
386 - قضاء امير المؤمنين (ع): 150 ح 8.







في سفرة وجد فيها لحم

83- وفيه(387): وقضى(ع) في سفرة وجد فيها طعام ولحمان ولم يعلموا انها سفرة مسلم او سفرة مجوسي(388) يستحل اكل اللحمان الميتة.

قال(ع): يوضع اللحم على النار، فان تقلص وانقبض بعض الى بعض فهوذكي، وان لم يتقلص فليس بذكي(389).



في المفضاة

84- وفيه (390): [وقضى(ع)](391) في رجل جامع امراة، وافتضها، وجعل قبلها ودبرها واحدا، قال: اخذ منه مهرمثل ها، واجبره(392) على امساكه(393).



فيمن ادعى كل منهما ان الاخر عبده

85- وفيه(394): وقضى(ع) في رجل مات وترك مملوكاوابنا في فلاة من الارض، فادعى المملوك ان ابن الرجل مملوكه، وادعى الابن ان المملوك مملوكه، فتخاصما الى امير المؤمنين(ع) فامر قنبرا ان يثقب ثقبين في حائط ويخرج راسيهما من الثقبين، ففعل قنبر ذلك. ثم قال امير المؤمنين(ع): يا قنبر، اضرب عنق المملوك، فرد راسه وعدا، فاخذوه وردوه على ابن الميت(395).



فيمن اخذت ابن الاخرى ووضعت بنتها مكانه

86- وفيه(396): وقضى(ع) في رجل كانت عنده جاريتان فولدتا جميعا في ليلة واحدة احداهما ابنا والاخرى ابنة، فعمدت صاحبة الابنة فاخذت ابن الجارية الاخرى ووضعت الابنة في مهدالغلام، فتخاصما، فقالت صاحبة الابن: الابن ابني.

وقالت الاخرى: الابن ابني.

فتخاصما الى امير المؤمنين(ع)، فامر ان يوزن لبنهما فايتهما كانت اثقل لبنا فالابن له(397).



فيمن تزوج مملوكه بغير اذنه

87- وفيه(398): قال: وجاء رجل بمملوك له الى اميرالمؤمنين(ع)، فقال: ان هذا مملوكي تزوج بغير اذني.

فقال امير المؤمنين(ع): فرق بينهما انت، فالتفت الرجل الى مملوكه، فقال: يا خبيث، طلق امراتك.

فقال امير المؤمنين(ع): ان شئت طلق، وان شئت امسك.

قال(ع): كان قول الرجل لعبده: «طلق امراتك »، رضا بالتزويج، وصار الطلاق عند ذلك للعبد(399).



فيمن فسق بغلام

88- وفيه(400): وقضى (ع) في رجل فسق بغلام.

فقال له: اختر احدى الثلاث: اما ان اهدم عليك الحائط، او اضربك ضربة بسيفي، او احرقك بالنار؟ [فقال: يا امير المؤمنين، فاي هذه الثلاثة اشد في العقوبة؟ قال (ع): الاحراق بالنار.

قال: فاحرقني(401)].

فاجج امير المؤمنين(ع) النار.

فقال: يا امير المؤمنين، انظرني ان اصلي ركعتين.

قال: صل.

فلما فرغ من صلاته رفع يديه الى السماء، فقال: يارب، اني اتيت فاحشة مما نهيت عنها، وجئت الى وليك وخليفة رسولك فاخبرته بذلك، وسالته ان يطهرني، فقال: اختر احدى [هذه](402)الثلاث: اما ضربة بالسيف، واما هدم الحائط عليك، واما ان احرقك(403) بالنار؟ فقلت: اي ذلك اشد علي في العقوبة لاتخلص به من نار[يوم](404) القيامة.

فقال: الاحراق بالنار، فاخترته.

فبكى امير المؤمنين(ع)، وبكى الناس حوله.

فقال امير المؤمنين(ع): فقد غفر اللّه لك، فقام اليه رجل، فقال: يا امير المؤمنين، اتعطل حدا من حدود اللّه تعالى؟ فقال (ع): ويحك، ان الامام اذا كان من قبل اللّه تعالى، ثم تاب المذنب من ذنب بينه وبين اللّه تعالى فله ان يغفرله(405).(406)





يتبع