أولا : اللفظ
هو الكلام الذي يعبر به العاقد عن إرادته الخفيه ذلك أن الارادة لا تكون مناطا للحكم إلا إذا ظهرت في صورة محسوبة. الفقهاء متفقون على ان العقود جميعها تنعقد باللفظ الدال على معنى العقد سواء أكان ذلك باللغة العربية أم العاميه وسواء كانت هذة الدلالة صريحه أم كانت بطريق الكتابة. إلا أن جمهور استثنوا من ذلك عقد الزواج واشترطوا أن تكون الفاظه مشتقه من مدني نكح وزوج فلو قالت المراة ملكتك نفسى أو وهبتك نفسى بالف جنية لم ينعقد الزواج.
ثانيا : التعاقد بالكتابه
يرى جمهور الفقهاء أن التعاقد بالكتابه صحيح لأنها السبيل الثاني الذي يقطع في الدلاله على الارادة سواء أكان العاقدان حاضرين ام كان أحدهما غائبا عن المجلس. والتعاقد بالكتابه إذا كان بين غائبين فهو صحيح مطلقا، سواء اكان العقد زواجا ام غيره. أما الشافعية : فإنهم خالفوا الجمهور وذهبوا إلى عدم انعقاد العقد بالكتابه إلا للضرورة. والراجح : ما ذهب إليه الجمهور لأنه يتفق مع مقتضيات العصر وعرف الناس.
ثالثا التعاقد بالإشارة
هي إحدى الوسائل التي يعبر بها عما في النفس. ويستعملها من لا يقدر على النطق، وقد يلجأ إليها غيره ممن يمكنه الإفصاح عن رغبته باللفظ. كما أن العبارة هي الأصل والإشارة فرع، ولا يعدل عن الأصل إلى الفرع إلا إذا تعذر العمل بالأصل.