دعوى مقدار المهر
القاضي حسن حسين جواد الحميري
المهر يتاكد بالدخول الحقيقي او بموت احد الزوجين وفي العقد الفاسد في الدخول مع الشبهة وقد قضت محكمة التمييز الموقرة (اذا كان المهر المؤجل معينا بالليرات العثمانية واريد بيان نوعها فعلى المحكمة الاستفسار من غرفة التجارة عن سعر الليرة الرشادية او المجيدية او الحميدية في تاريخ استحقاق المهر بتاريخ وفاة الزوج ثم تحسب معدلات الاسعار وتقضي متوسطها) وقد يختلف الزوجان في مقدار المهر او في اصل التسمية و قد تكون الزوجة كتابية وقد يختلفان في قبض المهر او في قبض المدفوع او يدعيان الزواج بمهرين مختلفين او بعبارة اخرى قد يكون الاختلاف في القبض او القدر او في الجنس او الوقت الذي يجب فيه المهر وحيث ان موضوعنا هو الاختلاف في مقدار المهر فان كل ما يمكن تملكه هبة او ميراثا يمكن ان يكون مهرا وقد قضت محكمة التمييز الموقره (1.للزواج ان يثبت بالبينه الشخصيه شرائه اثاثاً بيتيه لزوجته مهراً معجلاً)واذا اختلف الزوجان او ورثتهما بأن قالت الزوجه ان المسمى هو مليون دينار وقال الزوج ان المسمى هو نصف مليون دينار فالبينه على الزوجه فأن لم تستطع ان تثبت دعواها بالبينه يكون القول للزوج بيمينه فأن اقامت الزوجه الدعوى على الورثه اضافة الى التركه للمطالبه بصداقها المؤجل وجب تحليفها بيمين الاستظهار والاصل ان يكون المهر جميعه معجلاً ولكن يجوز تأجيل بعضه حسب الاتفاق فأن لم يوجد اتفاق فيحكم العرف . وفي الفقه الجعفري يكون معجل المهر معلقاًعلى القدره والميسره وفي ظل هذا الفقه يعتبر استحقاق المهر على شرط (حال) أي مستحق حال العقد اذا ما علق على شرط القدره والاستطاعه فأن لم تثبت التسميه وجب مهر المثل وقد قضت محكمة التميز (يسقط اجل المهر بالطلاق) وبعض الفقهاء يقول ببطلان السر وانه لابد من العلانيه فالزواج الذي يتم بشهادة شاهدين فقط باطل فالامام مالك حسب مذهبه لا بد من خطوبه وزفاف وعند الاماميه الاشهار مستحب والبعض الاخر من الفقهاء يلزم حضور شاهدين والضرب بالدفوف مستحب وهكذا رأي الامام ابو حنيفه وقال الظاهريه ان يكون شاهدين عدلين او بأعلان عام وقال الامام الشافعي واحمد لابد ان يكون الشاهدان رجلين بخلاف ابو حنيفه الذي قال رجل وأمرأتان اما اذا اختلف الزوجان بأن قالت الزوجه ان المهر مليونان وقال الزوج لم يسمى اي مهر فالبينه على الزوجه فان اقامتها حكم لها وان عجزت وجهت اليمين الحاسمه للزوج وقد قضى رسول الله (ص)باليمين على المدعى عليه فان نكل حكم للزوجه وان حلف حكم لها بمهر المثل على ان لايزيد عما طالبت به وقد قضت محكمة التمييز الموقره(اذا اختلف الزوجان في اصل التسميه فادعى احدهما تسمية قدرمعلوم وانكر الاخر التسميه بالكليه وليس للمدعي بينه يحلف منكر التسميه فان نكر اثبت ما ادعاه الاخر وان حلف يقضي بمهرللمثل شرط ان لايزيد على ما ادعته المرأه ان كانت هي المدعيه للتسميه ولا ينقص عما ادعاه الزوج اذا كان هو المدعي لها) اما اذا اختلفا بعد الطلاق فان للزوجه نصف المهر اذا ثبت مقداره وان عجزت فلها المتعه شرط ان لاتزيد على نصف المهر المسمى اذا كانت هي المدعيه للتسميه ولاتنقض عن نصفه اذا كان الزوج هو المدعي للتسميه ويكون القضاء ذاته اذا حصل الاختلاف بين احد الزوجين وورثة الزوج الاخر وقد قضت محكمة التمييز الموقره (اذا توفي الزوج استحقت الزوجه نصيبها الارثي من امواله المنقوله وغير المنقوله)وكذلك اذا وقع الاختلاف بين ورثة الطرفين عند محمد وابو يوسف والجعفريه ولكن عند ابي حنيفه اذا ثبتت التسميه حكم لها وان عجزت فيحلف المدعى عليه اليمين والا يحكم عليه ولا يعطي لورثة الزوجه لأن التسميه لم تثبت ويتعذر معرفة مهر المثل كون المهر قد تقادم ومات اقرانها ولو اجيز ذلك لوجب الحكم لورثة الورثه وهذا الرأي يكون للموت البعيد العهد اما الموت القريب العهد فأن رأي ابو حنيفه كرأي صاحبيه وقد قضت محكمة التمييز الموقره (الخصم في دعوى المهر هو احد الورثه اضافه للتركه وليس مأمور تحرير التركات)ونصت الماده الثامنه عشرة من قانون الاحوال الشحصيه رقم 188لسنة 1959 (اسلام احد الزوجين قبل الاخر تابع لاحكام الشريعه في بقاء الزوجيه او التفريق بين الزوجين)وعليه فان للكتابيه المهر ان اصبحت مسلمه وان بقى زوجها على دينه وقد قضت محكمة التمييز الموقره (اذاتزوج كتابي بلا مهر ثم اسلم او احدهما فللزوجه مهر المثل)وان يكون مهر مثل الكتابيه مهر امرأة تماثلها وقت العقد مع اعتبار حال الزوج انذاك رغم ان اختلاف الدين مانع من موانع الارث اما الجعفريه فقد اجازوا ان يرث المسلم غير المسلم ولا يصح العكس واذا اختلف الزوج المسلم مع زوجته الكتابيه في مقدار المهر المسمى او اصل التسميه فتطبق الاحكام السابقه وتستحق الزوجه المدخول بها المهر اذا اسلمت وابى زوجها الدخول في الاسلام ولم يكن قد سمى لها مهراً عند العقد وقد قضت محكمة التمييز الموقره(اذا اسلم الزوج غير المسلم فان الزوجيه تبقى مستمره ويترتب عليه دفع المهر أي دفع مهر المثل لزوجته في حالة عدم تسميته مهر مسمى لها عند العقد)
القاضي حسن حسين جواد الحميري