أ - المهرب :

قرر النظام له أشد العقوبات وهي القتل " الإعدام " لما يسببه تهريب المخدرات وإدخالها للبلاد من فساد عظيم لا يقتصر على المهرب بل يمتد إلى الأمة بأكملها فيصيبها بأضرار بالغة وأخطار جسيمة ، ويلحق بالمهرب الشخص الذي يستورد المخدرات من الخارج ، وكذلك الشخص الذي يتلقى المخدرات من الخارج فيوزعها على المروجين .

ب - المروج :
يفرق النظام بين من يروج المخدرات للمرة الأولى وبين العائد بعد سابقة الحكم عليه بالإدانة في جريمة تهريب أو ترويج . ففي الحالة الأولى تكون العقوبة هي الحبس أو الجلد أو الغرامة المالية أو بهذه العقوبات جميعاً حسبما يقتضيه النظر القضائي . وفي حالة العودة إلى الترويج تشدد العقوبة ويمكن أن تصل إلى القتل قطعاً لشر العائد عن المجتمع بعد أن تأصل الإجرام في نفسه واصبح من المفسدين في الأرض .

ج - المتعاطي :

يعاقب المتعاطي بالحبس لمدة سنتين ويعزر بنظر الحاكم الشرعي ، ويبعد عن البلاد إذا كان أجنبياً ولا تقام الدعوى العمومية ضد من يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج بل يودع في مستشفى لعلاج المدمنين وقد أخذ النظام السعودي في ذلك بتوصيات الأمم المتحدة وأسوة بما هو متبع في الكثير من دول العالم وعطفاً على مرضى الإدمان وعملاً على علاجهم من هذا الداء .

ج/1 - معاملة خاصة للطلاب المتهمين في قضايا المخدرات :

استثنى النظام الطلبة من تطبيق العقوبات المنصوص عليها فيه والاكتفاء بتأديبهم التأديب المناسب ومراقبتهم بعد ذلك للتأكد من صلاحهم وأخذ التعهد على أولياء الأمور بحسن تربيتهم ويشترط فيمن يستفيدون من هذا الاستثناء ما يلي :
1- ألا يزيد عمر الطلاب عن عشرين عاماً .
2- أن يكون الطالب متفرغاً للدراسة .
3- ألا يكون الطالب مروجاً للمخدرات أو مهرباً لها .
4- أن تكون جريمة تعاطي الحبوب المخدرة فقط .
5- ألا يكون له سوابق في تهريب المخدرات أو ترويجها أو تعاطي الحبوب أو أي سوابق في جرائم أخلاقية لم تردعه عقوباتها .
6- ألا تكون تهمته مقترنة بجريمة أخرى أخلاقية .
7- ألا تكون تهمته مقترنة بحادث مروري نتج عنه وفاة أو إصابات يترتب عليها حقوق خاصة وعامة .
8- ألا يكون ممتهناً للسواقة برخصة عمومية .
9- ألا تكون قد صدرت عنه مقاومة للسلطات عند القبض عليه .


وعادة ما تتجاوز مدة الحبس المحكوم بها على الطالب ثلاثة أشهر أو يعاقب بالجلد خمسين جلدة

--------------------------------------------------------

نظام مكافحة جرائم المعلوماتية:

المادة الثالثة:
1.يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

2.التصنت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي ـ دون مسوغ نظام صحيح ـ أو التقاطه أو اعتراضه.

3.الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا.

4.الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.

5.المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف الن قالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها.

6.التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.



المادة الرابعة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

1.الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة.

2.الوصول ـ دون مسوغ نظام صحيح ـ إلى بيانات بنكية أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات.



المادة الخامسة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

1.الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو إتلافها أو تغييرها، أو إعادة نشرها.

2.إيقاف الشكبة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير، أو مسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها.

3.إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت.



المادة السادسة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

1.إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.

2.إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآ! لي أو نشره للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.

3.إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.

4.إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.



المادة السابعة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

1.إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية.

2.الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوم! اتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني.



المادة الثامنة:
لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية:

1.ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.

2.شغل الجاني وظيفة عامة، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه.

3.التغرير بالقصر ومن في حكمهم، واستغلالهم.

4.صدور أحكام محلية أو أجنية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.



المادة التاسعة:
يعاقب كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز ن! صف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.



المادة العاشرة:
يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة.

-------------------------------------------

نص نظام المرور الجديد :

1-مخالفات الفئة الأولى والتدابير الإضافية التي يمكن اتخاذها حيالها:

العقوبات المقررة لهذه الفئة هي الحبس من عشرة أيام إلى 30 يوماً أوالغرامة من 300 إلى 900 ريال أو بهما معاً للمخالفات التالية:

قيادة مركبة آلية بدون حيازة رخصة قيادة.
سير المركبة بدون لوحات (تحجز المركبة حتى إزالة المخالفة المتعلقة بها).
وجود لوحات مزيفة (تحجز المركبة حتى إزالة المخالفة المتعلقة بها).
الحصول على رخصة قيادة بطريقة غير نظامية (تسحب الرخصة).
قيادة سيارة بعكس اتجاه السير.
قيادة المركبة بحالة سكر (900) ريال غير قابلة للتخفيض.
السير ليلاً أو وقت الضباب بدون استعمال أية أنوار.
السير بالمركبة بدون وجود مكابح (حجز المركبة حتى إصلاحها).
عدم وقوف السائق المشترك في حادث أدى إلى أضرار جسدية أو عدم إسعاف المصاب أو عدم إخبار الشرطة عن الحادث.
السير بسرعة تزيد عن الحد الأقصى المصرح به في المناطق المأهولة.
سرعة زائدة بالرغم من التنبيهات (تفحيط) (900) ريال غير قابلة للتخفيض.
عدم التقيد بإشارات السير الضوئية أو إشارة رجل المرور المكلف بتوجيه السير.
المناورة أو التدوير في المناطق التي توجد فيها علامة تمنع ذلك.
عدم إعطاء أفضلية المرور لسيارات الطوارئ والمواكب الرسمية التي تنبه لاقترابها باستعمال إشاراتها الخاصة.
التجاوز في حالة توقف رتل من السيارات بسبب عرقلة السير أو بسبب وجود إشارة بتوقفها.
تجاوز سيارة وهي في حالة تجاوز إذا كان الطريق المعبد غير مقسم إلى أكثر من مسربين في اتجاه واحد.
التجاوز في المنعطفات ورؤوس المرتفعات.
مخالفة قواعد استعمال أنوار التلاقي.
استعمال الأبواق المزعجة أو ذات الأصوات المتعددة (احتجاز المركبة حتى إزالة المخالفة أو إزالة أداتها).
تسيير مركبات ومعدات أشغال عامة أو زراعية على الطرقات قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لها لصيانة الطريق من أضرارها (احتجاز المركبة).
صنع لوحات مخالفة للنماذج المحددة (تسحب الرخصة من الصانع بعد المخالفة الثالثة).
استعمال السيارة للفحش (سحب رخصة القيادة لمدة سنة ثم سحبها نهائيًّا في التكرار).
إجراء سباق على الطرقات بدون ترخيص مسبق.
2- مخالفات الفئة الثانية والتدابير الإضافية التي يمكن اتخاذها حيالها

العقوبات المقررة لهذه الفئة هي الحبس من خمسة أيام إلى خمسة عشر يوماً أو الغرامة من 150 إلى 500 ريال أو بهما معاً للمخالفات التالية:

عدم التقيد بالسرعة المحددة.
عدم مراعاة قواعد التجاوز أو التلاقي.
تغيير السرعة أو الاتجاه فجأة دون التأكد من إمكانية إجراء ذلك بلا خطر أو دون تنبيه الغير.
الخروج من شارع فرعي أو بناية إلى جانب الطريق دون التأكد من سلامة الإجراء.
إيقاف محرك المركبة عن الدوران بقصد تسييرها في المنحدرات بقوة اندفاعها.
عدم مراعاة قواعد الأفضلية عند اجتياز المفارق والجسور والأنفاق والسكك الحديدية.
ترك محرك السيارة بحالة دوران وصاحبها غير موجود بها.
ترك السيارة غير مقفلة في طريق منحدر.
استعانة سائقي الدراجات الآلية والعادية بغيرها من المركبات في جر دراجاتهم.
وجود مكابح غير صالحة (احتجاز حتى إزالة المخالفة).
عدم وجود النور الأحمر الخلفي أو نور الوقوف أو الإشارة العاكسة للنور المثلثة الشكل.
عدم استعمال أنوار القياس أو الأجنحة في المركبات المفروض تجهيزها بها.
عدم التوقف عند نقاط التفتيش (هروب من الفرقة).
سير المعدات والجرارات المجهزة بالسلاسل المعدنية على الطرقات العامة (حجز).
عدم الوقوف في حال وقوع حادث أدى إلى أضرار مادية(صدام وهروب).
عدم إسعاف المصابين ونقلهم من السيارات المتدهورة على الطريق.
عدم تجهيز السيارات الصهريجية المعدة لنقل المواد الملتهبة بطفاية حريق.
عدم وجود لوحة في مقدمة أو مؤخرة المركبة (احتجاز حتى إزالة المخالفة).
عدم وجود لوحة في مؤخرة المقطورة أو نصف المقطورة.
عدم تقديم المركبة للفحص الفني أو للتسجيل.
عدم تقديم المركبة للفحص الفني بعد إدخال تعديل جوهري عليها.
عدم تقديم المركبة للفحص الفني الدوري.
عدم التصريح عن التعديلات التي أدخلت على المركبة (المحرك - الهيكل - اللون - الصندوق).
استعمال السيارة لغير الغاية المرخص بها (حجز السيارة).
قيادة السيارة برخصة منتهية أو غير مجددة (استمارة).
مخالفة تعريفة أسعار النقل (عدم وجود كرت التشغيل).
عدم تسليم الأشياء والحاجات التي تركها الركاب في السيارة إلى أقرب مركز للشرطة.
ترك مركبات مهملة على الطريق العام.
قطع صفوف الفرق العسكرية والمواكب وهي في حالة السير

3- مخالفات الفئة الثالثة

العقوبات المقررة لهذه الفئة هي الحبس لمدة لا تزيد عن عشرة أيام أو الغرامة ولا تزيد عن 300 ريال أو بهما معاً للمخالفات التالية:

عدم تجهيز المركبة التي تجرها الحيوانات بآلة لتخفيف السرعة والتوقف.
عدم تجهيز الدراجة العادية بمكبحين فعالين.
التباطؤ في السير على نحو يعرقل حركة المرور.
عدم التوقف أو تخفيف السرعة لتمكين العميان أو المقعدين من المرور.
استعمال المكابح فجأة بلا داع.
الصعود والنزول والتعلق في حالة السير.
التمهل في السير لاستجلاب الركاب.
غسيل المركبات على الطريق العام.
إصلاح السيارات على الطريق العام في غير حالة الضرورة.
عدم مراعاة قواعد استعمال المنبه.
مخالفة قواعد الوقوف والتوقف.
الوقوف على أقسام الخطوط الحديدية التي تقطع الطريق.
تزويد المركبة بأجهزة إنارة أو إشارة غير مسموح بها.
السير في غير حالة الضرورة على مسالك مخصصة لفئات أخرى من سالكي الطريق.
إلحاق الضرر بالشاخصات أو إشارات المرور أو لصق إعلانات أو بيانات عليها أو تغيير معالمها أو مراكزها أو اتجاهاتها.
عدم وجود مسّاحة زجاج آلية في فصل الأمطار أو وجود ماسحة غير صالحة.
عدم وجود مرآة عاكسة للرؤية.
عدم وجود جهاز يدل على السرعة أو وجود جهاز غير صالح.
عدم وجود لوحة المصنع.
وجود لوحات غير مرئية أو غير مقروءة.
نقل حمولة يزيد وزنها عن الوزن المحدد في رخصة سير السيارة، تعتبر الحمولة زائدة عندما يتجاوز وزن الزيادة عشر الحمولة المرخص بها، وتتضاعف الغرامة بقدر عدد الأعشار التي تزيد عن العشر الأول.
نقل عدد من الركاب يزيد عن المحدد في رخصة السير.
عدم التصريح عن مركبة أتلفت أو سحبت من السير بصورة دائمة.
عدم وضع العلامات المقررة على السيارات المعدة للأجرة (التاكسي).
عدم تجديد رخصة القيادة في الوقت المحدد (رخصة).
سير السيارة بدون أبواب أو رفارف أو غطاء محرك.
سير سيارات الشحن مع ترك الباب الخلفي لصندوقها متدلياً أو نقل أية حمولة خارج صناديقها.
وضع ستائر على النوافذ الخلفية أو الجانبية للسيارة الصغيرة مما يحجب الرؤية.
ترك مفتاح الوصل الكهربائي (الكونتاك) على السيارة.
عدم تخفيف السرعة عند رؤية الحيوانات.
عدم حمل رخصة السير أو رخصة القيادة أثناء القيادة أو عدم إبرازها عند الطلب.
استعمال الأرصفة أو الممرات الخاصة للمشاة وعدم إعطاء المشاة أولوية المرور فيها.
سير الدراجات جنباً إلى جنب في غير حالات التجاوز.
عدم التزام الدراجات أقصى يمين الطريق المُعَبد.
نقل بضائع يزيد وزنها عن (25) كيلوجرام على الدراجات العادية المجهزة بسلة.
عدم تجهيز الدراجة العادية بالأنوار النظامية.
عدم وجود عداد لسيارات الأجرة.
عدم وجود نور علوي لسيارات الأجرة.
مخالفة المقاييس والأوزان المقررة.
ارتكاب أي أمر محظور بمقتضى نظام المرور ولم يرد ذكر له.
دخول المركبات في أوقات غير مصرح بها للدخول إلى المدينة.
عدم ربط حزام الأمان.
عدم لبس الخوذة (الدراجات النارية).
عدم وجود بوليصة التأمين.

نظام مكافحة التزوير:

المادة الثانية: كل من زيف أو قلد نقوداً متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية أو خارجها أو قام بجلب نقود متداولة تكون مزيفة أو مقلدة أو أصدرها ، أو اشتغل بالتعامل بها أو الترويج لها بأية وسيلة أو أي سبيل ، أو صنع أو اقتنى أو أمتلك بدون مسوغ كل أو بعض آلات وأدوات ومواد ووسائل التزييف بسوء نية ، يعاقب بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة تتراوح بين حمس سنوات وخمسة عشر سنة مع غرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال ولا تتجاوز مائة ألف ريال .

المادة الثالثة: كل من تعمد بسوء قصد تغيير معالم النقود المتداولة نظاماً في داخل المملكة العربية السعودية أو تشويهها أو تمزيقها أو غسلها بالوسائل الكيماوية أو إنقاص وزنها أو حجمها أو اتلافها جزئياً بأية وسيلة ، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة ألف ريال ولا تتجاوز عشرة الآلف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين .

المادة الرابعة: كل من صنع أو حاز بقصد البيع لأغراض ثقافية أو صناعية أو تجارية قطعاً معدنية أو أوراقاً متشابهة في مظهرها للعملة المتداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز ألفي ريال بإحدى هاتين العقوبتين .

المادة الخامسة: كل من طبع أو نشر أو أستعمل للأغراض المذكورة في المادة الرابعة من هذا النظام صوراً تمثل وجهاً أو جزءا من وجه لعملة ورقية متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية بدون أن يحصل على ترخيص من الجهات المختصة ويعمل بالقيود المفروضة في هذا الترخيص، يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة السادسة: كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة ثم تعامل بها بعد عملة بعينها، يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة السابعة: كل اشترك في اقتراف جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام سواء بالتحريض أو المساعدة يعاقب بذات العقوبات المقررة للجريمة.

المادة الثامنة: يعاقب على الشروع في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بعقوبة تعادل نصف العقوبة المقررة للجريمة التامة .

المادة التاسعة: يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام سواء ارتكبت في داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.

المادة العاشرة: يعفى بأمر ملكي ــ بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ــ الأشخاص المرتكبون للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام اذا اخبروا السلطات المختصة بتلك الأفعال قبل تمامها وسهلوا القبض على باقي شركائهم .
المادة الحادية عشر: تحجز وتصادر جميع النقود المزيفة أو المقلدة وتسلم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي ولا يدفع مقابل لها أي تعويض عنها بأية حال من الأحوال .

المادة الثانية عشر: للحكومة الحق في اقتضاء الغرامة بطريق التنفيذ الجبري على أملاك المحكوم علية الثابتة والمنقولة أو بطريق الإكراه بحبس المحكوم علية يوماً واحدا عن كل خمسة ريالات سعودية على الا تتجاوز مدة الحبس ستة اشهر .

المادة الثالثة عشر: يجوز للحكومة ولكل من أصابة ضرر بسبب الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام أن يطالب المحكوم علية بتعويضه عما لحقه من ضرر مادي أو معنوي .
نظام مؤسسة النقد العربي السعودي :

المادة الثانية عشرة: يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال سعودي كل من إمتنع من المصارف والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات عن إعطاء المعلومات التي تطلبها منه المؤسسة طبقاً للبند (د) من المادة الثالثة، أو إمتنع عن الاحتفاظ في المؤسسة من الرصيد المنوه عنه في البند (هـ) من تلك المادة بالنسبة التي يقررها وزير المالية، ويجوز للحكومة في حالة العودة فضلاً عن تطبيق العقوبة السابقة الذكر إيقاف المحل مرتكب المخالفة أو غلقه.

نظام مراقبة البنوك :

المادة الثالثة والعشرون
1. يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف ريال سعودي عن كل يوم تستمر فيه المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية والمادة الخامسة والبنود (أ, ب, ت) من الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة والمادة الثانية عشرة والمادة الثامنة عشرة.
2. يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تزيد عن عشرين ألف ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين كلا من خالف أحكام المادة التاسعة عشرة.
3. عاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين كلا من خالف أحكام المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة.
4. يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال سعودي عن كل يوم تستمر فيه المخالفة, كل من خالف أحكام المواد السابعة والرابعة عشرة والخامسة عشرة.
5. يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال سعودي كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا النظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذا له.
6. في تطبيق أحكام العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (5.3.2) من هذه المادة ــــ إذا كانت ــــ الأفعال المخالفة الصادرة عن ذات الشخص تحقق غرضا واحدا وكانت وثيقة الاتصال من حيث القصد والوقت الذي تمت فيه فإنها تعتبر جريمة واحدة وتوقع عليها عقوبة واحدة.
وفي تطبيق أحكام العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة ـــ إذا وقع الفعل مخالف تحت أحكام أكثر من عقوبة تطبق علي الشخص المخالف العقوبة الأشد.

----------------------------------------

نظام مكافحة الغش التجاري:

المادة الرابعة عشرة :
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معاً، كل من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية).
المادة الخامسة عشرة:
يعاقب بغرامة لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بهما معاً - في الحالتين الآتيتين:
-1 إذا اقترن فعل الخداع - أو الشروع فيه - باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة، أو باستعمال طرق ووسائل من شأنها جعل عملية وزن المنتج أو قياسه أو كيله أو فحصه غير صحيحة، أو كان المنتج المغشوش أو الفاسد أو المواد المستعملة في غشه مضراً بصحة الإنسان أو الحيوان.
-2 إذا ارتكبت أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثالثة)، والمادة (السادسة)، والمادة (السابعة).
المادة السادسة عشرة :
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) يعاقب من يتصرف بمنتجات محجوزة بغرامة تعادل قيمتها.
المادة السابعة عشرة :
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، يجوز الحكم بإغلاق المحل المخالف مدة لا تتجاوز سنة في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية).
المادة التاسعة عشرة :
مع عدم الإخلال بحق من أصابه ضرر في التعويض نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام يلتزم المخالف بسحب المنتج المغشوش أو الفاسد وإعادة قيمته إلى المشتري، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة العشرون :
لهيئة التحقيق والادعاء العام أن تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ارتكابه مخالفة لأحكام هذا النظام إلى أن يصدر الحكم النهائي في القضية، فإذا صدر الحكم بالإدانة تقضي الجهة المختصة بإبعاد الأجنبي عن المملكة بعد تنفيذ الحكم، ولا يسمح بعودته إليها للعمل بعد ذلك.
المادة الحادية والعشرون :
إذا عاد المخالف إلى ارتكاب أي من المخالفات الواردة في هذا النظام خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم نهائياً، يعاقب بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للمخالفة، فإن عاد مرة أخرى - فبالإضافة إلى العقوبات المقررة - يحرم من مزاولة النشاط التجاري مدة لا تزيد على خمس سنوات.
--------------------------------------------

نظام الأسلحة الجديد:

لمادة الرابعة والثلاثون:
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثين سنة وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة ألف ريال كل من يثبت قيامه بأي مما يأتي:
أ- تهريب أسلحة حربية أو فردية أو قطع منها أو ذخائرها إلى داخل المملكة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.
ب- استعمال الأسلحة الحربية أو الفردية أو ذخائرها أو قطع منها، أو صنعها أو تجميعها أو بيعها أو شراؤها أو حيازتها، للقصد الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة الخامسة والثلاثون
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يثبت قيامه بأي مما يأتي:
أ- تهريب أسلحة حربية أو قطع منها أو ذخائرها إلى داخل المملكة بقصد الاتجار.
ب- صنع الأسلحة الحربية أو ذخائرها أو قطع غيارها للقصد الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة السادسة والثلاثون
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة وخمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت حمله سلاحاً حربياً أو ذخيرته أو اقتنى أياً من ذلك أو باعه أو اشتراه.

المادة السابعة والثلاثون
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت قيامه بصنع أسلحة فردية أو قطع منها أو ذخائرها، أو ثبت قيامه بتهريبها إلى داخل المملكة بقصد الاتجار.

المادة الثامنة والثلاثون
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال،
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت قيامه بأي مما يأتي:
أ- تهريب أسلحة صيد أو قطع منها أو ذخائرها إلى المملكة بقصد الاتجار.
ب- تهريب أسلحة نارية فردية أو قطع منها أو ذخيرتها إلى المملكة بقصد الاستعمال الشخصي.
ج- صنع أسلحة الصيد أو قطع غيارها.
د- إدخال تعديل على آلية أسلحة الصيد أو أسلحة التمرين أو الأسلحة الأثرية بقصد جعلها أسلحة أشد خطورة.

المادة التاسعة والثلاثون
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز سبعة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت شراؤه سلاحاً نارياً فردياً أو ذخيرة دون ترخيص أو بيعه أياً من ذلك.

المادة الأربعون
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت حيازته سلاحاً نارياً فردياً أو ذخيرة دون ترخيص.

المادة الحادية والأربعون
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت قيامه بأي مما يأتي:
1- استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به.
2- استعمال سلاح ناري للصيد ولو كان مرخصاً.
3- حيازته سلاح صيد أو ذخيرته دون ترخيص.
4- السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره السلاح نتيجة إهماله.
5- نقل أسلحة أو ذخائر غير مرخصة، أو المساعدة في ذلك.
6- فتح محل للتدريب على أسلحة الصيد أو التمرين دون الحصول على ترخيص بذلك.
7- مزاولة مهنة إصلاح الأسلحة دون الحصول على ترخيص بذلك.
8- إصلاح الأسلحة غير المرخصة.
9- صنع ذخيرة أسلحة الصيد.
10- تهريب أسلحة تمرين بالجملة إلى المملكة.
11- تهريب أسلحة الصيد إلى المملكة أو ذخيرتها بقصد الاستعمال الشخصي.
12- تهريب الأسلحة الأثرية بقصد الاتجار.
13- مخالفة أي شرط من شروط الترخيص بالاستيراد أو البيع أو الحيازة أو الإصلاح.

المادة الثانية والأربعون
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت أن لديه معلومات عن عمليات متاجرة بالأسلحة دون ترخيص أو عن عمليات تهريب لها ولم يعلم السلطات المختصة بذلك.

المادة الثالثة والأربعون
يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألفي ريال:
أ- كل من انتهت مدة الرخصة الممنوحة له بالاستيراد أو البيع والشراء أو الإصلاح أو التدريب، واستمر في مزاولة العمل المرخص له به دون أن يتقدم بطلب تجديد الرخصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها.
ب- كل من ألغى الترخيص الممنوح له بالحمل أو الاقتناء ولم يتصرف بالسلاح أو لم يسلمه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إلغاء الترخيص.
ج- كل من قام بتهريب أسلحة التمرين بقصد الاستعمال الشخصي.
د- كل من علم بفقد سلاحه أو سرقته أو تلفه ولم يبلغ الجهات المختصة.
هـ- كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا النظام ولوائحه مما لا يقع تحت العقوبات الواردة فيه.

المادة الرابعة والأربعون
يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألف ريال كل من حمل سلاحه المرخص في الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح. وتحدد اللائحة الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح.

المادة الخامسة والأربعون
يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألف ريال كل من يثبت فقدانه سلاحه بالسرقة أو الضياع نتيجة إهماله، مع حرمانه من الحصول على ترخيص جديد لأي سلاح مدة سنتين من تاريخ تنفيذ العقوبة.

المادة السادسة والأربعون
يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن (100) مائة ريال عن كل سنة تأخير ولا تتجاوز خمسمائة ريال.
أ- كل من انتهت مدة رخصة حمله للسلاح أو اقتنائه ولم يتقدم بطلب تجديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها.
ب- كل من آل إليه بالإرث أو الوصية سلاح ناري مرخص به ولم يبلغ عنه الجهات المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مآله إليه.

المادة السابعة والأربعون
يعاقب كل من يثبت تصرفه في الأسلحة والذخائر المصرح بعبورها أراضي المملكة بالبيع أو الإهداء داخل المملكة بالعقوبات الخاصة بمهربي الأسلحة بحسب نوعها.

المادة الثامنة والأربعون:
يعاقب بالعقوبة المقررة على المخالف ذاتها كل من تثبت مشاركته في ارتكاب أي مخالفة من المخالفات الواردة في هذا النظام.

المادة التاسعة والأربعون
تطبق العقوبات - عدا السجن - الواردة في هذا النظام على المؤسسات أو الشركات أو أي منشأة أخرى يثبت مخالفتها لما ورد به من أحكام.

المادة الخمسون:
إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المواد (34، 35، 36، 37، 38، 39، 40، 41) يصادر بحكم قضائي جميع ما يضبط من أسلحة وذخائر ومعدات متعلقة بها. وإذا كانت المخالفة تهريباً فتصادر وسيلة النقل المستخدمة في التهريب.


المادة الحادية والخمسون
يراعى تشديد العقوبات المقررة في المواد (34، 35، 36) من هذا النظام إذا كان مرتكب المخالفة أحد موظفي الجهات ذات العلاقة بتطبيق هذا النظام.

المادة الثانية والخمسون
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات هذا النظام.

المادة الثالثة والخمسون
تشكل بقرار من الوزير لجنة من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم واحد من المؤهلين في العلوم الشرعية أو النظامية، للنظر في توقيع العقوبات المنصوص عليها في المواد (43، 44، 45، 46) من هذا النظام ويعتمد قرارات هذه اللجنة الوزير أو من يفوضه. ويجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به.

المادة الرابعة والخمسون
مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة (53) من هذا النظام، يختص ديوان المظالم بالنظر في قضايا المخالفين لأحكام هذا النظام، وتوقيع العقوبات الواردة فيه.
المادة الخامسة والخمسون
لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.


المادة السادسة والخمسون
يجوز للوزير إيقاف الإجراءات المتعلقة بمساءلة كل من يتطوع ويبادر بالإبلاغ عما لديه من أسلحة وذخائر غير مرخصة، ويبدي رغبته واستعداده لتسليمها قبل ضبطها لديه.

المادة السابعة والخمسون
أ- لديوان المظالم - ولأسباب معتبرة، أو إذا ظهر له من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها المخالفة أو غير ذلك مما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة أحكام هذا النظام - وقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها من العقوبات الواردة في هذا النظام ما لم يكن سبق أن حكم عليه وعاد إلى المخالفة نفسها. ويجب أن تبين الأسباب التي استند إليها الحكم في جميع الأحوال.
ب- إذا عاد المحكوم عليه لارتكاب مخالفة من المخالفات المعاقب عليها بموجب هذا النظام خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ وقف تنفيذ العقوبة فلديوان المظالم إلغاء وقف التنفيذ والأمر بإنفاذ العقوبة دون الإخلال بالعقوبة المقررة عن المخالفة الجديدة.
ج- إذا انقضت مدة وقف تنفيذ العقوبة دون عودة المحكوم عليه لارتكاب إحدى المخالفات المعاقب عليها في هذا النظام فإن الحكم الموقوف يعد كأن لم يكن وتنقضي كل آثاره.

المادة الثامنة والخمسون
يجوز للوزير الإذن بإعادة تصدير الأسلحة أو الذخائر القادمة إلى المملكة عبر المنافذ الجمركية دون إذن سابق، إذا تم التقرير عنها قبل ضبطها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر وتصادر بحكم قضائي إذا لم يُعد تصديرها.
أحكام انتقالية


المادة التاسعة والخمسون
يجوز للوزير منح مكافأة لا تزيد على قيمة الغرامة المحكوم بها لمن يقوم بالإبلاغ عن مخالفات الاتجار بالأسلحة أو تهريبها إذا أدى بلاغه إلى ضبط الأسلحة وإدانة المخالفين.

نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني:

المادة التاسعة عشر :
لمؤسسة النقد العربي السعودي إذا تبين لها أن أياَ من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين قد خالفت أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية أو اتبعت سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها أن تتخذ إجراءً أو أكثر من الإجراءات الآتية :
–1 تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة للشركة في إدارة أعمالها .
–2 إيقاف أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو أي من موظفيها تثبت مسؤوليته عن المخالفة .
–3 منع الشركة من قبول مكتتبين أو مستثمرين أو مشتركين جدد في أي من أنشطتها التأمينية أو الحد من ذلك
–4 إلزام الشركة بإتخاذ أي خطوات أخرى تراها ضرورية .
وإذا تبين للمؤسسة أن الشركة إستمرت في مخالفة أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية ولم تستجب لأي من الإجراءات التي تخذها المؤسسة وفق هذه المادة ورغم توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام , فيجوز للمؤسسة أن تطلب حل الشركة .

المادة العشرون :
تشكل لجنة أو أكثر بقرار مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير المالية من ثلاثة أعضاء من ذوي الإختصــاص يكـون أحــدهـم علــى الأقــل مستشـــــاراً
نظامياً تتولى الفصل في المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وعملائها , أو بين هذه الشركات وغيرها في حالة حلولها محل المؤمن له , والفصل في مخالفة التعليمات الرقابية والإشرافية لشركات التأمين وإعادة التأمين
المرخص لها , وفي مخالفات مزاولي المهن الحرة المشار إليها في المادة (الثامنة عشر) من هذا النظام . ويمثل الإدعاء أمام هذه اللجنة – فيما يتعلق بهذه المخالفات – الموظفون الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير المالية .
ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام ديوان المظالم .

المادة الحادية والعشرون :
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة لا تزيد على مليون ريال والسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين .

المادة الثانية والعشرون :
–1 دون إخلال بإختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادة (العشرين) من هذا النظام يختص ديوان المظالم فيما يأتي :
أ – الفصل في جميع المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أو فيما بين كل منها .
ب –الفصل في دعاوى المخالفات لهذا النظام وتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) .

ج – النظر إبتداء في الدعوى التي تطلب مؤسسة النقد أو اللجنة المشكلة في المادة (العشرين) توقيع عقوبة السجن .
2-يمثل الإدعاء أمام ديوان المظالم الموظفون الذي يصدر بتعيينهم قرار من وزير المالية .


نظام مكافحة التستر التجاري: مع مراجعة نصوص هذا النظام

المادة الرابعة:

-1 يعاقب المخالف لأحكام هذا النظام بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

-2 تتعدد الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة بتعدد الأشخاص المخالفين والمحلات التي يمارس فيها النشاط.

-3 ينشر منطوق قرار العقوبة في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المخالف.

المادة الخامسة:

لهيئة التحقيق والادعاء العام أن تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ضلوعه في التستر إلى أن يصدر الحكم النهائي في القضية فإذا صدر الحكم بالإدانة يبعد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ الحكم ولا يسمح بعودته إليها للعمل بعد ذلك.

المادة السادسة:

-1 يترتب على الإدانة بمخالفات أحكام هذا النظام شطب السجل التجاري أو السجل الفرعي المتعلق بالنشاط محل المخالفة وإلغاء الترخيص وتصفية الأعمال الخاصة محل المخالفة والمنع من مزاولة النشاط نفسه مدة لا تزيد على خمس سنوات.

-2تستوفى بالتضامن بين المتستر عليه الزكاة والضرائب والرسوم والتزامات أخرى لم يتم استيفاؤها نتيجة التستر.

----------------------------------------------


نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين: مع مراعاة الرجوع لقراءة النظام كاملا

المادة الرابعة والثلاثون:
مع عدم الاخلال بما تقضي به أحكام الشريعة الاسلامية والانظمة المرعية يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد عن مائة ألف ريال وبالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما أو باحدى هاتين العقوبتين.