لحقوق المعنوية: وتشمل عدة حقوق وهي:
أ-الترفيع[28]: وهو انتقال الموظف من الوظيفة التي يشغلها الى وظيفة تقع في الدرجة الأعلى التالية لدرجته مباشرة ضمن التدرج الوظيفي، وقد رسمت المادة (11) من قانون الخدمة كيفية ترفيع الموظف عند وجود الشاغر أو منحه قدماً للترفيع أو تعديل راتبه حيث كانت صلاحية الترفيع لمجلس الوزراء (سابقاً) وحالياً للوزير المختص، ويشترط للترفيع الشروط الآتية[29]:
1- وجود وظيفة شاغرة في الدرجة الأعلى لدرجته ضمن الملاك الوظيفي.
2- إكمال المدة المقررة للترفيع.
3- ثبوت قدرة وكفاءة الموظف على إشغال الوظيفة المراد ترفيعه اليها بتوجيه من رئيسه المباشر ومصادقة الرئيس الأعلى.
ويكون الترفيع بعد إجراء اختبار الموظفين على أساس الكفاءة ومدة الخدمة عدا الوظائف التي تشترط لها حيازة شهادة علمية كالوظائف التعليمية والطبية والهندسية من قبل لجنة معدة لهذا الغرض (المادة 7/أولاً) من قانون الرواتب ويبلغ الموظف الذي تقرر اللجنة عدم ترشيحه للترفيع وله الاعتراض لدى الوزير المختص خلال (10) أيام من تاريخ التبليغ ويكون قراره نهائياً استناداً لأحكام المادة (23) من قانون الخدمة المدنية، ويصدر قرار الترفيع من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة حصراً حيث لم تجز الضوابط الصادرة من وزارة المالية منح هذه الصلاحية من قبلهم الى الغير ويكون الترفيع نافذاً من تاريخ الاستحقاق*، فالترفيع هو خبرة وهو مسألة جوازية وليست وجوبية على الإدارة إلا ان الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة أصدرت قرارها حيث قررت (جواز ترقية الموظف في حال وجود وظيفة شاغرة في الدرجة التالية الأعلى)[30]، ويكون الموظف المرفع تحت التجربة لمدة ستة أشهر[31]. كما لا يجوز ترفيع موظف لمرحلتين مباشرة، أي نقله من درجة كاتب الى درجة ملاحظ مباشرة[32]، ومن الجدير بالذكر ان كل موظف يشترك بدورة تدريبية ويقل معدل درجاته فيها عن (50%) يؤخر ترفيعه لمدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ استحقاقه للترفيع المادة (19/7) من قانون الخدمة المدنية.
ب- التثبيت: هناك حالتين في التثبيت، الحالة الأولى الموظف المعين لأول مرة حيث يعد الموظف مثبتاً في وظيفته بعد مضي سنة على تاريخ مباشرته استناداً لأحكام المادة (14/1) من قانون الخدمة المدنية، وإذا شعرت الإدارة عدم كفاءته خلال مدة السنة فيمكن لها تمديد مدة التجربة لمدة (6) أشهر أخرى ويستغنى عنه إذا تأكد للإدارة انه لا يصلح للعمل المعين فيه خلال مدة التجربة وتعد مدة التجربة خدمة فعلية بعد التثبيت، وإذا لم تصدر الإدارة قراراً بتمديد تجربته عند إكمال السنة فيعد سكوتها إقراراً إدارياً ضمنياً بثبوت كفاءته في الوظيفة وفي هذا الشأن أصدر مجلس شورى الدولة قراره الآتي: (يعد الموظف مثبتاً في وظيفته بعد مضي سنة على تاريخ مباشرته بحكم القانون إذا لم تصدر الإدارة قراراً بتمديد تجربته عند إكمال السنة، إذ أن سكوت الإدارة يعد قراراً ضمنياً بثبوت كفاءته في الوظيفة)[33].
اما الحالة الثانية فهي حالة الموظف المرفع الذي يكون تحت التجربة من تاريخ مباشرته بوظيفته المرفع اليها ويجب إصدار أمر تثبيته بعد انتهاء المدة إذا تأكدت مقدرته للوظيفة المرفع اليها والا فتمدد تجربته لمدة أقصاها ستة أشهر أخرى ويعاد الى درجته السابقة إذا ثبت عدم مقدرته خلال المدة آنفاً، المادة (20) من قانون الخدمة، وله ان يعترض على ذلك أمام مجلس الانضباط خلال مدة (30) يوماً من تاريخ تبليغه بالأمر.
ج- القدم: هو حق من حقوق الموظف المعنوية حيث يتم بموجبها تقديم استحقاق الموظف القانوني للعلاوة السنوية أو الترفيع لفترة زمنية معلومة وفق الآتي:
1- إذا وجه للموظف شكر من الرئاسة أو مجلس الوزراء أو الوزير أو من يخوله فيمنح الموظف قدماً لمدة شهر واحد عن كل شكر يوجه له وبما لا يتجاوز مدة القدم ثلاثة أشهر في السنة الواحدة المادة (21/أولاً) من قانون موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991.
2- كل موظف حصل على شهادة جامعية ذات اختصاص أثناء الخدمة أو خارجها يمنح قدماً لمدة سنة واحدة لغرض الترفيع بشرط أن لا تكون تلك الشهادة قد اتخذت أساساً لتحديد راتبه، المادة (19/4) من قانون الخدمة رقم (24) لسنة 1960 المعدل.
3- يمنح الموظف قدماً لغرض الترفيع إذا اجتاز دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة أشهر متصلة داخل العراق أو خارجه وحسب الآتي:
- (6) أشهر إذا كان معدل درجات الموظف الامتحانية في الدورة 85% أو بتقدير جيد جداً.
- (3) أشهر إذا كان معدل درجات الموظف الامتحانية في الدورة 70-84% أو بتقدير جيد


اي استفسار اني بلخدمة

حمودي المحامي