دخل قانون هيأة الحشد الشعبي بالرقم {40} لسنة 2016 حيز التنفيذ بعد نشره بجريدة الوقائع الرسمية .
واظهرت النسخة الصادرة في يوم 27 ربيع الاول 1438هــ الموافق 26 كانون الاول 2016 م نشر قانون هيأة الحشد الشعبي الى جانب عدد من القوانين الاخرى التي صوت عليها مجلس النواب .
وصوت مجلس النواب بالاغلبية في 26 / 11/ 2016 على قانون هيأة الحشد الشعبي.
وتنص فقرات القانون الذي صادق عليه رئيس الجمهورية فؤاد معصوم على الاتي:
المادة -1-
اولا – تكون هيأة الحشد الشعبي المعاد تشكيلها بموجب الامر الديواني المرقم {91} في 24/2/2016 تشكيلا يتمتع بالشخصية المعنوية ويعد جزءا من القوات المسلحة العراقية , ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة .
ثانيا- يكون ما ورد من مواد بالامر الديواني {91} جزءا من هذا القانون وهي :
يكون الحشد الشعبي تشكيلا عسكريا مستقلا وجزءا من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة .
يتألف التشكيل من قيادة وهيئة اركان وصنوف والوية مقاتلة .
يخضع هذا التشكيل للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي ماعدا شرط العمر والشهادة.
يتم تكييف منتسي ومسؤولي وآمري هذا التشكيل وفق السياقات العسكرية من تراتبية ورواتب ومخصصات وعموم الحقوق والواجبات.
يتم فك ارتباط منتسبي هيئة الحشد الشعبي الذين ينضمون الى هذا التشكيل عن كافة الاطر السياسية والحزبية والاجتماعية ولايسمح بالعمل السياسي في صفوفه.
يتم تنظيم التشكيل العسكري من هيئة الحشد الشعبي بأركانه والويته ومنتسبيه ممن يلتزمون مما ورد آنفا من توصيف لهذا التشكيل وخلال لمدة ثلاثة اشهر.
تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ احكامه .
ثالثا: تتالف قوة الحشد الشعبي من مكونات الشعب العراقي وبما يضمن تطبيق المادة {9} من الدستور .
رابعا – يكون اعادة انتشار وتوزيع القوات في المحافظات من صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة حصرا.
المادة 2- يتم تعيين قائد الفرقة بموافقة مجلس النواب واستنادا لاحكام المادة 61 / خامساً /ج من الدستور .
المادة 3- تسري احكام هذا القانون على منتسبي التشكيل اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الوزراء {307} بتاريخ 11/6/2014.