تعليمات تنفيذ الموازنة العامة في العراق لعام 2012
استناداً لاحكام المادة (52) من قانون الموازنـة العامة الاتحاديـة رقم ( 22 ) لسنة / 2012 اصدرنا التعليمات الاتية
المادة -3- أحكام عامة:
صلاحيات الشراء
أ ــ يتم الشراء للسلع المصنعه محلياً من القطاع الخاص او القطاع المختلط اذا اعتذر القطاع العام عن ذلك خلال مدة سبعة ايام
ويعتبر في حكم الاعتذار في حالة عدم الاجابة خلال هذه المدة بأستثناء وزارة الكهرباء استناداً الى كتاب لجنة الشؤون الاقتصادية المرقم (س. ل / 1273) في 20/9/2007
يعني كل دوائر الدولة ملزمة بالاصل ان يكون تجهيزها بالسلع والخدمات عن طريق القطاع الحكومي(دولة تشتري من نفسها/وزارة من وزارة او دائرة)...بس اكو استثناء يجوز للجان المشتريات تعوف القطاع الحكومي وتلجاأ للأسواق المحلية وهو عند اعتذار القطاع الحكومي(بكتاب رسمي) او عدم اجابة القطاع العام عن كتب المفاتحات التي تزود بها لجان المشتريات خلال اسبوع يعتبر رفض للتجهيز وعندها يمكن للجان المشتريات التوجه للاسواق بحكم القانون(هذا ما يسري على وزارة الكهرباء)
ويخضع التجهيز أو التنفيذ لغير السلع المصنعه محلياً لقواعد المناقصات والتعاقدات في تساوي الفرص بين القطاعين الخاص والمختلط والعام ومراعاة احكام القرار رقم (201) لسنة / 1991 ومنشور دائرة المحاسبة رقم (17) لسنة 1991 والفقرة / 22 من قرار مجلس الوزراء رقم (290) لسنة / 2009 مرفق كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (ش ز / 10 /1 / اعمام /26349 ) في 30/8/2009 والمؤكد عليه بكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ( م ت / 8 /1 /8 اعمام / 32635 ) في 27/10/2009
يعني اذا السلعة ما تنتج بلعراق ومطلوب شرائها فتخضع نفس شروط وقواعد المناقصات في تساوي فرص القطاع العام والخاص بالحصول على الصفقة
وعلى ان تلتزم الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالس المحافظات في شراء احتياجاتها من منتجات الوزارات الاتحاديه على ان لا تقل القيمة المضافة لهذه المنتجات المجمعه والمصنعه عن (25%) من الكلفة الاستيراديه لها وعلى ان لاتكون اسعار المنتجات المحليه اعلى من مثيلتها المستورده بنسبة تزيد عن ( 10 % ) مع مراعاة مواصفات النوعيه والجوده وفي حالة اعتذار القطاع العام يتم الشراء وفقاً للصلاحيات الاتيه :- .
يعني حتى لحد يكول انجبرنا نشتري من القطاع العام بسبب نصوص قانون الموازنة الاتحادية يا لجان المشتريات اذا لكيتو اسعار القطاع العام ااعلى من مثيلاتها بالاسواق المستوردة بشكل يزيد عن 10% من الاسعار عوفوها ولا تشترون من القطاع العام وروحو للاسواق
اولا" :- لحد (1000000 ) دينار (مليون دينار ) دون توسط لجنة المشتريات .
يعني دوائرنا كلفو اي واحد ثقة يروح يشتري ولا تشغلون لجنة المشتريات بهل مشتريات
ثانيا" :-اكثر من (1000000 ) دينار(مليون دينار ) ولحــد (10000000 ) دينار ( عشرة ملايين دينار ) عن طريق لجنة المشتريات ( بدون عروض )
لجنة المشتريات (تتبدل كل 6 اشهر طبعا لضمان النزاهة والشفافية لكن بهيج حالات ما تزيد على 10 ملايين روحو لأقرب محل يا لجنة المشتريات واشترو وتعالو ولا تدوخون راسكم بالاسعار ولا تجيبون كومة عروض
ثالثا" :- اكثر من (10000000) دينار (عشرة ملايين دينار ) ولحد (100000000 ) دينار (مائة مليون دينار) عن طريق لجنة المشتريات على ان تقدم ثلاثة عروض في الاقل لاختيار افضلـــها مـــــن ناحـــــية السعــــر والجودة .
لا هل مرة الاسعار قوية يا لجنة المشتريات جيبو 3 عروض مغلقة ومختومة من المحلات والشركات والمكاتب وخلو لجان الفتح والتحليل الفرعية بلدائرة تفتح وتحيل
رابعا" :- اكثر من (100000000 ) دينار ( مائة مليون دينار) عن طريق احد اساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة / 2008 المعدله والتعليمات ذات العلاقة مع مراعاة ما جاء بقرارات مجلس الوزراء المرقمه (90 و 372 و56) لسنة / 2009 و 2011 و2012على التوالي .
اعلنو يا دوائر مناقصة بلصحف الرسمية ويا لجان المشتريات ابتعدو عن الموضوع صارت الاسعار مرعبة ههههههه
ب ــ لايجوز تجزئة المشتريات او تنفيذ الاعمال والخدمات او مبالغ المناقصات بقصد ادخالها ضمن الصلاحيات الواردة في الفقرة /أ اعلاه ويعتبر الشراء او العمل مجزءاً اذا تكرر شراء مادة معينة او القيام بنفس العمل ولأكثر من مرة خلال الشهر الواحد
مثال
محتاجين 40 مكيف للدائرة وندز لجان المشتريات كل شهر تجيبلنا 10 علمود الصلاحيات (صارت اهنا حالة تجزئة وتهرب من الصلاحيات وشبهة فساد اداري 000ديرو بالكم والله الساتر)
ج ــ يراعى استبدال اعضاء لجان المشتريات التي لها علاقة بالشراء من السوق وبمعدل (1/3 ) اعضاء اللجنة بشكل دوري حفاظا" على حقوق الخزينة العامة وتحديد مدة بقاء اعضاء اللجان المذكورة لمدة لاتزيد على ستة اشهر ولايجوز تجديدها باي حال من الاحوال الا في حالة الضرورة القصوى وتحقق الحاجة الماسة ولايجوز بعدها اشراك العضو في لجنة المشتريات ثانية الا بعد مضي مدة لاتقل عن سنة واحدة
د ــ يراعى عند اشراك العضو المالي في لجان المشتريات ان لايكون مسؤولا" عن تدقيق وقبول مستندات اللجان التي شارك فيها سواء في الصرف او التدقيق
واضحة يعني حتى لا يكولون فيك الخصام وانت الخصم والحكم
اي استفسار اني بلخدمة
حمودي المحامي