قترحات لتعديل قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 22 ) لسنة 2008
شيرين خميس عثمان المعاضيدي
معاون قانوني – مصرف الرشيد
ان تقدم ورقي أية امة يعتمد ويتوقف على صلاحية نظمها وقوانينها ومدى مسايرتها مراحل التطور الاجتماعي والثقافي والحضاري فأن تلك النظم والقوانين تساير تطور المجتمع وترتكز على مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين كلا حسب مؤهلاته العلمية والعملية وقدراته، عند ذلك تكون الحكومات قد تأسست لتحكم بين الناس مستمدة سلطاتها العادلة من رضا المحكومين.بعد هذا المدخل نعود لموضوعنا :
ورد في المادة (13) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 22 ) لسنة 2008 : ( للوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح مخصصات خطورة مهنية تتراوح بين ( 20 % ) عشرون من المائة و ( 30 % ) ثلاثون من المائة من الراتب بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية ) .كماوالزمت المادة ( 22 ) من القانون أن : ( يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون ) . ورغم ان احكام المادة ( 13 ) من القانون الزمت وزير المالية اصدار التعليمات فيما يتعلق الامر بتسهيل تنفيذ احكام القانون الا ان وزارة المالية لم تصدرتلك التعليمات لتسهيل صرف المخصصات المنصوص عليها في احكام المادة ( 13 ) من القانون حيث ان مخصصات الخطورة المهنية للموظف صلاحية تقديرية للوزير المختص لا يجوز الزام الوزير بصرفها وتخضع للاجتهادات الفردية في منحها .
كما اجازالقانون المذكور في المادة ( 15 ) منه :( لمجلس الوزراء منح مخصصات لا تزيد عن ( 50 % ) خمسون من المائة من الراتب اضافة الى المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لمعالجة اية ظروف وحالات ذات طبيعة خاصة ) . يتضح من هذا النص القانوني ان الهدف منه دعم موظفي الخدمة العامة بمنحهم مخصصات مجزية لمعالجة التضخم المخيف وارتفاع الاسعار في السوق المحلية.
المادة ( 16 ) من القانون نصت أن : ( يستمر العمل بمخصصات الخطورة بموجب الامر رقم ( 30 ) لسنة 2003 على ان لا يزيد مجموع المخصصات الممنوحة بموجب هذا القانون او اي قانون اخر على ( 200 % ) مائتان من المائة من الراتب بأستثناء المخصصات المنصوص عليها في المادتين ( 14 ) و ( 15 ) من هذا القانون ) .وقد أفتى مجلس شورى الدولة بقراره رقم ( 93 ) لسنة 2009 الصادر في 14 / 9 / 2009 وهذا نصه (وحيث ان المادة ( 16 ) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 22 ) لسنة 2008 قد شملت باحكامها جميع انواع المخصصات الممنوحة لموظف الخدمة العامة بدلالة ان المشرع قد اورد بصورة واضحةوصريحة في نص المادة عبارة مجموع المخصصات بشكل مطلق ولو اراد الاقتصار على هذه المخصصات لاورد نصا يحدد الحد الاعلى لنسبتها وليس مجموعها والمطلق يجري على اطلاقه ما لم يرد نص يقيده ) .
ان مطالبة وزارة التربية ونقابة المعلمين - المركز العام بمنح معلميها ومدرسيها مخصصات خطورة مهنية مقطوعة البالغة ( 150 ) الف دينار عراقي شهريا لا سند له من القانون اذ بذلك خالفتا احكام المادة ( 13 ) من القانون الآمر بمنح مخصصات خطورة مهنية بين ( 20 % ) عشرون من المائة و ( 30 % ) ثلاثون من المائة فلا يجوز التجاوز او الاعتداء على احكام القانون استنادا لاحكام المادة ( 2 ) من القانون المدني العراقي رقم ( 40 ) لسنة (1951 ) المعدل حيث نصت ( لا مساغ للاجتهاد في مورد النص ) بالاضافة لاحكام المادة ( 160 ) من القانون المذكور حيث نصت ( المطلق يجري على اطلاقه اذا لم يقم دليل التقييد نصا او دلالة ) ولما كان القانون المدني العراقي ابا للقوانين فيجب التمسك بنظرية النص الواضح الوارد فيه : ( لا تفسير مع وضوح النص ) ومعنى ذلك فلا وجود للتفسير حينما يكون النص القانوني واضحا ويضاف لذلك ما ورد في احكام المادة ( 3 ) من قانون الاثبات العراقي رقم ( 107 ) لسنة 1979 المعدل التي نصت : ( الزام القاضي باتباع التفسير المتطور للقانون ومراعاة الحكمة من التشريع عند تطبيقه ) . فالتفسير المتطور للقانون هو الذي يحقق العدالة ويلائم الظروف الجديدة في المجتمع . فالحكمة التشريعية هي القوة الحية المتحركة التي تبعث في النص الحياة ما دام النص قائما . ان الوضع المادي للموظف مهم جدا إذ يوفر له مستوى لائقا من العيش الكريم يتناسب مع مؤهلاته .إذ يشرع القانون لكي يطبق . ان النصوص القانونية هي التعبيرالاصيل عن ارادة المشرع لاسعاد شريحة موظفي الخدمة العامة . فاذا وجدت وزارة التربية ان مخصصات الخطورة المهنية لا تلبي طموحات الهيئات التدريسية عليها ان تتبع الصيغ القانونية استنادا لاحكام الدستور وتقترح تعديل قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 22 ) لسنة 2008 .حيث يعرض المقترح على مجلس الوزراء وبعد أن يقره المجلس على وفق احكام المادة ( 80 ) – ( ثانيا ) – من الدستور، تتم احالته الى رئاسة مجلس النواب استنادا لاحكام البند ( اولا ) من المادة ( 61 ) من الدستور . وصلاحية التعديل يختص بها ممثلو الشعب ( مجلس النواب ) . اما بالقبول او الرفض . وهذا ما يعبر عنه بمبدأ المشروعية الذي يعني خضوع جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لمبدأ سيادة القانون. ولقد عبر الفقيه البريطاني المخضرم ( هوبز )عن هذا تعبيرا بديعا ولامعا حين قال: ( ليس القانون مجرد نصيحة بل هو امر وهو ليس من اي شخص الى شخص اخر بل هو امر من شخص مسلم له بالطاعة الى شخص اخر عليه واجب الطاعة ) .وعلى حد قول احد فقهاء الغرب (كري ) : ( ان القانون يملك سلطة مطلقة ليس في تفسير القانون فحسب بل في تقدير ما هو القانون هو المشرع الحقيقي ) لكي نتخلص من الاجتهادات التي ( ما انزل الله بها من سلطان) التي لا تستند على وجه حق او سند من القانون . بناءا على ما تقدم نقترح تعديل احكام المادة ( 13 ) من القانون وان يحل محلها النص المقترح التالي : ( منح مخصصات خطورة مهنية على وفق النسب الاتية :
أ– موظفو الدرجتين الاولى والثانية بنسبة ( 75 % ) من رواتبهم الاسمية .
ب– موظفو الدرجتين الثالثة والرابعة بنسبة ( 100 % ) من رواتبهم الاسمية .
ج– موظفو الدرجتين الخامسة والسادسة بنسبة ( 125 % ) من رواتبهم الاسمية .
د– موظفو الدرجتين السابعة والثامنة بنسبة ( 150 % ) من رواتبهم الاسمية .
هـ– موظفو الدرجتين التاسعة والعاشرة بنسبة ( 200 % ) من رواتبهم الاسمية.
ولما أجازت المادة ( 15 ) من القانون لمجلس الوزراء منح مخصصات لا تزيد على ( 50 % ) من الراتب اضافة الى المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون . فعلى مجلس الوزراء التكرم بتنفيذ وتفعيل احكام المادة ( 15 ) من القانون حسب مجرى
النص بغية تقليل الفوارق على وفق معيار تحقيق العدالة الاجتماعية للارتقاء بالمستوى المعيشي للموظفين لكونهم الذراع الايمن للدولة وركن اساسي في بناء الدولة العصرية الحديثة . فمن الضروري الايفاء بكامل حقوق الموظفين المنصوص عليها في القانون بموجب احكام المادتين ( 13 ) و ( 15 ) من القانون . بمنحهم رواتب ومخصصات مجزية وعدم حرمانهم من الترقيات والحقوق والمزايا التي يستحقونها استنادا لاحكام القانون على ان لا تقل باي حال عن الحد الذي يكفل مستوى معيشيا لائقا .على المشرع ان يكون حاذقا في تهيئة الظروف المناسبة ويتم هذا بالشكل الاساس لضمان راتب ومخصصات مجزية وعادلة ومنصفة وبلا فوارق كبيرة بما ينسجم والمعايير الوظيفية بغية تقليص الفوارق في الرواتب بين الدرجات الدنيا والدرجات الوسطى ورفع المستوى المعيشي. فلا يمكن ان نطلب او نأمر الموظف العام ان يتحصن من الفساد ( ان الله لا يحب المفسدين ) سورة القصص: ( 77 ) ويكون نزيها وهو يتلقى راتبا ضعيفا لا يكفيه وعائلته للعيش بشرف لان كرامة الدولة من كرامة الموظف العام وكرامة الموظف العام من كرامة الدولة حين يكون الموظف نزيها ( ان خير من استأجرت القوي الامين ) سورة القصص : ( 26 ) .
صدر قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدل منذ فترة الستينات من القرن الماضي ، ونجد ان المادة ( الثالثة ) منه التي نصت : ( 1 – تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية ومدد ترفيعاتهم على الوجه الاتي : ) ،فتوصلت من ذلك الى قناعة تامة ان الفوارق بين الدرجات الدنيا والدرجات الوسطى كانت تتوافق مع اهداف القانون حيث لا تشكل فوارق كبيرة وانما فارق مسموح به مبنيا على أساس كفاءة وجدارة ومقدرة الموظف، فالفارق هو ( 101 ) مائة وواحد دينار . ولما صدر قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 22 ) لسنة 2008 احدث سلم الرواتب صدمة كبيرة لا تطاق ولا تتوافق مع العقل والمنطق القانوني السليم بين الدرجات الدنيا والدرجات الوسطى من الدرجة العاشرة الى الدرجة الاولى من الجدول.
إن الفارق بالراتب الاسمي فقط ( 808 ) ثمانمائة وثمانية الاف دينار ، يعد كارثة في التشريع عليه نقترح ما يلي :
1 –الغاء سلم الرواتب لموظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 22 )لسنة 2008 وانشاء سلم رواتب جديد يتماشى مع متطلبات الحياة الاجتماعية والاقتصادية وروح العصر شريطة ان تكون الفوارق بين الدرجات الوظيفية مقبولة ولا تشكل طفرات غير محسوبة كما جرى في سلم الرواتب انف الذكر .
الراتب الاسمي
1الدرجة الوظيفية 950 1 900 2 850 3 800 4 750 5 700 6 650 7 600 8 550 9 500 10
2– تقليص الدرجات الوظيفية من عشر درجات الى ثمانية درجات لتقليل نسبة الفوارق بين الدرجات الوظيفية واعتماد ما ورد في سلم الرواتب الذي تضمنه قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدل في المادة( الثالثة ) منه التي الغيت استنادا لاحكام المادة ( 20 ) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 22 ) لسنة 2008 حيث نصت ( تلغى المادتان ( الثالثة ) و ( الخامسة ) من قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 ) . 3– الغاء احكام المادة ( التاسعة عشرة ) من قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدل والغاء المادة ( 6 ) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 22 ) لسنة 2008 ويحل محلهما ما يأتي : ( يرفع الموظف عند اكماله المدة المقررة للترفيع المنصوص عليها في الجدول عند ثبوت مقدرته على اشغال الوظيفة وتفوقه على اقرانه من الموظفين ويستند على التقارير السرية المثبتة في ملفه بتوصية من رئيسه المباشر والمؤيد من رئيس الدائرة ويكون ذلك وجوبيا ) .
4– تضاف لاحكام المادة ( 9 ) – ( ثالثا ) – من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 22 ) لسنة 2008 ما يأتي : ( يستمر منح الموظف من حملة الشهادات العليا ( الماجستير والدكتوراه ) في المرتبة ( 1 ) من الدرجة الاولى العلاوات ويحدد راتبه بالحد الادنى للدرجة العليا ( ب ) .
5– شمول موظفي الدولة والقطاع العام بمخصصات الخدمة كالسكن والملابس .
في هذا الصدد يقول الفيلسوف الشهير ( روبيه ) ( هدف كل قانون الطمأنينة القانونية والعدالة والرقي الاجتماعي)وفي هذا الصدد يقول رسول الانسانية جمعاء ( محمد ) ( صلى الله عليه وسلم ) ( ان المقسطين عند ربهم يوم القيامة على منابر من نور على يمين الرحمن ) وقول الامام ( علي) ( عليه السلام ) لعامله مالك الاشتر ( وليكن احب الامور اليك اوسطها في الحق واعمها في العدل واجمعها لرضى الرعية فان سخط العامة يجحف برضى الخاصة وان سخط الخاصة يفتقر مع رضى العامة ) ونستشهد بقول العزيز الكريم جلا وعلا تعالى ( وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين ) سورة الذاريات : ( 55 ) .( وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين ) سورة المائدة : ( 42 ).
طبعا هذه المقترحات مقتبسة مثل ما تشوفون --احب اخذ ارائكم حتى نسوي دراسة موضوعية على المقترحات --حتى احاول ارسل نسخة متوازنة الى الجنة المالية في مجلس النواب عن طريق الايميل المعتمد
تحياتي الكم