العمل تنظم استمارة خاصة بشكوى العمال وتؤكد ان العامل له حق اللجوء الى محكمة العمل لتقديم شكوى عند تعرضه الى العمل الجبري او التمييز
نظمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية استمارة خاصة بشكوى العمال مع نشر تعليمات خاصة بحقوقهم حسب قانون العمل رقم (37) لسنة 2015.وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم ان للعامل حق اللجوء الى محكمة العمل لتقديم شكوى عند تعرضه الى اي شكل من اشكال العمل الجبري او التمييز او التحرش في الاستقدام والمهنة، ولاجل ذلك نظمت وزارة العمل استمارة خاصة بشكوى العامل حسب التعليمات الموجودة في قانون العمل. واضاف ان للعامل حق في تقديم شكوى في حالة الفصل التعسفي وانهاء الخدمات من دون الاسناد الى نص قانوني، على ان يتم الابلاغ خلال (30) يوما من تاريخ تبليغه بانهاء الخدمة ، مشيرا ان تقديم الشكوى ايضا يتم في حالة تأخر صرف اجور العامل المستخدمة اذا تجاوز وقت التأخير عن خمسة ايام حسب المادة (53/ثالثا) من قانون العمل التي تنص على ان (تدفع الاجور عند نهاية الاسبوع اذا كان الدفع اسبوعياً وعند نهاية الشهر اذا كان الدفع شهريا في مكان العمل او اقرب مكان اليه على ان يكون تأخير دفع الاجور خلال مدة اقصاها خمسة ايام). واوضح ان العامل له الحق في التمتع بالاجازات والاعياد والعطل الرسمية ويتقاضاها اجر كامل وحسب قانون العمل (المادة 74/اولا/أ) ، كما يحق له التمتع باجازة طويلة بعد مرور سنة خدمة فعلية ولمدة (21) يوما براتب تام حسب المادة (75/اولا) من القانون. واشار منعم الى ان المرأة العاملة الحامل لها حق في اجازة خاصة بالحمل والوضع بأجر تام لمدة لا تقل عن (14) اسبوعاً في السنة حسب المادة (87/اولا) من القانون مع توفر العديد من المواد القانونية التي تحمي ساعات عملها واوقات الراحة. وبين انه في حالة عدم القيام بتدابير الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل ، فان للعامل حق في تقديم شكوى وحسب ما مؤشر في المادة (114/ز) من القانون التي تنص بضرورة اخذ التدابير اللازمة التي تضمن حماية صحة وسلامة العامل من جميع المخاطر المهنية واجراء الفحوص الدورية للعمال وحمايتهم من اصابات العمل ، كما يحق للعامل تقديم شكوى او توضيح مسألة عدم شموله باحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.
نرفق اليكم رابط استمارة شكوى العامل ..
اضغط هنا
المصدر / http://www.molsa.gov.iq/index.php?na...ticle&sid=6009