لقد ب ین الق انون بی ان الفائ دة وح دده ف ي الم اده٤٤ م ن ق انون التج ارة ((-یج وز لساحب الحوالة المستحقة الوفاء ل دى الإط لاع أو بع د م ده معین ھ م ن الإط لاع علیھ ا أن یشترط فائدة على المبلغ المذكور فیھا ویعتبر ھذا الشرط في الس فاتج الأخ رى ك ان لم یكن ) الأصل ھو عدم جواز اشتراط إلغائ ھ ف ي الورق ة التجاری ة إلا أن المش رع ق د أج ازه ف ي ن وعین م ن الس فاتج وھ ي الس فتجة الواجب ة الأداء ل دى الإط لاع الس فتجة الواجبة الأداء بع د مض ي م ده معین ھ م ن الإط لاع وذل ك لان ف ي ھ اتین الن وعین م ن السفاتج لا یمكن أن یحدد الوقت الذي توفى فیھ قیم ة الورق ة التجاری ة أم ا ف ي الس فاتج الأخ رى فان ھ یمك ن أن تح دد فیھ ا میع اد اس تحقاق الورق ة التجاری ة وبالت الي یمك ن أن یض اف قیم ة الفائ دة م ع قیم ة الحوال ة التجاری ة أم ا ف ي الس فتجة الواجب ة الأداء ل دى الإطلاع أو بعد مده معینھ من الإطلاع فلا یمك ن ابت دءا تحدی د میع اد اس تحقاق الورق ة التجاری ة ولك ن حت ى تك ون الفائ دة ص حیحة لا ب د م ن ش روط یج ب أن تت وفر وھ ذه الشروط :- ١ -یجب أن یوضع شرط الفائدة من قبل الساحب ٢ -یجب بیان سعر الفائدة ف ي الحوال ة التجاری ة ف إذا خل ت من ھ اعتب ر الش رط ك ان ل م یكن و السفتجة صحیحة إن احتس اب س عر الفائ دة یك ون م ن ت اریخ إنش ائھا وان المش رع اش ترط بی ان س عر الفائ دة ولا یج وز تق دیره أو أن نعتب ر الس عر الرس مي ال ذي ح دده الق انون ول ذلك ف ان الساحب إذا لم یحدد سعر الفائدة اعتبر الشرط لاغیا و السفتجة ص حیحة ولا یج وز أن نطبق السعر القانوني وإذا ذكر سعر أكث ر م ن الس عر الق انوني ھن اك رأي ی ذھب إل ى اعتبار السعر نفس السعر القانوني الذي حدده القانون إن سعر الفائدة یحدد من تاریخ إنشائھا إذا لم یحدد تاریخ آخر لسریان الفائ دة وف ي ك ل الأح وال ف ان الفائ دة الاتفاقی ة تنتھ ي عن د میع اد الاس تحقاق ف إذا ل م یف ي الم دین بمبل غ السفتجة وفوائدھا الاتفاقی ة س رت علی ھ الفوائ د التجاری ة المق ررة ف ي الم ادة ١٠٧ م ن ق انون التج ارة الناف ذ ع ن اص ل المبل غ وفوائ دھا الاتفاقی ة ابت دءا م ن ت اریخ اس تحقاق الحوالة