النتائج 1 إلى 3 من 3
الموضوع:

نص قانون الادعاء العام الذي اقره مجلس النواب العراقي اليوم 8/11/2016

الزوار من محركات البحث: 116 المشاهدات : 1073 الردود: 2
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    تاريخ التسجيل: May-2014
    الدولة: حيث يقودني قلبي
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 86,527 المواضيع: 20,589
    صوتيات: 4589 سوالف عراقية: 663
    التقييم: 59932
    آخر نشاط: منذ 30 دقيقة
    مقالات المدونة: 1

    نص قانون الادعاء العام الذي اقره مجلس النواب العراقي اليوم 8/11/2016









    نسخة من نص قانون الادعاء العام الذي اقره مجلس النواب في جلسته الاعتيادية اليوم.

    وجاء في نص القانون " بأسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً إلى أحكام البند اولاً من المادة 61 والبند ثالثا من المادة 73 والمادة 89 من الدستور
    صدر القانون رقم { } لسنة 2016.

    قانون الادعاء العام

    المادة ــــ 1 ــــ اولاً – يؤسس جهاز يسمى جهاز الادعاء العام ويعد من مكونات السلطة القضائية الاتحادية يتمتع بالاستقلال المالي والاداري ويكون مقره في بغداد.
    ثانيا ــــ يتمتع جهاز الادعاء العام بالشخصية المعنوية ويمثله رئيس الادعاء العام او من يخوله .

    المادة ـــ 2 ــــ يهدف هذا القانون، الى ما ياتي :
    اولاـــ حماية نظام الدولة وامنها والحرص على المصالح العليا للشعب والحفاظ على اموال الدولة والقطاع العام .
    ثانياــــ دعم النظام الديمقراطي الاتحادي وحماية اسسه ومفاهيمه في اطار احترام المشروعية واحترام تطبيق القانون.
    ثالثاــــ الاسهام مع القضاء والجهات المختصة في الكشف السريع عن الافعال الجرمية، والعمل على سرعة حسم القضايا وتحاشي تأجيل المحاكمات بدون مبرر، لاسيما الجرائم التي تمس أمن الدولة ونظامها الديمقراطي الاتحادي .
    رابعاــــ مراقبة تنفيذ الاحكام والقرارات والعقوبات وفق القانون.
    خامساــــ الاسهام في رصد ظاهرة الاجرام والمنازعات وتقديم المقترحات العلمية لمعالجتها وتقليصها.
    سادساـ ـــ الاسهام في حماية الاسرة والطفولة .
    سابعا ــــ الاسهام في تقييم التشريعات النافذة لمعرفة مدى مطابقتها للواقع المتطور .

    المادة ـــ 3 ـــ اولا- يتكون جهاز الادعاء العام من رئيس ونائب للرئيس وعدد من المدعين العامين ، ونواب المدعين العامين ومعاوني الادعاء العام .
    ثانيا- يتمتع اعضاء الادعاء العام بجميع حقوق القضاة وامتيازاتهم .

    المادة ـــ 4 - اولاً - يعين رئيس الادعاء العام من بين قضاة الصنف الاول ممن شغل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات منصب رئيس محكمة استئناف او نائب رئيس محكمة استئناف او نائب رئيس الادعاء العام او مدع عام بترشيح من مجلس القضاء الاعلى وموافقة مجلس النواب لمدة اربع سنوات ويصدر مرسوم جمهوري بذلك ويجوز التجديد لمرة واحدة بناء على اقتراح من مجلس القضاء الاعلى وموافقة مجلس النواب .
    ثانيا ــــ يعين نائب رئيس الادعاء العام بمرسوم جمهوري لمدة اريع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناءً على ترشيح من رئيس الادعاء العام من بين المدعين العامين في مركز المنطقة الاستئنافية ومن الصنف الأول او من قضاة الصنف الأول ممن اشغل منصب نائب رئيس محكمة استئناف ومن الذين امضوا في مناصبهم مدة لا تقل عن 2 سنتين.
    ثالثاً- يعين عضو الادعاء العام من بين خريجي المعهد القضائي الاتحادي او المعهد القضائي في الاقليم او من المحامين والحقوقيين الذين لم تتجاوز اعمارهم 50 سنة ولهم خبره في مجال عملهم مدة لا تقل عن 10 عشر سنوات.
    رابعا ـــــ يعين المدعون العامون في المحاكم التابعة لمجلس القضاء الاعلى من بين المدعين العامين من الصنف الأول او الصنف الثاني بترشيح من رئيس الادعاء العام وبقرار من مجلس القضاء الأعلى .
    خامس اــــ يعين المدعي العام في المناطق الاستئنافية من بين المدعين العامين من الصنف الأول او من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف باقتراح من رئيس الادعاء العام وبقرار من مجلس القضاء الأعلى .
    سادسا ـــــ يعين المدعي العام امام محكمة الجنايات وأمام محكمة الإحداث والمدعي العام في دائرة الإصلاح العراقية ودائرة اصلاح الاحداث من بين المدعين العامين من الصنف الأول او الصنف الثاني بترشيح من رئيس الادعاء العام وبقرار من مجلس القضاء الأعلى .
    سابعا –
    1 يعين معاوناً للأدعاء العام قانوني حاصل على شهادة اولية في الحقوق له خدمة لا تقل عن 3 ثلاث سنوات في المحاكم أو الدوائر القانونية أو ممن له خدمة لا تقل عن خمس سنوات في المحاماة بعد اجتياز الاختبار التنافسي والدورة التأهيلية مدة لا تقل عن ستة اشهر في معهد التطوير القضائي او المعهد القضائي .
    2 يمارس معاون الادعاء العام المهام الاتية :
    تمثيل الحق العام في كل دعوة تكون الدولة طرفاً فيها ويكون خصماً الى جانب الممثل القانوني للدائرة المعنية
    القيام بالمهام التي يتولها الادعاء العام بعد تكليفه من رئيس الادعاء العام.
    3 لرئيس الادعاء العام تعين معاون الادعاء العام نائباً للأدعاء العام اذا كانت لديه خدمة لا تقل عن 3 ثلاث سنوات في معاون الادعاء العام بعد اجتيازه الدورة التأهيلية والامتحان التنافسي

    المادة ـــ 5 ـــ يتولى الادعاء العام المهام الاتية :
    اولاً- اقامة الدعوى بالحق العام وقضايا الفساد المالي والإداري ومتابعتها.
    ثانيا ـــ مراقبة التحريات عن الجرائم وجمع الادلة التي تلزم للتحقيق فيها ، واتخاذ كل ما من شأنه التوصل الى كشف معالم الجريمة .
    ثالثا ــــ الحضور عند اجراء التحقيق في جناية او جنحة، وابداء ملاحظاته وطلباته القانونية والحضور في جلسات المحاكم الجزائية عدا محكمة التمييز الاتحادية وتقديم الطعون والطلبات الى محكمة الجنايات والى محكمة الاستئناف بصفتها الاصلية عند نظرها الاحكام والقرارات الصادرة في دعاوى الجنح والى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية او محكمة التمييز الاتحادية حسب الاختصاص .
    رابعا- ممارسة صلاحيات قاضي التحقيق عند غيابه في مكان الحادث .
    خامسا ـــــ الحضور إمام محاكم العمل ولجنة شؤون القضاة ولجنة شؤون الادعاء العام ومحاكم قضاء الموظفين ومحاكم القضاء الإداري ولجان الانضباط والكمارك ولجان التدقيق في ضريبة الدخل، واية هيئة او لجنة او مجلس ذي طابع قضائي جزائي .
    سادساـ ــ الحضور في الدعاوى المدنية التي تكون الدولة طرفا فيها او متعلقة بحقوق مدنية ناشئة للدولة عن دعاوى جزائية وبيان اقواله ومطالعاته ومراجعة طرق الطعن في القرارات والإحكام الصادرة في تلك الدعاوى ومتابعتها.
    سابعاــ تدقيق الدعاوى الواردة من محاكم الجنايات المعاقب عليها بالإعدام او السجن مدى الحياة او بالسجن المؤبد والدعاوى الواردة من محاكم الاحداث وتقديم المطالعات والطعون فيها.
    ثامناــــ النظر في شكاوى المواطنين المقدمة اليه من ذوي العلاقة ، او المحالة عليه من الجهات المختصة وارسالها الى المرجع القضائي المختص ومتابعتها مع بيان رأيه في شأنها .
    تاسعا ـــ رقابة وتفتيش المواقف واقسام دائرة الاصلاح العراقية ودائرة اصلاح الاحداث وتقديم التقارير الشهرية عنها، الى الجهات المعنية.
    عاشراــــ تقديم الطلبات وابداء الرأي في قضايا التعهد بحفظ السلام وحسن السلوك واعادة المحاكمة والانابة القضائية وتسليم المجرمين والقضايا الاخرى التي ينص القانون عليها .
    حادي عشرــــ الطعن بعدم دستورية القوانين والانظمة امام المحكمة الاتحادية العليا.
    ثاني عشر- التحقيق في جرائم الفساد المالي والاداري وكافة الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل طبقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل والقوانين الجزائية المكملة له على ان تحال الدعوى خلال 24 ساعة من تاريخ توقيف المتهم الى قاضي التحقيق .
    ثالث عشر- تستحدث دائرة في رئاسة الادعاء العام تسمى دائرة المدعي العام الاداري والمالي وقضايا المال العام يديرها مدعي عام لا تقل خدمته عن 15 سنة تتولى الاشراف على مكاتب الادعاء العام المالي والاداري في دوائر الدولة .
    رابع عشر- يؤسس مكتب للأدعاء العام المالي والإداري في الوزارات والهيأت المستقلة يمارس اختصاصه طبقاً لإحكام الفقرة ثانيا من هذه المادة .

    المادة -6- على الادعاء العام الحضور امام محاكم الاحوال الشخصية وغيرها من المحاكم المدنية في الدعاوى المتعلقة بالقاصرين والمحجور عليهم والغائبين والمفقودين ودعاوى الطلاق والتفريق وهجر الاسرة وتشريد الاطفال، واية دعوى يرى الادعاء العام ضرورة تدخله فيها لحماية الاسرة والطفولة ، وله الحق في الطعن بما يصدر عن الجهات المذكورة من احكام وقرارات.

    المادة ــــ 7 ــ اولا ــــ يتولى رئيس الادعاء العام اتخاذ الاجراءات التي تكفل تلافي خرق القانون او انتهاكه وفق القانون .
    ثانيا ـــ أـــ اذا تبين لرئيس الادعاء العام حصول خرق للقانون في حكم او قرار صادر من اية محكمة عدا المحاكم الجزائية او في قرار صادر عن لجنة قضائية او عن مدير عام دائرة رعاية القاصرين او مدير رعاية القاصرين المختص او المنفذ العدل من شأنه الاضرار بمصلحة الدولة او القاصر او اموال أي منهما او مخالفة النظام العام يتولى عندها الطعن في الحكم او القرار لمصلحة القانون رغم فوات المدة القانونية للطعن اذا لم يكن احد من ذوي العلاقة قد طعن فيه او تم الطعن فيه ورد الطعن من الناحية الشكلية .
    ب ـــ لايجوز الطعن لمصلحة القانون وفق احكام الفقرة أ من هذا البند اذا مضت 5 خمس سنوات على اكتساب الحكم او القرار الدرجة القطعية .
    ثالثا ـــــ لرئيس الادعاء العام ان يطلب من محكمة التمييز الاتحادية وقف اجراءات التحقيق والمحاكمة مؤقتاً او نهائياً في اية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار فيها اذا وجد سبباً يبرر ذلك على وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية .

    المادة -8- تعد جلسات المحاكم الجزائية ومحاكم الاحداث غير منعقدة عند عدم حضور عضو الادعاء العام.

    المادة ـــ 9 ـــ اولاـــ تلتزم الجهات القائمة بالتحقيق اخبار الادعاء العام بالجنايات والجنح فور العلم بها، وعلى دوائر الدولة اخباره في الحال بحدوث اية جناية او جنحة تتعلق بالحق العام.
    ثانيا ــــ تلتزم الجهات المختصة اعلام الادعاء العام بتشكيل اللجان والهيئات والمجالس التي تتولى التحقيق بالقضايا التي تنظرها قبل موعد الجلسة فيها بمدة لا تقل عن 8 ثمانية ايام، وتزويده بنسخ من القرارات التي تصدرها خلال 15 خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.

    المادة ـــ 10 ـــ اولا ــــ ترسل محكمة الجنايات الى رئاسة الادعاء العام مباشرة الدعاوى التي حسمتها في الجرائم المعاقب عليها قانونا بالاعدام او بالسجن مدى الحياة او بالسجن المؤبد .
    ثانيا ـــــ ترسل محكمة الاحداث الى رئاسة الادعاء العام دعاوى الجنايات التي حسمتها .

    المادة ـــ 11 ـــ اولاـــــ لعضو الادعاء العام الطعن بمقتضى إحكام القانون في الإحكام والقرارات والتدابير الصادرة من قضاة التحقيق والمحاكم واللجان المنصوص عليها في هذا القانون.
    ثانيا ــــ تسري مدة الطعن بالنسبة لعضو الادعاء العام ابتداءً من اليوم التالي لتاريخ النطق بتلك الأحكام والقرارات والتدابير عند حضوره او من اليوم التالي لتبليغه بها عند عدم حضوره .
    ثالثا ـــــ تبدا مدة تصحيح القرار التمييزي من اليوم التالي لتاريخ تبلغ الادعاء العام بالقرار التمييزي وتلتزم الجهة التي اصدرت القرار موضوع الطعن بتبليغ الادعاء العام به خلال 30 ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .
    رابعاً- يعفى الادعاء العام من دفع اية رسوم بسبب الطعن في الإحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى المدنية .

    المادة ـــ 12 ــــ اولاــــ تزود المحكمة عند إصدار الحكم بعقوبة أو تدبير سالب للحرية المدعي العام في دائرة الاصلاح العراقية ودائرة اصلاح الاحداث كلاً حسب الاختصاص بنسخة من قرار الإدانة او التجريم آو الإيداع والحكم مع مذكرة السجن او الايداع او الحبس ونسخة من اي قرار تصدره المحكمة في هذا الصدد .
    ثانيا ــــ يتابع عضو الادعاء العام تنفيذ الاحكام والقرارات والتدابير المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة.
    ثالثا ـــــ تخبر دائرة الاصلاح العراقية ودائرة اصلاح الاحداث تحريرياً المدعي العام المعين او المنسب امامها عند انتهاء العقوبات والتدابير بحق المحكوم عليه.
    رابعا ــــ اذا وجدت المحكوم عليها بالاعدام حاملا فعلى دائرة الاصلاح العراقية ، عند ورود الامر بتنفيذ الحكم مفاتحة المدعي العام في دائرة الاصلاح العراقية بذلك ليبدي مطالعته الى رئيس الادعاء العام، وعلى رئيس الادعاء العام ان يقدمها الى رئيس مجلس القضاء الاعلى مشفوعة برأيه مسبباً تأجيل تنفيذ الحكم او تبديله على وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون او في قانون اصول المحاكمات الجزائية .
    خامسا ــــ يجوز دفع الغرامة المحكوم بها او الجزء النسبي منها، الى مقر المدعي العام في دائرة الاصلاح العراقية او دائرة اصلاح الاحداث وعندها يخلى سبيل المحكوم عليه حالا ، ويرسل مبلغ الغرامة المدفوعة الى المحكمة المختصة.
    سادساـــــ يقوم عضو الادعاء العام في دائرة الاصلاح العراقية او دائرة اصلاح الاحداث بماياتي :
    أ ـــــ ابداء الراي في طلبات الافراج الشرطي، ومراقبة صحة قيام المفرج عنه شرطيا بتنفيذ الشروط والالتزامات التي فرضتها عليه المحكمة واخبارها عن كل ما يرتكبه اخلالا بتلك الشروط، وله ان يستعين بالمجالس المحلية والمنظمات الاجتماعية، لتحقيق ذلك.
    ب ــــ تزويد المحكمة بالمعلومات التي توجب اعادة النظر في قرارها بالافراج الشرطي كلاً او جزءاً، او تاجيل ما قررت تنفيذه ، او تنفيذ ما قررت تأجيله من العقوبات الاصلية او الفرعية.
    سابعاــــ تستمع المحكمة الى مطالعة عضو الادعاء العام قبل ان تصدر قرارها بالغاء قرار الافراج الشرطي لمخالفة المفرج عنه لشروط الافراج الشرطي او لصدور حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية.
    ثامناــــ يحضر المدعي العام في دائرة الإصلاح العراقية عند تنفيذ حكم الاعدام، باعتباره عضواً في هيئة التنفيذ، وله ان ينتدب احد نوابه لهذا الغرض.

    المادة ـــ 13 ــــ اولاـــ يمارس رئيس الادعاء العام حق الاشراف على جهاز الادعاء العام ومراقبة حسن قيام اعضائه باختصاصاتهم المنصوص عليها في هذا القانون وتصرفاتهم وسلوكهم الشخصي وانتظام أعمالهم ودوامهم ومراقبة التزاماتهم المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون تنظيم شؤون القضاة واعضاء الادعاء العام .
    ثانياــــ لرئيس هيئة الاشراف القضائي تنفيذاً لمهامه بالاشراف والرقابة على الوجه المنصوص عليه في البند اولا من هذه المادة ان يقوم بتفتيش جهاز الادعاء العام بكافة تشكيلاته او ينيب لهذا الغرض احد اعضاء الهيئة للقيام بهذه المهمة حسب مقتضى الحال ورفع تقرير بذلك الى رئيس جهاز الادعاء العام ومجلس القضاء الاعلى ولمجلس النواب .

    المادة ـــ 14 ــــ لرئيس الادعاء العام ان ينبه عضو الادعاء العام، الى كل ما يقع منه مخالفاً لواجبات ومقتضيات وظيفته.

    المادة -15- فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون تطبق احكام قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 أو قانون رواتب ومخصصات القضاة والمدعين العامين او قانون الخدمة المدنية النافذ او اي قانون يحل محله.

    المادة ـــ 16 ــــ لمجلس القضاء الاعلى اصدار تعليمات، لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

    المادة ـــ 17 ــــ يلغى قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة الى حين صدور مايحل محلها او يلغيها.

    المادة ـــ 18 ــــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
    الاسباب الموجبة
    للتغيرات التي حصلت بعد صدور قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 ، ولغرض مواكبة هذه المتغيرات والتوافق مع التشريعات الجديدة ، ولضمان حسن الأداء في مكونات السلطة القضائية الاتحادية .
    شرع هــــــذا القانون.انتهى

    المصدر
    www.alforatnews.com

  2. #2
    من أهل الدار
    NoOn
    تاريخ التسجيل: May-2015
    الدولة: لامكان!!
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 18,529 المواضيع: 716
    التقييم: 16233
    مزاجي: متقلب ...
    المهنة: طالبة جامعيه ^_^
    أكلتي المفضلة: جبس ليز ولبن ^^
    موبايلي: iPhone
    مقالات المدونة: 3
    تشكرات احمد.

  3. #3
    Dn_Don
    ﭔـړآءﮪ آلْــۈړﮈ
    تاريخ التسجيل: August-2016
    الدولة: ﻤډﯾڹـﮧ آلْآﻤڹـﭜآټ
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 14,023 المواضيع: 223
    صوتيات: 22 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 3550
    مزاجي: مـَتْقِلَبِ
    المهنة: طالبه بمدرسة البيت لتعليم الشغل والكرف
    آخر نشاط: 3/May/2018
    شكرا للطرح

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال