النتائج 1 إلى 3 من 3
الموضوع:

قانون هيأة الحشد الشعبي يدخل حيز التنفيذ بعد نشره بجريدة الوقائع الرسمية

الزوار من محركات البحث: 15 المشاهدات : 389 الردود: 2
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من اهل الدار
    تاريخ التسجيل: November-2012
    الدولة: basra
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 29,092 المواضيع: 5,619
    صوتيات: 24 سوالف عراقية: 13
    التقييم: 7897
    مزاجي: الحمد لله
    المهنة: موظف
    موبايلي: Not 9 / J7 prime
    آخر نشاط: 1/December/2024

    قانون هيأة الحشد الشعبي يدخل حيز التنفيذ بعد نشره بجريدة الوقائع الرسمية


    دخل قانون هيأة الحشد الشعبي بالرقم {40} لسنة 2016 حيز التنفيذ بعد نشره بجريدة الوقائع الرسمية .
    واظهرت النسخة الصادرة في يوم 27 ربيع الاول 1438هــ الموافق 26 كانون الاول 2016 م نشر قانون هيأة الحشد الشعبي الى جانب عدد من القوانين الاخرى التي صوت عليها مجلس النواب .
    وصوت مجلس النواب بالاغلبية في 26 / 11/ 2016 على قانون هيأة الحشد الشعبي.
    وتنص فقرات القانون الذي صادق عليه رئيس الجمهورية فؤاد معصوم على الاتي:
    المادة -1-
    اولا – تكون هيأة الحشد الشعبي المعاد تشكيلها بموجب الامر الديواني المرقم {91} في 24/2/2016 تشكيلا يتمتع بالشخصية المعنوية ويعد جزءا من القوات المسلحة العراقية , ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة .
    ثانيا- يكون ما ورد من مواد بالامر الديواني {91} جزءا من هذا القانون وهي :
    يكون الحشد الشعبي تشكيلا عسكريا مستقلا وجزءا من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة .
    يتألف التشكيل من قيادة وهيئة اركان وصنوف والوية مقاتلة .
    يخضع هذا التشكيل للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي ماعدا شرط العمر والشهادة.
    يتم تكييف منتسي ومسؤولي وآمري هذا التشكيل وفق السياقات العسكرية من تراتبية ورواتب ومخصصات وعموم الحقوق والواجبات.
    يتم فك ارتباط منتسبي هيئة الحشد الشعبي الذين ينضمون الى هذا التشكيل عن كافة الاطر السياسية والحزبية والاجتماعية ولايسمح بالعمل السياسي في صفوفه.
    يتم تنظيم التشكيل العسكري من هيئة الحشد الشعبي بأركانه والويته ومنتسبيه ممن يلتزمون مما ورد آنفا من توصيف لهذا التشكيل وخلال لمدة ثلاثة اشهر.
    تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ احكامه .
    ثالثا: تتالف قوة الحشد الشعبي من مكونات الشعب العراقي وبما يضمن تطبيق المادة {9} من الدستور .
    رابعا – يكون اعادة انتشار وتوزيع القوات في المحافظات من صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة حصرا.
    المادة 2- يتم تعيين قائد الفرقة بموافقة مجلس النواب واستنادا لاحكام المادة 61 / خامساً /ج من الدستور .
    المادة 3- تسري احكام هذا القانون على منتسبي التشكيل اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الوزراء {307} بتاريخ 11/6/2014.

  2. #2
    عضو محظور
    ‏أناقة أمرآه
    تاريخ التسجيل: December-2016
    الدولة: العراق
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 10,795 المواضيع: 4,347
    صوتيات: 0 سوالف عراقية: 2
    التقييم: 2503
    مزاجي: ملووووون
    أكلتي المفضلة: همبركر
    موبايلي: هواوي
    مقالات المدونة: 1
    شكراً جزيلاً

  3. #3
    من اهل الدار
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أميرة الحب مشاهدة المشاركة
    شكراً جزيلاً
    الشكر الجزيل لك .نورت

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال