نظام التسويه الواقي من الافلاس السعودي:
المادة الرابعة عشرة :
يعاقب المدين بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات ، في أي من الحالات الآتية :
أولاً : إذا أخفى عمداً كل أمواله ، أو بعضها ، أو غالى في تقديرها ، وذلك بقصد الحصول على التسوية الواقية.
ثانياً : إذا ترك عمداً بعض ديونه ، أو مكن دائناً وهمياً ، أو ممنوعاً من الاشتراك في التسوية ، أو مغالياً في دينه ، من الاشتراك في المداولات والتصويت .
ثالثاً : إذا أغفل عمداً ذكر دائن أو أكثر في قائمة الدائنين .
وإذا كان المدين شركة ، فتطبق هذه العقوبة بحق المسئولين فيها عن ارتكاب أي من هذه المخالفات .
المادة الخامسة عشرة :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات :
أولاً : كل من لم يكن دائناً واشترك في المداولات والتصويت .
ثانياً : كل دائن اتفق مع المدين على التصويت مقابل مزايا خاصة ، إضرارا بباقي الدائنين .
ثالثاً : كل رقيب تعمد إعطاء أو تأييد بيانات غير صحيحة عن حالة المدين .
-------------------------------------------
نظام ضريبة الدخل السعودى:
المادة السابعة والخمسون:
ج- تفرض غرامة لا تقل عن ألف (1000) ريال ولا تزيد على عشرة آلاف (10.000) ريال عن عدم التسجيل وتحدد اللائحة ضوابط ومقدار الغرامة على الفئات المختلفة للمكلفين.
المادة الثالثة والسبعون : حجز ممتلكات المكلف :
أ- إذا لم يسدد المكلف الضريبة الواجبة عليه وفقاً للتواريخ المحددة نظاماً فيجوز للمصلحة الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها شرعاً ، وللمصلحة المضي في إجراءات الحجز بعد مرور عشرين يوماً على استلام المكلف إشعاراً منها بنية الحجز.
ب- على أي شخص بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية، ممن في حوزته الأصل المحجوز تسليم الأصل إلى المصلحة عندما تطلب المصلحة ذلك.
ج- على البنك أو المؤسسة المالية الامتمناع عن السماح بأي سحوبات أو دفعات أخرى من حساب المكلف بالبنك بعد تسلم البنك إشعارا بنية المصلحة الحجز على حسابه.
د- الشخص الذي لا يلتزم بأحكام الفقرتين (ب،ج) من هذه المادة يلزم بسداد مبلغ للمصلحة يساوي قيمة الممتلكات التي كانت بحوزته بما لا يتجاوز المبلغ الذي تم الحجز من أجله.
هـ- الأدوات التي يستخدمها المكلف في تجارته ومتعلقاته وأثاثه الشخصي تستثنى من الحجز بحد أعلى لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ( 300.000 ) ريال.
المادة الرابعة والسبعون: بيع الممتلكات المحجوزة :
أ- تبيع المصلحة وبواسطة الجهة المختصة الممتلكات المحجوزة وفقاً لأحكام الحجز.
ب- يسدد من قيمة البيع أولاً مصاريف الحجز والبيع ، ومن ثم الضريبة والغرامات ويعاد أي مبلغ باقي إلى المكلف.
ج- يعلق بيع ممتلكات المكلف خلال فترة المراجعة الإدارية أو القضائية للربط الذي تم على أساسه الحجز ، باستثناء :
-1 الممتلكات المعرضة للتلف.
-2 الممتلكات التي يطلب المكلف من المصلحة بيعها.
المادة الخامسة والسبعون: حجز الأموال المستحقة للمكلف :
أ - يجوز للمصلحة ، بعد توقيع الحجز ، إصدار إشعارات لأطراف ثالثة ، بما في ذلك صاحب العمل ، أو البنوك أو المؤسسات المالية ، تكلفهم بالتسديد المباشر للمصلحة لأي مبالغ يكون الطرف الثالث مديناً بها للمكلف أو بعد تاريخ تسلم إشعار الحجز.
ب- يجوز إصدار إشعار إلى صاحب العمل الذي يعمل لديه المكلف وتحديد صلاحية الإشعار بفترة معينة.
ج- لا يقع الحجز على قيمة النفقة الشهرية الملزم بها المكلف ولا مصاريفه المعيشية التي تقضي بها أحكام أنظمة أخرى نافذة.
د- تخلى مسؤولية الشخص الذي يلتزم بأحكام هذه المادة والمادتين الثالثة والسبعين والرابعة والسبعين من هذا النظام من أي التزام أمام المكلف أو أي شخص آخر يتعلق بقيمة الممتلكات محل الحجز من وقت التزامه.
الفصل الرابع عشر
الغرامات
المادة السادسة والسبعون: الغرامة عن عدم تقديم الإقرار :
أ- تفرض غرامة على المكلف الذي لا يتقيد بأحكام الفقرات ( أ ، ب ، د ، و ) من المادة الستين من هذا النظام ، مقدارها واحد بالمئة (1%) من إجمالي إيراداته على ألا تتجاوز عشرين ألف (20.000) ريال.
ب- في حالة عدم تقديم الإقرار في الوقت المحدد تفرض الغرامة الآتية عوضاً عن الغرامة الواردة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة إذا كانت الغرامة بمقتضى الفقرة ( أ ) تقل عن المبلغ المحدد بمقتضى هذه الفقرة :
-1 خمسة بالمئة (5%) من الضريبة غير المسددة إذا لم يتجاوز التأخير ثلاثين يوماً من الموعد النظامي.
-2 عشرة بالمئة (10%) من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير على ثلاثين يوماً ولم يتجاوز تسعين يوماً من الموعد النظامي.
-3 عشرون بالمئة (20%) من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير على تسعين يوماً ولم يتجاوز ثلاثمئة وخمسة وستين يوماً من الموعد النظامي.
-4 خمسة وعشرون بالمئة (25%) من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير على ثلاثمئة وخمسة وستين يوماً من الموعد النظامي.
ج- تعني الضريبة غير المسددة الفرق بين مبلغ الضريبة المستحقة السداد بموجب هذا النظام والمبلغ المسدد في الموعد النظامي المحدد في الفقرة (ب) من المادة الستين من هذا النظام.
المادة السابعة والسبعون: غرامات التأخير والغش :
أ- إضافة إلى الغرامات الواردة في المادة السادسة والسبعين من هذا النظام وفي الفقرة (ب) من هذه المادة ، على المكلف تسديد غرامة تأخير بواقع واحد بالمئة (1%) من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير ، وهذا يشمل التأخير في تسديد الضريبة المطلوب استقطاعها والدفعات المعجلة ، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبة إلى تاريخ السداد.
ب- علاوة على الغرامات الواردة في المادة السادسة والسبعين من هذا النظام وفي الفقرة (أ) من هذه المادة ، تفرض على المكلف غرامة مالية قدرها خمسة وعشرون بالمئة (25%) من فرق الضريبة الناتجة عن تقديم المكلف أو محاسبه القانوني معلومات غير حقيقية أو الغش بقصد التهرب من الضريبة ، وعلى الأخص في الحالات الآتية ::
1- تقديم دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات غير حقيقية لا تعكس الوضع الصحيح للمكلف.
2-تقديم الإقرار على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات مع تضمينه معلومات تخالف ما تظهره دفاتره وسجلاته.
3- تقديم فواتير أو وثائق مزورة أو مصطنعة أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات بقصد تقليل الأرباح أو زيادة الخسائر.
4-عدم الإفصاح عن نشاط أو أكثر من أنواع النشاط التي تخضع للضريبة.
5-إتلاف أو إخفاء الدفاتر أو السجلات أو المستندات قبل قيام المصلحة بالفحص.
-----------------------------------------------
نظام الاستثمار الأجنبي فى السعودية:
المادة الحادية عشرة :
لا تجوز مصادرة الاستثمارات التابعة للمستثمر الأجنبي كلا أو جزءا إلا بحكم قضائي كما لا يجوز نزع ملكيتها كلا أو جزءا إلا للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل وفقا للأنظمة والتعليمات .
المادة الثانية عشرة :
1.تبلغ الهيئة المستثمر الأجنبي كتابيا عند مخالفة أحكام هذا النظام ولائحته لإزالة المخالفة خلال مدة زمنية تحددها الهيئة تتناسب وإزالة المخالفة .
2. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب المستثمر الأجنبي عند بقاء المخالفة بأي من العقوبات التالية :
• حجب كل أو بعض الحوافز والمزايا المقررة للمستثمر الأجنبي.
• فرض غرامة مالية لا تتجاوز 500000(خمسمائة ألف ريال سعودي).
• إلغاء ترخيص الاستثمار الأجنبي .
3. تطبق العقوبات المشار إليها في الفقرة (2) أعلاه بقرار من مجلس الإدارة .
4. يجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة إلى ديوان المظالم وفقا لنظامه .
---------------------------------------------
نظام العلامات التجارية فى السعودية:
المادة الثالثة والأربعون: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل على خمسين ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ – كل من زور علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة.
ب– كل من وضع بسوء القصد على منتجاته أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره.
ج – كل من عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامة مع علمه بذلك.
المادة الرابعة والأربعون: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ريال، ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ – كل من استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات( ب، ج، د، هـ ) من المادة (الثانية) من هذا النظام.
ب – كل من دون بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بياناً يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها.
المادة الخامسة والأربعون: يعاقب العائد بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للمخالفة، مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ستة أشهر، ومع نشر الحكم على نفقة المخالف وفقاً للشروط والإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.
المادة السادسة والأربعون: يعد عائداً في تطبيق أحكام هذا النظام من حكم عليه في مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فيه وعاد إلى ارتكاب مخالفة أخرى مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائياً في المخالفة السابقة. وتعد مخالفات متماثلة المخالفات المنصوص عليها في المادتين (الثالثة والأربعين) و(الرابعة والأربعين) من هذا النظام.
المادة السابعة والأربعون: تسقط دعوى الحق العام بمضي خمس سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، ولا يترتب على سقوط دعوى الحق العام أي مساس بالحقوق الخاصة.
المادة الثامنة والأربعون: يجوز لكل من أصابه ضرر نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام أن يطالب المسئوول عن هذه المخالفة بالتعويض المناسب عما لحقه من ضرر.
المادة التاسعة والأربعون: يجوز لمالك العلامة في أي وقت ولو كان ذلك قبل رفع أي دعوى مدنية أو جنائية أن يستصدر – بناءً على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة – أمراً من ديوان المظالم باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، وعلى الأخص:
أ ) عمل محضر حصر ووصف تفصيلي عن الآلات والأدوات التي تستخدم أو تكون قد استخدمت في ارتكاب المخالفة والمنتجات المحلية والمستوردة أو البضائع أو الأوراق مما يكون قد وضعت عليها العلامة التجارية موضوع المخالفة.
ب ) توقيع الحجز على الأشياء المشار إليها في الفقرة ( أ ) على ألا يوقع الحجز عليها إلا بعد أن يقدم الطالب تأميناً يقدره ديوان المظالم تقديراً أولياً لتعويض المحجوز عليه عند الاقتضاء. ويجوز بعد توقيع الحجز المنازعة في كفاية التأمين الذي قدمه الحاجز وفقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، ويجوز أن يشمل الأمر الصادر من ديوان المظالم ندب خبير أو أكثر لمعاونة الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة الخمسون: تعتبر الإجراءات التحفظية التي اتخذها مالك العلامة التجارية كأن لم تكن إذا لم يتبعها رفع دعوى مدنية أو جنائية على من اتخذت ضده تلك الإجراءات وذلك في خلال عشرة أيام من تاريخ اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والأربعين) من هذا النظام.
المادة الحادية والخمسون: للمدعى عليه أن يتخذ إجراءات مطالبة المدعى السيئ النية بالتعويض الذي قد يستحق له نتيجة اتخاذه للإجراءات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والأربعين) من هذا النظام. وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء الميعـاد المنصوص عليه في المادة(الخمسين) من هذا النظام. إذا لم يرفع الحاجز دعواه، أو من تاريخ صدور الحكم النهائي في دعوى الحاجز المتعلقة بالعلامة التجارية، و في جميع الأحوال لا يجوز صرف التأمين للحاجز ألا بعد صدور الحكم النهائي في دعوى المحجوز عليه بإدانته، أو بعد انقضاء الميعاد المقرر له دون رفعها ما لم يتضمن الحكم الصادر في دعوى الحاجز الفصل في موضوع التأمين.
المادة الثانية والخمسون: يجوز لديوان المظالم في أي دعوى مدنية أو جنائية أن يحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد لخصم ثمنها من التعويضات أو الغرامات أو للتصرف فيها وفقا للشروط والإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية. ويجوز لديوان المظالم أن يأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه. ويجوز له كذلك أن يأمر بإتلاف العلامات التجارية المزورة أو المقلدة أو الموضوعة أو المستعملة بغير حق وأن يأمر عند– الاقتضاء - بإتلاف الأشياء التي تحمل هذه العلامات وذلك حتى في حالة الحكم بالبراءة.
المادة الثالثة والخمسون: يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع الدعاوى المدنية والجنائية والمنازعات الناشئة عن تطبيق هذا النظام، وتوقيع الجزاءات المقررة لمخالفة أحكامه.
المادة الرابعة والخمسون: تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام تمثيل الحق العام في الدعوى الجزائية لمخالفات أحكام هذا النظام.
--------------------------------------
نظام البيع بالتقسيط السعودى:
المادة العاشرة :
دون أخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في أنظمة أخرى ، يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام ممن يزاولون عمليات البيع بالتقسيط على وجه الاحتراف بغرامة لاتزيد على مائة ألف ريال ، وتضاعف العقوبة في حالة العود ، مع جواز الحكم بإيقاف النشاط محل المخالفة مدة لاتزيد عن ستة أشهر.
نظام عُقوبات انتِحال صِفة رجُل السُلطة العامة:
المادة الثانية:
كُل من انتحل صِِفة رجُل السُلطة العامة يُعاقب بالسجن مُدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بِهما معاً. فإذا كان ارتِكاب الجريمة مصحوباً بالإرهاب أو الاستغلال، أو كان من اُنتُحِلت صِفتُه من رِجال المباحث أو الاستخبارات أو أحد العسكريين أو من في حُكمِهم فيُعاقب الفاعل بالسجن مُدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد عن مائة وخمسين ألف ريال (150.000) أو بِهما معاً.
-----------------------------------------
نِظــام مُـكافـحة الرشـوة:
المادة الأولى:
كُل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبِل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعُم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعاً، يُعد مُرتشياً ويُعاقب بالسجن مُدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به.
المادة التاسعة:
من عرض رشوة ولم تُقبل منه يُعاقب بالسجن مُدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال (1.000.000) أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة الحادية عشرة:
كُل شخص عيِّنه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة وقبِل ذلك مع عِلمه بالسبب، يُعاقب بالسجن مُدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة السابعة عشرة:
كُل من أرشد إلى الجرائم المنصوص عليها في النِظام وأدت معلوماتِه إلى ثبوت الجريمة ولم يكُن راشياً أو شريكاً أو وسيطاً يُمنح مُكافأة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن نصف قيمة المال المُصادر، وتُقدِر المُكافأة الجهة التي تحكُم في الجريمة، ويجوز لوزير الداخلية صرف مُكافأة أعلى من المبلغ الذي يُحدد بمُقتضى هذه المادة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها.
المادة الثامنة عشرة:
يُعتبر عائداً من حُكم بإدانته في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النِظام إذا ثبت ارتِكابه جريمة أُخرى وفقاً لأحكامِه قبل مُضي خمس سنوات من تاريخ انقِضاء العُقوبة، وفي هذه الحالة يجوز الحُكم عليه بأكثر من الحد الأعلى للعقوبة المُقررة للجريمة بشرط عدم تجاوز ضِعف هذا الحد.
المادة التاسعة عشرة:
على الجِهة المُختصة بالحُكم في جرائم الرشوة الحُكم بغرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف قيمة الرشوة أو بالحِرمان من الدُخول مع الوزارات والمصالح الحُكومية أو الأجهِزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مُشترياتِها وتنفيذ مشروعاتِها وأعمالِها أو بهاتين العقوبتين على أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية أُدين مُديرها أو أحد منسوبيها في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النِظام إذا ثبت أن الجريمة قد اُرتُكِبت لمصلحتِها، ولمجلس الوزراء إعادة النظر في عقوبة الحِرمان المُشار إليها بعد مُضي خمس سنوات على الأقل من صدور الحُكم.
المادة العشرون:
إذا حُكِم بحِرمان أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية وفقاً للمادة التاسعة عشرة من هذا النِظام فإن الجِهة أو الجِهات الحُكومية المُتعاقِدة معها ترفع إلى مجلس الوزراء بما ترى مُلائمة اتخاذِه فيما يتعلق بالأعمال التي تقوم الشركة أو المؤسسة بتنفيذِها ولو لم يكُن للجِهة أو الجِهات الحُكومية علاقة بالجريمة سبب الحُكم.
--------------------------------------------
نظام التسجيل العيني :
المادة الثالثة والسبعون:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر, يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تتجاوز مائة ألف ريال كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
أ - التوصل بسوء نية إلى قيد عقار بغير اسم مالكه, أو ترتيب حق عيني عليه دون وجه حق.
ب - إقامة دعوى كيدية.
ج - تغيير علامات تحديد الوحدات العقارية أو إتلافها, مع إلزامه بدفع مصاريف إعادتها إلى وضعها السابق.
د - الإخبار أو الشهادة بحق عيني لا وجود له, أو الامتناع عن الإخبار بوجود حق عيني يعلمه.
المادة الرابعة والسبعون:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر, يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال.
أ - كل من تخلف عن الإخطار المنصوص عليه في المادة ؛الرابعة والخمسين«.
ب - كل من امتنع عن الحضور أمام القاضي المشرف على القيد الأول لمباشرة إجراءات التحديد والتحرير رغم إعلانه بذلك إعلانا صحيحا .
ج - كل من قام بعمل من شأنه عرقلة إجراءات التحديد والتحرير.
د - كل من امتنع عن تقديم المستندات الدالة على الملكية.
----------------------------------------------
نظام مكافحة الاعتداء على المال العام وإساءة استعمال السلطة السعودى:
المادة الثالثة عشرة:
كل موظف عام اختلس مالاً عاماً - سلّم له بسبب وظيفته - أو بدده أو فرط فيه أو تصرف فيه بغير حق، يعاقب بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بهما معاً.
*المادة الرابعة عشرة:
كل موظف عام خرَّب أو أتلف أو أحرق - عمداً - مالاً عاماً للجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم عمله، أو مالاً لغيره معهوداً به إلى تلك الجهة، يعاقب بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بهما معاً.
*المادة الخامسة عشرة:
كل موظف عام استولى على مال عام، أو سهل ذلك لغيره أو تصرف فيه بغير حق يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، أو بهما معاً.
المادة السادسة عشرة:
كل موظف عام أساء استعمال سلطة وظيفته لتحقيق مصلحة شخصية له أو لغيره أو للإضرار بغيره داخل مقر عمله أو خارجه يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، أو بهما معاً.
*المادة السابعة عشرة:
كل موظف عام صادر أموال غيره أو أوقفهم في غير الأحوال المنصوص عليها نظاماً أو دون اتباع الإجراءات المقررة أو سلب حرياتهم أو ابتزهم أو تعدى على حقوقهم يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتين وخمسين ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، أو بهما معاً.
*المادة الثامنة عشرة:
كل موظف عام حصَّل ما ليس مستحقاً، أو زائداً على المستحق من رسوم أو ضرائب أو غرامات أو نحوها مع علمه بذلك، يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة وخمسين ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو بهما معاً.
المادة التاسعة عشرة:
كل موظف عام دخل مسكناً أو فتشه في غير الأحوال المنصوص عليها نظاماً أو دون اتباع الإجراءات المقررة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، أو بهما معاً.
*المادة العشرون:
كل موظف عام استعمل أثناء تأدية وظيفته بنفسه أو بواسطة غيره الإيذاء أو التعذيب جسدياً أو معنوياً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة وخمسين ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو بهما معاً.
***الفصل الثالث
أحكام عامة
*المادة الحادية والعشرون:
كل من اشترك في ارتكاب إحدى الجرائم الواردة في هذا النظام يعاقب بالعقوبة المقررة ذاتها، سواء أكان موظفاً أو غير موظف.
*المادة الثانية والعشرون:
دون إخلال بالعقوبات السابقة، يحكم على من تثبت إدانته، برد المال محل الجريمة أو قيمته إلى أربابه، ولمن أصابه ضرر المطالبة بالتعويض. ويجوز الحكم بنشر العقوبة في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة من تثبت إدانته.
المادة الثالثة والعشرون:
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد (الثالثة عشرة، والرابعة عشرة، والخامسة عشرة، والسابعة عشرة، والثامنة عشرة) من هذا النظام كل من بادر من الشركاء في الجريمة، بإبلاغ السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.
ويجوز الإعفاء إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي فيها، وأدى هذا الابلاغ إلى رد المال في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (الثالثة عشرة والخامسة عشرة من هذا النظام.
------------------------------------------
النظام التجاري السعودي :
مادة (136) : المفلس احتيالاً المنصوص عليه في المادة (107) من هذا النظام ومن يثبت أنه شريك في اخفاء أمواله وترتيب حيلة يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات .
مادة (137) : المفلس تقصيراً يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وكذا المفلس الحقيقي إذا امتنع عن تقديم ما الزم به بموجب المادة (109) .
مادة (138) : كل تاجر باع شيئاً من أمواله وأموال موكله التي هي تحت تصرفه بيعاً صحيحاً ثم أعطى للمشتري سند الفسح (الستمي) باستلامه من المخزن ثم نكث عن بيعه وعارض في تسليم المبيع ولو بصورة التواطؤ مع أمين المخزن (يعني مقدم الحوش) لزيادة سعر المبيع أو نحو ذلك من الأسباب غير الشريفة يعتبر ذلك التاجر مع الأمين الذي قد تواطأ معه قد اساء استعمال الأمانة والشرف التجاري ويلزم بتسليم المبيع عينا وتماماً وإذا نقص من المبيع شيء بتصرف البائع يلزم بفرق السعر هذا وأنه يستحق الحبس مع الأمين المتواطئ من شهر إلى ثلاثة أشهر .
مادة (139) : كل من اساء الاستعمال من التجار في احتياجات صبي مميز بأن احتال عليه لأخذ وثيقة منه على أي صورة كانت سواء تضمنت استقراض دراهم واستعارة اشياء أو اعطاء أوراق أو ابراء أو اعتراف عدا تضمنه ما يلحق الصبي من الاضرار يحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بغرامة نقديمة من خمسين جنيهاً إلى مائة جنية .
مادة (140) : من أساء الاستعمال في سند أو ورقة فيها ختم أو امضاء أو في دفتر تجاري بتبديل كلمات أو ادخال عبارات تقضي تعهد أو إبراء على وجه الاختلاس والتزوير يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أوبغرامة من خمسين جنيها إلى مائة جنية .
مادة (141) : لا يسوغ للوكيل بالعموم ولا للدلال أن يشتري من نفسه لنفسه من موكله ما لم يكن بإذن المالك واطلاعه وإذا فعل ذلك بدون دراية صاحب المال أو المالك اختلاساً لترقي الأسعار أو نحو ذلك من الأسباب غير الشريفة يعد مختلساً ويجازى بالحبس من شهر واحد إلى سنة واحدة أو بغرامة من عشرة جنية إلى خمسين جنيهاً .
مادة (142) : كل من يجسر من التجار والدلالين أو السماسرة بأنواعهم على نشر أمور غير صحيحة بين الناس افتراء بقصد تشويش الأفكار لزيادة أسعار شيء من الأموال أو نقصانه يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بغرامة مالية من عشرة جنية إلى خمسين جنيهات.
مادة (143) : كل دلال يدخل فساداً أو غشاً أو تغريراً في بيع وشراء البضائع أو يخفي الأثمان الحقيقية بالزيادة أو التنقيص يعد خائناً ويعاقب أول مرة بالحبس شهراً أو بغرامة مالية من خمس جنيها إلى عشر جنيهات وإذا تكرر ذلك يحرم من تعاطي مهنة الدلالة مع الحبس إلى سنة .
مادة (144) : كل دلال يخالف مضمون المواد (32-33-34) يجازى بحرمانه من تعاطي مهنة الدلالة شهراً وإذا تكرر ذلك منه تضاعف المدة وبعد ثلاث مرات يحرم بالكلية .
مادة (145) : كل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يجازى في أول مرة باغلاق محله شهراً وإذا عادة لذلك يحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر .
مادة (146) : كل صراف يدفع أو يتعاطى نقوداً زائفة وهو يعلم بها على وجه التدليس يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة .
مادة (147) : كل تاجر يخالف مقتضى المادة (5) يجازى بالحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر أو بغرامة مالية من عشر جنيهات إلى خمسين جنيهاً على حسب مقتضى جريمته وحاله .
مادة (148) : إذا ثبتت أية حيلة أو خيانة من أحد أمناء النقل براً أو بحراً أو أحد أمناء البيع أو أمناء الحفظ في اتلاف أو اضاعة البضائع المؤتمنة فضلاً عن الضمان يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر .
مادة (149) : من ارتكب شيئاً من أنواع الحيل بأن أظهر عقداً مباحاً يريد به محرماً مخادعة وتوسلاً إلى الربا كما لو باع بضاعة بثمن مؤجل ثم اشتراها بنفسه أو وكيله أو بواسطة اخرى أقل من قيمة البيع نقداً أو اقراض آخر شيئاً وباعه أموال بزيادة فاحشة في القيمة يعد ذلك ربا وله رأس ماله وعدا ذلك يجازى بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة مع تشهيرهما .
نظام الأوراق التجارية في المملكة:
المادة 118 : مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية :
أ) إذا سحب شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك .
ب) إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك .
ج) إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك .
د) إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه .
هـ) إذا ظهر أو سلم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف .
و) إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين .
المادة 119 : مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب سحباً صحيحاً وله مقابل وفاء ولم تقدم بشأنه أية معرضة مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق للساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء .
ويعاقب بهذه العقوبات كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء هو أقل مما لديه فعلاً .
المادة 120 : مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال :
أ) كل من أصدر شيكاً لم يؤرخه أو ذكر تاريخاً غير صحيح .
ب) كل من سحب شيكاً على غير بنك .
ج) كل من وفى شيكاً خالياً من التاريخ وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة .
ثانياً : يضاف إلى مواد نظام الأوراق التجارية المادة التالية :
المادة 121 : يجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالإدانة بموجب هذا النظام ويحدد الحكم كيفية ذلك .
----------------------------------------
نظام المحاماة السعودي :
المادة التاسعة والعشرون -
أولاً - يشطب المحامي من الجدول ويلغى ترخيصه إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ثانياً - مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو دعوى أخرى, يعاقب كل محامٍ يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية أو يخل بواجباته المهنية. أو يرتكب عملاً ينال من شرف المهنة بإحدى العقوبات الآتية :
أ- الإنذار.
ب- اللوم.
ج- الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
د- شطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص.
المادة الثلاثون -
يرفع المدعى العامالدعوى التأديبية على المحامي من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب وزير العدل أو أية محكمة أو ديوان المظالم, أو أي من اللجان المشار إليها في المادة ( الأولى ) من هذا النظام.
المادة الحادية والثلاثون -
يشكل وزير العدل بقرار منه لجنة أو أكثر للنظر في توقيع العقوبات التأديبية الواردة في المادة التاسعة والعشرين من هذا النظام, وتسمى " لجنة التأديب " وتكون من قاضٍ واثنين من أهل الخبرة, أحدهما من فئة المحامين الذين أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات, ويختار وزير العدل من بينهم رئيساً, وتكون العضوية في هذه اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وتنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها, وتصدر قراراتها بالأغلبية وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ قرار العقوبة لمن صدر ضده.
المادة الثانية والثلاثون -
يبلغ المحامي بالحضور أمام لجنة التأديب بخطاب رسمي تبين فيه المخالفة المنسوبة إليه وأدلتها بإيجاز, وذلك قبل موعد الجلسة المحددة بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً, ويجوز للمحامي أن يحضر بنفسه أو يوكل محامياً, وللجنة التأديب أن تأمر بحضوره شخصياً أمامها. وإذا تخلف عن الحضور بعد إبلاغه مرتين, جاز للجنة إصدار قرارها غيابياً.
المادة الثالثة والثلاثون -
يصدر قرار لجنة التأديب بعد سماع الاتهام ودفاع المحامي, ويجب أن يكون القرار مسبباً وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به في جلسة سرية وتبلغ وزارة العدل منطوق القرارات النهائية إلى المحاكم وديوان المظالم والجهات المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نفاذها. ويتخذ لهذه القرارات سجل تقيد فيه, وتبلغ القرارات التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر. ويقوم مقام التبليغ تسليم صورة القرار إلى المحامي صاحب الشأن بالطرق النظامية, وإذا أصبح القرار نهائياً بشطب الاسم من الجدول أو الإيقاف عن مزاولة المهنة, فينشر منطوقه فقط في صحيفة أو أكثر من الصحف الصادرة في منطقة مقر المحامي, فإن لم يكن هناك صحيفة في المنطقة ،ففي الصحيفة الصادرة في أقرب منطقة له, وذلك على نفقته.
المادة الرابعة والثلاثون -
يجوز للمحامي أن يعترض على القرار الغيابي الذي يصدر بحقه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه أو تسلم صورة منه, ويقدم الاعتراض من المحامي أو وكيله إلى لجنة التأديب بوساطة رئيسها.
المادة الخامسة والثلاثون -
يترتب على الإيقاف عن مزاولة مهنة المحاماة نقل اسم المحامي الموقوف من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين, ولا يجوز للمحامي الموقوف فتح مكتبه طوال مدة الإيقاف. وإذا خالف ذلك أو زاول مهنته, يعاقب بشطب اسمه من جدول المحامين وإلغاء الترخيص الصادر له بمزاولة المهنة, ويصدر وزير العدل بناءً على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة القواعد الخاصة بما يتبع بشأن القضايا العالقة لدى المحامين الموقوفين.
المادة السادسة والثلاثون -
للمحامي الذي صدر قرار تأديبي بشطب اسمه من الجدول بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القرار, أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه في الجدول.
المادة السابعة والثلاثون -
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال أو بهما معاً :
أ- الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافاً لأحكام هذا النظام.
ب- المحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين. ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص.