مفهوم الزكاة في الإسلام

حثّ الإسلام على أداء الزكاة التي تُعتبر أحد الأركان الخمسة التي بُني عليها الدين الإسلاميّ، وتعرف كلمة الزكاة في اللغة بأنها النماء والزيادة، وتعني اصطلاحاً بأنها إخراج قدرٍ مُعينٍ من المال إلى فئةٍ مُعينة بعد اكتمال نصابه، وذكر القرآن الكريم كلمة الزكاة في آيات عديدة، وجاءت في معانٍ مُختلفة، فجاءت بمعنى المدح في قوله تعالى: (فلا تُزَكُوا أنْفُسَكُمْ) [النجم:32]، وبمعنى التطهير في قوله تعالى: (قد أفْلَحَ مَنْ زَكَاها) [الأعلى:14ٍ].


حكم الزكاة وفضلها

الزكاة فرضٌ واجب على المسلم، ومن أنكر وجوبها فهو كافر، ومن فضل الزكاة نيل الرحمة من الله تعالى، وكذلك تطهير للمال، وتنميته بالبركة، وتطهيرٌ للنفس، وغسلها من الذنوب والخطايا، وهي سببٌ لتحقيق التكافل الاجتماعي، حيث تجب الزكاة على الفقراء، والمساكين، وابن السبيل لسدِّ حاجاتهم، فمن خلال الزكاة يتكافل المُجتمع، ويتزن في نفقة المال.


كلمة الزكاة في القرآن الكريم

للزكاة فضلٌ وأثرٌ على أفراد المجتمع الإسلاميّ، فقد ذكر القرآن الكريم كلمة الزكاة 30 مرة، وأما مشتقاتها فقد ذُكرت فيه أكثر من 80 مرة، وسنذكر بعض الآيات التي ذُكرت فيها الزكاة:

قال تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَلَاةَ وَآتُوا الزَكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَاكِعِينَ) [البقرة:43]
قال تعالى: (وَقُولُوا لِلنَاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَلَاةَ وَآتُوا الزَكَاةَ) [البقرة:83]
قال تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَلَاةَ وَآتُوا الزَكَاةَ وَمَا تُقَدِمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَهِ) [البقرة:110]
قال تعالى: (وَأَقَامَ الصَلَاةَ وَآتَى الزَكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا) [البقرة:177]

شروط الزكاة

يُشترط في إخراج الزكاة أن يكون المال زائداً عن الحاجة بعد أن يكتمل النصاب، وأن يمضي عليه حوْلاً كاملاً؛ أي سنة هجرية واحدة، وتجب الزكاة في المال المملوك مثل النقد، والفضة، والذهب، والإبل، والبقر، والغنم، وعروض التجارة، والمعادن، والثروات التي تُستخرج من الأرض، أما المزروعات والثمار فلا يُشترط بها الحول، وكذلك لا يجوز إخراج الزكاة من أموال الوَقْف وأموال المساجد.
يشترط بالمال أن يكون نامياً يزيد عن الحاجة، فالمال الذي يكون نماؤه ضعيفاً لا تُخرج منه الزكاة.
أن يبلغ المال النصاب؛ حيث يبلغ نصاب الأموال ربع العشر، وكذلك ما يعادل 86 غراماً من الذهب، ونصاب الإبل يجب أن يكون العدد 5 وأكثر، فكل خمسة من الإبل فنصابه شاة واحدة، ومن الحبوب والثمار خمسة أوسق (الوسق وحدة كيل تعادل 60 صاعاً، والصاع يساوي 5 أرطال وثلث).
لا تجوز الزكاة على الذهب المخصص لزينة المرأة؛ أي حُليّها، والسكن وإن كان قصراً، ووسائل النقل، وآلات المصانع ومعدات الورش.