عجائب أحكام اميرالمؤمنين

علي بن ابي طالب (ع)


ملاحظة لقد قمت تجزئة هذا الكتاب لان حجمه كبير

تأليف: العلامة السيد محسن الأمين العاملي (قده)


المجنونة التي زنت

14- قال المفيد(131): روي ان مجنونة على عهد عمر فجربها رجل، فقامت البينة عليها بذلك، فامر عمر بجلدها الحد، فمر بها [على](132) امير المؤمنين (ع) وقد اخذت لتجلد، فقال: مابال مجنونة آل فلان تعتل(133)؟ فقيل له: ان رجلا فجر بها وهرب وقامت البينة عليها، فامر عمربجلدها.

فقال(ع): ردوها اليه وقولوا له: اما علمت ان هذه مجنونة آل فلان،وان النبي(ص) [قال:](134) رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، انها مغلوبة على عقلها ونفسها، فردت اليه وقيل له ذلك.

فقال: فرج اللّه عنه، لقد كدت [ان](135) اهلك في جلدها.

وفي المناقب(136) عن الحسن وعطاء وقتادة وشعبة واحمد ان مجنونة فجر بها رجل، وذكر نحوه، ثم قال: واشارالبخاري الى ذلك في صحيحه(137).(138)



الحامل الزانية

15- قال المفيد(139): روي انه اءتي بحامل قد زنت، فامربرجمها، فقال له امير المؤمنين(ع): هب ان لك سبيلا عليها، اي سبيل لك على ما في بطنها واللّه تعالى يقول: (ولا تزر وازرة وزراخرى)(140)؟ فقال عمر: لا عشت لمعضلة لا يكون لها ابو الحسن، ثم قال:

فمااصنع بها؟ قال: احتط عليها حتى تلد، فاذا ولدت ووجدت لولدها من يكفلهفاقم عليها الحد. وفي المناقب(141) مثله، وزاد: فلما ولدت ماتت، فقال عمر:لولا علي لهلك عمر.

وفي ذلك يقول احمد بن علوية الاصفهاني في قصيدته الالفية المعروفة بالمحبرة:

وبرجم اخرى مثقل في بطنها طفل سوي الخلق اءو طفلان نودوا الا انتظروا فان كانت زنت فجنينها في البطن ليس بزان [من الكامل] وفي كشف الغمة(142): لما كان في ولاية عمر اتي بامراة حامل، فسالها عمر، فاعترفت بالفجور، فامر بها ان ترجم، فلقيها علي بن ابي طالب(ع)، فقال: ما بال هذه؟ فقالوا: امر بها عمر ان ترجم، فردها علي فقال: امرت بها ان ترجم؟ فقال: نعم، اعترفت عندي بالفجور.

فقال(ع): هذا سلطانك عليها، فما سلطانك على ما في بطنها؟ ثم قال له: فلعلك انتهرتها او اخفتها؟ فقال: قد كان ذلك.

قال: او ما سمعت رسول اللّه(ص) يقول: لاحد على معترف بعد بلاء،انه من قيدت او حبست او تهددت فلا اقرار له؟ فخلى عمر سبيلها،ثم قال: عجزت النساء ان تلد مثل علي بن ابي طالب، لولا علي لهلك عمر(143).



الحامل التي استدعاها عمر فاسقطت

16- قال المفيد(144): وروي انه استدعى امراة كانت تتحدث عندها الرجال، فلما جاءتها رسله فزعت وارتاعت وخرجت معهم، فاملصت اي اسقطت ووقع الى الارض ولدهايستهل(145) ثم مات.

فبلغ عمر ذلك فجمع اصحاب رسول اللّه(ص) وسالهم فقالوا:

نراك مؤدبا ولم ترد الا خيرا ولا شي ء عليك، وامير المؤمنين(ع) جالس لا يتكلم، فقال له [عمر](146): ما عندك في هذا، يا اباالحسن؟ فقال: قد سمعت ما قالوا.

قال: فما عندك انت؟ قال: قد قال القوم ما سمعت.

قال: اقسمت عليك لتقولن ما عندك.

قال: ان كان القوم قد قاربوك فقد غشوك، وان كانوا ارتاوا فقدقصروا، ان الدية على عاقلتك، لان قتل الصبي خطا تعلق بك.

فقال: انت واللّه نصحتني من بينهم، واللّه لا تبرح حتى تجزى ء الدية على بني عدي، ففعل ذلك امير المؤمنين(ع).

وفي المناقب(147): روى جماعة، منهم اسماعيل بن صالح،عن الحسن، وذكر مثله.

ثم قال: وقد اشار الغزالي الى ذلك في الاحياء عند قوله:

ووجوب الغرم على الامام اذا كما نقل من اجهاض المراة جنينها خوفا من عمر(148).



في امراتين ادعتا طفلا

17- قال المفيد(149): وروي ان امراتين تنازعتا على عهدعمر في طفل ادعته كل واحدة منهما بغير بينة، ولم ينازعهما فيه غيرهما، فالتبس الحكم في ذلك على عمر، وفزع فيه الى اميرالمؤمنين(ع)، فاستدعى المراتين ووعظهما وخوفهما، فاقامتا على التنازع، فقال(ع): ائتوني بمنشار.

فقال(150): ما تصنع به؟ فقال: اقده نصفين، لكل واحدة نصف.

فسكتت احداهما، وقالت الاخرى: اللّه اللّه يا ابا الحسن، ان كان لابدمن ذلك فقد سمحت به لها.

فقال: اللّه اكبر، هذا ابنك دونها، ولو كان ابنها لرقت عليه واشفقت،فاعترفت الاخرى بان الولد لصاحبتها، فسري عن عمر، ودعالامير المؤمنين(ع)، لانه فرج عنه. وفي المناقب(151): رووا ان امراتين تنازعتا على عهده في طفل ادعته كل واحدة منهما وذكر نحوه ثم قال: وهذا حكم سليمان(ع) في صغره(152).



فيمن ولدت لستة اشهر

18- قال المفيد(153): روي عن يونس، عن الحسن، ان عمر اتي بامراة قد ولدت لستة اشهر، فهم برجمها، فقال له اميرالمؤمنين(ع): ان خاصمتك بكتاب اللّه خصمتك، ان اللّه تعالى يقول:(وحمله وفصاله ثلا ثون شهرا)(154) ويقول جل قائلا: (والوالدات يرضعن اءولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة)(155) فاذا كانت مدة الرضاعة حولين كاملين، وكان حمله وفصاله ثلاثين شهرا كان الحمل منها ستة اشهر.

فخلى عمر سبيل المراة، وثبت الحكم بذلك، فعمل به الصحابة والتابعون ومن اخذ عنهم (156) الى يومنا هذا.

انتهى.

وقد اشار الى مسالة المجنونة التي زنت المتقدمة والى مسالة من ولدت لستة اشهر ابو عمرو يوسف بن عبداللّه بن محمد بن عبدالبر بن عاصم النمري القرطبي المالكي في كتاب «الاستيعاب في اسماء الاصحاب »(157) فقال في ترجمة علي(ع) من كتاب «الاستيعاب » ما لفظه: وقال في المجنونة التي امر برجمها عمر وفي التي وضعت لستة اشهر فاراد عمر رجمها، فقال له علي(ع): ان اللّه تعالى يقول: (وحمله وفصاله ثلا ثون شهرا) الحديث، وقال له: ان اللّه رفع القلم عن المجنون، الحديث، فكان عمر يقول: لولا علي لهلك عمر.

قال: وقد روي مثل هذه القصة لعثمان مع ابن عباس، وعن علي اخذها ابن عباس. انتهى.

وفي مناقب ابن شهراشوب(158): كان الهيثم في جيش، فلما جاء جاءت امراته بعد قدومه بستة اشهر بولد، فانكر ذلك منها،وجاء بها عمر، وقص عليه، فامر برجمها، فادركها علي(ع) قبل ان ترجم، ثم قال لعمر: اربع على نفسك(159)، انها صدقت، ان اللّه تعالى يقول: (وحمله وفصاله ثلا ثون شهرا)، وقال: (والوالدات يرضعن اءولا دهن حولين كاملين) فالحمل والرضاع ثلاثون شهرا.

فقال عمر: لولا علي لهلك عمر، وخلى سبيلها، والحق الولد بالرجل.

ثم قال ابن شهراشوب: شرح ذلك: ان اءقل الحمل اءربعون يوما وهوزمن انعقاد النطفة، واقله لخروج الولد حيا ستة اءشهر، وذلك اءن النطفة تبقى في الرحم اربعين يوما، ثم تصير علقة اربعين يوما، ثم تصير مضغة اربعين يوما، ثم تتصورفي اربعين يوما، وتلجها الروح في عشرين يوما، فذلك ستة اشهر، فيكون الفصال في اربعة وعشرين شهرا، فيكون الحمل في ستة اشهر(160).



اعرابية وجدت مع اعرابي

19- وقال المفيد(161): روي ان امراءة شهد عليها الشهود اءنهم وجدوها في بعض مياه العرب مع رجل يطؤها ليس ببعل لها، فامرعمر برجمها وكانت ذات بعل.

فقالت: اللهم انك تعلم اني بريئة.

فغضب عمر وقال: وتجرح الشهود ايضا.

فقال امير المؤمنين(ع): ردوها واسالوها، فلعل لها عذرا، فردت وسئلت فقالت: خرجت في ابل اهلي ومعي ماء، وليس في ابل اهلي لبن وخرج معي خليطنا، وفي ابله لبن، فنفد مائي، فاستسقيته فابى ان يسقيني حتى امكنه من نفسي، فابيت، فلما كادت نفسي تخرج امكنته كرها.

فقال امير المؤمنين(ع): اللّه اكبر (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه)(162) فلما سمع ذلك عمر خلى سبيله(163).



فيمن قال لامراة: يازانية، فقالت: انت ازنى مني

20- في مناقب ابن شهراشوب(164) : اتي اليه برجل وامراة،فقال الرجل لها: يا زانية، فقالت: انت ازنى مني، فامر بان يجلدا.

فقال علي(ع): لا تعجلوا على المراة حدان، وليس على الرجل شي ء منها، حد لفريتها لانها قذفته، وحد لاقرارها على نفسه(165).



في رجل(166) مات فحرمت على آخر امراته

21- في المناقب(167) ايضا ما لفظه : عمرو بن داود، عن الصادق(ع) ان عقبة بن ابي عقبة مات فحضر جنازته علي(ع)وجماعة من اصحابه وفيهم عمر، فقال علي(ع) لرجل كان حاضرا:ان عقبة لما توفي حرمت امراتك، فاحذر ان تقربها.

فقال عمر: كل قضاياك يا ابا الحسن عجيبة، وهذه من اعجبها!يموت انسان فتحرم على آخر امراته! فقال: نعم، ان هذا عبد كان لعقبة، تزوج امراة حرة، وهي اليوم ترث بعض ميراث عقبة، فقد صار بعض زوجها رقا لها، وبضع المراة حرام على عبدها حتى تعتقه ويتزوجها.

فقال عمر: لمثل هذا نسالك عما اختلفنا فيه(168).



ذات بعل تطلب بعلا

22- في المناقب(169): جاءت امراة اليه اي الى عمر(170) فقالت:

ما ترى اصلحك الل ه وانرى لك اهلا في فتاة ذات بعل اصبحت تطلب بعلا بعد اذن من ابيها اترى ذلك حلا ؟ [من مجزوء الرمل] فانكر ذلك السامعون، فقال امير المؤمنين(ع): احضريني بعلك،فاحضرته، فامره بطلاقها، ففعل ولم يحتج لنفسه بشي ء.

فقال(ع): انه عنين، فاقر الرجل بذلك، فانكحها رجلا من غير ان تقضي عدة(171).



في محصنة فجر بها صغير

23- وفيه(172): عن الرضا(ع): قضى امير المؤمنين(ع) في امراة محصنة فجر بها غلام صغير فامر عمر ان ترجم.

فقال(ع): لا يجب الرجم، انما يجب الحد، لان الذي فجر بها ليسبمدرك(173).



في يمني محصن فجر بالمدينة

24- وفيه(174): امر عمر برجل يمني محصن فجر بالمدينةان يرجم. فقال امير المؤمنين(ع): لا يجب عليه الرجم، لانه غائب عن اهله،واهله في بلد آخر، انما يجب عليه الحد.

فقال عمر: لا ابقاني اللّه لمعضلة لم يكن لها ابوالحسن(175).



فيمن تزوجت في عدتها

25- وفيه(176): ابو الحسن عمرو بن شعيب، والاعمش،وابو الضحى، والقاضي ابو يوسف(177)، عن مسروق: اتي عمر بامراة انكحت في عدتها، ففرق بينهما وجعل صداقها في بيت المال، وقال: لا اءجيز مهرا، اءرد نكاحه، وقال: لا يجتمعان اءبدا.

فبلغ عليا(ع) ذلك فقال: وان كانوا جهلوا السنة لها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما، فاذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب.

فخطب عمر الناس، فقال: ردوا الجهالات الى السنة، ورجع عمرالى قول علي(ع)(178).

قال المؤلف: الحكم بانه خاطب من الخطاب مخالف لما ثبت من مذهب اهل البيت(ع)، وصحة السند غير معلومة(179).



خمسة نفر اخذوا في زنا

26- في مفتتح كتاب عجائب احكام اميرالمؤمنين(ع)(180): علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن محمد بن الوليد (181)، عن محمد بن الفرات (182)، عن الاصبغ بن نباتة(183) قال: احضر عمر بن الخطاب خمسة نفر اخذوا في زنا، فامر ان يقام على كل واحد منهم الحد، وكان اميرالمؤمنين(ع) حاضرا، فقال: يا عمر، ليس هذا حكمهم.

قال عمر: اقم انت عليهم الحكم.

فقدم واحدا منهم فضرب عنقه، وقدم الثاني فرجمه حتى مات،وقدم الثالث فضربه الحد، وقدم الرابع فضربه نصف الحد، وقدم الخامس فعزره.

فتحير الناس وتعجب عمر، فقال: يا ابا الحسن، خمسة نفر في قصة(184) واحدة اقمت عليهم خمس حكومات ليس فيها حكم يشبه الاخر.

قال: نعم، اما الاول: فكان ذميا وخرج عن ذمته فكان الحكم فيه السيف.

واما الثاني: فرجل محصن قد زنى فرجمناه.

واما الثالث: فغير محصن زنى، فضربناه الحد.

واما الرابع: فرجل عبد زنى فضربناه نصف الحد.

واما الخامس: فمجنون مغلوب على عقله عزرناه.

ورواه ابن شهراشوب في المناقب(185): عن الاصبغ بن نباتة،نحوه، الا انه قال: نصف الحد خمسين جلدة، وقال: اما الاول فكان ذميا زنى بمسلمة.

وزاد: فقال عمر: لا عشت في امة لست فيها، يا ابا الحسن(186).



فيمن جعلت على ثوبها بياض البيض واتهمت انصاريا

27- في كتاب عجائب احكام اميرالمؤمنين(ع)(718) : وحدثني ابي، عن محمد بن ابي عمير، عن عمر بن يزيد، عن ابي المعلى، عن ابي عبداللّه (ع)، قال: اتي عمر بامراة وقد تعلقت برجل من الانصار وكانت تهواه فلم تقدرعلى حيلة، فاخذت بيضة فاخرجت منها الصفرة وصبت البياض على ثيابها وبين فخذيها، ثم جاءت الى عمر، فقالت: يا اميرالمؤمنين، ان هذا الرجل اخذني في موضع كذا وكذا ففضحني.

فهم عمر ان يعاقب الانصاري وعلي(ع) جالس، فجعل الانصاري يقول: يا امير المؤمنين، تثبت في امري.

فقال عمر: يا ابا الحسن، ما ترى؟ فنظر علي(ع) الى بياض على ثوب المراة فاتهمها ان تكون قداحتالت في ذلك، فقال: ائتوني بماء حار مغلي قد غلي غليا شديدا،فاتي به فامرهم ان يصبوه على ذلك البياض، فصبوه على موضعه،فاستوى ذلك البياض، فاخذه علي(ع) فالقاه في فيه، فلما عرف طعمه القاه من فيه. ثم اقبل على المراءة حتى اقرت بذلك، ودفع اللّهعز وجل عن الانصاري عقوبة عمر بعلي(ع). انتهى.

وذكر المفيد في الارشاد(188) مثل هذه القصة لكن ظاهره انها وقعت في اءمارته(ع) فلذلك ذكرناه(189) هناك.



فيمن انتفت من ولدها

28- في كتاب عجائب احكامه(190) : حدثني ابي، عن محمدبن ابي عمير، عن عمر بن يزيد، عن ابي المعلى، عن ابي عبداللّه (ع)، الخ..

ثم قال: وفي خبر آخر، الخ.

ثم قال: وعنه، عن ابي اسحاق السبيعي، عن عاصم بن ضمرة(191)، قال: سمعت غلاما بالمدينة وهو يقول: يا احكم الحاكمين، احكم بيني وبين امي بالحق.

فقال عمر: يا غلام، لم تدعو على امك؟ قال: يا امير المؤمنين، انها حملتني في بطنها تسعا، واءرضعتني حولين كاملين، فلما ترعرعت وعرفت الخير من الشر، ويميني من شمالي، طردتني وانتفت مني، وزعمت انها لا تعرفني.

فقال عمر: اءين تكون الوالدة؟ قال: في سقيفة بني فلان.

فقال عمر: علي بام الغلام، فاتوا بها مع اربعة اخوة لها واربعين قسامة يشهدون لها انها لا تعرف الصبي، وان هذا الغلام غلام مدع ظلوم غشوم، ويريد ان يفضحها في عشيرتها، وان هذه الجارية من قريش لم تتزوج قط، وانها بخاتم ربها.

فقال عمر: ما تقول، يا غلام؟ فقال الغلام: يا امير المؤمنين، هذه واللّه امي، حملتني في بطنها تسعا، وارضعتني حولين كاملين، فلما ترعرعت وعرفت الخير من الشر، ويميني من شمالي، طردتني وانتفت مني، وزعمت انها لاتعرفني.

فقال عمر: يا هذه، ما يقول الغلام؟ فقالت: يا امير المؤمنين، والذي احتجب بالنور ولا عين تراه، وحق محمد وما ولد، ما اعرفه، ولا ادري اي الناس هو، انه غلام مدع يريد ان يفضحني في عشيرتي، وانا جارية من قريش لم اتزوج قط، وانا بخاتم ربي.

فقال عمر: الك شهود؟ قالت: نعم، هؤلاء، فتقدم الاربعون القسامة، فشهدوا عند عمر ان هذا الغلام مدع يريد ان يفضحها في عشيرتها، وان هذه جارية من قريش بخاتم ربها لم تتزوج قط.

فقال عمر: خذوا بيد الغلام فانطلقوا به الى السجن حتى نسال عنه وعن الشهود، فان عدلت شهادتهم جلدته حد(192) المفتري، فاخذ بيد الغلام ينطلق به الى السجن، فتلقاهم اميرالمؤمنين(ع) في بعض الطريق.

فقال الغلام: يا ابن عم محمد، اني غلام مظلوم، وهذا عمر قد امر بي الى السجن.

فقال امير المؤمنين(ع): ردوه الى امير المؤمنين عمر، فردوه اليه.

فقال عمر: امرت به الى السجن فرددتموه! فقالوا: يا امير المؤمنين، امرنا برده علي بن ابي طالب، وقد قلت: لاتعصوا لعلي امرا.

فبينا هم كذلك اذ اقبل امير المؤمنين(ع)، فقال: علي بام الغلام، فاتوا بها، فقال: يا غلام، ما تقول؟ فاعاد الكلام.

فقال علي (ع) لعمر: اتاذن لي ان اقضي بينهم؟ فقال عمر: يا سبحان اللّه! وكيف لا وقد سمعت رسول اللّه(ص) يقول: اعلمكم علي بن ابي طالب؟! ثم قال(ع) للمراة: يا هذه، الك شهود؟ قالت: نعم، فتقدم الاربعون القسامة فشهدوا بالشهادة الاولى.

فقال امير المؤمنين(ع): واللّه لا قضين اليوم بينكما بقضية هي مرضاة للرب من فوق عرشه علمنيها حبيبي رسول اللّه (ص)، ثم قال(ع): الك ولي؟ قالت: نعم، هؤلاء اخوتي.

فقال لهم: امري فيكم وفيها جائز؟ قالوا: نعم، يا ابن عم محمد، امرك فينا وفي اختنا جائز.

فقال علي(ع): اشهد اللّه، واشهد رسوله(ص) ومن حضر من المسلمين، اني قد زوجت هذه الجارية من هذا الغلام باربعمائة درهم، والنقد من مالي، يا قنبر، علي بالدراهم، فاتاه قنبر بها، فصبها في حجر الغلام، فقال: خذها وصبها في حجر امراتك، ولا تاتنا الا وبك اثر العرس يعني الغسل .

فقام الغلام الى المراءة فصب الدراهم في حجرها، ثم اخذ بيدها وقال لها: قومي.

فنادت المراءة: الامان الامان، يا ابن عم محمد، تريد ان تزوجني من ولدي! هذا واللّه ولدي، زوجوني هجين(193) فولدت منه هذا، فلما ترعرع وشب امروني ان انتفي منه واطرده، وهذا واللّه ابني، وفؤادي يتقلى اسفا على ولدي، ثم اخذت بيد الغلام فانطلقت.

ونادى عمر: واعمراه، لولا علي لهلك عمر.

ورواه ابن شهراشوب في المناقب(194) باختصار عن حدائق ابي تراب الخطيب، وكافي الكل(195) يني، وتهذيب ابي جعفر(196): عن عاصم بن ضمرة ان غلاما وامراة اتيا عمر،فقال الغلام: هذه واللّه امي، حملتني في بطنها تسعا، وارضعتني حولين كاملين، فانتفت مني وطردتني، وزعمت انها لا تعرفني،فاتوا بها مع اربعة اخوة لها واربعين قسامة يشهدون لها ان هذا الغلام مدع ظلوم، يريد ان يفضحها في عشيرتها، وانها بخاتم ربها لم يتزوج بها اءحد، فامر عمر باقامة الحد عليه، فراءى عليا(ع) فقال له:احكم بيني وبين امي، فجلس(ع) موضع النبي(ص) فقال: الك ولي؟ قالت: نعم، هؤلاء الاربعة اخوتي.

فقال(ع): حكمي عليكم جائز وعلى اختكم؟ قالوا: نعم.

قال: اشهد اللّه، واشهد من حضر اني زوجت هذه الامراة من هذاالغلام باربعمائة درهم، والنقد من مالي، يا قنبر، علي بالدراهم،فاتاه بها، فقال: خذها فصبها في حجر امراتك وخذ بيدها الى المنزل.

فصاحت المراة: الامان يا ابن عم رسول اللّه، هذا واللّه ولدي،زوجني اخوتي هجينا فولدت منه هذا، فلما بلغ وترعرع اتفقوا وامرونى(197) ان انتفي منه، وخفت منهم، فاخذت بيد الغلام فانطلقت به.

فنادى عمر: لولا علي لهلك عمر.

قال: وفي ذلك يقول ابن حماد:

قال الا مام فوليني ولا ك لكي اقرر الحكم قالت اءنت تملكني فقال قومي لقد زوجته بك قم فادخل بزوجك ياهذا ولا تشن فحين شد عليها كفه هتفت اتستحل ترى بابني ان تزوجني فاني من اشرف قومي نسبة وابو هذا الغلام مهين في العشير دني فكنت زوجته سرا فاولدني هذا ومات وامري فيه لم يبن فظلت اءكتمه اءهلي ولو علموا لكان كل امرى ء منهم يعيرني وذكر ابن قيم الجوزية في كتاب السياسة الشرعية فيما حكي [من البسيط] عنه ان امراءة استنكحها رجل اءسود اللون، ثم ذهب في غزاة فلم يعد، فوضعت غلاما اسود فتعيرته، فبعد ان شب الغلام استعداها الى عمر، فلم يجد شهادة اثبات، وكاد يتم للمراة ماارادت، بيد اءن عليا(ع) اءدرك في طرفه ما تجتهد المراءة في اخفائه.فقال: يا غلام، اءما ترضى اءن اءكون لك اءبا والحسن والحسين اخويك؟ فقال الغلام: بلى.

ثم التفت الى اولياء المراة فقال: اما ترضون ان تضعوا امر هذه المراءة في يدي؟ قالوا: بلى.

فقال: اني زوجت موليتي هذه من ابني هذا على صداق قدره كذاوكذا،فاجفلت المراءة وقالت: النار يا علي، واللّه انه ابني ولكن تعيرته لسواد لونه(198).



فيمن سرق فقطع، ثم سرق فقطع

29- في مناقب ابن شهراشوب(199) : المنهال، عن عبدالرحمان بن عائذ الازدي، قال: اتي عمر بن الخطاب بسارق فقطعه، ثم اتي به الثانية فقطعه، ثم اتي به الثالثة فاراد قطعه فقال علي(ع): لا تفعل قد قطعت يده ورجله ولكن احبسه.

وفي كتاب عجائب احكامه(200): وقضى(ع) في السارق اذاسرق بعد قطع يده ورجله ان يحبس(201) ويطعم من فيالمسلمين(202).



امراة تزوجها شيخ

30- في كتاب عجائب احكامه (203): محمد بنفضيل (204)، عن ابي الصباح الكناني، عن ابي عبد اللّه (ع)، قال اتي عمر بن الخطاب بامراة تزوجها شيخ، فلما واقعها مات على بطنها، فجاءت بولد فادعى اخوته من ابيه انها فجرت، وشهدواعليها، فامر بها عمر ان ترجم، فمر بها على علي(ع)، فقال: هذه المراءة تعلمكم بيوم تزوجها الشيخ، ويوم واقعها، وكيف كان جماعه لها، ردوا المراة.

فلما كان من الغد دعا بصبيان اتراب، فقال لهم: العبوا، حتى اذاالهاهم اللعب قال لهم: اجلسوا، حتى اذا ما تمكنوا صاح بهم ان قوموا، فقام الغلام فاتكى على راحتيه، فدعاه امير المؤمنين(ع)فورثه من ابيه، وجلد اخوته حد المفترين حدا حدا.

فقال له عمر: يا ابا الحسن، كيف صنعت؟ قال: عرفت ضعف الشيخ في تكاة الغلام على راحتيه(205).

قال المؤلف: الظاهر ان المراد بالمواقعة هنا مجرد ارادة الدخول بها لا المجامعة، فالمراد انه بعد ان مات على بطنها وجدت بكرا، ثم اتت بولد، فلذلك ادعى اخوته انها فجرت، وشهدوا بذلك، ولما كان الحكم في مثلها انها فراش، وان الولد قد ولد على فراش الشيخ فهوملحق به، فلذلك امر امير المؤمنين علي(ع) بردها واسقاط الحدعنها، وجعل اتكاء الولد على راحتيه دليلا في الظاهر على انه ابن الشيخ اقناعا واستظهارا، والا فهو لا يصلح دليلا، والدليل في الحقيقة هو ولادته على فراشه، وذلك لانه من امنى على فرج امراته فحملت الحق به الولد وان لم يفتضها لجواز تسرب المني الى الرحم وحصول الحمل بذلك مع بقائها بكرا، وقد وقع مثله في زماننا ولعل اظهار ان الدليل هو الاتكاء كان احتشاما من اظهارخطا من امر برجمها، وعدم تفطنه لكونه ولد على فراش الشيخ،واللّه اعلم.

وياتي نظير هذا في احكامه(ع) في امارة عثمان.



في جارية شهدوا انها بغت، وقصة دانيال (ع)

1- في كتاب عجائب احكامه(206) : محمد بن ابي عمير،عن معاوية بن وهب، عن ابي عبداللّه (ع) قال: اتي عمر بن الخطاب بجارية قد شهدوا انها بغت، وكان من قصتها انها كانت يتيمة عندرجل، وكان للرجل امراة، وكان الرجل كثيرا ما يغيب عن اهله،فشبت اليتيمة، فتخوفت المراة ان يتزوجها زوجها اذا رجع من سفره، فسقتها الخمر، ودعت نسوة حتى امسكوها، ثم اخذتعذرتها بيدها. فلما قدم زوجها سال امراته عن اليتيمة، فرمتها بالفاحشة، واقامت البينة جيرانها الذين ساعدوها على ذلك، فرفع ذلك الى عمر، فلم يدر كيف يقضي في ذلك! ثم قال للرجل: اذهب بنا الى علي، فاتواعليا(ع) وقصوا عليه قصتها.

فقال لامراة الرجل: الك بينة او برهان؟ قالت: هؤلاء جاراتي يشهدن عليها بما اقول، فاحضرتهم، فاخرج علي(ع) السيف من غمده وطرحه بين يديه، ثم امر بكل واحدة منهن فادخلت بيتا، ثم دعا بامراة الرجل فادارها بكل وجه فابت ان تزول عن قولها، فردها الى البيت الذي كانت فيه، ودعا احدى الشهود وجثا على ركبتيه، وقال لها: اءتعرفينني؟ اءنا علي بن اءبي طالب، وهذا سيفي، وقد قالت امراءة الرجل ما قالت، ورجعت الى الحق واءعطيتها الامان، وان لم تصدقيني لاملان السيف منك.

فالتفتت الى عمر، فقالت: يا امير المؤمنين، الامان على الصدق.

فقال لها علي(ع): فاصدقي.

قالت: لا واللّه، ولكنها لما رات جمالا وهياة خافت فساد زوجها، فسقتها المسكر ودعتنا فامسكناها، فافتضتها باصبعها.

فقال علي (ع): اللّه اكبر، انا اول من فرق بين الشاهدين الا دانيال النبي (ع)(207)، والزم علي(ع) المراة حد القاذف، والزمها جميع العقر، وجعل عقرها اربعمائة درهم، وامر بالمراءة اءن تنفى من الرجل، وطلقها زوجها، وزوجه اليتيمة، وساق عنه علي(ع) المهر.

قصة دانيال (ع)

فقال عمر: فحدثنا يا ابا الحسن بحديث دانيال.

فقال(ع): ان دانيال كان يتيما لا اب له ولا ام، وان امراءة من بني اسرائيل عجوزا ضمنته فربته، وان ملكا من ملوك بني اسرائيل كان له قاضيان، وكان لهما صديق، وكان رجلا صالحا، وكانت امراته هييئة جميلة، وكان ياتي الملك فيحدثه، فاحتاج الملك الى رجل يبعثه في بعض اموره، فقال للقاضيين: اختارا لي رجلا ارسله في بعض اموري.

فقالا: فلانا، فوجه الملك اليه، فقال الرجل للقاضيين:

اوصيكمابامراءتي خيرا.

فقالا: نعم، فخرج الرجل، وكان القاضيان ياتيان باب الصديق،فعشقا امراته، فراوداها عن نفسها، فابت، فقالا لها: ان لم تفعلي لنشهدن عليك عندالملك بالزنا، ثم لنرجمنك.

فقالت: افعلا ما احببتما.

فاتيا الملك فشهدا عنده انها بغت، وكان لها ذكر حسن جميل،فدخل الملك من ذلك امر عظيم، واشتد بها غمه، وكان بها معجبا،فقال لهما: ان قولكما مقبول فاجلوها ثلاثة ايام، ثم ارجموها.ونادى في المدينة التي هو فيها: احضروا قتل فلانة العابدة فانها قدبغت، وان القاضيين قد شهدا عليها بذلك، فاكثر الناس في ذلك،وقال الملك لوزيره: ما عندك في ذلك، هل من حيلة؟ فقال الوزير: ما عندي في ذلك شي ء، فخرج الوزير يوم الثالث وهو آخر اءيامها فاذا بغلمان عراة يلعبون وفيهم دانيال، فقال:

يامعشر الصبيان، تعالوا حتى اكون انا الملك، وتكون انت يا فلان العابدة، ويكون فلان وفلان القاضيين الشاهدين عليها، ثم جمع تراب(208) وجعل سيفا من قصب، ثم قال للغلمان:

خذوابيد هذا فنحوه الى مكان كذا وكذا، ثم دعا احدهما فقال:

قل حقافانك ان لم تقل حقا قتلتك، بم تشهد على هذه المراة والوزيرواقف ينظر ويسمع ؟ فقال: اشهد انها زنت.

قال: متى؟ قال: يوم كذا وكذا.

قال: مع من؟ قال: مع فلان بن فلان.

قال: في اي مكان؟ قال: في مكان كذا وكذا.

قال: ردوه الى مكانه، وجاءوا بالاخر، فقال له: على ماتشهد؟ قال: انها زنت.

قال: في اي يوم؟ قال: في يوم كذا وكذا.

قال: مع من؟ قال: مع فلان بن فلان.

قال: في اءي موضع؟ قال: في موضع كذا وكذا. فخالف صاحبه في القول.

فقال دانيال(ع): اللّه اكبر، شهدا بزور، ناد في الناس ان القاضيين شهدا على فلانة بالزور فاحضروا قتلهما، فذهب الوزير الى الملك مبادرا فاخبره الخبر، فبعث الملك الى القاضيين ففرق بينهما، وفعل بهما كما فعل دانيال(ع)، فاختلفا كما اختلف الغلامان، فنادى الملك في الناس وامر بقتلهما.

ثم ان عليا (ع) امره ان يطلق المراة، وزوجه اليتيمة (209).(210)



فيمن قتلته امراة ابيه وخليلها

32- عن كتاب اعلام الموقعين(211) قال: رفعت الى عمر قصة رجل قتلته امراة ابيه وخليلها، فتردد عمر هل يقتل الكثيربالواحد؟ فقال له علي(ع): ارايت لو ان نفرا اشتركوا في سرقة جزور، فاخذهذاعضوا وهذا عضوا اكنت قاطعهم؟ قال: نعم.

قال: فكذلك هذا.

فعمل عمر برايه، وكتب الى عامله ان اقتلهما فلو اشترك اءهل صنعاءكلهم فيه لقتلتهم(212).

فيمن حلف ان لاينزع القيد من رجلي عبده حتى يتصدق بوزنه

33 في آخر كتاب جواهر الفقه للقاضي عبدالعزيز بن البراج الطرابلسي(213): «مسالة»: رجل قيد عبده بقيد حديد،وحلف ان لا ينزعه من قدميه حتى يتصدق بوزنه، فكيف يفعل في ذلك؟ «الجواب»: ورد الخبر بان الجواب في ذلك قضية امير المؤمنين علي بن ابي طالب(ع) ورد الخبر في ذلك على وجهين:

احدهما: ان رجلا قيد عبده بقيد حديد، وحلف ان لا ينزعه من رجليه حتى يتصدق بوزنه، وان احدا لم يحسن الجواب، عن ذلك غيره.

والاخر: ان رجلين في عهد عمر شاهدا عبدا مقيدا، فقال احدهما:ان لم يكن في قيده وزن كذا فامراته طالق ثلاثا.

وقال الاخر: ان كان في قيده ما قلت فامراته طالق ثلاثا، وطلبا من سيد العبد حل القيد. فقال السيد: امراته طالق ثلاثا ان حله حتى يتصدق بوزنه.

فارتفعوا الى عمر، فقال: مولاه احق به، فاذهبوا فاعتزلوانساءكم.

فقالوا: اذهبوا بنا الى علي بن ابي طالب، فامر باحضارجفنة(214) وشد القيدبخيط، ووقف العبد في الجفنة، والقيدمرسل الى اسفلها، ثم صب الماء عليه حتى امتلات، ثم امر برفع القيد بالخيط، فرفع حتى خرج من الماء [فلما خرجنقص](215)، ثم دعا ببرادة الحديد(216) فالقيت في الماء حتى [ارتفع و](217) عاد الى حده الاول، ثم قال(ع):زنوا هذا ففيه وزن القيد. انتهى(218).



فيمن قالا لمؤتمنة: لا تدفعي الامانة لواحد منا

34- روى ابن الجوزي في كتاب الاذكياء(219)، قال:

اخبرناسماك بن حرب، عن حنش بن المعتمر ان رجلين استودعا امراءة من قريش مائة دينار، وقالا: لا تدفعيها الى واحد منا دون صاحبه حتى نجتمع، فلبثا حولا، فجاء اءحدهما فقال:

ان صاحبي قد مات فادفعي الي الدنانير، فابت وقالت: انكما قلتما: لا تدفعيها الى واحدمنا دون صاحبه، فتوسل اليها باهلها وجيرانها، فلم يزالوا بها حتى دفعتها، ثم لبثت حولا، فجاء الاخر فقال: ادفعي الي الدنانير.

فقالت: ان صاحبك جاءني فزعم انك مت فدفعتها اليه، فاختصماالى عمر بن الخطاب فاراد ان يقضي عليها، فقالت:

انشدك اللّه ان ترفعنا الى علي، ففعل، فعرف علي(ع) انهما قد مكرا بها، فقال:اليس قلتما: لا تدفعيها الى واحد منا دون صاحبه؟ قال: بلى.

قال: [فان] مالك عندنا فجى ء بصاحبك حتى ندفعهااليكم(220).



في ان الحجر الاسود يضر وينفع

35-في المناقب(221): عن كتاب احياء علوم الدين للغزالي(222) ان عمر قبل الحجر ثم قال: اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رايت رسول اللّه(ص) يقبلك لماقبلتك.

فقال علي: بل هو يضر وينفع(223).

فقال: وكيف؟ قال: ان اللّه تعالى لما اخذ الميثاق على الذرية كتب اللّه عليهم كتاباثم القمه هذا الحجر، فهو يشهد للمؤمن بالوفاء، ويشهد على الكافر بالجحود.

قيل: فذلك قول الناس عند الاستلام: اللهم ايمانا بك، وتصديقابكتابك، ووفاء بعهدك. هذا ما رواه ابوسعيد الخدري.

وفي رواية شعبة، عن قتادة، عن انس، قال له علي(ع): لا تقل ذلك،فان رسول اللّه(ص) ما فعل فعلا ولا سن سنة الا عن امر اللّه نزل على حكمه، وذكر باقي الحديث(224).


يتبع