وتصحیح العقد بزوال صفة البطلان ، بتغییر في عنصر من عناص ر العق د تتض منھا الأحكام الواردة ف ي ھ ذین الق رارین ، فعق د بی ع العق ار المب رم خ ارج دائ رة التس جیل العقاري ، عقد باطل لعدم استیفاء الشكل المطلوب قانون اً ، أي لامتن اع اح د الط رفین عن تسجیل العقد ي دائرة المختصة ، وقد رتب المشرع التعویض على الناكل وح دد التعویض بالفرق بین البدلین وھذا الأثر أي التع ویض ترت ب عل ى العق د الباط ل ل یس بوصفھ عقداً وإنما بوصفھ واقعة قانونیة ، فلم نكن في ھذه الحالة ، أمام تصحیح للعقد الباطل . إلا إن المش رع ق د خط ا خط وة إل ى الأم ام ب إقراره فك رة تص حیح العق د ف ي الفقرة (ب) من ھذین القرارین ، من أجل تقلیص حالات بطلان العقد ، إذ صحح عقد بی ع العق ار الخ ارجي ، ب زوال ص فة ال بطلان عن ھ ، وم ن ث م ترتب ت عل ى ھ ذا العق د جمی ع آث اره ، فیم ا ب ین المتعاق دین ، أو بالنس بة للغی ر ، وھ ذا التص حیح یج ري ع ن طری ق تغیی ر ف ي عنص ر م ن عناص ر العق د ، وھ ذا التغیی ر یتجس د ف ي إض افة إل ى عنص ر المح ل (العق ار) ، ل م تك ن موج ودة عن د إب رام عق د البی ع الخ ارجي ، وھ ذه الإضافة تقترن بإرادة المتعاقدین ، وتتمثل بسكن المتعھد لھ ف ي العق ار مح ل التعھ د ، أو بإضافة مادیة تتمثل بإحداثھ أبنیة أو منش آت أخ رى أو مغروس ات ب دون معارض ة تحریریة من المتعھد ، فعندما یتحقق ذلك التغییر بالإضافة التي تحص ل إل ى عناص ر العقد ، یستمر العقد قائماً مرتباً لآثاره ، بعد زوال صفة البطلان عنھ بأثر رجعي یمتد إل ى ی وم إب رام العق د ، إذ یع د المتعھ د ل ھ مالك اً للعق ار بقیمت ھ المبین ة ف ي عق د البی ع الخارجي ، فھذا التغییر أدى إلى زوال البطلان وتص حیح العق د ، أي ع د العق د قائم اً منذ إبرامھ ، ولیس بصدور قرار المحكمة بالتملی ك ، فق رار المحكم ة یع د كاش فاً ع ن الملكیة ولیس منشأ لھا