تحية طيبة..
بناءا" على ما جاء بقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 بالمادة الأولى والثانية منه ع سريان هذا القانون على جميع المحكومين والموقوفين وباستثناء 13 جريمة محددة فقط بالمادة الرابعة منه...
وبذلك شمل هذا القانون المزورين بشكل عام ومنهم مزوري الشهادات والوثائق الدراسية .. واستثنى هذا القانون من الشمول مزور المحرر الرسمي الحاصل ع درجة مدير عام.. مع مراعات أحكام المادة الثالثة من ذات القانون...
بمعنى
المزورين بشكل عام مشمولين بالعفو وثائق أو محرارات رسمية اوعادية طبعا شريطة اكو تنازل من الدائرة المعنية واسترجاع مبالغ إذا اكو...والشغلة الثانية إلى مزورلة محرر رسمي وحاصل ع درجة مدير عام مستثنى حسب القانون بس إذا تنازلت عنه دائرته ورجع المبالغ إذا اكو مبالغ طبعا هم مشمول أيضا !! واهنا الطامة الكبرى بهذا القانون....