صغر السن مانع من المسؤولية الجنائية ان الادراك لا يكتمل عند الانسان منذ ولادته بل يكتسب تدريجيا في مدى سنوات منذ الميلاد الى ان تكتمل ملكاتة الذهنية ، فالانسان يولد فاقد الادراك ثم ينمو عقله تدريجيا بتقدم سنه ،ويتبع ذلك نمو مدراكه حتى يأتي السن الذي ينضج فيه العقل و يتكامل الادراك،و المشرع الجنائي يحدد سن معينه للمسؤوليه الجنائيه و يمنع من مسألة الصغير قبل اتمامها تاسيسا على افتراض عدم ادراك الصغير لماهية العمل الاجرامي و عواقبه ، فان اتمها توافرت للصغيرالمسؤولية و لكن بصوره ناقصه لقيام الادراك الجزئي غير الكامل لديه و عندئذ يسال مسؤولية مخففه و يبقى هكذا الى ان يكمل ادراكه ، و عند ذلك يسال مسؤوليه كامله ، و كل انسان يمر في حياته بادوار يكون في بعض منها فاقد الادراك و في بعضها ناقص الادراك فيكون الاول عديم المسؤوليه الجنائيه و يكون الثاني ناقصها، و المشرع قد راعى ذلك و جعل من صغر السن مانعا من موانع المسؤوليه الجنائية في السنوات الاولى من الحياة و وجها لتخفيف العقوبه في الفترة بين فترة الاعفاء و مرحلة الرشد٠ والتشريعات الجنائية اعتبرت صغر السن مانعا من المسؤولية الجنائية اقتناعا منها بان الانسان قبل تجاوزة لسن معين يكون غير متمتع بالادراك والذي هو شرطا لقيام المسؤولية الجنائية ٠ و علة امتناع مسؤولية الصغير هي انتفاء التميز لدية لان التمييز يتطلب توافر قوى ذهنية قادرة على تفسير المحسوسات وادراك ماهية افعاله وتوقع اثارها ، و هذة القوى لاتتوافر الا اذا نضجت في الجسم الاجزاء التي تؤدي العمليات الذهنية وتوافر قدر من هذه العمليات ، وقانون العقوبات العراقي كان من ضمن هذه التشريعات حيث اعتبر من لم يتم السابعة من العمر لا ادراك له وبالتالي لامسؤوليه عليه حيث نص على ذلك في الماده ( ٦٤ عقوبات ) و لكن ما ينبغي الاشاره اليه هو ان قانون رعاية الاحداث العراقي قد حددها باتمام التاسعه من العمر حيث نصت الماده (٣ / الفقره-اولا ) منه على ( اولا- يعتبر صغيرا من لم يتم التاسعة من العمر ) ، حيث ان قانون رعاية الاحداث هو قانون خاص بالنسبة لقانون العقوبات والخاص يقيد العام لذلك فان النص الواجب هو النص المادة ( ٣ / الفقره-اولا ) من قانون رعاية الاحداث٠ رقم ٧٦ لسنة ١٩٨٣ و المشرع العراقي قد استعمل مصطلح ( لا تقام الدعوى الجزائيه٠٠٠ (في مستهل الماده ٦٤ و بذلك لم يكن موفقا في صياغته لهذه الماده حيث كان عليه ان يبدأها بعبارة ( لا يسال جزائيا٠٠٠٠ (تلك العباره التي ابتدأ بها جميع نصوص موانع المسؤوليه لاخرى ٠ و القوانين الجنائيه العربيه و منها القانون العراقي و كذلك الشريعه الاسلاميه قد حددت سن المسؤوليه الجنائيه بتمام سن السابعه، بينما هناك تشريعات جنائيه قد حددت سن المسؤوليه بتمام الثالثه عشرة من العمر ، ان عدم بلوغ تمام السن المحددة بموجب القانون قرينه قانونيه قاطعه على عدم الادراك لا تقبل اثبات العكس بحكم القانون ، فلا يسال جنائيا حتى لو ثبت ان ادراكه قد سبق سنه و ان عقله قد نضج قبل الاوان ، ففقد الادراك قبل اتمام تلك السن مفترض قانونا افتراضا غير قابل لاثبات العكس و لا مجال للبحث فيه ٠ و حالة فقد الادراك حاله طبيعيه حتميه يمر بها كل انسان ، والعبره في تقرير سن المتهم هي بوقت ارتكاب الجريمه لا وقت المحاكمه او الحكم في الدعوى و يكون تقدير سن المتهم في الاصل بالوثائق الرسميه و لكن يمكن للمحكمه ان تحيل المتهم الى الفحص الطبي لتقدير عمره بالوسائل الشعاعيه او المختبريه اذا وجد ان الوثيقه تتعارض مع واقع الحال ٠ و امتناع المسؤوليه بسبب صغر السن هو الامتناع عن مباشرة أي اجراء قبل الصغير ذكرا كان ام انثى ، وسواء كان عقوبه او تدبير احترازي ، و سواء كانت الجريمه جنايه او جنحه او مخالفه ، لان افعال الصغير غير المميز لا تعني قانون العقوبات بشيء ، و لكن ذلك لا يؤثر في المسؤوليه المدنيه للصغير فيبقى الصغير مسؤولا عن الاضرار الماديه التي يحدثها و يازم بالتعويض عنها طبقا للماده ١٩١ من القانون المدني العراق