ركن الشكلیة في عقد الرھن التأمیني عالج المشرع العراقي في الق انون الم دني وق انون التس جیل العق اري أحك ام التس جیل معالجة تختلف عما أورده المشرع المصري ، والقانون المدني الفرنسي ، فالنصوص القانونیة في القانون العراقي تؤكد على إن التسجیل یع د ركن اً م ن أرك ان العق د ، وان العقود الواردة على العق ار لا تنعق د ، ولا وج ود لھ ا أص لاً ، قب ل التس جیل ف ي دائ رة التسجیل العقاري . فقد جاء في المادة (90 (من قانوننا الم دني الفق رة الأول ى منھ ا (( إذا فرض القانون شكلاً معیناً للعقد فلا ینعقد إلا باستیفاء ھذا الشكل ما ل م یوج د ن ص بخلاف ذلك )) . كما جاء في الم ادة (247 (من ھ عل ى إن (( الالت زام بنق ل الملكی ة أو أي حق عیني آخ ر ینق ل م ن تلق اء نفس ھ ھ ذا الح ق إذا ك ان مح ل الالت زام ش یئاً معین اً بال ذات یملك ھ الملت زم وذل ك دون الإخ لال بالقواع د المتعلق ة بالتس جیل )) ، وك ذلك الفقرة (2 (من المادة (1126 (من القانون نفسھ حی ث نص ت عل ى إن (( العق د الناق ل لملكیة عقار لا ینعقد إلا إذا روعیت فیھ الطریقة المقرر قانوناً )) . أم ا ق انون التس جیل العق اري ، فق د ج اء ف ي الم ادة (3 (الفق رة (2 (من ھ م ا یل ي (( لا ینعقد التصرف العقاري إلا بالتسجیل في دائرة التسجیل العقاري )) . یتضح من النصوص المتقدمة ، بأن التسجیل في القانون العراقي یعد ركناً من أرك ان عقد بیع العقار ، فھذا العقد من العقود الشكلیة التي حدد لھا القانون ش كلاً معین اً یج ب مراعاتھ لانعقاد العقد ، وھو تسجیلھ في دائرة التسجیل العقاري و إلا عد العقد ب اطلاً ویكون في حكم العدم إلا إن المشرع العراقي ، ق د خف ف نوع ا م ا م ن الآث ار المرتب ة أع لاه ف ي الم ادة (1127 (م ن الق انون الم دني ، إذ رت ب عل ى الناك ل تعویض اً ع ن الأضرار التي لحقت بالطرف الآخر من جراء امتناع الناكل عن التسجیل .