مجلس النواب يصدر توضيحاً هاما حول آلية ترفيع الموظفين
تاريخ النشر 21\12\2016
دعا مجلس النواب بكتاب رسمي, الامانة العامة لمجلس الوزراء باصدار تعميم لكافة الوزارات لغرض الزامهم بعدم مخالفة القوانين والتشريعات بخصوص ترفيعات الموظفين, مؤكدة ان الموظف يستحق الترفيع اعتبارا من تاريخ بلوغ المدة القانونية للترفيع وليس من تاريخ صدور الامر الوزراي, مشيرة الى ان هذا الاجراء يعتبر عقوبة بحق الموظف ومخالفة صريحة للتعليمات.
وذكر مجلس النواب في وثيقة رسمية مسربة حصلت ساوة نيوز على نسخة منها ان ” المجلس دعا الامانة العامة لمجلس الوزراء باصدار تعميم لكافة الوزارات لازامهم بعدم مخالفة القوانين والتشريعات بخصوص ترفيعات الموظفين”.
واكد المجلس ان” قانون رواتب موظفي الدولة المرقم 22 لسنة 2008 المادة السابعة ثانيا نص على ان الموظف يستحق الترفيع اعتبارا من تاريخ الاستحقاق وكما ان الامانة العامة لمجلس الوزراء قد اشارت بكتابها المرقم (ق/3026/5/2 في 2014/6/23 )على ان الاستحقاق يكون بالترفيع من تاريخ بلوغ المدة القانونية للترفيع ولا يوجد نص او تشريع قانوني يخالف ما جاء اعلاه”.
واضاف المجلس ان” بعض الوزرارات قد خالفت القانون وقامت باحتساب الترفيع من تاريخ صدور الامر الوزاري وهذا يعني معاقبة الموظف لان تاخير الترفيع يعني العقوبة”.
يشار الى ان بعض وزارات الدولة ترفع الموظف اعتبارا من تاريخ صدور الامر الوزاري وليس من تاريخ بلوغ المدة القانونية ما يعني تاخر منح المخصصات المالية المستحقة للموظف وحرمانه من حقوقه.
يذكر ان المدة القانونية للموظف تبلغ غالبا اربع سنوات وخمس سنوات استنادا الى قانون رواتب موظفي الدولة.
المصدر
http://sawanews.net/%d9%85%d8%ac%d9%...4%d9%8a%d8%a9/