الان اعود الى تلخيص مااوردته اعلاه
1- مورد تطبيق هذا الحديث هو في الشك او الضن دون وجود العكس---ومطبق هذه القاعدة هو القاضي الشرعي
2-بما ان المورد هو مورد شك وعدم وجود بينه فان الاسلام يعطي حق الابوة للمتزوج الزواج الصحيح بشروط ثلاثة تتفرع منها مسائل فقهية كثيرة (المقام لايسمح بذكرها هنا )
3- الزاني (العاهر) الذي تسري عليه هذه القاعدة هو المشكوك والمضنون ان الولد يعود اليه ---وليس المقصود انه الزاني المقطوع بقيامه بالزنا لان الثابت قيامه بالزنا يتطلب في الفقه الاسلامي امور اخى كاالشهود---وايضا تسري عليه احكام اخرى
4- يتّضح أنّ قاعدة الفراش هي كسائر القواعد المقرّرة حالة الشكّ، فكما أنّ قاعدة الطهارة تتضمّن الحكم بالطهارة على كلّ شيء يشكّ في طهارته، كذلك قاعدة الفراش تحكم بإلحاق الولد بالزوج حالة الشكّ في انتسابه إليه
-------------------
ويمكن أن يُقال: إنّ نفي النسب بين المولود والزاني ليس نقصاً وهتكاً للولد، بل في الحقيقة إنّما هو دالّ على عدم صلاحيّة الزاني لكونه أباً للولد، فهو من جهة ارتكابه لهذا العمل الشنيع، ومن جهة عدم رعايته لحدودالله، لايصلح تكفّله لاُمور الاُبوّة، وبعبارة اُخرى: نفي النسب من جانب الولد ليس هتكاً، له بل حرمة واعتبار له، وإلاّ كان عيسى على نبيّنا وآله وعليه السلام متولِّداً من غير أب، ولا نقص له من هذه الجهة، وبهذا الأمر يرتفع الإشكال الموجود في زماننا من أنّ ولد الزنا لا يكون مقصّراً، فلِمَ لا يثبت النسب بينهما.
نعم، له أحكام اُخر ـ كعدم صلاحيّته لإقامة الجمعة والجماعة ـ تحتاج إلى توجيه آخر، كأن يُقال مثلاً: إنّ نفي الصلاحيّة ليس إشكالاً جوهريّاً ونقصاً تكونيّاً بالنسبة إلى نفس الولد، بل بما أنّ الشارع لا يرضى لشيوع الفاحشة، والتصدّي لإقامة الجمعة أو الجماعة توجب لتداعي هذا الأمر، ويقول الناس الإمام ممّن تولّد؟ ومن ولّده؟ فإذا اُجيب بأنّه تولّد من زنا، فالناس يطّلعون على هذا الأمر وهذا مقدّمة لشيوع هذا الفساد.
مضافاً إلى إمكان أن يُقال: إنّ الناس بحسب فطرتهم الدينيّة يستنكرون هذا الأمر، وكان قذراً عندهم، فربّما يكون الاطّلاع عليه موجباً لتباعد الناس عنه، وهذا صار سبباً لكونه كلباس الشهرة، وهتكاً عظيماً له،
أنّ المشرع وإن حكم بأنّه لا يثبت النسب بالزنا، ولا يجوز انتساب ولد الزنا إلى أحد، ولكن من جهة أنّ الطفل الذي تولّد بطريق السفاح إنسان محترم ـ ولم يكن مقصّراً في الذنب الذي صدر من الزاني والزانية اللّذان تولّد منهما ـ ولابدّ من أن يتكفّل الحاكم الشرعي والحكومة بمؤونته ونفقته من بيت المال الذي هو معدّ لمثل هذا،
وإن لم يوجد حاكم شرعي أو وجد ولم يكن في يده بيت المال، يجب على المسلمين حفظه ومؤونته كفاية كما في اللقيط،
(هذه الفقرات الاخيرة نقلتها من موسوعة احكام الاطفال وادلتها الجزء الثالث)
-------------
وسوف الخص مجمل الاحكام
1- ابن الزنا لايلحق باابيه من ناحية النسب والارث بل ان المسلمين الامامية اغلب علمائهم لايجوزون حتى الحاقه بالام اي انه لاينسب لااحد----لكن بعض العلماء جوز ان يلحق بالام من ناحية الارث فقط
2- زواج الزاني من الزانية بعد ولادة ابن الزنا منهما لايكون سبب في اثبات نسب الطفل ولا الوراثة
3-اذا كان حكم الشارع الاسلامي بعدم انتساب الابن من الزنا لوالده او والدته فلايبقى هناك داعي لغرض الاثبات عن طريق الفحوصات مثل ال دي ان اي وغيرها
4- حكم الشارع الاسلامي جاء لابعاد الولد المولود بطريقة غير شرعية عن (الزاني والزانية) حتى يخلصه منهما ومن تربيتهما وليس لمعاقبة المولود نفسه
5- الشارع الاسلامي اعطى مسؤلية تربية الطفل والانفاق عليه واصدار المستمسكات له للدولة
هذا مااستطعت ان ابحث عنه اليوم
وارجو ان اكون قد وفقت
تحياتي لك ليديا وشكرا لمواضيعك القيمة