النتائج 1 إلى 3 من 3
الموضوع:

مفهوم خطابات الضمان .. خصائصه واطرافه وانواعه

الزوار من محركات البحث: 969 المشاهدات : 2506 الردود: 2
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    عضو محظور
    تاريخ التسجيل: January-2014
    الدولة: ✣ ιn ệХỉļЭ ✣
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 31,592 المواضيع: 1,673
    صوتيات: 90 سوالف عراقية: 6
    التقييم: 42837
    آخر نشاط: 25/September/2022
    مقالات المدونة: 10

    مفهوم خطابات الضمان .. خصائصه واطرافه وانواعه

    تعريف خطاب الضمان :-





    هو تعهد كتابي يصدره بنك Guarantor بناء علي تعليمات عميله ( مقدم العطاء – المورد – البائع Applicant ) ، يتعهد بمقتضاه البنك بدفع مبلغ محدد من النقود لصالح طرف ثالث ( المستفيد Beneficiary ) عند أول طلب من المستفيد بغض النظر عن أيه معارضه من جانب العميل أو أي طرف آخر خلال فتره محدده من الزمن .





    خصائص خطاب الضمان :-





    1- تعهد كتابي موقع من البنك .


    2 – يرتب إلتزام علي البنك بدفع مبلغ نقدي وليس التزام بتنفيذ التزامات أخري .


    3 – شخصي للمستفيد منه فقط .


    4 – لا يجوز تظهيره ولا تداوله ولا التنازل عنه .


    5 – يصدر لمده محدده أو قابله للتحديد .





    أطراف خطاب الضمان :-





    1 – العميل Applicant





    وهو طالب خطاب الضمان وهو مقدم العطاء أو الطرف المسند إليه التعاقد ، والذي يطلب إصدار خطاب الضمان لحسابه ، وهو الذي يسدد قيمه خطاب الضمان في حاله عدم تنفيذ إلتزاماته الناشئة عن تقديم العطاء أو التزاماته التعاقدية .


    2 – البنك مصدر التعليمات Foreign Guarantor





    وهو البنك الذي يقوم بإصدار خطاب الضمان لحساب عميله طالب الإصدار ، ويقوم بإرساله إلي مراسله ببلد المستفيد ، ويطلب من مراسله إما تبليغ خطاب الضمان إلي المستفيد دون مسئوليه أو إلتزام علي المراسل او يطلب إليه إصدار أو الاشتراك في إصدار خطاب الضمان تحت كامل مسئولية البنك مصدر التعليمات .





    3 – البنك المحلي Local Bank





    يقوم بإبلاغ خطاب الضمان للمستفيد بدون أدني مسئوليه أو إلتزام عليه بناء علي تعليمات البنك الخارجي مصدر التعليمات أو يقوم بالتصديق علي أو إصدار خطاب الضمان تحت كامل مسئولية البنك الخارجي مصدر التعليمات .





    4 – المستفيد Beneficiary





    وهو الطرف الذي يصدر خطاب الضمان لصالحه ، وهو الطرف المعلن عن المناقصة أو المسند للعقد والذي من حقه الحصول علي قيمه الضمان كلياً أو جزئياً في الحالات الأتيه :





    أ – في حالة سحب العطاء قبل إنتهاء ميعاد سريانه .


    ب – في حاله رسو المناقصة علي مقدم العطاء ولم يقم الأخير بتوقيع العقد أو لم يقدم الضمان النهائي المطلوب .


    ج – في حاله عدم تنفيذ المتعاقد معه لالتزاماته التعاقديه .


    د - في حاله عدم تنفيذ المتعاقد معه للعقد حيث يضمن إستعادة المبالغ المدفوعة مقدماً منه أو بعد إعادته للبنك من المستفيد للإلغاء قبل إنتهاء الصلاحية لانتهاء الغرض الصادر من أجله .


    هـ - التزام البنك بعدم تخفيض خطاب الضمان إلا بعد الحصول علي موافقة المستفيد ما لم ينص خطاب الضمان علي التخفيض التلقائي .


    و – التزام البنك بعدم تعديل خطاب الضمان بما يضر بمصلحة المستفيد إلا بعد الحصول علي موافقته .





    البيانات الأساسية الواجب ذكرها بخطاب الضمان :-





    1 – تاريخ إصدار الخطاب .


    2 – نوع خطاب الضمان ( ابتدائي – نهائي – دفعه مقدمه ) .


    3 – أسم المستفيد وعنوانه بالكامل .


    4 – أسم العميل طالب الإصدار ( الجهة ألمضمونه ) .


    5 – الغرض من إصدار خطاب الضمان ( رقم مناقصة / رقم العقد ) .


    6 – قيمة خطاب الضمان .


    7 – تاريخ إنتهاء صلاحية خطاب الضمان .





    إجراءات إصدار خطاب الضمان :-





    تصدر خطابات الضمان الخارجية لحساب مراسلين البنك بالخارج والتي يرتبط معها البنك بترتيبات مصرفية ، وتقوم إدارة البنك بتقرير حدود إئتمانه لمراسليها تصدر في نطاقها خطابات الضمان المطلوبة ، وتتم إجراءات الإصدار علي الوجه التالي :-


    1 - يتسلم القسم المختص تعليمات البنك الخارجي ، إما في صورة خطاب وفي هذه الحالة يتم التحقق من صحة التوقيعات للبنك مصدر التعليمات ويؤشر بذلك من المسئول عن حفظ نماذج التوقيعات أو فى صورة تلكس أو برقية وفى هذة الحالة يتم التحقق من أن الرقم السرى الموضح على الرسالة أنه صحيح ويؤشر بذلك من قسم الشفرة .





    2- أ – أذا كانت تعليمات المراسل هى إرسال خطاب الضمان الى المستفيد دون ألتزام على البنك فيتم تسجيل خطاب الضمان فى سجل خاص معد لهذا الغرض ويعطى رقم أشاري ويرسل الى المستفيد مع خطاب مرفق ويوضح فية انة يرسل خطاب الضمان بعد تعزيز التوقيع فقط دون اى التزام أو مسئولية على البنك ويتم أخطار المراسل بما تم ويطالب بسداد قيمة العمولة والمصاريف .





    ب- أذا كانت تعليمات المراسل هى إصدار او الاشتراك فى أصدار خطاب الضمان تتبع الإجراءات كما يلى :-





    3 – التأكد من سماح الحد الائتمانى الممنوح للمراسل .





    4 – التأكد من ان عمليات المراسل تشتمل على الضمان المقابل لصالح البنك والذى يجب ان يراعى الاتى





    أ – أن يوضح أن قيام البنك بأصدار خطاب الضمان تحت كامل مسئولية البنك المراسل وأن الضمان المقابل يسمح بالدفع عند أول طلب وبدون أية معارضة من اى طرف .





    ب – أن تكون مدة صلاحية الضمان المقابل تذيد عن مدة صلاحية خطاب الضمان لفترة أيام لمواجهة المهلة البريدية لإعطاء البنك فرصة لأبلاغ مطالبات راسله .


    للبك المراسل أصدار خطاب الضمان بالجنية المصرى فيتعين ان ......... المراسل أنه فى حالة المطالبة بقيمة خطاب الضمان فأن سدادة يكون بالعملة الاجنبية المعادلة للجنية المصرى محتسباً طبقاً لأسعار الصرف الملنة من لجنة السوق المصرفية يوم السداد .





    د – بالنسبة لبنوك القارة الامريكية فنظراً لعدم سماح القانون الامريكى للبنوك الأمريكية بأصدار خطابات ضمان وأن ما يجرى علية العمل فى هذة البلاد هو أصدار خطابات أعتماد غير قابلة للإلغاء وحيث ان الجانب المصرى طبقاً للقوانين والقواعد السارية يتعين أن يقدم اليهم خطاب ضمان .





    لذا فأنة يتعين على البنك الامريكى أن يقوم بأصدار خطاب أعتماد غير قابل للإلغاء لصالح البنك يسمح بالسحب علية ( الدفع ) بموجب سجب بالتلكس المعزز بالرقم السرى .





    وفى حالة طلب البنك الامريكى إرسال مستند معين من المستفيد من خطاب الضمان بتعيين أن يتم الحصول عن البنك الامريكى مسبقاً قبل أصدار الضمان المطلوب على موافقته على قبول المستند المرسل الية بالبريد حتى لو تم وصولة الية بعد انتهاء صلاحية خطاب الاعتماد .





    يراعى كذلك أن تكون صلاحية الاعتماد سارية بعد انتهاء صلاحية خطاب الضمان لمدة لا تقل عن 10 أيام لإمكان السحب علية بمطالبات المستفيد التى قد ترد إلى البنك حتى اخر يوم فى صلاحية خطاب الضمان .





    5 – التأكد من أن التعليمات الواردة تشمل البيانات الأساسية لخطاب الضمان .





    6- التأكد من عدم وجود شروط بخطاب الضمان وأنة يسمح بالدفع عند اول طلب من المستفيد بدون أى معارضة من أى طرف وفى حالة وجود شرط يمكن اثباتة بمستند موصوفاً وصفاً كاملاً ومرر من المستفيد فأنة يمكن أصدار خطاب الضمان مع توجيه نظر المستفيد الى أن اية مطالبة يتعين أن تكون مصحوبة بالمستند الموضح بنص خطاب الضمان .





    7 – قيد بيانات خطاب الضمان بالسجل المعد لهذا الغرض ويعطى الرقم المسلسل ويتضمن السجل بيانات عن ( البنك المراسل – أسم المستفيد – قيمة خطاب الضمان ) .





    8 – تحرير خطاب الضمان من واقع البيانات الواردة فى تعليمات المراسل ويتم التحرير على النماذج المعدة ويوقع خطاب الضمان بتوقيعين من المسئولين المخول لهم بحق التوقيع .





    ويراعى عند تحرير خطاب الضمان أن يحدد نوعه ( ابتدائى – نهائى – دفعة مقدمة ) وأن يذكر فية بوضوح أن الصورة الفوتوغرافية أو الكربونية لخطاب الضمان لا يعتد بها وأن يذكر كذلك أنه يتعين أعادته الى البنك للإلغاء عند انتهاء صلاحيتة وفى حالة قيام البنك بالتصديق على خطاب الضمان الوارد من مراسلة يتم التوقيع على خطاب الضمان ممن لهم حق التوقيع وذلك بعد إضافة الفقرة التالية للنص :





    ونعزز لكم ما جاء بهذا الضمان فى حدود ما ورد به فى موعد غايته ............ )





    9 – استيفاء رسم الدمغة النوعى على خطاب الضمان .





    10 – تحرير خطاب يرفق به خطاب الضمان ويرسل بالبريد المسجل الى المستفيد ما لم تنص تعليمات المراسل على التسليم لمندوب عملائه .





    ومن المفضل أن يوضح بالخطاب المرفق إية بيانات يرى البنك إيضاحها للمستفيد كأن يوضح به أن اية مطالبة بموجب الضمان يجب أن تكون مصحوبة بالمستند الموضح بنص خطاب الضمان وأخطار المستفيد على فتح الاعتماد المطلوب او تحويل الدفعة المقدمة أو تعديل الاعتماد المستندى ليصبح صالح للصرف منة .





    11 - تحرير خطاب الى البنك المراسل الصادر لحسابه خطاب الضمان يوضح به قيام البنك بتنفيذ تعليماته لإصدار خطاب الضمان ومرفق به صورة خطاب الضمان الصادر لصالح المستفيد ويطالب البنك بالعمولة والمصاريف المستحقة عن تنفيذ هذة العملية وفى الحالات التى يوضح فيها البنك المراسل أن المصاريف على عاتق المستفيد فيما عدا خطابات الضمان الابتدائية يتم الحصول على موافقة المستفيدين أولا على تحملهم العمولة والمصاريف المستحقة للبنك مع الحصول على تعزيز من المستفيدين بان العقد الموقع فى هذا الشأن يقضى بتحملهم مثل هذة العمولات والمصاريف كما يطلب الى المستفيدين توجيه خطاب الى البنك المحتفظ لدية بحسابهم بقبولهم الخصم على حسابهم طرفة ويتم الحصول كذلك على موافقة بنك المستفيد على قبوله الخصم على حسابهم طرفة .





    12- إعداد بطاقة لخطاب الضمان تضمن رقم خطاب الضمان ونوعه وأسم المراسل وأسم المستفيد وتاريخ انتهاء الصلاحية وقيمة خطاب الضمان والعمولة المحصلة .





    13 – إجراء القيود النظامية على الوجه التالى :-





    من حـ / حسابات نظامية مدينه


    التزامات المراسلين عن خطابات الضمان





    الى حـ / حسابات نظامية دائنة


    التزامات البنك عن خطابات الضمان





    14 – عمل استمارة الكمبيوتر لتسجيل إصدار الضمان بالحاسب الالى





    15 – أعداد ملف يحتفظ بكافة مستندات الضمان .


    16 – تسجيل تاريخ أستحقاق خطابات الضمان فى دفتر خاص .





    17 – تسجيل تاريخ إستحقاق العمولة فى دفتر خاص وذلك بالنسبة لخطابات الضمان اتى تحمل عمولتها كل فترة على حدة .





    18 – حفظ ملف خطابات الضمان بترتيبها بدولاب الحفظ .





    تعديلات خطابات الضمان :-





    بعد إصدار خطاب الضمان قد يتطلب الأمر إجراء بعض التعديلات فى شروط خطاب الضمان ويقوم البنك مصدر خطاب الضمان بإجراء التعديل بناء على تعليمات البنك معطى الامر وفيما يلى أهم التعديلات التى يمكن ان تتم على خطاب الضمان :-














    1 – مد الصلاحية :





    الأصل فى مد الصلاحية أن ترد التعليمات بشأنها الى البنك مصدر خطاب الضمان ( البنك المحلى ) من البنك معطى الامر بناء على مطالبة يوجهها مباشرة المستفيد الى عميلة وفى حالة ما أذا وجه المستفيد مطالبتة بمد صلاحية الضمان للبنك المصدر فيمكن لهذا البنك إبلاغ المطالبة لمراسلة بشرط أن ترد له خلال صلاحية الضمان للحصول على تعليمات بشأنها .







    • إجراءات مد الصلاحية :-







    • التأكد من أن خطاب الضمان سارى ولم يلغى التزام البنك معطى الامر .




    • التأكد من أن التعليمات واردة من البنك معطى الامر .




    • التأكد من أن تعليمات المرسل بمد الصلاحية بكامل قيمة خطاب الضمان .




    • التأكد من ان تعليمات المرسل بمد الصلاحية بنفس شروط خطاب الضمان .




    • التأكد من أن التعليمات واردة بموجب خطاب يحمل توقيعات مطابقة واذا كانت برقية او تلكس فيجب ان تكون معززة برقم سرى .




    • التأكد من مد الصلاحية للضمان المقابل أيضا .




    • تحرير خطاب الى العميل بمد صلاحية خطاب الضمان على النماذج المعدة لهذا الغرض .




    • أخطار المراسل بأنة تم أخطار المستفيد بمد صلاحية خطاب الضمان ويطلب الية سداد العمولة المستحقة .




    • التأشير فى دفتر الإصدار بالصلاحية الجديدة لخطاب الضمان .




    • التأشير بأجندة استحقاق وأجندة تواريخ صلاحيات الضمانات بالتواريخ الجديدة لكل من أستحقاق العمولة وصلاحية الضمان .




    • تسجيل الصلاحية ببطاقة الضمان .




    • عمل استمارة الكمبيوتر لتعديل صلاحية الضمان الحاسب الالى .









    2 – زيادة قيمة خطاب الضمان :-





    بناء على تعليمات البنك مصدر التعليمات يقوم البنك مصدر خطاب الضمان بإصدار خطاب موجه الى المستفيد يتضمن زيادة قيمة خطاب الضمان وتتبع نفس خطوات الإصدار عند أجراء زيادة قيمة خطاب الضمان اما فى حالة ما أذا كان طلب زيادة قيمة الضمان وارد من المستفيد من الضمان فيتعين ابلاغة للمراسل للحصول على تعليماته بشأنه .





    3 – تخفيض قيمة خطاب الضمان :-





    قبل قيام البنك بإجراء تخفيض قيمة خطاب الضمان بناء على تعليمات البنك معطى الامر يتعين الحصول اولاً على موافقة المستفيدين الكتابية إلا فى الحالات التى يتضمن فيها نص خطاب الضمان على أن قيمته تخفض تلقائياً بنسبة محددة من قيمة كل شحنة تتم على قوة الاعتماد المستندى المتعلق به الضمان ويتم ذلك غالباً بخطابات ضمان الدفعات المقدمة وفى حالة ما أذا كان طلب التخفيض وارد من المستفيد من الضمان فيمكن للبنك تنفيذه فوراً دون حاجة للاتصال بالمراسل بشأنه .





    الخطــوات :






    • تحرير خطاب الى المستفيد بتخفيض قيمة خطاب الضمان .




    • أخطار البنك معطى الامر مع تخفيض التزامه قبل البنك ليصبح سارياً بالقيمة الجديدة .




    • أجراء القيود النظامية :



    من حـ / القيود النظامية


    التزامات البنك عن خطاب الضمان





    الى حـ / حسابات نظامية مدينة


    التزامات المراسلين عن خطابات الضمان



    • تعديل بطاقة خطاب الضمان .




    • عمل استمارة الكمبيوتر لتعديل القيمة الإجمالية بالحاسب الالى .






    4- تعديل بنص خطاب الضمان :-





    ويتضمن تعديل بعض البيانات الواردة بنص خطاب الضمان كرقم العقد – تاريخه – رقم المناقصة وتاريخها ، يقوم البنك بإصدار خطاب الى المستفيدين يتضمن التعديل المطلوب وذلك بناء على تعليمات معطى الأوامر لإصدار خطاب الضمان .






    • تسبيل قيمة خطاب الضمان ( المصادرة ) :






    يلتزم البنك بدفع قيمة خطاب الضمان إلى المستفيد عند أول طلب منه بشرط أن تكون المطالبة مستوفاه للشروط التالية :-





    1 – ان تقدم المطالبة خلال صلاحية خطاب الضمان .





    2- ان تقدم المطالبة فى حدود قيمة خطاب الضمان .





    3- أن تقدم المطالبة من المستفيد من خطاب الضمان ( خطاب الضمان لا يعتبر ورقة تجارية ولا يجوز تظهيرها او تداولها .





    4- أن تكون المطالبة مستوفاة لشروط خطاب الضمان أى مصحوبة بالمستند الوارد بنص خطاب الضمان أذا ما نص الضمان على ذلك .





    5- أن يوضح بطلب المصادرة أنها مقابل الغاء خطاب الضمان أو مقابل تخفيض قيمتة حسب كل حالة .






    • إجراءات تنفيذ المصادرة :






    1 – أخطار المراسل ( البنك مصدر التعليمات ) بطلب المستفيد ويطلب الية أضافة القيمة لحسابنا ويوضح للمراسل أن المستفيد قدم المستند المنصوص علية بـخطاب الضمان ومرسل له ( اذا ما نص خطاب الضمان على تقديم مستند معين ) وفى حالة البنوك الامريكية يراعى أن يتم السحب على المراسل وفقاً لشروط الاعتماد .






    1. فور التأكد من إضافة المراسل للقيمة بحساب البنك يتم الدفع للمستفيد أما بموجب أشعار أضافة لحسابه أو بإصدار شيك مصرفى لصالحة ويتم السداد للمستفيد للمعادل- لقيمة خطاب الضمان بالجنية المصرى محتسباً على أساس أسعار السوق المصرفية المعلنة يوم السداد إلا فى الاحوال التى تسمح فيها القواعد النقدية بالسداد بالعملة الحرة .






    3 – يخطر المستفيد بسداد قيمة خطاب الضمان ويوضح له أن السداد قد تم بناء على طلبه وفاء بقيمة خطاب الضمان مقابل إلغاؤه وأخلاء البنك من التزاماته قبل المستفيد ويطلب إلية أعادة خطاب الضمان الى البنك .





    4- يخطر المراسل بألغاء خطاب الضمان ويخلى التزاماته الناشىء عن إصدار خطاب الضمان أذا كان الدفع لكامل قيمة الضمان او لجزء منه مقابل الغائة .





    5 – أذا كانت مطالبة المستفيد بدفع جزء فقط من قيمة الضمان مقابل بقائه سارياً بالقيمة المتبقية فتدفع القيمة المطلوبة مع إصدار خطاب للمستفيد بتخفيض التزام البنك قبلة بالقيمة المدفوعة له وتوضح القيمة الجديدة للضمان السارى بها بشرط أن تكون صلاحية الضمان ما زالت سارية .





    6- إجراء القيود النظامية الخاصة بألغاء خطاب الضمان أو تخفيض قيمته :





    من حـ / حسابات نظامية دائنة


    التزامات البنك عن خطاب الضمان





    الى حـ / حسابات نظامية مدينة


    التزامات المراسلين عن خطابات الضمان





    7 – تعمل استمارة الكمبيوتر لإثبات إلغاء الضمان من الحاسب الالى أو بتخفيض قيمته بالجزء المدفوع .





    انتهاء صلاحية خطاب الضمان :





    1 – تنتهى صلاحية خطاب الضمان فى التاريخ المحدد بنصه اذا لم تصل البنك اى مطالبة فى خلال مدة سريانه .





    2 – إعادة المستفيد خطاب الضمان الى البنك لانتهاء الغرض منه قبل انتهاء صلاحية خطاب الضمان .





    إلغاء خطاب الضمان :





    1 – انتهاء صلاحية خطاب الضمان ولم تصل للبنك اية مطالبة فى خلال مدة سريانة يرسل خطاب الى المستفيد بعد انتهاء صلاحية خطاب الضمان يوضح فيه ان خطاب الضمان قد انتهى دون تقديم أية مطالبه خلال مدة سريانه وان البنك قد قام بألغائة لذلك يطلب الية أعادة خطاب الضمان الى البنك استيفاء لسجلاته .






    • بعد 15 يوم من تاريخ هذا الخطاب يرسل خطاب الى المستفيد استعجال للخطاب الأول لإعادة خطاب الضمان وفى نفس الوقت يرسل خطاب الى المراسل بانتهاء صلاحية خطاب الضمان ويخطر بأخلائه من التزامه من قبل البنك ويطلب الية سداد اية مصاريف أو عمولات مستحقة لم يتم سدادها حتى تاريخ الإلغاء .






    أجراء القيود النظامية بإلغاء خطاب الضمان :-





    من حـ / حسابات نظامية دائنة


    التزامات البنك عن خطاب الضمان





    الى حـ / حسابات نظامية مدينة


    التزامات المراسلين عن خطابات الضمان





    - التأشير بأجندة الاستحقاق والعمولة ودفتر الإصدار بإلغاء الضمان .


    - الغاء بطاقة الضمان وعمل استمارة الكمبيوتر لإثبات إلغاء الضمان





    2 – إعادة المستفيد خطاب الضمان :






    • أخطار المستفيد استلام خطاب الضمان وانة قد تم الغاؤة .




    • أخطار المراسل باعادة خطاب الضمان وانة تم الغاؤه من سجلاتنا واخليناه من التزاماتة بموجبة .




    • إجراء القيود النظامية بالغاء خطاب الضمان طبقاً لما سبق بيانه .




    • إلغاء بطاقة خطاب الضمان .




    • التأشير بأجندة الاستحقاق والعمولة ودفتر الإصدار بإلغاء الضمان .





    • عمل استمار الكمبيوتر لآثبات الضمان بالحاسب الالى .



    أنتهى




  2. #2
    عضو محظور
    خطابات الضمان المحلية :

    خطاب الضمان هو تعهد كتابى من البنك بدفع قيمة خطاب الضمان للجهة المستفيدة عند أول طلب منهم دون الالتفات لأى تعارض من قبل العميل خلال فترة سريان خطاب الضمان.
    أنواعها :

    • خطاب الضمان الابتدائى يصدر للعملاء لضمان جدية الدخول فى المناقصات.
    • خطاب الضمان النهائى يصدر للعملاء لضمان جدية الأعمال وسريانها على العميل.
    • ويصدر بشرط (بأنه لا يسرى خطاب الضمان إلا بعد ورود شيك الدفعة المقدمة للبنك وتحصيله وإفادتهم بذلك).

    ويتم إصدار خطابات الضمان بالطرق التالية :


      • يصدر بغطاء جزئى عن طريق إدارة الائتمان بالبنك فى إطار دخول العميل مع البنك فى عملية مرابحة أو مشاركة أو مضاربة.




      • يصدر بضمان حساب الاستثمار للعميل بالبنك ويتم منح العميل نفس نسبة العائد على الاستثمار على كامل قيمة خطاب الضمان.



    • يصدر من حساب جارى العميل ويتم إيداع كامل قيمة خطاب الضمان بحساب غطاء خطابات الضمان وفى هذه الحالة لا يتم تحصيل عمولات على إصدار خطاب الضمان سوى المصاريف الفعلية.

    خطابات الضمان الخارجية :
    تلعب دوراً كبيراً فى عمليات التجارة الخارجية وأهم ما تحققه فى هذا المجال أنها تحل محل التأمينات النقدية التى يتم تحويلها من وإلى البلاد الأجنبية ضماناً للعمليات التى يكون أحد طرفها غير مقيم وبذلك تغنى عن تحويل هذه الأموال ثم إعادة استردادها عند انتهاء الغرض منها.
    أنواعها :
    خطابات ضمان (واردة) تصدر لصالح مستفيدين فى الداخل كطلب مراسلينا فى الخارج بناءً على ترتيبات مصرفية واتفاقات مع مراسلينا بالخارج ويتم توفير هذه الخدمة لعملائنا بإحدى الطرق التالية :


      • إبلاغ خطاب الضمان : بناء على طلب البنك المراسل يتم إبلاغ خطاب الضمان للمستفيد المحلى دون إضافة تعزيز مصرفنا أو المشاركة فيه فتقع مسئولية دفع قيمة الضمان على عاتق البنك المراسل ومسئولية مصرفنا تنحصر فقط فى التصديق على توقيعات البنك المراسل (فى حالة إرسال خطاب الضمان بالبريد) أو عن طريق حل الشفرة (فى حالة إرساله بالتلكس أو السويفت).

          • إبلاغ خطاب الضمان مع إضافة تعزيز مصرفنا : بناء على طلب البنك المراسل إبلاغ خطاب الضمان للمستفيد وإضافة تعزيزنا إليه دون الحاجة إلى مطالبتهم بإيداع غطاء نقدى على أساس المعاملة بالمثل طالما أن البنك الخارجى هو أحد مراسلينا وتوجد ترتيبات مصرفية بيننا وبينه.


        • خطابات ضمان صادرة لصالح مستفيدين بالخارج بناء على طلب عملاء البنك :تصدر هذه الضمانات بناء على طلب عملاء البنك للاشتراك فى المناقصات العالمية بالخارج أو فى عمليات التجارة الدولية.




      • ويقوم البنك بإخطار المراسل إما :
        • إبلاغ خطاب الضمان للمستفيد بالخارج دون إضافة تعزيز .
        • إبلاغ خطاب الضمان الصادر منا مع إضافة تعزيزه على هذا الضمان مع ملاحظة أن يقوم العميل بسداد قيمة خطاب الضمان بالكامل قبل إصداره مع إمكانية منح ائتمان للعملاء فى حالات معينة.



  3. #3
    عضو محظور
    خطابات الضمان - المفهوم و التطبيق العملي مدعم بقيود اليوميه

    نشأة خطابات الضمان والحاجه اليها:
    لاجدال إطلاقاً في أن الحياة الاقتصادية تعتمد اعتماداً كبيراً على عاملين و هما :
    1- عامل السرعة و ذلك نظراً للتطورات الكثيرة التي تحدث في عصرنا و التي تتلاحق باستمرار .
    2- عامل الثقة في الائتمان المصرفي.
    و من الظواهر الملفتة للنظر كثرة هذه التطورات في ميدان الإنتاج و تزايد الأهمية للتجارة الدولية ، و التي تقفز معدلاتها باستمرار إلى أعلى بنسب كبيرة ، و نظراً لتقريب المسافات بين الدول ، و تشابك المصالح فيها لدرجةكبيرة لم تحدث من قبل استوجب الأمر ضرورة السرعة في الوفاء بالتعهدات الدولية مثلا لإيفاء بأثمان البضائع المتبادلة ، و ضمان حق الدولة و الهيئات و الأفراد في المعاملات و أعمال المقاولات و الخبرة و غيرها مما يشكل عنصراً من عناصر الأمان والاستقرار لهذه المعاملات ، و يؤدي إلى إنمائها و تطورها تطورواً سليماً فيزيد في النهاية من صور التعاون البناء إذ كثيراً ما تدعو الحاجة في نطاق المعاملات اليومية إلى قيام أحد الأطراف في تعاقد خاص بتوريد سلع أو خدمات بإيداع مبلغ نقدي لضمان حسن تنفيذ التزامه أو لتفادي الإخلال بشروط التعاقد ، و يتم التأمين النقدي عادة بأداء نسبة معينة من قيمة التعاقد نفسه على أن يقوم المتعاقدباسترداد ما أودعه عقب تنفيذ التعاقد المبرم على الوجه المتفق عليه.
    وقد يحدث في العمل أن يسبق هذا التعاقد إجراء مناقصة عامة يتقدم فيها بعطاء من يرغب في التعاقد بشأنها ، و قد تشترط الجهة التي أعلنت عن المناقصة وجوب إرفاق المقدم بتأمين نقدي معين ، و ذلك حتى تضمن جدية الرغبة لدى المتقدمين بعطاءاتهم .
    و هنا نجد أن الجهاز المصرفي يقوم بدور هام في مختلف الخدمات المصرفية التي يقدمها لبلاده ولعملائه و المتعاونين معهم في البلدان الأخرى.
    كتلك الخدمات التي تقدم عن طريق فتح الاعتمادات المستندية ، أو إصدار خطابات الضمان أو تحصيل الكمبيالات المستندية وكذلك إتاحة استعمال رسائل الائتمان المصرفي بأشكاله المتنوعة .
    مفهوم خطابات الضمان:
    و من هنا يمكن القول أن خطابات الضمان من حيث الواقع تعتبر نوعاً من التسهيلات الائتمانية التي تقدمها المصارف لعملائها ،
    و قد أشارت محكمة النقض المصرية صراحة إلى هذا المعنى فقالت :
    " من الجائز أن يتخذ عقد القرض صورةمختلفة غير صورته المألوفة من قبيل الخصم و فتح الاعتمادات و خطابات الضمان باعتبارأنه يجمع بينها كلها وصف التسهيلات الائتمانية ، و يصدق عليها تعريف القرض بوجه عام الوارد في المادة 538 من القانون المدني " .
    و قد درجت المصارف عندما توافق على منح عميل تسهيلات مصرفية أن تذكر صراحة أن هذه التسهيلات تمنح في صورة سحب على المكشوف ، و فتح اعتمادات مستندية ، و كمبيالات مخصومة ، وخطابات ضمان و تحدد لكل هذه الأنواع رقماً محدداَ.
    و معلوم أن المصارف لا تقوم بهذه الخدمات دون مقابل فهي تحصل على عمولات مجزية نظير إصدارها لهذه الخطابات في مقابل مسؤولية تنفيذ تعهداتها إذ في بعض الأحيان تجد نفسها مضطرة للوفاء بقيمةالضمانات ، و تظهر خطورة ذلك في حالة إعسار العميل التي أصدرت الضمانة بناءاً على طلبه و لحسابه .
    أو أن الضمان المقدم من جانب الآمر " العميل" غير كاف أو قلت قيمته أو استولت عليه الدولة بدون مقابل كعقار نزعت ملكيته للمنفعة العامة
    أهمية خطابات الضمان:
    أن لخطابات الضمان أهمية تتضح في الآتي :
    في أن خطابات الضمان ارتبطت بأعمال المقاولات ، و التوريدات العامة ، و كذلك في المناقصات العامة .
    و أن الشركات العامة و المقاولون يفضلون خطابات الضمان على تقديم الضمان النقدي عندما يتعاملون مع أجهزة الدولة لعدة أسباب منها لأن خطابات الضمان تعتبر نوعاً من التسهيلات الائتمانية التي يحصل عليها المقاولون من المصارف. و لسهولة استرجاعها بخلاف فيما لو قاموا بإيداع مبالغ نقدية حيث يتعذر استرداد المبالغ من خزائن الجهات العامة إلا بعد مطالبة ثم مرور بالروتين الإداري المميت ،و أحياناً تخصم نسبة لصالح خزينة الجهة العامة . كما أن المقاولين يفضلون خطابات الضمان عن الصكوك المصدقة كضمان لأن الصكوك المصدقة تعني تجميد لجزء من أموالهم فترة من الزمن هم بأشد الحاجة إليها.
    و ان المصارف لا تقوم بإصدار خطابات الضمان لحساب عملائها مجاناً بل نظير عمولة ، و من ثم فإن المصارف تجني من وراءعملية إصدار خطابات الضمان مبالغ لا بأس بها تضيفها إلى دخلها هذا بالإضافة إلى تجميع مبالغ أخرى في حساب التأمين النقدي لخطابات الضمان طرفها ، و هذه المبالغ تستطيع المصارف استثمارها خلال فترات قصيرة في قروض صغيرة الأجل ، و هي مطمئنة إلى أن هذه المبالغ لن تطلب من قبل العملاء.
    تعريف خطابات الضمان:
    خطاب الضمان هو تعهد كتابي غير قابل للإلغاء يصدر عن المصرف بناءاً على طلب عميله – و يسمى بالآمر – بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعين إلى المستفيد الذي صدر لصالحه خطاب الضمان شخصياً عند أول طلب منه خلال مدة سريان الخطاب
    أطراف خطاب الضمان:
    1- الآمر: و هو العميل طالب الضمان و هو الشخص الذى يطلب من البنك فتح خطاب الضمان
    2- المســــتفيد من خطاب الضمان: الشخص الذى يصدر خطاب الضمان لصالحة ، ولايحق له التنازل عن حقة فى الخطاب ولايحق لة تظهير الخطاب للغير
    3- المصرف : هو الذى يصدر خطاب الضمان ، ويتعهد بدفع المبلغ المنصوص علية فى الخطاب للشخص المســـــتفيد

    محتويات خطاب الضمان
    :

    - رقم الخطاب - تاريخ الاصدار - نوع الخطاب - اسم المستفيد وعنوانة - تعهد البنك بضمان العميل
    - الغرض من اصدار الخطاب - قيمة الخطاب - تعهد من البنك بدفع قيمة الخطاب للمستفيد عند اول طلب
    - تاريخ انتهاء سريان الخطاب - توقيع مسئول البنك


    انواع خطابات الضمان:
    1- خطاب الضمان الابتدائBid bond – tender L G
    يطلب من المورد او المقاول بغرض ضمان جديتهم فى العطاءات المقدمة منهم ( 1% للمقاولات ، 2% للتوريدات ) من قيمة المناقصة .وعندما يرسى علية العطاء يقدم طلب البنك بالغاء الخطاب الابتدائى وفتح خطاب نهائــــــــــــــــى
    والهدف من هذه الضمانة هو ضمان عدم تراجع مقدم العطاء إذا تغيرت الأسعار أو تبين خطأ في تقديره، فتشترط تقديم تأمين نقدي أو أوراق مالية أو خطاب ضمان بنسبة معينة من قيمة العطاء.
    والجدير بالذكر أن خطاب الضمان الابتدائي ينتهي الغرض منه بعدم رسو العملية على العميل. أو برسوها عليه وتقديمه خطاب ضمان نهائي

    2- خطاب الضمان النهائى Final LG
    ينص غالبا في عقود التوريد أو عقود الأعمال على تقديم خطاب ضمان نهائي من جانب المورد أو المقاول، والمفروض أن يقدم الضمان بعد توقيع العقد وخلال مدة محددة في العقد، والغرض من هذا الضمان هو حسن تنفيذ العقود المبرمة مع الجهات المتعاقد معها سواء كانت مصلحة حكومية أو غيرها. وهي عبارة عن تعهد بدفع مبلغ من المال بنسبة معينة من قيمة المشروع أو المناقصة مقابل حسن التنفيد وسلامة الآداء من الشركة المقاولة.
    يجب ان يقدم المقاول خطابا ضمان نهائى خلال المدة المحددة فى العقد وهذا الخطاب يضمن حسن التنفيذ 10% ، 15% من قيمة عقد المقاولات ،

    تتراوح مدة خطاب الضمان النهائى بين عدة سنوات لذلك وجب على البنك القيام بدراسة جدوى عن المركز المالى للعميل .
    ينص غالبا في عقود التوريد أو عقود الأعمال على تقديم خطاب ضمان نهائي من جانب المورد أو المقاول، والمفروض أن يقدم الضمان بعد توقيع العقد وخلال مدة محددة في العقد، والغرض من هذا الضمان هو حسن تنفيذ العقود المبرمة مع الجهات المتعاقد معها سواء كانت مصلحة حكومية أو غيرها. وهي عبارة عن تعهد بدفع مبلغ من المال بنسبة معينة من قيمة المشروع أو المناقصة مقابل حسن التنفيد وسلامة الآداء من الشركة المقاولة.


    3- خطاب ضمان الدفعة المقدمة (خطاب ضمان تمويلى)
    من المعلوم أن القاعدة المتعارف عليها في المعاملات التجارية هي الصرف بعد أداء الأعمال ولكن قد تكون العملية المسندة للعميل كبيرة وأمر تنفيدها يحتاج إلى إمكانيات مالية كبيرة غير متاحة للعميل، وفي هذه الحالة يمكن له أن يطلب من الجهة المسندة للعملية جزء من قيمة العملية يساعده في تنفيدها مقابل خطاب ضمان بنكي بنفس القيمة والعملة ( ).
    ذلك أنه في أغلب الحالات يشترط هولاء العملاء والذين رست عليهم العطاءات، بأن تدفع لهم الجهة صاحبة العطاء دفعات مقدمة، قبل بداية العمل لتيسر لهم تمويل العمليات الكبيرة المسندة إليهم، وتستهدف هذه الضمانة بالدرجة الأولى توفير جزء من السيولة النقدية اللازمة لتمويل المعدات ونقلها إلى مواقع العمل والبدء في تنفيد المشروع.
    ويتم تخفيض خطاب الضمان بنسبة من قيمة المستخلصات المدفوعة مقابل القدر المنفد من الأعمال تحدد بنسبة من قيمة خطاب الضمان إلى الأعمال، لذلك يشترط البنك في الغالب تنازل العميل عن الأعمال لصالح البنك لمتابعة المستخلصات المنصرفة ويتم على أساسها تخفيض خطاب الضمان ( ).
    وانطلاقا مما سبق يبدو أن كل نوع من أنواع خطاب ضمان المزايدات والمناقصات يشكل مرحلة من مراحل إبرام الصفقات، ففي البداية يتم اللجوء إلى خطاب الضمان الإبتدائي، وبعد رسو العطاء يقدم المقاول خطاب ضمان نهائي أو لحسن تنفيذ، وحتى يتمكن العميل من إتمام الصفقة فإنه يتم اللجوء إلى خطاب ضمان الدفعة المقدمة.


    الدورة المحاسبية لخطابات الضمان والقيود الناتجة عنها

    اصدار خطاب الضمان
    من مذكورين
    ح/ غطاء خطابات الضمان
    ح/مصروفات خطاب الضمان
    الى ح / البنك
    مد خطاب الضمان
    ح/مصروفات خطاب الضمان
    الى ح / البنك
    تعلية خطاب الضمان
    من مذكورين
    ح/ غطاء خطابات الضمان
    ح/مصروفات خطاب الضمان
    الى ح / البنك
    تخفيض خطاب الضمان
    ح/البنك
    الى ح / غطاء خطاب الضمان
    انهاء خطاب الضمان
    ح/البنك
    الى ح / غطاء خطاب الضمان


    1- خطاب الضمان الأبتدائي PROVISIONAL LETTER OF GUARANTEE(BID BOND)

    و هو الذي يرفقه العميل بالعطاء المقدم منه في المناقصة أو المزايدة ، و يمثل نسبة معينة من قيمته لكي تطمئن الجهة طارحة المناقصة أو المزايدة إلى جدية العطاءات المقدمة و عدم تراجع مقدم العطاء إذا تغيرت الأسعار أو تبين له خطأ تقديره
    و سمي ضمان أبتدائي أو مؤقت لأن الغرض منه ينتهي بعدم رسو المناقصة أو المزايدة على العميل مقدم العطاء او برسوها عليه و توقيعه على عقده . فو في الحالتين يسترد العميل خطاب الضمان ، أما إذا تراجع عن توقيع العقد بعد أن رسي عليه كان للجهة المستفيدة طارحة المناقصة أو المزايدة أن تصادر قيمة الضمان الأبتدائي.
    2- خطاب الضمان النهائي FINAL LETTER OF GUARAANTEE (PERFORMANCE GTEE)
    و هذا الضمان يتعين أن يقدمه من يرسو عليه العطاء بغرض ضمان حسن تنفيذ الإرتباطات المبرمة مع الجهات المستفيدة ، وفق شروط عقد المقاولة أو التوريد . و يظل خطاب الضمان النهائي ساري المفعول بكامل قيمته ليحن إنتهاء الغرض منه أو إنتهاء مدته
    3- خطاب ضمان الصيانة MAINTENANCE GUARANTEE
    بعد الأنتهاء من تنفيذ المشروع ، تقوم الجهة المستفيدة بإستلامه إذا ظهر و تبين أن المشروع نفذ تماما حسب الشروط و المواصفات المتفق عليها ، و لكن تحسباً لظهور عيوب أو ثغرات غير ظاهرة ، و نظراً لإمكانية بروز حاجة إلى إجراء بعض الإصلاحات و الصيانة و الترميم فإن الجهة المستفيدة ، و حتى تعيد للعميل و للمصرف خطاب الضمان النهائي ، فإنها تطلب أن يصدر من المصرف خطاب ضمان يضمن إجراء مثل هذه الإصلاحات أو إستكمال أية عيوب قد تظهر في المشروع ، و تكون مدة كفالة الصيانة بحدود سنة في الغالب
    4- خطاب ضمان الدفعة المقدمة ADVANCE PAYMENT GUARANTEE
    قد يستعين المقاول مقدم العطاء المقبول بموارد الجهة طارحة العطاء ، و خصوصاً في المشاريع الضخمة ، لتمويل العملية المظلوب إنجازها ، و حيث لا تكفي موارده الذاتية لمقابلة إحتياجاتها ، بالحصول على دفعة مقدمة تقدر بنسبة يتفق عليها من قيمة العملية و غالباً منا تستخدم هذه الدفعة لإعداد الأحتياجات الأولية للعملية من المواد و الادوات و الآلات .. الخ ، و يصدر خطاب الضمان عن الدفعة المقدمة لكفالة ردها أو رد ما تبقى منها عند تسوية الحساب ، و يجري العمل على إستنزال نسبةمن الدفعة المقدمة بخصمها من المستخلصات المدفوعة مقابل القدر المنفذ من العملية . و بالتالي يجري تخفيض مبلغ الضمان بقدر هذه النسبة – و نسبة التخفيض يتفق عليها بداءة ، و غاللبا ما ينص خطاب الضمان في صياغته على إجراء تخفيض لفيمته تلقائيا بقدر النسبة المستقطعة من المستخلصات سدادا ً للدفعة المقدمة ، و لذلك يشترط المصرف عند إصدار هذا النوع من الضمانات قيام العميل بالتنازل عن مستحقاته في العملية لصالحه حتى يكون على علم بما يرد من مستخلصات بشأن العملية المتنازل عنها ، ويجري تخفيض قيمة خطاب الصمان تلقائياً وفقا للأسس المتفق عليها.
    5- خطابات ضمان الأشياء المعارة للمقاول
    تصدر هذه الضمانات في الحالات التي تعير فيها الجهة المستفيدة صاحبة المشروع إلى المقاول آلات أو معدات أو نماذج لإنجاز العملية المعهود بها إليه ، و يكون الغرض منها ضمان رد الأشياء المعارة بحالتها عند إنتهاء العملية
    أطراف العملية في خطاب الضمان ثلاثة أطراف :-

    الطرف الأول : العميل

    و هو الذي يصدر بناء على طلبه و لحسابه خطاب الضمان
    الطرف الثاني : المستفيد
    و هو الذي يصدر لصالحه خطاب الضمان
    الطرف الثالث : المصرف

    و هو الذي يُصدر الضمان نيابة عن عميله و لحسابه ويقبل بمقتضاه أن يضمنه لدى المستفيد في مبلغ الضمان
    علاقة العميل طالب الضمان بالمستفيد :-
    تكون هذه العلاقة علاقة عقدية مثل التي تنشأ في حالة عقود المقاولات أو التوريد أو عقود الأستيراد و التصدير ، أو قد تكون تعاقدية كما في حالة خطابات الضمان الأبتدائية التي تصدر ضماناً لجدية العطاءات المقدمة ، أو قد تكون تنظيمية مثل خطابات الضمان الجمركية و المهنية و كل ما من شأنه إلزام العميل بإيداع تأمينات نقدية
    علاقة العميل بالمصرف :
    يعتبر الطلب الذي يتقدم به العميل إلى البنك لكفالته في اصدار خطاب الضمان إلى الجهة المستفيدة بمثابة إيجاب من العميل و يعتبر إصدار المصرف خطاب الضمان بمثابة قبول لطلب العميل ، و بإصدار الخطاب و وصوله إلى علم المستفيد أصبح المصرف ملزم تجاه المستفيد بكامل الشروط الواردة في خطاب الضمان
    علاقة المصرف بالمستفيد :
    متى تم قبول المستفيد خطاب الضمان برأت ذمة العميل من تقديم التأمين النقدي الذي يحتاجه المستفيد
    غطاء خطابات الضمان:
    يتمثل غطاء خطابات الضمان في الضمانات التي يقدمها العميل للمصرف لتغطية مركزه عن كل مبلغ يتعهد بدفعه فيما لو إضطر المصرف إلى ذلك تنفيذاً لخطاب الضمان و قد تكون قيمة الغطاء متمثلة في الأتي :
    غطاء مادي : مثل النقدية أو أراق مالية أو شهادات إستثمار أو بضائع
    غطاء غير مادي : مثل أن يكون هناك كفيل يكفل العميل للوفاء بقيمة الغطاء في حالة مطالبة المستفيد بالقيمة و عدم دفع العميل لها ، أو أن يتنازل العميل للمصرف عن مستحقاته لدي المستفيد
    و من الممكن أن نصنف أنواع الغطاء طبقاً للكمية التي تقدم في مقابلها .
    ا-غطاء كامل
    عند دفع العميل قيمة خطاب الضمان بالكامل نقدا أو عن طريق تخصيص وديعة لأجل أو شهادات أستثمار و في كل الحالات يجب أن نعرف أن قيمة هذا الغطاء تكون دائماً و أبداً بمنأى عن الدائنين بخصوص الحجز عند المنازعات ، و على كلاً فأنه بقيمة هذا الغطاء يتم أضافة حساب غير شخصي يسمى حساب إحتياطي خطابات الضمان
    ب-غطاء جزئي
    من الممكن للبنك اصدار خطاب الضمان مع القبول بتغطية قيمته تغطية جزئية أو بدون غطاء و هذا كله يعتمد على قوة و وضع العميل في السوق و مدى مصداقيته و سمعته الخارجية و للبنك حرية التصرف في هذا الشأن و أتخاذ كافة الأجراءات التي يراها مناسبة في هذا الشأن
    كيفية أصدار خطاب الضمان
    يقوم العميل بتوقيع نموذج خاص بخطابات الضمان و من الممكن ان يوقع العميل طلب مقدم بمعرفته يتضمن أسم المستفيد من الضمان و عنوانه ، نوع خطاب الضمان ، مبلغ الضمان ، الغرض من الضمان ، مدة الضمان ، التصريح الواضح للمصرف بأن يدفع كل أو بعض مبلغ الضمان إلى المستفيد لدى أول طلب منه و رغم أية معارضة قد يبديها العميل ن التصريح للمصرف بأن يخصم من حسابه الجاري الجزء غير المغطى من الضمان وكذا العمولات و المصاريف المقررة
    تضيف بعض المصارف نصاً يقضي بأن يكون للمصرف أن يجدد سريان خطاب الصمان بعد إنتهاء مدته إذا طلب المستفيد ذلك ، أو بأن العميل يفوض المصرف و يوكله في التجديد ، و مثل ذلك النص يعتبر شرط إذعان ، بمعنى أن يكون العميل مضطراً إلى التسليم به ليحصل على خطاب الضمان ، لذلك يمكن للعميل أن يطلب إلى القاضي غعقاءه منه ، فإذا أعفاه القاضن منه لم يكن ملزماً بالتجيد ن بينما يكون المصرف وحده ملزماً بأداء قيمة خطاب الضمان إذا كان قد أصدر التجيد دون موافقة العميل .. لذلك ينصح بعدم إدراج مثل هذا النص في طلب إصدار خطابات الضمان

    بعد الموافقة من قبل البنك و القيام بإجراءات التحقق من صحة التواقيع و خلافه من الإجراءات الداخلية للبنك يتم إصدار خطاب الضمان ثم يتم إشعار المستفيد به بالبريد الموصى عليه (المسجل ) أو قد يتم تسليمه للعميل باليد من قبل مراسلي البنك مع التوقيع على الأستلام

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال