النتائج 1 إلى 7 من 7
الموضوع:

حالات تعدد المتهمين في ارتكاب الجرائم

الزوار من محركات البحث: 13 المشاهدات : 550 الردود: 6
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من اهل الدار
    اااااه يا أخي
    تاريخ التسجيل: January-2016
    الدولة: 1993/1/25
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 45,928 المواضيع: 3,938
    التقييم: 12891
    مزاجي: الحمدلله
    المهنة: مادام لي ربا يرى حالي❤فما لي أدفن في اليأس امالي
    أكلتي المفضلة: كلشي احب
    موبايلي: ايفون6
    آخر نشاط: 21/December/2019

    حالات تعدد المتهمين في ارتكاب الجرائم


    حالات تعدد المتهمين في ارتكاب الجرم– وفقاً لقانون العقوبات المطبق في فلسطين

    حالات تعدد المتهمين في ارتكاب الجرم

    لقد صنف قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 المعمول فيه في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية حالات تعدد المتهمين في ارتكاب الجرائم في ثلاثة زمر وهي:

    الجرائم العفوية والاتفاقات الجنائية والاشتراك الجرمي.

    أولاً:الجرائم العفوية: قد يرتكب عدة أشخاص جريمة واحدة في وقت واحد دون اتفاق أو معرفة سابقة بنية أو وجود الآخرين مثل دخول عدة أشخاص لمكان ما لسرقته دون أن يكون ثمة اتفاق بينهم ففي هذه الحالة يكون كل شخص مرتكب لجريمة مستقلة يحاسب عليها منفرداً.

    ثانياً:الاتفاقات الجنائية: وهو اتحاد إرادات عدة أشخاص على ارتكاب بعض الجرائم. “فالاتفاق لغةً يعني تلاقٍ ايجابي بين إرادتين أو أكثر على إجراء عمل”. وبسبب خطورته ورغم أن القانون عادةً لا يعاقب على النية أو اتخاذ القرار فقد عاقب قانون العقوبات على مجرد إبرام ذلك الاتفاق الجرمي ولو لم يرتكب أي جرم من المتفق عليه ومما عاقب عليه قانون العقوبات في هذا البند:

    1. المؤامرة: وهي اتفاق شخصين أو أكثر على ارتكاب جريمة بوسائل معينة ضد سلامة الدولة بحيث يعتبر جرم الاعتداء عل أمن الدولة تاماً سواء أكان الفعل المؤلف للجريمة تاماً أو ناقصاً أو مشروعاً فيه وقد شجع القانون المتآمرين على التوبة وإعفائهم من العقاب إذا اخبروا السلطات بهذه المؤامرة قبل البدء بأي فعل مهيئ للتنفيذ.

    2. جمعيات الأشرار: وتتحقق في حال قيام شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو عقدا اتفاقاً بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال وعقوبة هذا الاتفاق هي الأشغال الشاقة المؤقتة أما إذا كان هدف هذه الجمعية الاعتداء على حياة الأشخاص فإن العقوبة تصبح الشغال الشاقة مدة لا تقل عن سبع سنوات. وقد أعفى القانون كل من باح بقصد الجمعية أو الاتفاق وأفضى بما لديه من المعلومات عن سائر المجرمين.

    3. الجمعيات غير المشروعة: وهي جماعة من الناس مسجلة كانت أو غير مسجلة، تحرض أو تشجع بنظامها أو بما تقوم به من الدعاوى على تغيير كيان الدولة الدستوري أو الاقتصادي أو الاجتماعي باستعمال القوة والعنف والثورة والتخريب. وقد عاقب القانون الأشخاص لمجرد الانتساب إليها، وشدد العقوبة على من يتولى فيها وظيفة إدارية أو تنفيذية.

    ثالثاً:الاشتراك الجرمي: هو ارتكاب جريمة من قبل عدة أشخاص. وليتحقق الاشتراك الجرمي لابد أن يجمع بين عناصر الجريمة وحدة مادية ووحدة معنوية. ويقصد هنا بالوحدة المادية: وحدة النتيجة الجرمية, أما الوحدة المعنوية فتتمثل في الرابطة الذهنية والنفسية التي تقوم بين المشتركين في الجريمة, أي علم كل واحد من الجناة بالمشروع الإجرامي وانصراف إرادته لتحقيق نتيجته الجرمية.‏‏

    وقد ميز قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 المعمول فيه في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية بين الشريك والمتدخل، فسمى الفاعل مع غيره شريكا بحيث يقومان بدور رئيسي في التنفيذ أما المتدخل فتقتصر مساهمته في الجريمة على دور تبعي وخص المحرض بمركز مستقل وجعل جريمة التخبئة أو الإخفاء جريمة مستقلة بحد ذاتها.

    وقد عرف القانون فاعل الجريمة وشريكه بما يلي:

    فاعل الجريمة (الفاعل الأصلي): هو من أبرز إلى حين الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها. كمن يمسك بالسكين ويقطع بها عنق الضحية، وقد يحدث أن يكون الفاعلون الأصليون متعددين في جريمة واحدة وذلك حين يتفق عدة أشخاص على قتل شخص فيطلق كل واحد منهم النار عليه فإذا قتل ولو برصاصة واحدة فإنهم يعدون جميعهم قاتليه ولو لم يعرف صاحب الرصاصة. أما الشريك فهو الذي يساهم مع غيره في ارتكاب الجريمة وتنفيذها ومنهم من يتسلل مع السارق لحمل الأشياء المسروقة على الخارج وقد عاقب القانون الشريك كما لو كان فاعلاً مستقلاً لها.

    وهناك الفاعل المعنوي (الفاعل غير المباشر) وهو من يدفع شخصاً غير مسئول كالمجنون لارتكاب جريمة أو يستغل شخصاً حسن النية لذلك.

    المحرض: هو من يحمل غيره على ارتكاب جريمة بإعطائه نقوداً أو بتقديم هدية له أو بالتأثير عليه بالتهديد أو بالحيلة والدسيسة أو بصرف النقود أو بإساءة الاستعمال في حكم الوظيفة.

    المتدخل: لقد حصر قانون العقوبات رقم 16 لسنة1960 الحالات التي يعتبر فيها الشخص متدخلاً في جريمة في المادة 80 فقرة2 وهي ست حالات.

    وقد عاقب قانون العقوبات المحرض والمتدخل بما يلي:

    1- بالأشغال الشاقة المؤقتة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة إذا كانت عقوبة الفاعل الإعدام.

    2- بالأشغال الشاقة المؤقتة من سبع سنوات إلى خمس عشرة سنة إذا كانت عقوبة الفاعل الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد.

    3- في الحالات الأخرى، يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل بعد أن تخفض مدتها من السدس إلى الثلث.

    ولا يعاقب المتدخل إلا إذا تحققت ثلاثة شروط وهي:

    1. أن يكون الفعل الذي تدخل فيه جناية أو جنحة لذلك لا عقوبة على التدخل بمخالفة وقد يعاقب المتدخل ولا يعاقب الفاعل الأصلي (كان يكون الفاعل الأصلي مجنوناً).

    2. أن يكون بين الفاعل والمتدخل اتفاق على ارتكاب الجريمة.

    3. ان يكون التدخل بإحدى الوسائل المحددة في القانون.

    المخبئ: وهو شخص يقوم بدوره في الجريمة بعد أن تكون قد ارتكبت من دون أن يكون متفقاً عليها مع الفاعل الأصلي، وهنا مسؤولية المخبئ مستقلة عن مسؤولية الفاعل لأنه يرتكب جريمة مستقلة وهي جريمة التخبئة أو الإخفاء فإنه في حال كان متفقاً مع الفاعل على ارتكاب الجريمة وقام بتخبئته فإنه يعد هنا بحكم القانون متدخلاً وليس مخبئاً. ويشترط لمعاقبته أن يكون على علم بأنه يقوم بتخبئة أشخاص ارتكبوا جريمة او أشياء متحصلة من جريمة.

    ويعاقب من يخبئ مرتكب جناية وليس جنحة لصراحة قانون العقوبات رقم 16لسنة 1960 في ذلك في المادة 84 بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين. وقد أعفى قانون العقوبات العقوبة أصول الجناة وفروعهم وأزواجهم وزوجاتهم وأشقاؤهم وشقيقاتهم إذا اخفوا قريبهم عن وجه العدالة..

    خلاصة

    كثير من الاشخاص يتساءلون عن حالات تعدد المتهمين وذلك في حالة ارتكاب الجرائم المختلفة ، وقد صنف القانون في العديد من الدول بان المتهمين تم تصنيفهم الى جرائم عفوية وهي الجرائم التي يجتمع فيها اكثر من جاني في نفس الوقت وبنفس الجريمة لكن دون اتفاق مسبق بينهم مثل سرقة مكان ما ويكون الحكم هنا مستقلاً لكل جاني ، ومن التصنيفات الاخرى الاتفاقيات الجنائية وهي تكون حين اتفاق عدة اشخاص بإرادتهم على القيام بعدة جرائم ، اما التصنيف الثالث فهو الاشتراك الجرمي وهي تتمثل بإشتراك اشخاص في جرم معين حيث يمكن ان يكون المشتركين فقط لقيامهم لتسهيل او سبب في الجرم ليس شرط ان يكون الجاني نفسه ، وفي هذه الحالة يكون اكثر من جانب في القضية الجرمية الاول هو الجاني اي الفاعل المباشر الذي ارتكب الجرم مباشرة ، او الفاعل الغير مباشر اي الفاعل المعنوي الذي يقوم بدفع شخص مجنون او شخص مسكين الى ارتكاب الجرم ، بالاضافة الى المحرض الذي يقوم بدفع شخص للقيام بجرم ما وذلك بدفع مبلغ مالي له او بالتهديد او الحيلة ، بالاضافة ايضاً الى المتدخل والمخبيء يعتبر من تصنيف الاشتراك الجرمي .


    تمت بحمد الله وشكره بقلم المستشار القانوني / إياد جرار

  2. #2
    عضو محظور
    تاريخ التسجيل: May-2017
    الدولة: Baghdad
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 264 المواضيع: 4
    التقييم: 96
    مزاجي: معتدل
    المهنة: موظف بوزارة الكهرباء
    أكلتي المفضلة: Pizza
    موبايلي: Note 5
    آخر نشاط: 12/June/2017
    شكرا للنقل

  3. #3
    من اهل الدار
    اااااه يا أخي
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Jabouri pjj مشاهدة المشاركة
    شكرا للنقل
    حياك الله

  4. #4
    من أهل الدار
    تاريخ التسجيل: January-2017
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 1,490 المواضيع: 85
    صوتيات: 13 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 390
    آخر نشاط: 24/July/2021
    الله يهب لش عافيه ياعيني

  5. #5
    من أهل الدار
    قائد الاحزان
    تاريخ التسجيل: August-2011
    الدولة: iraq
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 11,733 المواضيع: 1,552
    صوتيات: 3 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 6876
    مزاجي: متفائل رغم قساوة الحياة
    المهنة: lawyer
    أكلتي المفضلة: دولمه وسبانغ
    موبايلي: htc_ one
    آخر نشاط: 13/May/2023
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى محامي الحب
    مقالات المدونة: 19
    كل الود ..

  6. #6
    من اهل الدار
    اااااه يا أخي
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فاطمة الشهري مشاهدة المشاركة
    الله يهب لش عافيه ياعيني
    تسلمين عزيزتي

  7. #7
    من اهل الدار
    اااااه يا أخي
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محامي الحب مشاهدة المشاركة
    كل الود ..
    حياك الله

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال