تعريف خطاب الضمان :-
هو تعهد كتابي يصدره بنك Guarantor بناء علي تعليمات عميله ( مقدم العطاء – المورد – البائع Applicant ) ، يتعهد بمقتضاه البنك بدفع مبلغ محدد من النقود لصالح طرف ثالث ( المستفيد Beneficiary ) عند أول طلب من المستفيد بغض النظر عن أيه معارضه من جانب العميل أو أي طرف آخر خلال فتره محدده من الزمن .
خصائص خطاب الضمان :-
1- تعهد كتابي موقع من البنك .
2 – يرتب إلتزام علي البنك بدفع مبلغ نقدي وليس التزام بتنفيذ التزامات أخري .
3 – شخصي للمستفيد منه فقط .
4 – لا يجوز تظهيره ولا تداوله ولا التنازل عنه .
5 – يصدر لمده محدده أو قابله للتحديد .
أطراف خطاب الضمان :-
1 – العميل Applicant
وهو طالب خطاب الضمان وهو مقدم العطاء أو الطرف المسند إليه التعاقد ، والذي يطلب إصدار خطاب الضمان لحسابه ، وهو الذي يسدد قيمه خطاب الضمان في حاله عدم تنفيذ إلتزاماته الناشئة عن تقديم العطاء أو التزاماته التعاقدية .
2 – البنك مصدر التعليمات Foreign Guarantor
وهو البنك الذي يقوم بإصدار خطاب الضمان لحساب عميله طالب الإصدار ، ويقوم بإرساله إلي مراسله ببلد المستفيد ، ويطلب من مراسله إما تبليغ خطاب الضمان إلي المستفيد دون مسئوليه أو إلتزام علي المراسل او يطلب إليه إصدار أو الاشتراك في إصدار خطاب الضمان تحت كامل مسئولية البنك مصدر التعليمات .
3 – البنك المحلي Local Bank
يقوم بإبلاغ خطاب الضمان للمستفيد بدون أدني مسئوليه أو إلتزام عليه بناء علي تعليمات البنك الخارجي مصدر التعليمات أو يقوم بالتصديق علي أو إصدار خطاب الضمان تحت كامل مسئولية البنك الخارجي مصدر التعليمات .
4 – المستفيد Beneficiary
وهو الطرف الذي يصدر خطاب الضمان لصالحه ، وهو الطرف المعلن عن المناقصة أو المسند للعقد والذي من حقه الحصول علي قيمه الضمان كلياً أو جزئياً في الحالات الأتيه :
أ – في حالة سحب العطاء قبل إنتهاء ميعاد سريانه .
ب – في حاله رسو المناقصة علي مقدم العطاء ولم يقم الأخير بتوقيع العقد أو لم يقدم الضمان النهائي المطلوب .
ج – في حاله عدم تنفيذ المتعاقد معه لالتزاماته التعاقديه .
د - في حاله عدم تنفيذ المتعاقد معه للعقد حيث يضمن إستعادة المبالغ المدفوعة مقدماً منه أو بعد إعادته للبنك من المستفيد للإلغاء قبل إنتهاء الصلاحية لانتهاء الغرض الصادر من أجله .
هـ - التزام البنك بعدم تخفيض خطاب الضمان إلا بعد الحصول علي موافقة المستفيد ما لم ينص خطاب الضمان علي التخفيض التلقائي .
و – التزام البنك بعدم تعديل خطاب الضمان بما يضر بمصلحة المستفيد إلا بعد الحصول علي موافقته .
البيانات الأساسية الواجب ذكرها بخطاب الضمان :-
1 – تاريخ إصدار الخطاب .
2 – نوع خطاب الضمان ( ابتدائي – نهائي – دفعه مقدمه ) .
3 – أسم المستفيد وعنوانه بالكامل .
4 – أسم العميل طالب الإصدار ( الجهة ألمضمونه ) .
5 – الغرض من إصدار خطاب الضمان ( رقم مناقصة / رقم العقد ) .
6 – قيمة خطاب الضمان .
7 – تاريخ إنتهاء صلاحية خطاب الضمان .
إجراءات إصدار خطاب الضمان :-
تصدر خطابات الضمان الخارجية لحساب مراسلين البنك بالخارج والتي يرتبط معها البنك بترتيبات مصرفية ، وتقوم إدارة البنك بتقرير حدود إئتمانه لمراسليها تصدر في نطاقها خطابات الضمان المطلوبة ، وتتم إجراءات الإصدار علي الوجه التالي :-
1 - يتسلم القسم المختص تعليمات البنك الخارجي ، إما في صورة خطاب وفي هذه الحالة يتم التحقق من صحة التوقيعات للبنك مصدر التعليمات ويؤشر بذلك من المسئول عن حفظ نماذج التوقيعات أو فى صورة تلكس أو برقية وفى هذة الحالة يتم التحقق من أن الرقم السرى الموضح على الرسالة أنه صحيح ويؤشر بذلك من قسم الشفرة .
2- أ – أذا كانت تعليمات المراسل هى إرسال خطاب الضمان الى المستفيد دون ألتزام على البنك فيتم تسجيل خطاب الضمان فى سجل خاص معد لهذا الغرض ويعطى رقم أشاري ويرسل الى المستفيد مع خطاب مرفق ويوضح فية انة يرسل خطاب الضمان بعد تعزيز التوقيع فقط دون اى التزام أو مسئولية على البنك ويتم أخطار المراسل بما تم ويطالب بسداد قيمة العمولة والمصاريف .
ب- أذا كانت تعليمات المراسل هى إصدار او الاشتراك فى أصدار خطاب الضمان تتبع الإجراءات كما يلى :-
3 – التأكد من سماح الحد الائتمانى الممنوح للمراسل .
4 – التأكد من ان عمليات المراسل تشتمل على الضمان المقابل لصالح البنك والذى يجب ان يراعى الاتى
أ – أن يوضح أن قيام البنك بأصدار خطاب الضمان تحت كامل مسئولية البنك المراسل وأن الضمان المقابل يسمح بالدفع عند أول طلب وبدون أية معارضة من اى طرف .
ب – أن تكون مدة صلاحية الضمان المقابل تذيد عن مدة صلاحية خطاب الضمان لفترة أيام لمواجهة المهلة البريدية لإعطاء البنك فرصة لأبلاغ مطالبات راسله .
للبك المراسل أصدار خطاب الضمان بالجنية المصرى فيتعين ان ......... المراسل أنه فى حالة المطالبة بقيمة خطاب الضمان فأن سدادة يكون بالعملة الاجنبية المعادلة للجنية المصرى محتسباً طبقاً لأسعار الصرف الملنة من لجنة السوق المصرفية يوم السداد .
د – بالنسبة لبنوك القارة الامريكية فنظراً لعدم سماح القانون الامريكى للبنوك الأمريكية بأصدار خطابات ضمان وأن ما يجرى علية العمل فى هذة البلاد هو أصدار خطابات أعتماد غير قابلة للإلغاء وحيث ان الجانب المصرى طبقاً للقوانين والقواعد السارية يتعين أن يقدم اليهم خطاب ضمان .
لذا فأنة يتعين على البنك الامريكى أن يقوم بأصدار خطاب أعتماد غير قابل للإلغاء لصالح البنك يسمح بالسحب علية ( الدفع ) بموجب سجب بالتلكس المعزز بالرقم السرى .
وفى حالة طلب البنك الامريكى إرسال مستند معين من المستفيد من خطاب الضمان بتعيين أن يتم الحصول عن البنك الامريكى مسبقاً قبل أصدار الضمان المطلوب على موافقته على قبول المستند المرسل الية بالبريد حتى لو تم وصولة الية بعد انتهاء صلاحية خطاب الاعتماد .
يراعى كذلك أن تكون صلاحية الاعتماد سارية بعد انتهاء صلاحية خطاب الضمان لمدة لا تقل عن 10 أيام لإمكان السحب علية بمطالبات المستفيد التى قد ترد إلى البنك حتى اخر يوم فى صلاحية خطاب الضمان .
5 – التأكد من أن التعليمات الواردة تشمل البيانات الأساسية لخطاب الضمان .
6- التأكد من عدم وجود شروط بخطاب الضمان وأنة يسمح بالدفع عند اول طلب من المستفيد بدون أى معارضة من أى طرف وفى حالة وجود شرط يمكن اثباتة بمستند موصوفاً وصفاً كاملاً ومرر من المستفيد فأنة يمكن أصدار خطاب الضمان مع توجيه نظر المستفيد الى أن اية مطالبة يتعين أن تكون مصحوبة بالمستند الموضح بنص خطاب الضمان .
7 – قيد بيانات خطاب الضمان بالسجل المعد لهذا الغرض ويعطى الرقم المسلسل ويتضمن السجل بيانات عن ( البنك المراسل – أسم المستفيد – قيمة خطاب الضمان ) .
8 – تحرير خطاب الضمان من واقع البيانات الواردة فى تعليمات المراسل ويتم التحرير على النماذج المعدة ويوقع خطاب الضمان بتوقيعين من المسئولين المخول لهم بحق التوقيع .
ويراعى عند تحرير خطاب الضمان أن يحدد نوعه ( ابتدائى – نهائى – دفعة مقدمة ) وأن يذكر فية بوضوح أن الصورة الفوتوغرافية أو الكربونية لخطاب الضمان لا يعتد بها وأن يذكر كذلك أنه يتعين أعادته الى البنك للإلغاء عند انتهاء صلاحيتة وفى حالة قيام البنك بالتصديق على خطاب الضمان الوارد من مراسلة يتم التوقيع على خطاب الضمان ممن لهم حق التوقيع وذلك بعد إضافة الفقرة التالية للنص :
ونعزز لكم ما جاء بهذا الضمان فى حدود ما ورد به فى موعد غايته ............ )
9 – استيفاء رسم الدمغة النوعى على خطاب الضمان .
10 – تحرير خطاب يرفق به خطاب الضمان ويرسل بالبريد المسجل الى المستفيد ما لم تنص تعليمات المراسل على التسليم لمندوب عملائه .
ومن المفضل أن يوضح بالخطاب المرفق إية بيانات يرى البنك إيضاحها للمستفيد كأن يوضح به أن اية مطالبة بموجب الضمان يجب أن تكون مصحوبة بالمستند الموضح بنص خطاب الضمان وأخطار المستفيد على فتح الاعتماد المطلوب او تحويل الدفعة المقدمة أو تعديل الاعتماد المستندى ليصبح صالح للصرف منة .
11 - تحرير خطاب الى البنك المراسل الصادر لحسابه خطاب الضمان يوضح به قيام البنك بتنفيذ تعليماته لإصدار خطاب الضمان ومرفق به صورة خطاب الضمان الصادر لصالح المستفيد ويطالب البنك بالعمولة والمصاريف المستحقة عن تنفيذ هذة العملية وفى الحالات التى يوضح فيها البنك المراسل أن المصاريف على عاتق المستفيد فيما عدا خطابات الضمان الابتدائية يتم الحصول على موافقة المستفيدين أولا على تحملهم العمولة والمصاريف المستحقة للبنك مع الحصول على تعزيز من المستفيدين بان العقد الموقع فى هذا الشأن يقضى بتحملهم مثل هذة العمولات والمصاريف كما يطلب الى المستفيدين توجيه خطاب الى البنك المحتفظ لدية بحسابهم بقبولهم الخصم على حسابهم طرفة ويتم الحصول كذلك على موافقة بنك المستفيد على قبوله الخصم على حسابهم طرفة .
12- إعداد بطاقة لخطاب الضمان تضمن رقم خطاب الضمان ونوعه وأسم المراسل وأسم المستفيد وتاريخ انتهاء الصلاحية وقيمة خطاب الضمان والعمولة المحصلة .
13 – إجراء القيود النظامية على الوجه التالى :-
من حـ / حسابات نظامية مدينه
التزامات المراسلين عن خطابات الضمان
الى حـ / حسابات نظامية دائنة
التزامات البنك عن خطابات الضمان
14 – عمل استمارة الكمبيوتر لتسجيل إصدار الضمان بالحاسب الالى
15 – أعداد ملف يحتفظ بكافة مستندات الضمان .
16 – تسجيل تاريخ أستحقاق خطابات الضمان فى دفتر خاص .
17 – تسجيل تاريخ إستحقاق العمولة فى دفتر خاص وذلك بالنسبة لخطابات الضمان اتى تحمل عمولتها كل فترة على حدة .
18 – حفظ ملف خطابات الضمان بترتيبها بدولاب الحفظ .
تعديلات خطابات الضمان :-
بعد إصدار خطاب الضمان قد يتطلب الأمر إجراء بعض التعديلات فى شروط خطاب الضمان ويقوم البنك مصدر خطاب الضمان بإجراء التعديل بناء على تعليمات البنك معطى الامر وفيما يلى أهم التعديلات التى يمكن ان تتم على خطاب الضمان :-
1 – مد الصلاحية :
الأصل فى مد الصلاحية أن ترد التعليمات بشأنها الى البنك مصدر خطاب الضمان ( البنك المحلى ) من البنك معطى الامر بناء على مطالبة يوجهها مباشرة المستفيد الى عميلة وفى حالة ما أذا وجه المستفيد مطالبتة بمد صلاحية الضمان للبنك المصدر فيمكن لهذا البنك إبلاغ المطالبة لمراسلة بشرط أن ترد له خلال صلاحية الضمان للحصول على تعليمات بشأنها .
- إجراءات مد الصلاحية :-
- التأكد من أن خطاب الضمان سارى ولم يلغى التزام البنك معطى الامر .
- التأكد من أن التعليمات واردة من البنك معطى الامر .
- التأكد من أن تعليمات المرسل بمد الصلاحية بكامل قيمة خطاب الضمان .
- التأكد من ان تعليمات المرسل بمد الصلاحية بنفس شروط خطاب الضمان .
- التأكد من أن التعليمات واردة بموجب خطاب يحمل توقيعات مطابقة واذا كانت برقية او تلكس فيجب ان تكون معززة برقم سرى .
- التأكد من مد الصلاحية للضمان المقابل أيضا .
- تحرير خطاب الى العميل بمد صلاحية خطاب الضمان على النماذج المعدة لهذا الغرض .
- أخطار المراسل بأنة تم أخطار المستفيد بمد صلاحية خطاب الضمان ويطلب الية سداد العمولة المستحقة .
- التأشير فى دفتر الإصدار بالصلاحية الجديدة لخطاب الضمان .
- التأشير بأجندة استحقاق وأجندة تواريخ صلاحيات الضمانات بالتواريخ الجديدة لكل من أستحقاق العمولة وصلاحية الضمان .
- تسجيل الصلاحية ببطاقة الضمان .
- عمل استمارة الكمبيوتر لتعديل صلاحية الضمان الحاسب الالى .
2 – زيادة قيمة خطاب الضمان :-
بناء على تعليمات البنك مصدر التعليمات يقوم البنك مصدر خطاب الضمان بإصدار خطاب موجه الى المستفيد يتضمن زيادة قيمة خطاب الضمان وتتبع نفس خطوات الإصدار عند أجراء زيادة قيمة خطاب الضمان اما فى حالة ما أذا كان طلب زيادة قيمة الضمان وارد من المستفيد من الضمان فيتعين ابلاغة للمراسل للحصول على تعليماته بشأنه .
3 – تخفيض قيمة خطاب الضمان :-
قبل قيام البنك بإجراء تخفيض قيمة خطاب الضمان بناء على تعليمات البنك معطى الامر يتعين الحصول اولاً على موافقة المستفيدين الكتابية إلا فى الحالات التى يتضمن فيها نص خطاب الضمان على أن قيمته تخفض تلقائياً بنسبة محددة من قيمة كل شحنة تتم على قوة الاعتماد المستندى المتعلق به الضمان ويتم ذلك غالباً بخطابات ضمان الدفعات المقدمة وفى حالة ما أذا كان طلب التخفيض وارد من المستفيد من الضمان فيمكن للبنك تنفيذه فوراً دون حاجة للاتصال بالمراسل بشأنه .
الخطــوات :
- تحرير خطاب الى المستفيد بتخفيض قيمة خطاب الضمان .
- أخطار البنك معطى الامر مع تخفيض التزامه قبل البنك ليصبح سارياً بالقيمة الجديدة .
- أجراء القيود النظامية :
من حـ / القيود النظامية
التزامات البنك عن خطاب الضمان
الى حـ / حسابات نظامية مدينة
التزامات المراسلين عن خطابات الضمان
- تعديل بطاقة خطاب الضمان .
- عمل استمارة الكمبيوتر لتعديل القيمة الإجمالية بالحاسب الالى .
4- تعديل بنص خطاب الضمان :-
ويتضمن تعديل بعض البيانات الواردة بنص خطاب الضمان كرقم العقد – تاريخه – رقم المناقصة وتاريخها ، يقوم البنك بإصدار خطاب الى المستفيدين يتضمن التعديل المطلوب وذلك بناء على تعليمات معطى الأوامر لإصدار خطاب الضمان .
- تسبيل قيمة خطاب الضمان ( المصادرة ) :
يلتزم البنك بدفع قيمة خطاب الضمان إلى المستفيد عند أول طلب منه بشرط أن تكون المطالبة مستوفاه للشروط التالية :-
1 – ان تقدم المطالبة خلال صلاحية خطاب الضمان .
2- ان تقدم المطالبة فى حدود قيمة خطاب الضمان .
3- أن تقدم المطالبة من المستفيد من خطاب الضمان ( خطاب الضمان لا يعتبر ورقة تجارية ولا يجوز تظهيرها او تداولها .
4- أن تكون المطالبة مستوفاة لشروط خطاب الضمان أى مصحوبة بالمستند الوارد بنص خطاب الضمان أذا ما نص الضمان على ذلك .
5- أن يوضح بطلب المصادرة أنها مقابل الغاء خطاب الضمان أو مقابل تخفيض قيمتة حسب كل حالة .
- إجراءات تنفيذ المصادرة :
1 – أخطار المراسل ( البنك مصدر التعليمات ) بطلب المستفيد ويطلب الية أضافة القيمة لحسابنا ويوضح للمراسل أن المستفيد قدم المستند المنصوص علية بـخطاب الضمان ومرسل له ( اذا ما نص خطاب الضمان على تقديم مستند معين ) وفى حالة البنوك الامريكية يراعى أن يتم السحب على المراسل وفقاً لشروط الاعتماد .
- فور التأكد من إضافة المراسل للقيمة بحساب البنك يتم الدفع للمستفيد أما بموجب أشعار أضافة لحسابه أو بإصدار شيك مصرفى لصالحة ويتم السداد للمستفيد للمعادل- لقيمة خطاب الضمان بالجنية المصرى محتسباً على أساس أسعار السوق المصرفية المعلنة يوم السداد إلا فى الاحوال التى تسمح فيها القواعد النقدية بالسداد بالعملة الحرة .
3 – يخطر المستفيد بسداد قيمة خطاب الضمان ويوضح له أن السداد قد تم بناء على طلبه وفاء بقيمة خطاب الضمان مقابل إلغاؤه وأخلاء البنك من التزاماته قبل المستفيد ويطلب إلية أعادة خطاب الضمان الى البنك .
4- يخطر المراسل بألغاء خطاب الضمان ويخلى التزاماته الناشىء عن إصدار خطاب الضمان أذا كان الدفع لكامل قيمة الضمان او لجزء منه مقابل الغائة .
5 – أذا كانت مطالبة المستفيد بدفع جزء فقط من قيمة الضمان مقابل بقائه سارياً بالقيمة المتبقية فتدفع القيمة المطلوبة مع إصدار خطاب للمستفيد بتخفيض التزام البنك قبلة بالقيمة المدفوعة له وتوضح القيمة الجديدة للضمان السارى بها بشرط أن تكون صلاحية الضمان ما زالت سارية .
6- إجراء القيود النظامية الخاصة بألغاء خطاب الضمان أو تخفيض قيمته :
من حـ / حسابات نظامية دائنة
التزامات البنك عن خطاب الضمان
الى حـ / حسابات نظامية مدينة
التزامات المراسلين عن خطابات الضمان
7 – تعمل استمارة الكمبيوتر لإثبات إلغاء الضمان من الحاسب الالى أو بتخفيض قيمته بالجزء المدفوع .
انتهاء صلاحية خطاب الضمان :
1 – تنتهى صلاحية خطاب الضمان فى التاريخ المحدد بنصه اذا لم تصل البنك اى مطالبة فى خلال مدة سريانه .
2 – إعادة المستفيد خطاب الضمان الى البنك لانتهاء الغرض منه قبل انتهاء صلاحية خطاب الضمان .
إلغاء خطاب الضمان :
1 – انتهاء صلاحية خطاب الضمان ولم تصل للبنك اية مطالبة فى خلال مدة سريانة يرسل خطاب الى المستفيد بعد انتهاء صلاحية خطاب الضمان يوضح فيه ان خطاب الضمان قد انتهى دون تقديم أية مطالبه خلال مدة سريانه وان البنك قد قام بألغائة لذلك يطلب الية أعادة خطاب الضمان الى البنك استيفاء لسجلاته .
- بعد 15 يوم من تاريخ هذا الخطاب يرسل خطاب الى المستفيد استعجال للخطاب الأول لإعادة خطاب الضمان وفى نفس الوقت يرسل خطاب الى المراسل بانتهاء صلاحية خطاب الضمان ويخطر بأخلائه من التزامه من قبل البنك ويطلب الية سداد اية مصاريف أو عمولات مستحقة لم يتم سدادها حتى تاريخ الإلغاء .
أجراء القيود النظامية بإلغاء خطاب الضمان :-
من حـ / حسابات نظامية دائنة
التزامات البنك عن خطاب الضمان
الى حـ / حسابات نظامية مدينة
التزامات المراسلين عن خطابات الضمان
- التأشير بأجندة الاستحقاق والعمولة ودفتر الإصدار بإلغاء الضمان .
- الغاء بطاقة الضمان وعمل استمارة الكمبيوتر لإثبات إلغاء الضمان
2 – إعادة المستفيد خطاب الضمان :
- أخطار المستفيد استلام خطاب الضمان وانة قد تم الغاؤة .
- أخطار المراسل باعادة خطاب الضمان وانة تم الغاؤه من سجلاتنا واخليناه من التزاماتة بموجبة .
- إجراء القيود النظامية بالغاء خطاب الضمان طبقاً لما سبق بيانه .
- إلغاء بطاقة خطاب الضمان .
- التأشير بأجندة الاستحقاق والعمولة ودفتر الإصدار بإلغاء الضمان .
- عمل استمار الكمبيوتر لآثبات الضمان بالحاسب الالى .
أنتهى