نتناول في ھذا المبحث المحكمھ المختصھ بنظر القضاء المستعجل سواء اكان في نطاق الاختصاص النوعي ام الاختصاص المكاني وسنتناول ذلك في مطلبین ھما:. الطلب الاول :.الاختصاص النوعي تختص محكمة البداءه بنظ ر الم سائل الم ستعجلة الت ي یخ شى علیھ ا م ن ف وات الوق ت ب شرط ع دم الم ساس بأص ل الح ق وتخ تص محكم ة الموض وع بنظ ر ھ ذه الم سائل اذا رفع ت الیھ ا بطری ق التبعی ة اثن اء ال سیر ف ي ال دعوى الاص لیة اس تناداً ل نص الم ادة (141 (م ن ق انون المرافعات . ولك ن الام ر المتق دم لای شمل دع اوى الاح وال الشخ صیة اذ تتخ صص محكم ة الاح وال الشخصیة بالحكم بصفة مستعجلة بنفقة مؤقتة حتى تفصل في اساس الدعوى ، كما تتخصص في جمیع الامور الم ستعجلة الداخل ة ف ي نط اق اخت صاصھا اس تناداً ل نص الم ادة (302 (م ن قانون المرافعات . المطلب الثاني :ـ الاختصاص المكاني تحكم قواعد الاختصاص المكاني بالنسبة للدعاوى العادیة المستعجلة ویسري علیھا ایضاً ان ھ یجب التقدم بال دفوع المتعلق ة بالاخت صاص المك اني قب ل ال دخول باس اس ال دعوى الم ستعجلة والاسقاط الحق فیھا استناداً لنص المادة (74 (من قانون المرافعات . اجراءات الدعوى المستعجلة یقدم الطلب المستعجل بعریضة ویجب ان تشمل العریضة ابتدءا عل ى ش روط قب ول ال دعوى وھ ي ال صفة والاھلی ة والم صلحة وك ذلك یج ب ان یت وافر فیھ ا كاف ة البیان ات ال شكلیة والموضوعیة التي استلزمھا القانون في عریضة ال دعوى ویج ب ان یق وم مق دم الطل ب ب دفع الرسم القانوني عنھ ویجب ان یبلغ الخصم قب ل الجل سة بـ ـ (24 س اعة عل ى الاق ل ) وت صدر المحكمة قرارھا بشأن الطل ب خ لال م دة لاتتج اوز س بعة ای ام ولك ن یج ب عل ى المحكم ة ان تتحدد بما حدده القانون من اج راءات التقاض ي عل ى ال دعوى العادی ة وتطبقھ ا عل ى ال دعوى المستعجلة الا تلك التي تتنافر مع طبیعة الطلب المستعجل كاحكام الح ضور والغی اب بالن سبة للخ صوم وال دفع وص دور الحك م وم ا ال ى ذل ك فانھ ا ت سري عل ى الطل ب الم ستعجل م ا ع دا الاعتراض على الحكم الغیابي فانھ لایرد بالنسبة للطعن المستعجل اذ تنص المادة (177 (من قانون المرافعات على (یجوز للمحكوم علیھ الاعتراض على الحكم ال صادر علی ھ غیابی اً م ن محكمة البداءة او محكمة الاحوال الشخصیة وذلك في غی ر الم واد الم ستعجلة ) وانم ا یج وز الطعن فیھ تمیزا استناداً للمادة (216 (من قانون المرافعات وتكون م دة الطع ن (س بعة ای ام ) من الیوم التالي للتبلغ بالقرار او اعتباراً مبلغاً .