لأحوال الطارئة على الدعوى تلتزم المحكمة بالسیر بإجراءات الدعوى المقدم ة إلیھ ا تق دیماً ص حیحاً لح ین ص دور قرار یفصل في موضوعھا . ولكن قد تطرأ أحوال على الدعوى تؤدي لوقفھا مدة من الزمن أو لانقضائھا دون الفصل في موضوعھا وھي ما تشكل استثناءاً تشریعیاً عل ى القاعدة المتقدمة:- وھذه الأحوال الطارئة ھي :- أ-وقف المرافعة سواءً تم ذلك باتفاق الخصوم واقتران ذلك بموافق ة القاض ي ، أو أن القاض ي یعم د م ن تلق اء نف سھ إل ى وق ف المرافع ة لان الفصل فیھا یتوقف على البت في موضوع آخر. ب- كما أن المرافعة تنقطع لعارض في أھلیة احد الخصوم أو وفاتھ أو زوال الصفة التي یباشر بھا الدعوى. جـ - وقد یعمد الخصم إلى طلب إبطال عریضة الدعوى أو التنازل عن الحكم . وعلى الرغم من اختلاف أسباب ھذه الأحوال الطارئة على الدعوى ، فإنھا تتفق ف ي اثر موحد ھو إرجاء القاضي نظر الدعوى مدة م ن ال زمن ونتن اول بح ث الموض وع في ثلاثة مباحث:- المبحث الأول: وقف المرافعة ونتناول فیھ: اولاً: وق ف المرافع ة باتف اق الخ صوم، وھ ذا م ا ن صت علی ھ الم ادة (82 (مرافع ات مدنیة. ثانیاً: وقف المرافعة بقرار من المحكمة ، وھذا ما نصت علیھ الم ادة (83 (مرافع ات مدنیة. المبحث الثاني:- انقطاع المرافعة ونتناول فیھ: اولاً : وفات الخصم. ثانیاً: فقد أھلیة الخصم. ثالثاً: زوال الصفة التي یباشر بھا الخصومة احد الأشخاص نیابة ع ن غی ره وھ ذا م ا نصت علیھ المادة (84 (مرافعات مدنیة. رابعاً تنازل الم دعي أو إبط ال عری ضة ال دعوى. وھ ذا م ا ن صت علی ھ الم ادة (89 ( مرافعات مدنیة.