النتائج 1 إلى 5 من 5
الموضوع:

كل ماتريد معرفته عن خطابات الضمان

الزوار من محركات البحث: 563 المشاهدات : 2175 الردود: 4
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    عضو محظور
    تاريخ التسجيل: January-2014
    الدولة: ✣ ιn ệХỉļЭ ✣
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 31,607 المواضيع: 1,673
    صوتيات: 90 سوالف عراقية: 6
    التقييم: 42837
    آخر نشاط: 25/September/2022
    مقالات المدونة: 10

    كل ماتريد معرفته عن خطابات الضمان

    كل ماتريد معرفته عن خطابات الضمان





    لا جدال إطلاقاً في أن الحياة الاقتصادية تعتمد اعتماداً كبيراً على عاملين هما :
    عامل السرعة و ذلكنظراً للتطورات الكثيرة التي تحدث في عصرنا و التي تتلاحق باستمرار . و عامل الثقةفي الائتمان المصرفي.
    و من الظواهر الملفتة للنظر كثرة هذه التطورات في ميدانالإنتاج و تزايد الأهمية للتجارة الدولية ، و التي تقفز معدلاتها باستمرار إلى أعلىبنسب كبيرة ، و نظراً لتقريب المسافات بين الدول ، و تشابك المصالح فيها لدرجةكبيرة لم تحدث من قبل استوجب الأمر ضرورة السرعة في الوفاء بالتعهدات الدولية مثلالإيفاء بأثمان البضائع المتبادلة ، و ضمان حق الدولة و الهيئات و الأفراد فيالمعاملات و أعمال المقاولات و الخبرة و غيرها مما يشكل عنصراً من عناصر الأمان والاستقرار لهذه المعاملات ، و يؤدي إلى إنمائها و تطورها تطرواً سليماً فيزيد فيالنهاية من صور التعاون البناء بين الدول خاصة بين الدول النامية التي تولي هذهالعمليات اهتماماً بالغاً مما يؤدي في النهاية إلى القفز بمعدلات التنمية في بلادهالاجتياز الفسحة بينها و بين البلاد المتقدمة .
    إذ كثيراً ما تدعو الحاجة فينطاق المعاملات اليومية إلى قيام أحد الأطراف في تعاقد خاص بتوريد سلع أو خدماتبإيداع مبلغ نقدي لضمان حسن تنفيذ التزامه أو لتفادي الإخلال بشروط التعاقد ، و يتمالتأمين النقدي عادة بأداء نسبة معينة من قيمة التعاقد نفسه على أن يقوم المتعاقدباسترداد ما أودعه عقب تنفيذ التعاقد المبرم على الوجه المتفق عليه.
    وقد يحدث فيالعمل أن يسبق هذا التعاقد إجراء مناقصة عامة يتقدم فيها بعطاء من يرغب في التعاقدبشأنها ، و قد تشترط الجهة التي أعلنت عن المناقصة وجوب إرفاق المقدم بتأمين نقديمعين ، و ذلك حتى تضمن جدية الرغبة لدى المتقدمين بعطاءاتهم .
    و هنا نجد أنالجهاز المصرفي يقوم بدور هام في مختلف الخدمات المصرفية التي يقدمها لبلاده ولعملائه و المتعاونين معهم في البلدان الأخرى.
    كتلك الخدمات التي تقدم عن طريقفتح الاعتمادات المستندية ، أو إصدار خطابات الضمان أو تحصيل الكبيالات المستندية وكذلك إتاحة استعمال رسائل الائتمان المصرفي بأشكاله المتنوعة .
    كما أن الدول – وخاصة الدول النامية ذات الموارد النفطية – تقوم عادة بأعمال إنشائية من اجل التنميةو التعمير كبناء المدارس و الوحدات الصحية و الجامعات و الإسكان و بناء المصانع والمعامل مما يستدعي حركة عمران نشطة يعهد بها في الغالب إلى شركات عالمية ذات خبرةو اختصاص في هذا المجال.
    و من هنا تقوم الدولة بالتعاقد مع الموردين سواءبالداخل أو بالخارج لتغطية احتياجاتها ، و قد يستدعي الأمر دفع الثمن مقدماً ، وهنا لا بد من ضمان حق الدولة في هذه المبالغ فيأتي دور الجهاز المصرفي في تأمينمصالح الدولة بوسيلة أقوى و هي خطابات الضمان التي تصدرها المصارف المحلية أو تقومبإصدارها لحساب المصارف الخارجية نيابة عن عملائها في البلاد الأجنبية ، وفاءاً لمادفع لهم مقدماً أو ضماناً لحسن تنفيذ تعاقداتهم .
    هذه بعض الأمثلة التي تصدربشأنها خطابات الضمان ، و ليس هناك حصر شامل لأنواع تلك الخطابات لأنها غير متناهيةإذ يمكن أن تطلب من المصرف حيثما دعت الحاجة إلى توفير الثقة بين المتعاملين .
    و من هنا يمكن القول أن خطابات الضمان من حيث الواقع تعتبر نوعاً منالتسهيلات الائتمانية التي تقدمها المصارف لزبائنها ، و قد أشارت محكمة النقضالمصرية صراحة إلى هذا المعنى فقالت :
    " من الجائز أن يتخذ عقد القرض صورةمختلفة غير صورته المألوفة من قبيل الخصم و فتح الاعتمادات و خطابات الضمان باعتبارأنه يجمع بينها كلها وصف التسهيلات الائتمانية ، و يصدق عليها تعريف القرض بوجه عامالوارد في المادة 538 من القانون المدني " .
    و قد درجت المصارف عندنا فيليبيا عندما توافق على منح زبون تسهيلات مصرفية أن تذكر صراحة أن هذه التسهيلاتتمنح في صورة سحب على المكشوف ، و فتح اعتمادات مستندية ، و كمبيالات مخصومة ، وخطابات ضمان و تحدد لكل هذه الأنواع رقماً محدداًَ .
    و معلوم أن المصارف لا تقومبهذه الخدمات دون مقابل فهي تحصل على عمولات مجزية نظير إصدارها لهذه الخطابات فيمقابل مسؤولية تنفيذ تعهداتها إذ في بعض الأحيان تجد نفسها مضطرة للوفاء بقيمةالضمانات ، و تظهر خطورة ذلك في حالة إعسار الزبون التي أصدرت الضمانة بناءاً علىطلبه و لحسابه .
    أو أن الضمان المقدم من جانب الآمر " الزبون" غير كاف أو قلتقيمته أو استولت عليه الدولة بدون مقابل كعقار نزعت ملكيته للمنفعة العامة ....

    و خلاصة القول :
    أن لخطابات الضمان أهمية تتضح في الآتي :
    فيأن خطابات الضمان ارتبطت بأعمال المقاولات ، و التوريدات العامة ، و كذلك فيالمناقصات العامة .
    و أن الشركات العامة و المقاولون يفضلون خطابات الضمان علىتقديم الضمان النقدي عندما يتعاملون مع أجهزة الدولة لعدة أسباب منها لأن خطاباتالضمان تعتبر نوعاً من التسهيلات الائتمانية التي يحصل عليها المقاولون من المصارف. و لسهولة استرجاعها بخلاف فيما لو قاموا بإيداع مبالغ نقدية حيث يتعذر ترجيعالمبالغ من خزائن الجهات العامة إلا بعد مطالبة ثم مرور بالروتين الإداري المميت ،و أحياناً تخصم نسبة لصالح خزينة الجهة العامة . كما أن المقاولين يفضلون خطاباتالضمان عن الصكوك المصدقة كضمان لأن الصكوك المصدقة تعني تجميد لجزء من أموالهمفترة من الزمن هم بأشد الحاجة إليها.
    و ان المصارف لا تقوم بإصدار خطاباتالضمان لحساب عملائها مجاناً بل نظير عمولة ، و من ثم فإن المصارف تجني من وراءعملية إصدار خطابات الضمان مبالغ لا بأس بها تضيفها إلى دخلها هذا بالإضافة إلىتجميع مبالغ أخرى في حساب التأمين النقدي لخطابات الضمان طرفها ، و هذه المبالغتستطيع المصارف استثمارها خلال فترات قصيرة في قروض صغيرة الأجل ، و هي مطمئنة إلىأن هذه المبالغ لن تطلب من قبل العملاء.




    المبحث الثاني :الحالات التي يحتاج فيها إلى إصدار خطابات الضمان

    متى يصدر المصرف خطابالضمان؟
    يصدر المصرف خطاب الضمان عندما يطلب منه عميله ، و يسمى بالآمر أي أنههو الذي يـأمر المصرف بإصدار خطاب الضمان ، و ذلك في الحالات التي يحتاج إليهاالزبون أو الآمر ، و إليك بعضاً من هذه الحالات على سبيل الذكر لا الحصر.
    1 إذاتقدم المقاول في الدخول في عطاء فإنه يطلب منه تقديم ضمان إما في صورة نقد صكمصدق أو خطاب الضمان المصرفي غير المشروط و الخيار للمقاول ، و ذلك من أجل ضمانجدية دخوله في العطاء حتى لا يتراجع المقاول إذا ما ارتفعت الأسعار أو أنه أخطأ فيالتقدير ، وعادة يفضل المقاول تقديم خطاب ضمان طالما أن الخيار بيده لسببين :
    لأنه يحصل على هذا الخطاب من مصرفه في صورة تسهيل .
    و لسهولة ترجيعه عنتحقيق الغرض المطلوب منه بخلاف النقود فإن المبالغ المودعة بخزانة الجهات العامةترجيعها ليس بالأمر الهين .
    2 و قد يحصل المقاول أو الآمر زبون المصرف علىدفعة مقدمة عند رسو العطاء عليه حتى يتمكن من مباشرة عمله، و في هذه الحالة لا يتمصرف الدفعة المقدمة إلا بعد أن يقدم المقاول لرب العمل خطاب ضمان يمثل قيمة ما صرفإليه تتناقص بنسبة الأعمال المنجزة فيما بعد.
    و يشترط عادة في الدفعة المقدمة أنيتم دفعها في حساب المقاول لدى المصرف و الغرض من خطاب الضمان هو لحماية رب العمل وهو المستفيد في خطاب الضمان فإذا تبيّن له أن المقاول لم يلتزم بالتنفيذ عندئذ يطلبمن المصرف تسييل قيمة خطاب الضمان لاسترداد ما سبق أن دفعه للمقاول كدفعة مقدمة .
    وتعرف خطابات الضمان التي سبق ذكرها باسم خطابات ضمان المناقصات و المزايدات .
    و نرى أن خطابات الضمان الدفعة المقدمة ينبغي إلا تكون داخلة في ضمن خطاباتالضمان التي تقدم من أجل الدخول في المناقصات و المزايدات لاختلاف خصائص خطاباتالضمان الدفعة المقدمة عن خطابات الضمان التي تقدم عند المناقصات و المزايداتفالأولى تتناقص قيمتها بنسبة المستخلصات المستحقة للمقاول إلى أن تنتهي هذا إذا تمالتنفيذ ، و إذا لم يتم فمن حق رب العمل " المستفيد" مطالبة المصرف بالتسييل بخلافخطابات الضمان التي تقدم عند المناقصات و المزايدات و التي يفترض أنها قدمت لضمانالجدية في الدخول للمناقصة أو المزايدة و أنه بدخول المقاول لتلك الجلسة ، و فضالمظاريف يفترض أن خطاب الضمان قد أدى الغرض ، و يرجع للآمر.
    ثم أن الغرض أوالهدف من كل خطاب يختلف عن الآخر و بالتالي لا يجوز أن يعتبرا من نوع واحد .
    3 خطابات الضمان الملاحية : و هي التي تقدم إلى وكالات الشركات الخاصة بالنقل البحريعند وصول بضائع من الخارج قبل وصول بوالص الشحن Bill of Lading وفي هذه الحالة لايستطيع المستورد أن يستلم البضاعة إلا إذا كان بيده بوليص الشحن ، و حتى يتم التغلبعلى هذه العقبة يقدم المستورد خطاب الضمان صادراً عن مصرفه إلى وكيل الباخرة لكييتمكن من استلام البضاعة و عندما يحصل على بوليصة الشحن يسلمها إلى وكيل الباخرةمقابل استلامه لأصل خطاب الضمان الملاحي حتى يعيده للمصرف .
    و جدير بالذكر أنخطاب الضمان الملاحي لا يتضمن لذكر مبلغ معين ، و إنما يذكر فيه وصف مجمل للبضاعةالتي استلمت بموجبه كان يقال في خطاب الضمان الملاحي عدد عشرون كرتونة أحذية نسائيبكل كرتونة خمسين زوجاً أرقامها من 3240.
    عدد خمسون كرتونة أحذية أطفال بناتي وولادي بكل كرتونة خمسين زوجاً من الأحذية أرقامها من 2036 .و هذه الأحذية من منشأإيطالي مع ذكر قم بوليصة الشحن و مينائي الشحن و التفريغ ، و يلاحظ على هذا النوعمن خطابات الضمان لم يحدد فيه أجلاً أو تاريخ استحقاق ، ولكن في اعتقادنا لا يظلالالتزام قائماً إلى الأبد بل لابد من أجل ينتهي فيه مفعول هذا الخطاب ، و إن كانتلم تحدد فلا شك أن موضوع التقادم ينطبق بشأنها.
    أما علة عدم تحديد المبلغ فيخطاب الضمان الملاحي فتأتي أهميته في أمرين :
    أولهما أن هذه الخطابات الملاحيةلا يدفع بشأنها ضريبة دمغة لعدم ذكر المبلغ و قد استفاد الزبون من هذه المسألة .
    ثانيهما لا يمكن تحديد المبلغ مقدماً لأنه و إن كانت قيمة البضائع بموجبالفواتير معلومة المقدار إلا أنه لا يمكن أن يتم التحديد مقدماً قيمة التعويضات والمصروفات التي تستجد في المستقبل بما فيها أتعاب المحامين و أجرة الشحن أو عوارياتالتأمين .
    و قد قبل المستورد بموجب إصداره الأمر للمصرف أن يصدر خطاب الضمانالملاحي تحمل كل هذه المبالغ و التعويضات و التي يجهل مقدارها سلفاً .
    4 خطاباتالضمان الجمركية : و هي التي تقدم في حالات كثيرة لغرض التيسير في الإجراءاتالجمركية مثل حالة السماح للمستورد بتسلم البضاعة مقابل تقديم خطاب ضمان إلى أن يتمتقدير الرسوم الجمركية المستحقة على تلك البضاعة أو أن شركة من شركات المقاولاتالأجنبية أحضرت معدات للعمل فهنا يجب أن تقدم تلك الشركة خطاب ضمان لمصلحة الجماركمع كتاب تتعهد فيه بترجيع تلك المعدات لبلادها بعد الانتهاء من العمل في خلال مدةمعينة قد ذكرت في خطاب الضمان ، و إلا جاز لمصلحة الجمارك أن تسييل قيمة خطابالضمان و ذلك حتى لا تبيع الشركة معداتها بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع حتى لاتضيع على الخزانة العامة الرسوم المستحقة ، و التي كان يجب تحصيلها قبل أن تستلمالشركة المعدات .
    5 خطابات الضمان المهنية : و هي التي تقدم من طرف ممن يرغبونفي ممارسة مهنة معينة ، و من هذا النوع خطابات الضمان التي يقدمها أصحاب المستودعاتالجمركية إلى مصلحة الجمارك ضماناً لما قد يصدر عنهم مما يتوقع فرض عليه غرامةجمركية ، و كذلك خطابات الضمان التي يقدمها سماسرة بورصة الأوراق المالية.
    6 خطابات الضمان الخارجية : و هي الخطابات التي يكون فيها العميل أو المستفيد أوكلاهما شخصاً غير مقيم في ليبيا ، و قد يكون موضوعها مناقصة أو مزايدة أو متعلقةبمسائل جمركية أو ملاحية .
    7 و هنالك خطابات الضمان التي يمكن أن تقدم من قبلالأجانب الذين كانوا يقيمون في ليبيا ، أو عن طريق وكلاء لهم في مقابل سداد ماعليهم من التزامات هاتف ، كهرباء ، مياه ، أجرة سكن ... عند خروجهم منليبيا.

    و خلاصة القول أن ما تقدم ذكره ليس حصراً شاملاً لأنواع خطاباتالضمان بل أمثلة عليها لأنها في الواقع غير متناهية .
    و نختم هذا المبحث فنقول :
    أن خطاب الضمان يحقق مصلحة لأطرافه الثلاثة إذ يفيد منه البنك المصرف لأنهيتقاضى عمولة نظير إصداره ، و يفيد منه العميل لأنه يجنيه تقد\يم تأمين نقدي ، ويفيد منه المستفيد الذي صدر الخطاب لصالحه إذ يعتبر الخطاب الذي تحت يده بمثابةالنقود لأنه يتضمن التزاماً صادراً من الملتزم ذي مركز مالي مضمون هو البنك.
    كمايؤدي البنك المصرف بهذا الضمان خدمة كبيرة لعملائه و للاقتصاد القومي و ذلك لمالخطاب الضمان من أهمية كبيرة في الحياة العملية إذ يغلب في العمليات الانشائية والمقاولات و التوريدات أن يشترط صاحب المشروع على المقاول أو المورد الذي يسند إليهالعملية أن يقدم تأميناً نقدياً لضمان تنفيذ العملية المسندة إليه ، و لكن تقديمهذه الضمانة النقدية يضر بالمقاول أو المورد لن فيه تجميداً لمبلغ كبير مدة طويلةبينما هو في حاجة ماسة إليه في تنفيذ العملية ، كما أن إجراءات استرداده –كما ذكرناآنفاً – بعد انتهاء العملية معقدة و طويلة لذلك يفضل أن يقدم لصاحب المشروع خطاباًمن البنك يحل محل هذا التأمين بحيث إذا دخل بالتزاماته رجع صاحب المشروع على البنكالضامن بموجب التزامه الثابت بخطاب الضمان الصادر منه .


    الفصلالثاني
    تعريف خطاب الضمان ، و بيان العلاقة بين أطرافه
    المبحث الأول :تعريف خطاب الضمان

    اختلفت آراء الباحثين والكتاب في تعريف خطاب الضمان
    فالأستاذ راغب حبشي يعرف خطاب الضمان بقوله :
    " تعهد كتابي صادر من أحدالبنوك بان يدفع نيابة عن أحد عملائه مبلغاً لا يتجاوز قدراً معيناً ، و ذلك خلالفترة زمنية تحدد عادة في الخطاب ذاته" .
    و يؤخذ على هذا التعريف أنه استبعدخطابات الضمان الملاحية من قوله " مبلغاً لا يتجاوز قدراً معيناً " و ما ورد في عجزالتعريف في قوله " خلال فترة زمنية تحدد عادة في الخطاب ذاته"
    ذلك لأن خطاباتالضمان الملاحية تصدر بدون تحديد مبلغ ، و غنما يشار إلى أن خطاب الضمان الملاحييغطي قيمة البضاعة الوارد ذكرها في بوليصة الشحن رقم و المحملة على الباخرة
    كماأن خطاب الضمان الملاحي لم تحدد فيه مدة لسريانه حتى يقال أنه بعد ذلك التاريخ يفقدصلاحيته ، و غنما يظل ساري المفعول إلى أن يحضر المستورد بوليصة الشحن ليسلمها إلىوكيل الباخرة حتى يسترجع خطاب الضمان الملاحي.
    و يعرف الأستاذ علم الدين خطابالضمان بقوله :
    " كتاب يوجهه البنك بناء على طلب عميله إلى شخص معين يسمىالمستفيد ، و يتعهد فيه بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين عند أول طلب من هذاالمستفيد و رغم كل معارضة قد يبديها العميل" .
    و هذا التعريف في تقديرنا أفضلمن سابقه لأنه شمل في فحواه خطابات الضمان الملاحية بقوله : " بدفع مبلغ معين أوقابل للتعيين " لأن خطابات الضمان الملاحية ، و إن كانت غير محددة المبلغ أصلاً إلاأنه يمكن تحديدها لأنها قابلة للتعيين حيث تشير إلى البضاعة الموصوفة في بوليصةالشحن رقم كذا ، و بالتالي يسهل تقديرها.
    كما عرف الأستاذ على جمال الدين عوضخطاب الضمان بقوله " تعهد كتابي يصدر من البنك بناء على طلب عميله و نسميه الآمربدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعيين بمجرد أن يطلب المستفيد ذلك من البنك خلالالمدة المحددة " .
    و هذا التعريف قد أضاف شيئاً جديداً على ما سبقه ، و هو أنما يدفعه المصرف للمستفيد هو دائماً مبلغ نقدي معين أو قابل للتعين ، و هذه الإضافةلها ما يبررها حيث تبعد تكييّف خطاب الضمان عن الكفالة حيث يعتبر الكفيل ملزماًبالتنفيذ العيني و إذا تعذر عليه ذلك يرجع عليه بدفع المقابل النقدي أما خطابالضمان فالتزام المصرف محدد سلفاً بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعين .
    وقداستبعدت المصارف الليبية نوعاً من خطابات الضمان المطبقة في أمريكا وهي Performance bond لأنها ترى فيها نوعاً من الكفالة ، وهي عادة تأتي في التزام المصدر بتركيباتالمصانع و المعامل و الآليات حيث يلتزم المصرف إذا لم يقم المصدر بإرسال المهندسينو الفنيين لتركيب الآليات و المصانع بأن يحضر من يقوم بهذا العمل على حسابالمصدر.
    و يعرف الأستاذ محمد طاهر العشري خطاب الضمان بقوله :
    " خطاب الضمانيصدره البنك إلى شخص ، اصطلح على تعريفه بالمستفيد ، و ذلك كطلب من عميل من عملاءالبنك ، و يتعهد البنك المصدر بموجب هذا الخطاب بأن يدفع للمستفيد مبلغاً معيناً منالمال في غضون أجل معين ، و لغرض معين محدد بالضمان ، و ذلك بموجب مطالبة يتلقاهامن هذا المستفيد ، و قد يصح أن تكون المطالبة بدون أية شروط و لكنها في أي الأحواليجب أن تكون في حدود المهلة المحددة بخطاب الضمان ، و يوصف هذا الخطاب بأنه شخصيبمعنى أنه غير قابل للتداول كالأوراق التجارية مثل الصكوك ، و الكمبيالات ، و ينبغيملاحظة أن البنك بإصداره لخطاب الضمان إنما ينشئ في ذمته التزاماً مباشراً تجاهالمستفيد ، و يوصف هذا الالتزام بأنه التزام أصلي ، و ليس تابعاً لأية التزاماتأخرى تكون بين عميل البنك و المستفيد بل أن هذا الالتزام أي التزام البنك مستقلتماماً عن أي التزام أخر بين الطرفين سالفي الذكر " .
    و يؤخذ على هذا التعريفأنه بدلاً من أن يعرف ماهية خطاب الضمان تناول البحث في خصائصه عندما قال أنه شخصيغير قابل للتداول ثم استغرق البحث أيضاً في مسألة العلاقة بين أطرافه ، و من ثم فهولم يعرفه التعريف الفقهي الصحيح.
    كما عرفه الأستاذ مصطفى كمال طه بقوله " تقعالكفالة المصرفية بخطاب يوجهه البنك إلى دائن العميل يضمن فيه تنفيذ العميللالتزاماته ، و يسمى بخطاب الضمان " .
    و هذا التعريف لا يسلم لصاحبه من النقد، و عليه عدة مآخذ منها :
    أنه لا يفرق بين خطاب الضمان و الكفالة .
    يبدوأن هذا التعريف بقد استبعد خطابات الضمان الملاحية بقوله :
    " ....بخطاب يوجههالبنك إلى دائن العميل " لأن خطابات الضمان الملاحية توجه لوكيل الباخرة ، و هو ليسدائناً للمستورد ، و إنما دائنه الحقيقي هو المورد .
    خطاب الضمان لم ينشأ لأجلأن يضمن فيه تنفيذ التزامات العميل ، و إنما محله دفع مبلغ نقدي معين أو قابللتعيين عند أول طلب خلال مدة سريان الخطاب.
    كما أن العبارة الواردة في نصالتعريف من انه:
    " ...يضمن فيه تنفيذ العميل التزاماته" توحي بأن العميل إذا لميستطع الوفاء بالتزاماته يجوز لدائن العميل أن يطلب التنفيذ العيني للالتزام من قبلالمصرف و هذا لا يجوز إطلاقاً .
    و يعرف الدكتور فريدي باز عقد الكفالة المصرفيةبأنه :" تامين تضامني مع أحد العملاء يعطيه المصرف لحساب شخص ثالث" و هو بالنسبةإلى المصرف عملية تسليفة لأن المصرف لا يقرض أموالاً بصورة فعلية لزبونه إلا فيحالة تخلف هذا الأخير عن تنفيذ التزامه فيطلب المستفيد من المصرف التسييل.
    و منهنا يمكن استخلاص أهم صفات الضمانة المصرفية عند فريدي باز :
    ‌أ الصفة التجارية، و يترتب على هذه الصفة أنها عمل بمقابل فهذه الخدمة لا تتم مجاناً لا سيما حيثيكون الضامن مصرفاً لا يهدف طبعاً إلى القيام بأعمال البر و الإحسان ، و إنما إلىتحقيق المكاسب و الأرباح.
    و أنها عمل تضامني و هنا التضامن مفترض في المجالالتجاري ثم أن التضامن الذي كان هو الاستثناء في مجال الكفالات بات هو القاعدة ، وجميع الكفالات المصرفية الصادرة اليوم هي تضامنية ن و النتيجة الرئيسية للتضامن هيالتخلي عن حق الاستفادة من تجزئة الدعوى الرئيسية و عن حق التجريد الدفع بطلبمقاضاة المدين أولاً .
    ‌ب صفة أحادية الجانب : أن عقد الكفالة المصرفية هو عقدملزم لطرف واحد ، لأن أحد الأطراف المصرف الكفيل في هذه الحالة يتعهد تجاهالطرف الآخر الدائن أو المستفيد دون مبادلة. وعليه فإن الطرف الأول هو فقط مدينبالتزام بدفع مبلغ من المال ، و الطرف الثاني هو فقط دائن بهذا الالتزامنفسه.

    ‌ج الصفة الرضائية: إن عقد الكفالة رضائي بلا ريب فهو يصير ناجزاًبمجرد تبادل الموافقة بين الكفيل و الدائن .
    و هذا القول في اعتقادنا محل نظرإذ الثابت في العمل أن المصارف لا تبحث في مثل هذا الرضا مع الدائن و هو المستفيد ،و يفترض انه لا كلام و لا حديث بينهما إلى أن يصل بيد المستفيد خطاب الضمان بأيكيفية كانت بالبريد أو عن طريق الآمر . و يبدو أن المقصود هو رضا المدين و هو الآمرزبون المصرف و هذا مطلوب بكل تأكيد إذا لا يستطيع أن يلزم المصرف زبونه بالتزام لايرغب فيه أو بدون رضاه. كما نحب أن ننوه هنا أن الدكتور فريدي باز قد استعمل لفظعقد الكفالة اكثر من مرة ، و الظاهر عندي أن هذا التعبير قد جانبه الصواب لأن فيمصطلح العقد يفترض هو ما تم الاتفاق عليه بين طرفين فأكثر مذيلاً بالتوقيع . في حيننجد أن في خطاب الضمان موقع من قبل المصرف فقط و لا يعتبر المستفيد طرفاً فيه ، وأما الآمر فقد تقدم بطلب إلى المصرف يطلب فيه إصدار خطاب الضمان لصالح عميله وفقالشروط المتفق عليها ، و إن جاز إطلاق طلب الزبون لمصرفه بإصدار خطاب الضمان بالعقدفإنه لا علاقة للمستفيدبه.



    تعريف خطاب الضمان

    " خطاب الضمان هو تعهد كتابي غير قابل للإلغاء يصدر عن المصرفبناءاً على طلب عميله – و يسمى بالآمر – بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعين إلىالمستفيد الذي صدر لصالحه خطاب الضمان شخصياً عند أول طلب منه خلال مدة سريانالخطاب "

    شرح مفردات التعريف

    معنى قولنا تعهد كتابي :

    أي لابد أن يكون هذا التعهد أو الالتزام المصرفي قد صيغ في شكل محدد مكتوب كسند يحتج بهعلى الكافة ، و هو خطاب الضمان.

    و معنى قولنا غير قابل للإلغاء :

    أنهمتى قبل المصرف و تعهد في متن خطاب الضمان من انه سوف يدفع عند أول طلب ، و بدونأية معارضة من عميله فإن هذا التعهد متى وصل مجسماً في سند مكتوب إلى يد المستفيدفإن المصرف قد ألزم نفسه به ، و لا يستطيع أن يتخلص من التزامه مهما كانت المبرراتو الأسباب كأن يقول أنه قد غرر به أو وقع في غلط أو أن عميله قد عدل عن رأيه ....الخ.

    و معنى قولنا أنه يصدر من المصرف :

    لأن خطابات الضمان لا تصدرعن أفراد طبيعيين و لا تصدر عن شركات ، و جهات اعتبارية أخرى ، و إنما تصدر فقط عنالمصارف التجارية ، و هذا شرط جوهري في خطاب الضمان لأن المصارف التجارية هيالمختصة أصلاً بإصدار خطابات الضمان ، ومن ثم فلا نتصور إطلاقاً أن يصدر خطابالضمان عن جهات سميت بالمصارف ، و هي في الواقع ليست مصارف كالمصرف الزراعي أو مصرفالتنمية أو مصرف الادخار و الاستثمار العقاري لأن هذه المسميات في الواقع ليستمصارف و إنما شركات كل واحدة متخصصة في مجال معين ، و قد جاءت تسميتها بالمصارف علىسبيل المجاز بالمخالفة لنص المادة 151 الفقرة الأخيرة من القانون رقم 4/1963 قانونالبنوك و التي تنص على الآتي :
    " ........و يحظر على أية منشأة غير مأذون لهابمزاولة الأعمال المصرفية طبقاً لأحكام هذا القانون أن تستعمل كلمة " مصرف" ومرادفاتها و أي تعبير يماثلها في أي لغة سواء في تسميتها الخاصة أو عنوانها التجاريأو في دعايتها".
    كما عرفت المادة 500 من قانون البنوك " المصارف" رقم 4/1963بقولها
    " يعتبر مصرفاً كل منشأة تقوم بصفة معتادة بقبول الودائع في حساباتجارية تدفع عند الطلب أو الأجل ، و فتح الاعتمادات ، و تحصيل الصكوك المسحوبة منالعملاء أو عليهم و منح السلفيات و غير ذلك من الأعمال المصرفية .
    و لا يعتبرمصرفاً تجارياً في تطبيق أحكام هذا القانون المصارف التي يكون عملها الرئيسيالتمويل العقاري أو الزراعي أو الصناعي أو التي لا يكون قبول الودائع تحت الطلب منأوجه نشاطها الأساسي"


    إذن كما تقدم شرط أساسي أن يكون خطاب الضمان قد أصدره مصرف، ومن ثم فلو حاولت بعض الجهات العامة أو شركات التأمين أو غيرها أن تخلق نظاماًيماثل خطابات الضمان ، و حاولت أن تقنع بقبولها الغير فلن يقبل منها.

    و معنىقولنا بناءاً على طلب العميل :

    أن المصرف لا يصدر خطاب الضمان لصالحالمستفيد تطوعاً عن عميله أو بدون موافقته و رضاه و إنما بناء على طلب ذلك العميل ،و تنفيذاً لرغبته لأن خطاب الضمان في حد ذاته التزام و لا يملك المصرف أن يحملعميله التزاماً دون موافقته و رضاه.
    ثم إذا افترضنا أن المصرف أصدر خطاب الضمانبدون طلب من العميل فكيف يحصل من العميل على عمولته في نظير إصدار خطاب الضمان ورسوم ضريبة الدمغة. و ما قيل عن ضرورة موافقة عميل المصرف على إصدار خطاب الضمانيقال أيضاً عندما يطلب المستفيد تمديد خطاب الضمان أو تجديده إذ في كلتا الحالتينلا يأتي ذلك إلا بناء على طلب العميل أو عندما يكون طلب المستفيد قد جاء على سبيلالتخيير مدد أو سييل كما سنشرحه في موضوعه فيما بعد إن شاء الله تعالى .

    و معنى قولنا بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعين :

    أن محل التزامالمصرف قد تحدد سلفاً ، و هو قيامه بدفع مبلغ نقدي عندما يطلب منه ذلك ، و من هنايستبعد أن يقوم المصرف بالتنفيذ العيني نيابة عن عميله لصالح المستفيد لن المصرفليس كفيلاً للعميل في تنفيذ التزامه العيني .
    و كما يفهم من قولنا أن المبلغالنقدي معين أو قابل للتعيين هو شموله هذا التعريف لجميع أنواع خطابات الضمان التييقوم المصرف بإصدارها إذ معظمها يكون المبلغ محدداً في متنها إلا نوعاً واحداً منهاو هو خطابات الضمان الملاحية فإنه لا يحدد فيها المبلغ ، و إنما يكتفي بوصف موجزللبضاعة من حيث أنواعها و كمياتها و هي المحملة على الباخرة كذا بموجب بوليصة الشحنرقم كذا و هنا يكون محل الالتزام قابلاً للتعيين في المستقبل ، و ليس التزام بعملتسليم بوليصة الشحن كما يعتقد البعض إذ أن التسليم يتم من قبل الآمر لاالمصرف.

    و معنى قولنا إلى المستفيد الذي صدر لصالحه خطاب الضمان شخصياً :

    المقصود بذلك هو أن خطاب الضمان شخصي لا يجوز دفع قيمته عند الطلب إلا لمنصدر له شخصياً ، و من ثم فلو دفع المصرف إلى خلاف المستفيد الخاص أو العام أو شخصاًآخر غيره يكون ملزماً تجاه عميله لأن خطاب الضمان ليس ورقة تجارية تتداول بالتظهيرأو بالمناولة.

    و معنى قولنا عند أول طلب منه خلال مدة سريان الخطاب :

    معنى ذلك أنه لابد أن يكون طلب التسييل في وقت سريان الخطاب ، و بطلب منالمستفيد ذاته ، و من هنا فلو طلب دائن المستفيد التسييل فلن يجاب إلى طلبه ، و لوكان ذلك الطلب قد ورد إلى المصرف في خلال مدة سريان خطاب الضمان.

    كذلك و إذااستلم المصرف طلب المستفيد بالتسييل بعد تاريخ صلاحية خطاب الضمان أيضاً لا يجابالمستفيد إلى طلبه لأن المصرف بانتهاء الفترة الزمنية لاستحقاق خطاب الضمان أصبح فيحل من التزامه تجاه المستفيد ، و أنه قد قام بترجيع التأمين النقدي و هو غطاء خطابالضمان لصالح عميله.


    منقول

  2. #2
    عضو محظور
    المبحث الثاني
    بيان أطراف خطاب الضمان و العلاقة بين أطرافه

    و نبحثهذا الموضوع في مطلبين هما:
    بيان أطراف خطاب الضمان.
    العلاقة بين أطرافخطاب الضمان

    المطلب الأول
    كل التعريفات السابقة قد أجمعت على أن أطرافخطاب الضمان هم ثلاثة :
    الآمر ، و هو عميل المصرفأي زبونه.
    و المستفيدالذي صدر خطاب الضمان بناءاً على طلب مدينه أو من تعامل معه و هو الآمر الذي ذكرآنفاً.
    و المصرف الذي قام بإصدار خطاب الضمان بناء على طلب عميله و قد تعهدبالدفع الفوري عند استلامه لأول طلب كتابي من المستفيد في خلال فترة سريان خطابالضمان ، و فيما يلي نتكلم بشيء من الإيجاز عن الأطراف الثلاثة:
    الآمر و هوعميل المصرف

    إن العلاقة بين الآمر و المصرف بخصوص إصدار خطاب الضمان هي فيالواقع علاقة تعاقدية تكمن في عدة أمور سواء في طلب التسهيلات أو في النموذج الخاصالذي أعده المصرف عند طلب إصدار خطاب الضمان ، و من ثم فلا بد من مراعاة الأحكامالعامة في الأهلية ، و ما يتبع ذلك بالضرورة من أحكام تتعلق بالرضاء و المحل والسبب.
    فأما بالنسبة للأهلية فإن أهلية كل شخص طبيعي كان أم إعتباري إنما ينظرإليه من الناحية القانونية هل أنه أهل لأن تكون له حقوق و تكون عليهواجبات؟
    بديهي أن كل إنسان بعد أن أبطل الرق تتوافر فيه أهلية الوجوب ، و تثبتله هذه الأهلية منذ ولادته حياً و انفصاله عن أمه ، بل و قبل ذلك عندما يكون جنيناًفي مسائل الميراث في الفقه الإسلامي.
    و موضوع أهلية الوجوب ليست محل دراستنا ، وإنما الذي يعنينا هو أهلية التصرف أي أهلية الأداء ، و خلاصة القول في ذلك .
    أنالصبي إذا لم يكن مميزاً لا تكون له أهلية الأداء إطلاقاً ، و التمييز يكون ببلوغهسن السابعة ، و هي التي قال فيها فقهاء الشريعة الإسلامية هي تلك السن التي يميزفيها الصبي بأن البيع سالب و الشراء جالب .
    و أما بعد هذه السن يعتبر الصبيمميزاً حتى بلوغه سن الرشد و هي الحادية و العشرين عاماً في بعض التشريعات ، ويستثنى من ذلك الصبي المميز إذا بلغ الثامنة عشرة ، وأذن له بتسلم أمواله و إدارتهافقد نصت المادة 112 من القانون المدني الليبي على الآتي:
    "
    إذا بلغ الصبي المميزالثامنة عشرة من عمره ، و إذن له في تسلم أمواله لإدارتها أو تسلمها بحكم القانونكانت أعمال الإدارة الصادرة عنه صحيحة في الحدود التي رسمها القانون ".
    و سنالرشد هي إحدى و عشرون سنة ميلادية كاملة للإناث و الذكور على السواء ، و قد قامالمشرع الليبي بتعديل سن الرشد إلى ثمانية عشرة عاماً بدلاً من إحدى و عشرون عاماًبموجب القانون .
    و القانون التجاري كالقانون المدني قد اتفقا على أن سن الرشد هيسن موحدة في كلا القانونين ، و عندما تم تعديل سن الرشد في القانون المدني ترتب علىذلك أن هذه السن أي الثامنة عشرة أصبحت واجبة التطبيق أيضاً في القانون التجاري .
    و أما بالنسبة للأهلية للنساء فقد نص القانون التجاري الليبي على أنه ينظمأهلية النساء قانون أحوالهن الشخصية .
    و معنى هذا أنه إذا تقدمت امرأة أجنبيةإلى أحد المصارف التجارية طالبة إصدار خطاب ضمان ، و كانت كاملة الأهلية وفقاًللقانون الليبي ، و باعتبار أن إصدار خطاب الضمان من الأعمال المصرفية التي أعتبرهاالمشرع من الأعمال التجارية فإنه يفترض أن هذه المرأة تزاول هذه الأعمال بإذن زوجها، و لهذا فإنه لا يجوز لهذه المرأة بعد إصدار خطاب الضمان ، و تسييله ، و رجوعالمصرف عليها بالدفع أن تعترض بحجة أن قانون أحوالها الشخصية لا يسمح لها أن تزاولالأعمال التجارية إلا بإذن زوجها.
    و في رأينا انه يجب على المصرف أيضاً أن ينبهالمرأة التي لا تحمل الجنسية الليبية إلى ذلك ، و أن يمضيها على إقرار حول هذهالمسألة.
    و يلاحظ أن القانون الليبي قد سمح لهذا الزوج أن يمنع زوجته من القيامبالأعمال التجارية مستقبلاً إذا كان قانون أحوالها الشخصية ينص على ذلك.
    هذابالنسبة للإناث . و أما بالنسبة للذكور فإنه لا يجوز للمصرف أن يصدر خطاب ضمان لأحدأبناء عملائه إذا تبين له أن هذا الابن لم يبلغ بعد سن الرشد.
    و على المصرف أنيتحقق من أن عميله أهليته غير مشوبة بأي عارض من عوارض الأهلية مثل العته و السفه والجنون . لأنه إذا ما أصدر الخطاب و وصل في حيازة المستفيد ، و تبيّن أن الآمر سفيهمثلاً يكون المصرف قد ساهم في ضياع جزء من ثروة عميله.
    و أما بالنسبة للأشخاصالمعنوية مثل الشركات و المنشآت فإن عقد تأسيس الشركة أو المنشأة هو الذي يحدد فيماإذا كانت هذه الشركات تجارية أو خاضعة للقانون المدني .
    و مما سبق يتضح أن شروطالأهلية في الآمر شرط أساس كما أن أحكامها تعتبر من النظام العام فلا يجوز أن يعطىشخص أهلية غير متوافرة فيه ، و لا أن يوسع فيما نقص عنده كما لا يجوز الحرمان منأهلية موجودة أو الانتقاص منها ، و كل اتفاق على شئ من ذلك يعتبر باطلاً .

    هذا حديثنا عن الأهلية بصفة عامة و بشيء من الإيجاز نظراً لأهميتها كما أنالمصرف عليه أن يراعي أموراً أخرى لا تقل أهمية عن الأهلية ، و هي مسألة الرضاء والمحل ، و السبب ، و لا نريد بحث هذه الأمور بالتفصيل لأن محل بحثها تفصيلاً يرد فيالقانون المدني ، و إنما إشارة موجزة تكفي في هذا المقام.
    1.
    فبالنسبة للرضايفترض دائماً توافره ما لم يقم الدليل على عكس ذلك ، ومن ثم لا نتوقع أن يقومالمصرف بإصدار خطاب ضمان لصالح شخص ما دون موافقة عميله ، و إذا ما حصل ذلك حق لهذاالعميل أن يعترض إذ لا يملك أحد أن يحمله التزاماً بدون رضاه.
    و قد أثيرت مسألةالرضا هذه في أوائل الثمانينات على إثر واقعة الزحف على نشاط القطاع الخاص فآلتالأصول إلى الزاحفين و قد حلوا محل المزحوف عليهم فأثر ذلك على خطابات الضمان حيثطالب المستفيدون بها تجديدها فأذعنت المصارف ، و أخذت تجدد تلك الخطابات على حسابالمزحوف عليهم ، و لقد اعترضنا على هذا الأسلوب ، و لكن دون جدوى .
    و قد يحصل أنالمصرف بعد أن يقوم بإصدار خطاب الضمان بناء على طلب عميله في أول مرة ثم يقومالمصرف بناءاً على طلب المستفيد بتمديد خطاب الضمان دون موافقة العميل ، و هذا هوالخطأ ، و من حق العميل الاعتراض إلا إذا كان التمديد في صالح العميل كأن يرد الطلبإلى المصرف على سبيل التخيير في عبارة " مدد أو سيل"عندئذ يكون التمديد في هذهالحالة أفضل من التسييل.
    و معلوم أن للرضا عيوب تكمن عادة في مجال خطابات الضمانفي التعسف أو الغش و قد استغلت المصارف بسبب أنها ملزمة بالدفع عند أول طلب دونالبحث في الأسباب و هذا يعني أن المصرف لا علاقة له بالدفوع التي يمكن أن يستنتجهامن العلاقات القانونية القائمة لعدم الدفع أو حتى إرجاء الدفع إلى موعد لاحق.
    وهنا يتساءل كبريال شامي فيقول " إذا لم نكن بالواقع في وضع يحتم على المصرف الكفيلأن ينصاع للطلب دونما التحري ما إذا كان طالب التنفيذ قد قام فعلاً بما كان مترتباًعليه ، فهل من المعقول أن نجرد المصرف الكفيل من كل وسيلة دفاع إذا كان الطلبمشوباً بعيب كمثل الطلب التعسفي أو المقرون بالغش من قبل المستفيد نفسه؟
    ما هيالحالات التي يتعرض فيها الطلب التعسفي أو المقرون بالغش في مجال الكفالات المصرفيةالمستقلة إلى التأثير على هذه الكفالات ، و ما هي ؟
    و بالتالي ما هي العلاقةالقائمة بين هذا التعسف أو هذا الغش مع استقلالية التعهد المصرفي" . يهمنا فيهذه المسألة – و الضمير يعود لكبريال الشامي – ذكر بعض الحالات التي شهدتها المحاكمفي بعض الدول و قضت فيها باعتبار الطلب تعسفياً او مقروناً بالغش ، وأمرت المصرفبعدم الدفع.
    لقد اعتبرت محكمة جنيف للعدل المدنية في قرار صادر منها بتاريخ12/9/1985 أنه في حالة وجود كفالة صادرة عند أول طلب ، يتعين على المستفيد الذييرغب تجميد مفعولها أن يثبت الوقائع المنشئة لوسائل تدليسية تهدده بضرر يصعب تعويضهباعتبار أن اللجوء إلى نظرية التعسف في استعمال الحق حصري ، وبالتالي يصبح طلبتنفيذ الكفالة تعسفياً كلما نفذ العقد الأساسي على اكمل وجه .

  3. #3
    عضو محظور
    و في فرنسايتضح من حكم صادر في 15/3/1985 بأنه يشكل طلباً تعسفياً واضحاً لكفالة ، عند أولطلب ذلك الطلب الذي يتقدم به المصرف في حين أن العقد الأساسي قد فسخ لعلة عدم تسليمالكفالة في الوقت المناسب من جهة ، و كون الشخص الثالث تقدم بدعوى المطالبة بملكيةالبضائع المباعة من جهة ثانية فهذا يستدعي إصدار المنع للمصرف الكفيل بالدفع تقولالمحكمة : يبدو من الغرابة أن يفسخ عقد لعلة تقديم كفالة مصرفية ثم يطلب تنفيذالكفالة المصرفية نفسها ، و يكفي بذلك إثبات الطابع الظاهر لتعسف في الطلب .
    و في ليبيا شاهدت بأم عيني عندما كنت موظفاً في المصرف أن المستفيد قد تقدمبطلب تسييل خطاب ضمان قبل عيد الأضحى ، و قد جاء في طلبه لمواجهة حل مشكلة السيولةلديه بسبب صرف مرتبات العاملين لمواجهة أضاحي العيد ، و قد نصحت المصرف آنذاك بعدمالتسييل لكون المستفيد متعسفاً في طلبه استعمال هذا الحق و هو قد افصح عن نيته رغمأن هذا الإفصاح لم يكن مطلوباً منه ، و لكن بعد أن صدر منه يحسب عليه و يؤاخذ بقصده .
    إن الفقه الألماني من جهته Von Wesphalen يعتبر انه حتى و لو كان المصرفالكفيل قد اعلم من قبل معطي الأمر أن المستفيد تقدم بطلب يكتنفه الغش من أجل الحصولعلى منفعة الكفالة المصرفية ، فإن هذا التعسف لا يمس بجوهر الكفالة إلا إذا كانالمصرف على علم بالوقائع التي دعت لتنفيذ مثلاً كأن يكون المصرف المعزز قد اقترف هوبدوره الغش بتواطئه مع المستفيد.
    إن المحاكم على اختلاف جنسياتها و في أعلىمستوياتها تقر في الوقت الحاضر بضرورة الإبقاء على المطالبة التعسفية الجلية أيعدم تنفيذها بالإضافة للغش في الكفالة كسبب لرفض تنفيذ الكفالة المصرفية المستقلةبحجة أن التعسف الحلي يكرسه عدم وجود حق للمستفيد من الكفالة بالاستناد إلى العقدالأساسي. ففي هذا السياق و إن كان ظاهراً و واضحاً أن معطي الأمر قد قام بتنفيذالالتزاماتالتي يتضمنها العقد الأساسي ، فإن المحاكم تعتبر عادة أن هذا الوضع لايحرر الكفيل من استجابة طلب تنفيذ الكفالة لعلة أن التعسف الجلي يشكل استثناءاًلمبدأ استقلالية الكفالة المصرفية المستقلة ، و إن المطالبة التعسفية الجلية لهذهالكفالة تشكل بالإضافة للغش سبباً لرفض طلب تنفيذ هذه الكفالة .
    2.
    المحل :
    يصح أن يكون محل الالتزام أي حق يمكن تقديره بالنقود سواء أكان مالاً أو عيناًأو شيئاً مستقبلاً أو ديناً في ذمة أو منفعة كما يجوز أن يكون عملاً أو امتناعاً عنالعمل .
    إلا أن المصارف دائماً في خطابات الضمان تلتزم بالتزام محدد و هو دفعمبلغ محدد من المال ، و لا يلتزم المصرف إلا بهذا.
    و يرى الدكتور فريدي باز أنالاستثناء الوحيد لهذا المبدأ يكمن في الكفالات المسلمة من المصارف بغية تمكينزبائنها من سحب بضائع لم تصل وثيقة شحنها بعد إلى مرفأ الوصول. ففي هذه الحالة فقطعلى رأي فريدي باز يتعهد المصرف بتنفيذ التزام عملي أي بتسليم بوليصة الشحن إلىالوكالة البحرية المستفيدة و التي بحوزتها خطاب الضمان الملاحي .
    إلا أنا لانتفق مع فريدي باز فيما ذهب إليه ، و نرى أن التزام المصرف دائماً و بدون أياستثناء هو دفع مبلغ محدد في خطاب الضمان أو قابلاً لتحديد في خطابات الضمانالملاحية ، و أن الآمر أو المستورد هو الذي يسعى إلى وكيل الباخرة بتسليم بوليصةالشحن من أجل استرداد خطاب الضمان.
    لذلك فإن المحل في خطابات الضمان دائماً هومبلغ معين أو قابل للتعيين كما ذكرنا فيما يخص خطابات الضمان الملاحية .
    و إذاما صدر خطاب ضمان بعملة أجنبية يحسن بنا أن نبين جنسية تلك العملة تفادياً لأيةمشاكل قد تحدث في المستقبل.
    فلا يصح أن يصدر خطاب الضمان بمبلغ مليون فرنك مثلاًدون بيان جنس ذلك الفرنك هل هو فرنسي أم سويسري أو بلجيكي.
    كما أنه لا يمكنالقول أن ننسب تلك العملة إلى البلد الذي به المصرف الذي أصدر خطاب الضان فإذا صدرخطاب الضمان من أحد البنوك في سويسرا مثلاً بالقيمة المذكورة سلفاً دون بيان لجنسذلك الفرنك القول بأن القرينة تدل على الفرنك السويسري لأن خطاب الضمان صدر عن مصرفسويسري في سويسرا فهذه القرينة لا يمكن الاستناد إليها إذ بإمكان المصرف السويسريأن يدفع بالفرنك السويسري.
    و ينطبق على محل الالتزام في خطاب الضمان القاعدةالمدنية التي تقضي بأنه : " إذا كان محل الالتزام نقوداً ، التزم المدين بقدر عددهاالمذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أيأثر " .
    ولكن هذه القاعدة ليست من النظام العام ، و لذا يجوز الخروج عنهاباتفاق صريح و تعيين سعر للصرف مسبقاً .
    لما فيه من تحقيق مكاسب ، و لنضربعلى ذلك المثال الآتي :
    كان سعر صرف الدينار الليبي بالنسبة للدولار 3.3 أي أنكل 3.3 دولار يساوي دينار ليبي واحد ثم تغير سعر الصرف فأصبح الدولار يساوي 450درهم ليبي أي أن سعر الصرف اصبح 2.2 بدلاً من 3.3 فإذا كان هناك خطاب ضمان خارجيمقوم بمليون دينار لصالح مؤسسة السلع التموينية مثلاً و من ضمن شروطه أن يتم تسييلهلصالح المستفيد بالدولار في مصرف خارجي و لم يذكر سعر الصرف فإنه في هذه الحالة إذاما طلب تسييله عندما كان سعر الصرف 3.3 فإن مؤسسة السلع التموينية تحصل على عملةأجنبية قدرها 3300000, دولار أمريكي أما إذا ما طلب تسييل خطاب الضمان عندما أصبحسعر الصرف 2.2 فإن تلك المؤسسة ستحصل على مبلغ 2200000, دولار و تكون بذلك قد خسرتمبلغ مليون و مائة ألف دولار لأنه لم ينص في الشروط المبلغة للمراسل أن سعر الصرفللدولار الأمريكي ثابت و متفق عليه و هو 3.3 و لا نريد الخوض في أن تخفيض هذا السعرمن قبل المصرف المركزي لم يكن حكيماً فهذه المسألة تحتاج إلى بحث طويل و هذا الكتابليس مجاله.
    و إنما نريد أن ينص صراحة على الشروط المبلغة للمراسل على تحديد سعرالصرف حتى يكون الطرفان على علم بذلك مسبقاً و يقبلا بهذا الشرط.

  4. #4
    عضو محظور
    . السبب :
    و هو الأمر الذي يقوم من أجله الالتزام ، و سبب الالتزام في خطابات الضمان أمرميسور من السهل التعرف عليه بخلاف الصكوك ، و هو جواب على سؤال بماذا التزم المدينو هو الآمر ؟
    و لماذا أمر مصرفه أن يصدر خطاب الضمان لصالح دائنه و هو المستفيد؟ إذ كثيرا ما ينص على ذكر سبب الضمان في متن خطاب الضمان ذاته كإشارة لعقدالمقاولة أو لنوع العطاء مثلاً ، و عموماً يشترط إلا يكون سبب خطاب الضمان مخالفاًللنظام العام أو الآداب.
    و من ثم إذا كان خطاب الضمان لغرض توريد مواد مهربه أومخدرات أو مخمور أو لضمان الحصول على محل لغرض اتخاذه نادي للقمار أو للدعارة و قسعلى ذلك ...
    فإن خطاب الضمان هذا يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته النواميسالمجتمع الليبي " النظام العام و الآداب".
    كما يلاحظ أن فكرة النظام و الآدابتختلف من بلد إلى آخر وفقاً لظروفها ومعتقداتها ، و من ثم ما ذكرناه فيما سابق قديكون في بلد مثل إيطاليا أمراً مألوفاً –بخلاف المخدرات ولا غبار عليه.
    و يقولالدكتور فريدي باز : " من المفترض أن يكون لكل التزام سبب حقيقي و مشروع و لو لميكن مبيناً في العقد.
    و تتأتى الصعوبات برأينا –و الضمير يعود للدكتور باز منعقد الكفالة . فثمة ميل إلى الخلط بين الالتزام الأصلي أي العلاقة الجامعة بينالدائن و المدين ، و بين سبب عقد الكفالة .
    و نخالفه الرأي، و نرى أنالالتزامات متشابكة إذ لولا العلاقة بين الآمر و المستفيد ظاهرة بمكان ، و من السهلالتعرف عليها من حيث المشروعية من عدمها ،و أن المصرف لابد و أن يعلم بناهية هذهالعلاقة.
    و يسترسل فريدي باز فيقول : " تقول بعض النظريات أن السبب الدافع والحاسم للكفالة أي خطاب الضمان هو عدم وفاء المدين بالتزامه ، لأنه إذا كان المصرفيتعهد بصورة غير قابلة للنقض بأن يدفع للمستفيد فليس ذلك بدافع الإحسان تجاهه إنمالاقتناعهما المشترك بأن الدفع لن يطلب إلا في حالة عدم الوفاء بالالتزام الأصلي .
    و يعتقد بعض رجال القانون هذا التصور غير صحيح لأن المصرف لا يتعهد بالضمانإلا أنه يأمل في أن يفي المدين بالتزامه و في ألا يضطر لدفع قيمة الكفالة و بالتاليفإن وفاء المدين بالتزامه هو الذي يبرر تعهد المصرف بأن يكفله .
    و نحن نرى أنبحث السبب في خطابات الضمان المصرفية يأتي من حيث انسجامها مع فكرة النظام العام والآداب فقط ، و كما ذكرنا بالنظر إلى العلاقة التي من اجلها التزم الآمر و طلب منمصرفه أن يصدر خطاب الضمان لصالح المستفيد و هذا ليس خافياً على المصرف لأنه يعلمهأو يفترض فيه أن يعلمه من خلال المراسلات.
    أما سبب التزام المصرف بإصدار خطاالضمان فهذا ليس موضع بحث إذ قد يأتي بصور مختلفة فهو مدرج في عقد طلب التسهيلات وهو الذي يربطه بالمدين الآمر ، و قد يبلغ به الدائن المستفيد الذي يعرف حينئذ لماذاتعهد المصرف بأن يضمنه؟
    و خلاصة القول فإن السبب هنا يكمن في قرار المصرف الذيرأى أن يضمن عميله ، و من هنا يكون السبب أيضاً الاهتمام بجني عمولة في مقابل أداءهذه الخدمة أو أنه أراد أن يخدم زبونه و تحسين علاقته به إذ وجد فيه الثقة ، والرغبة في كسب زبون جيد أو لأي سبب أخر يتعلق بسياسة المصرف المالية أو التجارية ،و في جميع الأحوال يفترض أن يكون السبب الذي يسلكه المصرف مشروعاً.

  5. #5
    عضو محظور
    المستفيد :

    و المستفيد لاعتباره الجهة المستفيدة بخطاب الضمان لا يشترط فيه توافرشروط معينة ، و لا يمكن أن نتمسك في مواجهته بشرط توافر الأهلية ذلك أن الأهليةالتي تعنيه هنا هي أهلية وجوب ، و ليست أهلية أداء ، و أهلية الوجوب كما سبق تثبتللإنسان منذ ولادته.
    إلا أن ذلك لا يجوز أن يكون شخص المستفيد مخالفاً للقوانينو النظام العام فمثلاً لا يجوز أن يكون المستفيد شركة أجنبية مدرجة في القائمةالسوداء التي لا يجوز التعامل معها أو شركة لم تستكمل بعد إجراءات شهرها أي لم يتمقيدها في السجل التجاري حتى يمكن القول أنها لن تكتسب الشخصية المعنوية.
    و فياعتقادنا أنه إذا اشترطنا في المستفيد أهلية الوجوب و كفى فيمكن القول أن أي خطابضمان لصالح المستفيد يكون صحيحاً حتى و لو كان المستفيد شركة تحت التأسيس ذلك أنأهلية الوجوب تكسب الحق حتى للجنين في بطن أمه ، و هذا بالقياس على ذلك.
    هذا منحيث الشكل القانوني إلا أن المتعاملين عادة ما يحرصون على أن يكون المستفيد شخصيةقانونية كاملة ، لا هو في مرحلة التأسيس و لا هو تحت التصفية أو شهر الإفلاس.
    ونحب أن ننوه أن تغيّر اسم المستفيد يؤثر تأثيراً بالغاً في هذا المجال حيث أنمطالبة التمديد أو التجديد أو التسييل تجعله غير ذي صفة مما يمكن القول أن المصرفيستطيع أن يتحلل من التزامه.
    و هذا ما ذهبت إليه محكمة استئناف لندن ، و في مايلي النص الذي ذكرته المحكمة
    “The guaramtee dated November 23,1976 has been made oyt in favour of the wrong person namely of Green Mountain Project and not Exective Authority for Jabel Elakhadar Elmarj.”
    و إذا كان اسم المستفيد قدتغيّر من مشروع الجبل الأخضر إلى اسم الجهاز التنفيذي للجبل الأخضر المرج و لا تدريما هي الفائدة التي جنتها الدولة من ذلك سوى ضياع حقوق مشروع الجبل الأخضر من خطابالضمان حيث لم يعترف القضاء بالحلول بهذا الصدد.
    و يجب أن يكون المستفيد حريصاًفي منتهى الحرص إذ في كثير من الحالات يقوم الآمر بتسليم خطابات الضمان للمستفيدمباشرة بمعرفته بعد أن يتسلمها من المصرف ، و هنا من حق المستفيد أن يطلب من المصرفالصادر عنه خطاب الضمان أن يؤكد له صحة هذا الخطاب ، و ذلك لاحتمال أن يكون الآمرسيئ النية فيقدم للمستفيد خطاب ضمان مزور بنفس البيانات الموجودة في خطاب الضمانالأصلي لا سيما بعد أن ظهر التصوير الملون إذ يتعذر في بعض الأحيان التمييز بينالصورة و الأصل ثم يقوم الأمر بعد ذلك بترجيع أصل خطاب الضمان للمصرف بعد أن تركالنسخة المصورة أو المزورة مع المستفيد ، و ذلك من أجل استرداد الغطاء النقدي فيدعيبأنه لم يتفق مع المستفيد أو نشي بينهما خلاف في حين أن الالتزام بين الآمر والمستفيد لازال قائماً .
    لهذا فإنه يجب على المصرف أن يحتاط في حالة صدور تأييدمنه بصدور مثل هذه الخطابات عنه و ذلك بعدم ترجيع غطاء خطاب الضمان إلى الآمر إلابعد استرداد خطاب الضمان و خطاب التأييد معاً.

    المصرف

    هو أحد الأطرافالثلاثة في خطاب الضمان ، و هو الجهة التي تقوم بإصداره ، و الالتزام به ، و المصرفباعتباره شركة فإن التوقيع الذي ينشئ الالتزام في خطاب الضمان يكون لمن له حق تمثيلالمصرف قانوناً وفقاً لعقد تأسيس المصرف.
    إلا أن العادة جرت في المصارف اختيارالموظفين الأكفاء من ذوي النزاهة و الخبرة ، و تخويلهم التوقيع نيابة عن المصرف وفقفئات ثلاث :
    توقيع من فئة ج و هذا يمنح عند بداية اختيار الموظف الذي يلاحظعليه رؤسائه الجد و الذكاء و القدرة على فهم العمل و تحمل المسؤولية، ثم بعد ذلكبفترة من الزمن قد تطول و قد تقصر يرقى توقيعه.
    إلى فئة ب و يحمل غالباً هذاالتوقيع رؤساء الأقسام ، و يعني هذا تحمل المسؤولية و صاحب هذا التوقيع هو من يقومبإعداد القيود و الأوراق التي تحمل المصرف بالتزام معين و من بين ذلك خطابات الضمانحين إعدادها فإنها توقع بتوقيع أول من فئة ب .
    أما التوقيع من فئة أ فهوللاعتماد أي بمعنى أن من يحمل توقيع أ هو آخر من يوقع على خطاب الضمان بعد أنيقدم إليه من الموظف المختص الذي قام بإعداد هذه المعاملة ، و في الغالب فإن مدراءالفروع و الإدارات و أعضاء مجلس الإدارة هم الذين يحملون التوقيع من فئة أ عنالمصرف و هم في الغالب لا يوقعون إلا بعد التأكد من صحة و دقة العمل.
    و يرىالبعض أن المصرف ليس دائماً هو الطرف الثالث في خطاب الضمان بل يجوز أن تصدر منمؤسسات مالية أخرى مثل شركات التأمين إلا أن هذا الرأي لا نميل إليه ، و لا يمكنالأخذ به إذ لا توجد بصدق مؤسسات أكثر خبرة و دقة من المصارف كما أن الناس لا تطمئن، و لا تثق إلا في المصارف ، و أن البديل عن المصارف غير وارد في تعريفات الفقهاءلخطاب الضمان التي مرت بنا .
    و إن كفالات شركات التأمين لا يمكن اعتبارها منقبيل خطابا الضمان إذ أنها تجعل دفع الكفالة خاضعاً لشروط العقد إذ أن تعهد شركةالتأمين في الكفالة يجعلها طرفاً ثالثاً في اتفاقية العقد بين المتعهد و المستفيد وفي هذه الحالة تصبح كفالة شركة التأمين غير مباشرة إذ يتعين قبل دفعها حصر المبالغالديون التي يترتب دفعها نيابة عن المتعهد المكفول في حالة عدم قيام هذا الأخيربتنفيذ التزاماته المتعاقد عليها ، و غالباً ما يستلزم ذلك لجان تقدير فنية وقرارات محاكم قد تستغرق أجال طويلة قبل دفع الكفالة لذلك يرفض المستفيد عادة قبولهذا النوع من الكفالات إلا إذا كان مضطراً ، و كان مركزه في المفاوضات ضعيفا .
    إن من يظن أن خطاب الضمان هو نوع من الكفالات فقد أخطأ لأن الكفالة عقد بينالكفيل و الدائن أما خطاب الضمان فهو بين المصرف و المدين و هو الآمر كما أن الكفيليمكن أن يحتج بدفوع المدين قبل الدائن في حين أن التزام المصرف و مجرد من الاحتجاجبالدفوع ، و إن الالتزام في خطاب الضمان ينتهي بانتهاء تاريخ الصلاحية إذا لم تتمالمطالبة في حين أن الالتزام في الكفالة يظل قائما حتى بعد حلول الأجل إلى أن يسددالالتزام .

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال