مساعد المدير
الوردة البيضاء
تاريخ التسجيل: February-2013
الدولة: بغداد
الجنس: أنثى
المشاركات: 258,299 المواضيع: 74,486
صوتيات:
23
سوالف عراقية:
0
مزاجي: الحمدلله على كل حال
المهنة: معلمة
أكلتي المفضلة: دولمه - سمك
موبايلي: SAMSUNG
آخر نشاط: منذ 17 دقيقة
{ الفرات نيوز} تنشر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2017
تأریخ التحریر: : 2016/10/24 15:57
{بغداد:الفرات نيوز} حصلت وكالة {الفرات نيوز} على نسخة من مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2017 والذي ارسله مجلس الوزراء الى مجلس النواب حيث انهى قراءته الاولى اليوم .
وقد تضمن :
بناء على ما أقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند {أولا} من المادة {61} والبند {ثالثا} من المادة {73} من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ / / 2017
أصدر القانون الآتي:
قانون رقم { } لسنة 2017
قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية {2017}
{{الفصـــــل الأول}}
الايـــــــــرادات
المادة ــ 1 ــ
أولا:
أ -تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2017بمبلغ{79011421000} ألف دينار {تسعة وسبعون ترليون وإحدى عشر مليار واربعمائة وإحدى وعشرون مليون دينار}، حسبما مبين في {الجدول / أـ الإيرادات وفق الإعداد} الملحق بهذا القانون.
ب -احتساب الإيرادات المُتحققة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره{42} {اثنان واربعون دولاراً} للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره {3750000 } برميل يوميا{ثلاثة مليون وسبعمائة وخمسون الف برميل يومياً} بضمنها {250000} برميل يومياً{مئتان وخمسون ألف برميل يومياً} عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كردستان و{300000} برميل {ثلاثمائة الف برميل يومياً} عن كميات النفط الخام المنتج عن طريق محافظة كركوك على اساس سعر صرف {1182} دينار لكل دولار وتقيد جميع الإيرادات المتحققة فعلا إيرادا نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة.
ثانيا:
تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب مذكرات التفاهم مع حكومات او مؤسسات اجنبية ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية اعادة تخصيصها للأغراض التي مُنحت لأجلها وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية.
ثالثا:
تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بعد قبولها من وزير المالية الاتحادي ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية، على ان يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها إلى اعتمادات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقاً للأغراض التي منحت لأجلها.
رابعا:
تقيد مبالغ المنح او التبرعات المقدمة من قبل حكومات ومؤسسات اجنبية الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات ومجالس المحافظات بموجب مذكرات التفاهم او المقدمة من القطاع الخاص يرادا نهائياً للخزينة سواء أكانت هذه المنح والتبرعات على شكل مساعدات فنية ام تنفيذ مشاريع، على ان يتم قيد اقيامها التخمينية في سجلات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او الاقاليم والمحافظات ومجالس المحافظات ذوات العلاقة ويكون قبول المنح النقدية او العينية واعادة تخصيصها بالتنسيق بين الجهات المستفيدة وكل من وزارتي التخطيط والمالية الاتحاديتين.
خامسا:
يتم احتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة وشركات القطاع العام بانتهاء السنة المالية 2016 وفقاً للمعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعتبر المبالغ الفائضة او المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الاسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة او الوحدة في السنة المالية 2017.
{{ الفصل الثاني }}
النفقات والعجز
المادة ــ 2 ــ
أولا: النفقـــــــات
يُخصص مبلغ مقداره {95062262490 } الف دينار {خمسة وتسعون ترليون واثنان وستون مليار ومئتان واثنان وستون مليون واربعمائة وتسعون الف دينار}. لنفقات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة للسنة المالية 2017، وعند اضافة مبلغ اقساط الدين الداخلي والخارجي البالغ {5608898300} ألف دينار {خمسة ترليون وستمائة وثمانية مليار وثمانمائة وثمانية وتسعون مليون وثلاثمائة الف دينار}، سيصبح اجمالي النفقات للسنة المالية 2017 {10067160790} الف دينار {مائة ترليون وستمائة واحدى وسبعون مليار ومائة وستون مليون وسبعمائة وتسعون الف دينار} توزع وفق {الحقل /3 اجمالي النفقات} من {الجدول / ب النفقات حسب الوزارات} الملحق بهذا القانون
أ ــ مبلغ مقداره {25454018000} ألف دينار {خمسة وعشرون ترليون واربعمائة واربعة وخمسون مليار وثمانية عشر مليون دينار} لنفقات المشاريع يوزع وفق {الحقل /2 نفقات المشاريع الاستثمارية} من {الجدول/ب النفقات حسب الوزارات} الملحق بهذا القانون. بضمنها مبلغ {4254018000} ألف دينار {اربعة ترليون ومائتان واربعة وخمسون مليار وثمانية عشر مليون دينار} عن طريق القروض الاجنبية.
ب ــ مبلغ مقداره {75217142790} ألف دينار {خمسة وسبعون ترليون ومائتان وسبعة عشر مليار ومائة واثنان واربعون مليون وسبعمائة وتسعون ألف دينار} للنفقات الجاريــة وفــــــق {الحقل /1-النفقات الجارية من {الجدول / ب النفقات حسب الوزارات} الملحق بهذا القانون.
جـ ــ يُخصص مبلغ مقداره {112906151} ألف دينار {مائة وأثنى عشر مليار وتسعمائة وستة مليون ومائة واحدى وخمسون الف دينار}، احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من اصل التخصيصات الواردة بالبند {أولاً-ب-} المشار اليها اعلاه ولمجلس الوزراء زيادة المبلغ المذكور بما لا يزيد على الضعف.
د ــ يخصص مبلغ مقداره {500000000} ألف دينار {خمسمائة مليار دينار} لـ {اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بضمنها اقليم كردستان} من اصـــل التخصيصات المشار اليها بالبند {أولا/ أ} من المادة {2} اعلاه يتم توزيعه حسب عدد سكان كل محافظة وينفذ على النحو الآتي: -
1-على المحافظ تقديم خطة اعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة اعتمادا على الخطط الموضوعة من قبل مجالس الاقضية والنواحي الى وزارة التخطيط الاتحادية لغرض دراستها والمصادقة عليها على ان تراعى المناطق الاكثر تضرراً داخل المحافظة وعلى ان توزع تخصيصات المحافظة على الاقضية والنواحي المرتبطة بها حسب النسب السكانية بعد استبعاد المشاريع الستراتيجية التي تستفيد منها اكثر من ناحية او قضاء على ان لا تزيد كلفة المشاريع الستراتيجية الجديدة عن 20% من تخصيصات المحافظة يخصص منها نسبة لا تزيد عن {5% } لمشاريع استراتيجية التخفيف من الفقر.
2-يتولى المحافظ حصراً تنفيذ خطة الاعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ.
هـ-تعتمد نسبة {5%} {خمسة من المائة} من ايرادات النفط الخام المنتج في المحافظـة و {5 %} {خمسة من المائة} مــــن ايرادات النفط الخـــام المكــرر فــي مصافي المحافظـــــة و{5 %} {خمسة من المائة} من ايرادات الغاز الطبيعي المنتج في المحافظة، على ان تخير المحافظة في اختيار احدى الايرادات المنتجة اعلاه وعلى أن يخصص مبلغ مقداره{500000000} ألف دينار {خمسمائة مليار دينار}، كمشاريع الى المحافظات والاقاليم المنتجة من أصل التخصيصات المشار اليها بالبنـد{اولا-أ-} من المادة {2} اعلاه. وللمحافظ بعد مصادقة مجلس المحافظة حق التصرف والاستخدام بما لا يزيد عن {50%} {خمسين من المائة} من التخصيصات المشار اليها اعلاه لغرض استيراد الطاقة الكهربائية او تقديم الخدمات للمحافظة وتنظيفها او نفقات العلاج للمرضى خارج العراق أو للنفقات الجارية وحسب احتياجات المحافظة، وتكون اولوية الانفاق للمناطق الاكثر تضرراً من انتاج وتصفية النفط ولمشاريع حماية البيئة وذلك من خلال اجراء المناقلة المطلوبة.
و-يتم اجراء التسويات الحسابية بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي في موازنة السنة اللاحقة.
ثانيا : العجــــــــز
أ - بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2017{ 21659739790} الف دينار { احدى وعشرون ترليون وستمائة وتسعة وخمسون مليار وسبعمائة وتسعة وثلاثون مليون وسبعمائة وتسعون الف دينار}، ويغطى هذا العجز من الاقتراض الداخلي والخارجي ومن مبالغ النقد المدورة في حساب وزارة المالية الاتحادية ونسبة من الوفر المتوقع من زيادة اسعار بيع النفط الخام المصدر او زيادة صادرات النفط الخام وحسب التفاصيل المبينة في ما يأتي:-
تالمفـــــــــــــــــــر داتالمبلغ { الف دينار }
1 ={ أ + ب }اجمالــــــــي الايـــــــرادات79011421000
أالايرادات النفطية67950225000
بالايرادات غير النفطية11061196000
2 ={ أ + ب }اجمالـــــــي النفقـــــــــــات100671160790
أالنفقات الجارية75217142790
بالنفقات الاستثمارية25454018000
3اجمالي العجــــز المخطط21659739790
تمويـــــل الفجــــوة الماليـــة { العجـــــــز }
أ-ارصدة حسابات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لدى المصارف الحكومية1000000000
بالرصيد المدور في حساب وزارة المالية1000000000
جـسندات وطنية للجمهور1286521790
دسندات وحوالات خزينة الى المصارف الحكومية وتخصم لدى البنك المركزي العراقي5500000000
هـقرض البنك الدولي لدعم الموازنة1182000000
وقرض صندوق النقد الدولي لدعم الموازنة2009400000
زقرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA354600000
حـقروض ضمان دول بريطانيا، فرنسا، كندا عن طريق البنك الدولي945600000
طسندات خارجية 2364000000
يقرض الاتحاد الاوربي118200000
كحوالات عن طريق المصارف التجارية2000000000
قرض {JBIC} 59100000
قرض البنك الدولي لدعم المناطق المحررة165480000
القرض الامريكي لغرض التسليح1952664000
القرض البريطاني {قرض الصادرات} 118200000
القرض الصيني {الشراء من الشركتين الصينيتين لغرض تسليح والاعتدة بالدفع الاجل} 984606000
القرض الالماني224580000
القرض السويدي177300000
قرض البنك الاسلامي للتنمية59100000
القرض الايطالي158388000
ب ــ يخول وزير المالية الاتحادي بعد مصادقة مجلس الوزراء سد العجز الفعلي في الموازنة الوارد بالفقرة {أ} اعلاه من المصادر المذكورة في ادناه:
-اصدار حوالات خزينة
-اصدار سندات وطنية للجمهور
-اصدار سندات وحوالات للمصارف الحكومية تخصم لدى البنك المركزي العراقي
-قروض من المصارف التجارية
-الاقتراض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي لدعم الموازنة
-اصدار سندات وقروض خارجية.
جـ يخول وزير المالية الاتحادي الاقتراض او الاستمرار بالاقتراض من الخارج لتمويل المشاريع التنموية بعد مصادقة مجلس الوزراء من المصادر المذكورة ادناه، والاستمرار بالقروض المصادق عليها في السنوات السابقة
-قرض البنك الياباني للتعاون الدولي {JBIC} بمبلغ مقداره {500} مليون دولار {خمسمائة مليون دولار} لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء. وسيتم تمويل {50} مليون دولار {خمسون مليون دولار} منه عام 2017،
-قرض البنك الاسلامي للتنمية بمبلغ مقداره{800} مليون دولار {ثمانمائة مليون دولار} لتمويل مشاريع لصالح وزارات الكهرباء، الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة، الصحة، امانة بغداد، والتعليم العالي والبحث العلمي. وسيتم تمويل {50} مليون دولار {خمسون مليون دولار} منه عام 2017، يوزع على وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة ووزارة الكهرباء.
-قرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي {JICA} بمبلغ مقداره {1500} مليون دولار {ألف وخمسمائة مليون دولار} وسيتم تمويل مبلغ {300} مليون دولار {ثلاثمائة مليون دولار} عام 2017، لغرض تمويل مشاريع لصالح وزارات النفط، الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة، الموارد المائية، الكهرباء، الصناعة والمعادن، الصحة، الاتصالات، النقل، وكل من وزارة الصحة والكهرباء التابعة لاقليم كردستان.
-قرض بنك التنمية الالماني {KFW} بمبلغ مقداره{500} مليون يورو {خمسمائة مليون يورو} بمايعادل {600} مليون دولار {ستمائة مليون دولار}، مبلغ منه {190} مليون دولار {مائة وتسعون مليون دولار} لتمويل مشاريع اعمار المناطق المحررة من الارهاب لعام 2017.
-القرض الايطالي بمبلغ مقداره {160} مليون دولار {مائة وستون مليون دولار}، وسيتم تمويل {133.6} مليون دولار {مائة وثلاثة وثلاثون وستمائة ألف دولار} لمشاريع كل من وزارتي الموارد المائية والزراعة.
-القرض الامريكي بمبلغ مقدارة {2700} مليون دولار {أثنان مليار وسبعمائة مليون دولار} لتمويل احتياجات وزارة الدفاع. وسيتم تمويل مبلغ {1652} مليون دولار {مليار وستمائة واثنان وخمسون مليون دولار} منه عام 2017.
-قرض البنك الدولي مبلغ مقداره {500} مليون دولار {خمسمائة مليون دولار} لتمويل مشاريع لصالح وزارة الكهرباء، امانة بغداد، الاعمار والاسكان والبلديات العامة، ووزارة المالية وسيتم تمويل مبلغ {140} مليون دولار {مائة واربعون مليون دولار} منه عام 2017.
- تخويل وزارة المالية بالتفاوض والاقتراض من بنك الصادرات البريطاني حول تمويل مشاريع البنى التحتية بضمنها {الماء، المجاري، وتحلية المياه} بمبلغ مقداره {10} {عشرة مليار باون استرليني} على ان يتم تمويل مبلغ {100} مليون دولار {مائة مليون دولار} من المبلغ اعلاه خلال عام/2017 لمشاريع تحلية المياه ضمن محافظة البصرة.
-القرض السويدي بمبلغ {500} مليون دولار {خمسمائة مليون دولار} لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء من قبل { ABB} وبضمانة {EKN} وسيمول منه مبلغ {150} مليون دولار {مائة وخمسون مليون دولار} لمشاريع الوزارة المذكورة.
-د – يخول وزير المالية الاتحادي بعد موافقة مجلس الوزراء الشراء من الشركتين الصينيتين {نوربنكو وبولي} بمبلغ {2500} مليون دولار {ملياران وخمسمائة مليون دولار} لغرض شراء الاسلحة والاعتدة بطريقة الدفع الاجل لكل من وزارتي الداخلية والدفاع وهيئة الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الارهاب وسيتم تمويل مبلغ {833} مليون دولار {ثمانمائة وثلاثة وثلاثون} مليون دولار منه عام 2017.
-هـ – تقوم الحكومة بإصدار السندات لدفع مستحقات المقاولين والمزارعين للأعوام {2014، 2015، 2016، 2017}، بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي وفي حالة عدم كفاية التقديرات المرصدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لعام 2017 لتغطية المستحقات اعلاه فلمجلس الوزراء اقتراح موازنة تكميلية خلال السنة المالية المذكورة.
{{الفصل الثالث}}
ـ احكام عامـة وختامية ـ
المادة-3 -
يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسة للنفقات {تعويضات الموظفين، المستلزمات الخدمية، المستلزمات السلعية، صيانة الموجودات، النفقات الرأسمالية، المنح والاعانات وخدمة الدين والفوائد والمصروفات الاخرى، الالتزامات والمساهمات والمساعدات الخارجية، البرامج الخاصة، الرعاية الاجتماعية} ونفقات المشاريع المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق من قبل وزير المالية الاتحادية. وللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او رئيس مجلس المحافظة صلاحية الصرف مباشرة في ضوء الاعتمادات المرصدة ضمن موازنته السنوية وللأغراض المحدد لها بموجب خطة الانفاق التي يصادق عليها وزير المالية الاتحادية ولا يجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الاتحادية.
المادة -4 -
أ-لوزير المالية الاتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الابواب والاقسام والفصول والمواد والانواع وتسلسل النوع ولكل حالة على حدة.
ب –يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين للمحافظات غير المرتبطة بإقليم صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات وحدات الانفاق المدرجة ضمن موازنتهم السنوية بنسبة لا تتجاوز{5%} {خمسة من المائة} من وحدة صرف لوحدة الصرف الاخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء المناقلة من اعتمادات المشاريع الرأسمالية مع مراعاة احكام البند {8} من القسم {9} من قانون الادارة المالية رقم {95} لسنة/2004 على ان لا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات الجارية وعلى ان يتم اشعار وزارة المالية /دائرة الموازنة بالمناقلة لغرض التأشير .
ج-يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظون ورؤساء مجالس المحافظات غير المرتبطة بوزارة صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات فصول النفقات الجارية {الخدمية / السلعية / صيانة الموجودات} المصادق عليها لوحدات الانفاق المدرجة ضمن موازناتها السنوية المصادق عليها في الموازنة الاتحادية السنوية وعلى ان يتم اشعار وزارة المالية /دائرة الموازنة بالمناقلة لغرض التأشير
المادة -5-
لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي ووزيــــــر المالية الاتحادي مشتركاً استخدام المبالــــغ المعتمــــدة
لــ {احتياطي الطوارئ} المنصوص عليها في البند {اولاً/ج} من المادة {2} من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة بعد نفاذ هذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للإنفاق دون التقيد { بالأنفاق المحلي} وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد {3} مليار دينار {ثلاثة مليارات دينار} لكل حالة وإذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي باقتراح من وزير المالية الاتحادي وعلى وزير المالية الاتحادي اعداد ضوابط لاستخدام تخصيصات احتياطي الطوارئ ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية السنوية.
المادة -6 -
اولا: تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31 / كانون الاول من السنة
المالية 2017
ثانيا: تقيد الايرادات المتحققة خلال السنة المالية / 2017 ايراداً للموازنة العامة الاتحادية ولغاية 31/12/2017، اما الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية /2017 فتقيد ايراداً للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2018
المادة -7-
لا يجوز اجراء اي مناقلة ضمن تخصيصات {اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات} بين المحافظات.
المادة -8-
يخول وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة الاتحادي صلاحية اجراء مناقلة بين الموارد الذاتية لموازنات المؤسسات البلدية ضمن المحافظة الواحدة واجراء المناقلة ضمن حساب الخدمية والسلعية والصيانة لكل مؤسسة بلدية.
المادة -9-
اولا:
تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة {17%} سبعة عشر من المائة من اجمالي النفقات الفعلية المبينة في {الجدول /د ـ النفقات الحاكمة} الملحق بهذا القانون وتدفع من قبل وزارة المالية الاتحادية وبموافقة رئيس مجلس الوزراء.
ثانيا:
تحدد نسبة {17%} سبعة عشر من المائة لإقليم كردستان من مجموع الانفاق الفعلي
{النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية} للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ { مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية، أمانة مجلس الوزراء ، رئاسة الوزراء ، وزارة الخارجية، جهاز مكافحة الارهاب، وزارة الدفاع ، المحكمة الاتحادية ، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما فيها نفقات الانتخابات، هيئة المساءلة والعدالة، هيئة دعاوي الملكية، عدا التعويضات ، مكتب المفتش العام لدعاوي الملكية، الهيئة العراقية للمصادر المشعة، جهاز المخابرات الوطني العراقي، مكتب المفتش العام لجهاز المخابرات الوطني العراقي، هيئة النزاهة، ديوان الرقابة المالية، المفوضية العليا لحقوق الانسان، اجور المفاوضات والمطالبات القانونية والادارية والمالية ونفقات طبع السندات والتصنيف الائتماني للدين الخارجي ، اجور شركة التدقيق الدولية ولجنة الخبراء الماليين، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر، مبالغ المساهمات العربية والدولية بما فيها المساهمات المدرجة ضمن كل من {وزارة الدفاع ،مجلس النواب، ديوان الرقابة المالية، وزارة الخارجية والامانة العامة لمجلس الوزراء} ، نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود ومشاريع المنافذ الحدودية والسفر والجنسية والحدود والبطاقة الموحدة، مجلس الامن الوطني، اجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا، التمويل المشترك، مشاريع الموانئ، مشاريع السكك الحديدية، مشاريع السدود والنفع العام ، مشاريع ادارة الاجواء، نفقات اللجنة العليا لإغاثة وايواء النازحين، فوائد على قروض البنك الدولي، فوائد على قروض صندوق النقد الدولي، فوائد على قروض JICA، فوائد على القرض الايطالي، فوائد على قرض البنك الاسلامي للتنمية، فوائد على قروض بنك اليابان للتعاون الدولي JBIC، فوائد على القرض الالماني، فوائد على القرض الامريكي، فوائد على اتفاقيات الدفع الاجل، الفوائد على اعادة هيكلية الديون الخارجية على دول نادي باريس، الفوائد على اعادة هيكلية الديون الخارجية على دول خارج نادي باريس، الفوائد على السندات الخارجية لإطفاء الدين، الفوائد على مستحقات صندوق النقد العربي، الفوائد على حوالات الخزينة {المزادات}، فوائد على حوالات الخزينة القديمة، فوائد حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني من قبل كل من مصرفي الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة حسب قانون موازنة عام /2015، فوائد حوالات الخزينة حسب حوالة المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون الموازنة لعام /2015، فوائد حوالات الخزينة بموجب حوالة التمويل لشركات النفط الاجنبية بموجب المادة {34} من قانون موازنة عام /2015 من قبل كل من مصرفي الرشيد والرافدين والمصرف العراقي للتجارة، فوائد حوالات الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي العراقي بموجب قانون موازنــة عام /2016، فوائد حوالات الخزينة عن طريق صندوق التقاعد بموجب قانون موازنة عام 2015، فوائد القروض بموجب قرار مجلس الوزراء رقم {314} لسنة 2014 من قبل المصرف العراقي للتجارة لصالح وزارة الكهرباء، فوائد القروض الممنوحة من قبل المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام 2015 و 2016، فوائد السندات الوطنية بالدنانير العراقية بموجب قانون عام 2016، فوائد حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء المرقمين {97} و{400} لسنة 2013 من قبل المصارف الحكومية، فوائد حوالات الخزينة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم {50} لسنة 2014 لتمويل عجز الموازنة، فوائد حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء المرقمين {47} و {70} لسنة 2015، اقساط اصدارات حوالات الخزينة القديمة، تسديد اقساط حوالات الخزينة {المزادات}، تسديد السندات المحلية لعام 2015 { سندات عملة الدولار}، تسديد اقساط اعادة هيكلية الديون الخارجية لدول نادي باريس، تسديد اقساط اعادة هيكلية الديون الخارجية لدول خارج نادي باريس، تسوية الديون في الخارج، التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج، تسديد مستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلية مديونية العراق، اقساط قروض البنك الدولي، اقساط القرض الامريكي.
ثالثا :
تراعى حصص المحافظات غير المنتظمة في اقليم بنسبة عدد سكانها من اجمالي النفقات الفعلية المبينة في {الجدول /د النفقات الحاكمة} الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة اقليم كردستان البالغة {17%}.
رابعا:
عند حصول زيادة او انخفاض في اجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف او تخفض حصة اقليم كردستان تناسبيا" مع هذه الزيادة أو النقصان مع مراعاة احكام البندين {ثانياً وثالثاً} من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية والحاكمة من مناقلة تخصيصاتها الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة اعلاه وعلى وزارة المالية الاتحادية اجراء التسوية باحتساب حصة اقليم كوردستان في ضوء المصاريف الفعلية للسنوات السابقة التي تظهرها الحسابات الختامية المصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
خامسا:
تخصيص نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي الى قوات البيشمركة حسب النسب السكانية باعتبارها جزءا من المنظومة الامنية العراقية.
المادة-10-
أولا:
أ-يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان باحتساب وتحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة في الاقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الاقليم بتحويلها الى وزارة المالية الاتحادية شهريا.
ب ــ تتم تسوية المستحقات بين الاقليم والحكومة الاتحادية للسنوات 2004 ولغاية 2016 بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالاتفاق مع ديوان الرقابة المالية للإقليم {واعتماد تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم {5445} في 26-3-2014.
ثانيا: عند عدم قيام الإقليم بتسديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب البند {اولا"} من هذه المادة بما يعادل الايرادات المخطط لها في الموازنة الاتحادية وتجري التسوية الحسابية لاحقاً.
ثالثا: في حالة عدم ايفاء اي طرف {الحكومة الاتحادية، حكومة اقليم كوردستان} بالتزاماته النفطية او المالية المتفق عليها في هذه الموازنة يكون الطرف الاخر غير ملزم بالإيفاء ايضاً بالتزاماته نفطية كانت او مالية.
المادة -11-
يعاد النظر في حصة اقليم كردستان والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2017 وما بعدها في ضوء نتائج الاحصاء والتعداد السكاني لسنة/2017 وعلى ان يتم في ضوئه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في إقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة/ 2018 وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته.
المادة –12-
أولا: تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ{الجدول/ ج }عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزياً لسنة/2017 الملحق بهذا القانون.
ثانيا:
تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة {الممولة ذاتياً او مركزياً} بإعادة تعيين اعضاء المجالس {المحلية والبلدية والمحافظات والنواب} الذين تركوا وظائفهم نتيجة انتخابهم ومن الدرجات الشاغرة نتيجة حركة الملاك خلال سنة 2017 وتحتسب الفترة التي قضاها العضو في المجالس اعلاه خدمة لأغراض العلاوة والترفيع.
ثالثا:
على الوزارات الاتحادية ايقاف التعيينات ضمن التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة والهيئات والمديريات الممولة ذاتيا التي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة او القروض من المصارف الحكومية على ان تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات مدار البحث عند شغورها بسبب النقل او الاحالة الى التقاعد او الاستقالة او الوفاة باستثناء دوائر الماء والمجاري ومؤسسات البلدية التابعة لوزارة الاسكان والاعمار والبلديات العامة وامانة بغداد.
رابعاً:
لوزير المالية الاتحادي استحداث الدرجات الوظيفية لمنتسبي الشركات العامة والهيئات والمديريات العامة الممولة ذاتياً والتي تتلقى منحة من الخزينة العامة للدولة نتيجة لنقل خدماتهم الى ملاك الدوائر الممولة مركزياً لتغطية احتياجاتها من الموظفين.
خامساً:
أ-مع مراعات البند ثانياً من هذه المادة على الوزارات الاتحادية كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ايقاف التعيينات على حركة الملاك ضمن التشكيلات الممولة مركزيا.
ب- ولمجلس الوزراء وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة استثناءً أياً من التشكيلات المنصوص عليها بالفقرة {أ} من هذا البند من التقييد الوارد فيه.
سادسا:
يمنع التعيين في دوائر الدولة كافة بأسلوب التعاقد مع امكانية تجديد العقود السابقة في حالة وجود ضرورة لذلك.
المادة –13-
اولاً:
على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التنسيق المسبق بينها وبين وزارة التخطيط و المحافظات عند اختيار المشاريع وتصدر كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة خطة توزيع المشاريع وتعلم المحافظات بها ويلتزم بالنسب السكانية المقررة لكل محافظة لضمان عدالة التوزيع باستثناء المشاريع الستراتيجية التي تستفيد منها اكثر من محافظة وعدم التداخل بين المشاريع المدرجة ضمن خطة تنمية الاقاليم وتخول صلاحيات الوزير الى المحافظ المعني بالإعلان والاحالة والتنفيذ للمشاريع الوزارية {الصحة ،الاعمار والاسكان والبلديات العامة، التجارة، الزراعة، العمل والشؤون الاجتماعية، الثقافة، الشباب والرياضة} دون مبلـــــــغ {10} مليار دينار {عشرة مليارات دينار} بعد مناقلة المبالغ من حساب الوزارة الى حساب المحافظة باستثناء المشاريع المقترحة لعام /2017 والمتعلقة بتحديث التصاميم الاساسية والتفصيلية لمراكز المدن والدراسات الهيكلية للمحافظات ودراسة تنمية المناطق المتضررة والحفاظ على المناطق التاريخية والمناطق ذات الطبيعة التراثية والمحميات الطبيعية وعلى ان تصدر وزارتا التخطيط والمالية الاتحاديتان جدولاً بالمشاريع المعنية لكل محافظة ويخول وزيرا المالية والتخطيط الاتحاديان اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ ذلك.
ثانيا:
للمحافظة تكليف اي وزارة من الوزارات الاتحادية وحسب الاختصاص لتنفيذ المشاريع في تلك المحافظة على حساب تخصيصات {اعمار وتنمية الاقاليم والمحافظات} المخصصة لها.
المادة -14-
لوزير المالية الاتحادي صلاحية اضافة تخصيصات لغرض اطفاء السلف المثبتة من 1/1/2008 لغاية 31/12/2016والتي صرفت نتيجة لقوانين نافذة وقرارات من مجلس الوزراء وبعد ان يتم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومصادقة مجلس الوزراء الاتحادي عليها.
المادة -15-
اولا -تعمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات على التوسع في فتح باب الاستثمار الخاص والمشاركة مع القطاع الخاص بحدود اختصاصاتها كلما كان ذلك ممكناً، ولها بموافقة مجلس الوزراء الاستثمار والمشاركة مع القطاع الخاص.
ثانياً -ولمجلس الوزراء استثناء الجهات المحددة في البند {اولا} من هذه المادة من احكام القوانين النافذة وبما يسهل التوسع في الاستثمار والمشاركة مع القطاع الخاص.
المادة -16-
أ -لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كلف الاعمال التي يقوم بها المركز الوطني للمختبرات الانشائية والمركز الوطني للاستشارات الهندسية التابع لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بحدود 50% من الايرادات المتأتية عن تنفيذ تلك الاعمال استثناءً من القسم {1} من قانون الادارة المالية رقم 95 لسنة 2004 او اي قانون يحل محله، وعلى ان تصرف المبالغ لتطوير المركزين ودعم كوادرها الفنية والإدارية ضمن تصنيف حسابات المنح والاعانات وخدمة الدين والمصاريف الاخرى.
ب – لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كلف الاعمال التي يقوم به الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط بحدود {20%} من الايرادات المتأتية عن تنفيذ تلك الاعمال استثناءً من قانون الادارة المالية رقم {95} لسنة 2004 او اي قانون اخر يحل محله.
المادة- 17-
لوزارة المالية تسديد مبلغ نسبة الفائدة البالغة {4%} {اربعة من المائة} من اجمالي القروض الممنوحة لمشروع بسماية السكني.
المادة-18-
اطفاء الديون المستحقة للحكومة بذمة المكلفين بدفع الضريبة جراء استمرار الجهات الرسمية بتطبيق المادة {20} من قانون الموازنة لسنة 2008 للمدة من 1/1/2009 ولغاية 31/12/2011 استنادا الى احكام الفقرة {11} من القسم الرابع من قانون الادارة المالية رقم {95} لسنة 2004 او اي قانون اخر يحل محله.
المادة-19-
أ-عدم التعيين في اية وظائف قيادية {مدير عام فما فوق} مالم يوجد لها درجة في قانون الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او تعليمات اشغال المنصب.
ب-يحال الموظف بدرجة {مدير عام فما فوق} والذي لا يدير تشكيل اداري بمستوى مديرية عامة فما فوق على التقاعد وفقا لقانون التقاعد الموحد مباشرةً بعد نفاذ هذا القانون او ينقل الى دائرة اخرى عند توفر الشاغر الذي يتناسب مع عنوانه الوظيفي وبموافقة الجهة المنقول اليها.
المادة -20-
يتم احتساب مستحقات الشركات الاجنبية العاملة في اقليم كردستان لغرض استخراج النفط من ضمن حصة الاقليم البالغة {17%}.
المادة -21-
اولا -تحول جميع ايرادات هيئة والاعلام والاتصالات لعام 2016الى حساب الخزينة العامـــــة الاتحادية للدولة بعد استقطاع مبلغ الموازنة الخاص بها والمصادق عليها من قبل مجلس الأمناء ووزارة المالية الاتحادية.
ثانيا – على هيئة الاعلام والاتصالات إلزام شركات الهاتف النقال بتسديد ما عليها من مبالغ وغرامات والتزامات مالية خلال النصف الاول من عام / 2017 وتسجل ايراداً للدولة.
المادة-22-
على وزارات الكهرباء، الاتصالات، الاعمار والإسكان والبلديات العامة، وامانة بغداد بتفعيل جباية اجور الكهرباء والهاتف والماء والمجاري وجميع الرسوم الاخرى المنصوص عليها ضمن قوانينها الخاصة عن الخدمات المقدمة للمواطنين واصحاب الاعمال والمصانع والجهات الحكومية والقطاع العام وغيرها لغرض زيادة مواردها الذاتية. وفي حالة عدم قيام تلك الجهات بالجباية فعلى وزارة المالية استقطاع مبالغها من الموازنة الجارية للجهات اعلاه.
المادة-23-
عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزياً او ذاتياً الى القطاع الخاص تتحمل الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة نصف راتبه الاسمي الذي يتقاضاه من الدائرة المنقول منها لمدة سنتين أعتباراً من تاريخ نقله على ان تقطع علاقته من دائرته نهائياً.
المادة – 24-
اولاً -استمرار فرض ضريبة على كارتات تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنيت بنسبة {20%} من قيمة الكارت.
ثانياً -تفرض ضريبة مطار بمبلغ مقطوع مقداره 25000{خمسة وعشرون ألف دينار} للتذكرة الواحدة في جميع المطارات العراقية {السفر الخارجي} وتُقيد إيراداً للخزينة العامة.
ثالثاً –لوزير المالية الاتحادي اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ البندين {اولاً وثانياً} من هذه المادة.
المادة -25-
للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة صلاحية فرض رسوم أو اجور خدمات جديدة وتعديل الرسوم وأجور الخدمات الحالية باستثناء الرسوم السيادية وفق ضوابط يصدرها الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظة لغرض تغطية النفقات ومستحقات السنوات السابقة لنفس الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظة والمدرجة تخصيصاتها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لعام /2017 وعلى ان يتم اشعار وزارة المالية أولاً بأول وذلك استثناءً من قانون الادارة المالية رقم /95 لسنة /2004 او اي قانون اخر يحل محله وليتسنى لوزارة المالية اتخاذ ما يلزم في ضوء ذلك.
المادة -26-
لوزيري المالية والتخطيط الاتحاديين اعادة تخصيص المبالغ المستردة من المزارعين عن قروض مشاريع المبادرة الزراعية المستلمة من قبل الفلاحين للأعوام السابقة الى موازنة عام /2017وعلى ان تخصص حصراً لمشاريع المبادرة الزراعية للمصرف الزراعي استثناءً من الفقرة {1} القسم {4} من قانون الإدارة المالية رقم 95/ لسنة 2004.
المادة-27-
لوزير المالية بناءً على طلب من وزير النفط وموافقة السيد رئيس الوزراء اصدار حوالات خزينة او سندات خزينة عند الحاجة او لتغطية مستحقات الشركات النفطية الوطنية او العالمية العاملة في البلاد على ان لا يتجاوز مجموعها على{12} مليار دولار {أثنى عشر مليار دولار}، بإصدار واحد او بإصدارات متعددة خلال عام / 2017.
المادة-28-
تلتزم الوزارات الاتحادية والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة في شراء احتياجاتها من منتجات الوزارات الاتحادية على ان لا تقل القيمة المضافة لهذه المنتجات المجمعة والمصنعة على {25%} من الكلفة الاستيرادية للقيمة المضافة لها وعلى ان لا تكون اسعار المنتجات المحلية اعلى من مثيلاتها المستوردة بنسبة تزيد على {10%} مع مراعاة مواصفات النوعية والجودة.
المادة -29-
لا يجوز لمجلس الوزراء اصدار أي قرارات تتضمن منح سلفة لأي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة دون وجود تخصيصات في الموازنة العامة المصادق عليها خلال السنة المالية على أن يجري تسويتها في موازنة السنة اللاحقة.
المادة -30-
تلتزم الحكومة الاتحادية والاقليم عند حصول زيادة في الكميات المصدرة المذكورة في المادة 1-أولا-ب من قانون الموازنة، بتسليم الايرادات المتحققة فعلا لحساب الخزينة العامة للدولة.
المادة-31-
لوزير المالية الاتحادي صلاحية نقل التخصيصات المالية للدوائر التي سيتم فك ارتباطها من الوزارات والحاقها بالمحافظة المعنية خلال السنة المالية.
المادة –32-
على كافة التشكيلات الممولة مركزيا التابعة الى وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة كافة تحويل ايراداتها المستحصلة بموجب قوانينها وانظمتها النافذة ايراداً نهائياً الى الخزينة العامة للدولة لغرض تمكين دائرة المحاسبة من تمويل تقديرات الموازنة الاتحادية.
المادة –33–
اولا -على وزارة المالية ضغط النفقات وتخفيض المبالغ المخصصة للوقود وصيانة السيارات المستخدمة وكما يلي:
أ-خمس سيارات لكل واحد من رؤساء الهيئات الرئاسية الثلاث وأربع سيارات الى نائبي رئيس مجلس النواب.
ب-ثلاث سيارات للوزير او من بدرجته.
جـ -سيارتان لكل من وكلاء الوزارة ومن بدرجتهم {المدنيين والعسكريين} والمدراء العامون ومن بدرجتهم {المدنيين والعسكريين}.
ثانياُ – يتحمل الموظف الذي يستخدم سيارة من سيارات الدولة نفقات الوقود والصيانة بشكل كامل باستثناء السيارات التشغيلية والحقلية والانتاجية وسيارات الاسعاف وسيارات نقل الموظفين والاجهزة الامنية.
ثالثاً– عدم صرف الرواتب التقاعدية لأي موظف من موظفي الدولة والقطاع العام بمن فيهم كبار مسؤولي الرئاسات الثلاث الا بعد ابراء الذمة من ممتلكات الدولة المنقولة وغير المنقولة وبأثر رجعي على ان يقدم ديوان الرقابة المالية الاتحادي تقريراً الى مجلس النواب في موعد اقصاه نهاية الفصل الاول من سنة / 2017.
رابعاً – تخفيض نفقات الايفاد الخارجي وحصرها للأغراض الضرورية جداً وتقليص اعداد الموفدين الى {50%} خمسين من المئة مع تحديد فترة الايفاد بالمدة الاقل وعدم تنظيم اي مؤتمر خارج العراق.
خامساً – على وزارة الخارجية تخفيض عدد العاملين من موظفي الخدمة الخارجية في البعثات بنسبة لا تقل عن {25%} خمسة وعشرون من المئة من ملاكها الحالي وعلى وزارات الثقافة والتجارة والدفاع والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي غلق الملحقيات او نقلها الى مقر السفارات وتخفيض عدد موظفيها العاملين في الملحقيات بنسبة لا تقل عن النسبة المذكورة انفاً.
سادساً – يمنع استئجار الطائرات الخاصة من خزينة الدولة على ان تستخدم الطائرة الرئاسية في مجلس الوزراء من قبل الرئاسات الثلاث وتتحمل كل رئاسة الكلف المترتبة على ذلك.
المادة – 34–
اولاً: تستقطع نسبة {4.8%} من مجموع الرواتب والمخصصات لجميع موظفي الدولة والقطاع العام والمتقاعدين كافة لسد احتياجات الدولة من نفقات الحشد الشعبي واغاثة النازحين وغيرها ومن ضمن التخصيصات المرصدة ضمن الموازنة الاتحادية للسنة الحالية.
ثانياً: تلتزم حكومة اقليم كردستان باستقطاع نسبة {4.8%} من مجموع الرواتب والمخصصات لجميع الموظفين والمتقاعدين في اقليم كردستان لسد احتياجات الاقليم بما فيها احتياجات قوات البيشمركة من أصل حصة الاقليم البالغة {17%} المدرجة ضمن الموازنة العامة الاتحادية للسنة الحالية.
المادة – 35–
على وزارة المالية فتح حساب جاري باسم هيئة الحشد الشعبي تودع فيه التبرعات النقدية المقدمة للهيئة وعلى ان يتم تخصيص ما يقابلها ضمن موازنة هيئة الحشد الشعبي وللقائد العام للقوات المسلحة تحريك هذا الحساب لشراء المستلزمات الضرورية.
المادة -36-
تعفى من الرسوم البضائع والسلع المستوردة من دوائر الدولة والتي ترد باسمها ولاستخداماتها حصراً عن عقود مبرمة قبل 1/1/2017
المادة –37–
لمجلس الوزراء اعفاء شركات القطاع العام والخاص من الغرامات التأخيرية استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم {2} لسنة 2014 والمتحققة عن تلكؤ انجاز المشاريع بسبب عدم صرف مستحقاتها.
المادة –38–
يتم تعديل نسبة الضريبة ضمن البند {1} من المادة {2} من قانون ضريبة العقار رقم {162} لسنة 1959 المعدل بموجب القسم {6} من امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم {49} لسنة 2004 من {10%} {عشرة من المائة} الى {12%} {أثني عشر من المائة} من العائدات السنوية للأملاك العقارية.
المادة -39-
اولاً -للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او من يخولة اياً منهم منح من اكمل مدة خمس سنوات فعلية بالوظيفة من الموظفين اجازة براتب اسمي مدة خمس سنوات وتكون بدون راتب لما زاد عن خمس سنوات وتحتسب للأغراض التقاعد على ان تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة خلال مدة تمتعه بالإجازة وتستحصل موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء اذا كان الموظف بدرجة مدير عام فما فوق.
ثانياً – للمتعاقد باجر مع الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات طلب انهاء عقده اصولياً بموافقة رئيس جهة التعاقد او من يخوله لقاء مكافأة نقدية تعادل اجر ثلاثة اشهر عن كل سنة تعاقد على ان لا تزيد عن اربعة وعشرون شهراً، ويستثنى من ذلك الخبير والمستشار والعسكري ورجل الشرطة.
المادة – 40–
لوزير المالية الاتحادي بموافقة رئيس الوزراء الاتحادي اصدار كفالات الى شركة {جنرال الكتريك وشركة بوينك} لتمويل العقود مع الحكومة العراقية واصدار ضمانات مقابلة الى بنك الصادرات والواردات في الولايات المتحدة الامريكية عن كفالات التي يصدرها بما لا يتجاوز {500} مليون دولار {خمسمائة مليون دولار}.
المادة – 41–
لوزارة الموارد المائية بيع واستثمار ناتج كري الانهر وقيد ايرادها الى الخزينة العامة للدولة، على ان تخصص نسبة {50%} {خمسين من المائة} من الايرادات للوزارة المذكورة لتغطية نفقاتها .
المادة – 42–
يؤسس صندوق لإعادة اعمار المناطق التي دمرها الارهاب ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويمول من المنح والمساعدات الدولية وما يخصص له ضمن الموازنة العامة الاتحادية وينظم عمله بنظام يصدر عن مجلس الوزراء.
المادة – 43–
تتحمل وزارة المالية مبالغ السلف وفوائدها الممنوحة لكل من استشهد بعد تاريخ {9/4/2003} جراء العمليات الارهابية من منسوبي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات فيما يتعلق بذممهم من ديون.
المادة – 44–
لوزير المالية الاتحادي اضافة تخصيصات لصرف الرواتب والمخصصات لمنتسبي الدوائر في المناطق التي تحت سيطرة تنظيم داعش الارهابي بعد تحرير مناطقهم وعودتهم الى الدوائر التي كان يعملون بها سابقاً او عند الحاجة بسبب النقص الحاصل في حساب تعويضات الموظفين والرواتب والمكافآت التقاعدية.
المادة -45-
اولاً – لوزارة المالية بيع حصتها من الاراضي الزراعية دون تفتيت او تقسيم التي تقع خارج حدود امانة بغداد او البلديات وعليها حقوق تصرفية لأصحاب تلك الحقوق المحددة بقانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم {53} لسنة 1976 ببدل حقيقي يحدد من لجان التقدير المشكلة بموجب قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم {21} لسنة 2013.
ثانياً – يلتزم المشتري بالشروط الاتية:
1-استغلال الارض لأغراض الانتاج الزراعي.
2-عدم افراز او تقسيم الاراضي الزراعية.
3-عدم بيع الارض الى الغير الا بعد تقديم المشتري الجديد اقراراً خطياً اصولياً في دائرة التسجيل العقاري باستغلال الارض للأغراض الزراعية.
ثالثاً -على وزارة المالية استعادة الارض والغاء عقد البيع دون تعويض المشتري في حال اخلاله بالشروط المحددة قانوناً.
رابعاً -في حال عدم رغبة صاحب حق التصرف بشراء الارض خلال مدة اقصاها ستون يوماً من تاريخ اعلان وزارة المالية رغبتها بالبيع فتعد مؤجرة اليه ببدل الايجار الذي تقدره اللجنة المعنية بموجب البند {اولاً} من هذه المادة وبخلافه تعلن وزارة المالية الارض المذكورة للبيع او الايجار بالمزايدة العلنية.
خامساً –على وزير المالية بالتنسيق مع وزير الزراعة اصدار التعليمات لتنفيذ هذه المادة بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة -46–
لا يعمل بأي قرار مخالف لهذا القانون ولا تتحمل الخزينة العامة الاتحادية أي اعباء مالية اضافية خارج هذا القانون.
المادة -47-
على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون حال اقراره.
المادة -48-
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا" من 1/ كانون الثاني/2017.انتهى