الشهادة في الحكم الجزائي في القانون العراقي
القاضي حسن حسين جواد الحميري
الشهادة الواحدة لا تكفي سببا للحكم او الادانة مالم تتعزز بقرينة قانونية اخرى و يجوز سماع المشتكي والمدعي بالحق المدني كشاهد وتحليفه اليمين.م 60/ب من اصول المحاكمات الجزائية وتسمع شهادة كل شاهد على انفراد ويجوز مواجهة الشهود ببعضهم وبالمتهم م 62. من القانون اعلاه اما افادة المجني عليه تحت خشية الموت فتاخذ بها المحكمة وحسب ظرف كل قضية فمن الممكن الاخذ بها كدليل وحيد في الجريمة او اهدارها وحسب قناعتها مع التسبيب وللمحكمة السلطة في تقدير الشهادات ولا يجوز تغيير اعتراف المتهم كما لو اعترف المتهم على نفسه بانه قتل المجني عليه دفاعا عن نفسه فاذا لم يكن هناك دليل او قرينة اخرى تعزز افادته فلا يجوز تغيير او تاويل اعتراف المتهم بالقتل الخطا او العمد وياخذ بالشهادات المدونة امام قاضي التحقيق دون اعتبار لرجوع الشهود عنها امام المحكمة بغية تخليص المتهم من العقاب والشهادة امام قاضي التحقيق اقرب للحقيقة ولا ياخذ بالشهادات المكذبة بالتقرير الطبي التشريحي الصادر من الطبابة العدلية كما ان الشهادة الاقرب الى الحادث اقرب الى الاطمئنان والقرائن التي تدعم الشهادة المنفردة يجب ان تكون قاطعة ومؤيدة لافادة شهادة الشاهد وليس كذلك الشهادة على وجود عداء بين الطرفين فمجرد ذكر وجود عداوة وخلافات لا يمكن اعتبارها قرينة لتاييد الشهادة المنفردة وفي الجرائم الغامضة يمكن عرض العفو على المتهم مقابل شهادته على باقي المتهمين فاذا قبل هذا العرض فيقرر القاضي عرض الامر على محكمة الجنايات لاخذ موافقتها واذا لم يحضر الشاهد لغرض الاستماع لشهادته بسبب وفاته او عجزه او تعذر حضوره امام المحكمة دون تاخر فتقرر المحكمة تلاوة افادته امام قاضي التحقيق التي ادلى بها امامه في محضر جمع الادلة واثناء التحقيق الابتدائي وتعتبر شهادة ادليت امامها وتتلى علنا في الجلسة م 173 من القانون اعلاه واذا كانت شهادته ضرورية في المحاكمة وتطلب الامر حضور الشاهد فيبلغ حضوريا وعند عدم حضوره جاز اعادة تبليغه او اصدار امر القبض عليه وتوقيفه واحضاره امام المحكمة لادلاء شهادته ولها ان تحكم عليه بالعقوبة المقررة قانونا بسبب تخلفه عن الحضور ولكن اذا حضر الشاهد امام المحكمة قبل ختام المحاكمة وابدى العذر المقبول جاز للمحكمة ان ترجع عن الحكم الصادر عليه م 174 وللمحكمة من تلقاء نفسها او بناءا على طلب الخصوم ان تناقش الشاهد او بناءا على طلب الخصوم او تعيد مناقشته منه عما ادلى به في شهادته للتثبت من الوقائع التي اوردها م 175 واذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين او امتنع عن اداء الشهادة في غير الاحوال التي يجوز فيها القانون له ذلك جاز للمحكمة ان تحكم عليه بالعقوبة المقررة للامتناع عن الشهادة ولها ان تامر بتلاوة شهادته السابقة وتعتبرها بمثابة شهادة ادليت امامها ويلاحظ ان احكام الشهادة في التحقيق الابتدائي قد وردت في الفصل الثاني من الباب الرابع من الكتاب الثاني الخاص بالتحري عن الجرائم وجمع الادلة والتحقيق الابتدائي لقانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 1971 المعدل من المادة 58 وحتى المادة 68 اما امام محكمة الموضوع فقد تناول المشرع الشهادة في الكتاب الثالث الباب الثالث الفصل الثاني ضمن اجراءات المحاكمة في الدعوى غير الموجزة والى موضوع اخر والله ولي التوفيق .

منقول