النتائج 1 إلى 4 من 4
الموضوع:

زكاة الفطره\\ البعض من الإستفتاءات للمرجع السيد السيستاني ( دام ظله)

الزوار من محركات البحث: 4897 المشاهدات : 8161 الردود: 3
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من أهل الدار
    تاريخ التسجيل: October-2010
    الدولة: العراق
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 11,587 المواضيع: 1,824
    صوتيات: 5 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 5212
    مزاجي: عادي
    أكلتي المفضلة: حاليا ً ولا شي
    آخر نشاط: 28/April/2016

    زكاة الفطره\\ البعض من الإستفتاءات للمرجع السيد السيستاني ( دام ظله) إضغط على مفتاح Ctrl+S لحفظ الصفحة على حاسوبك أو شاهد هذا الموضوع






    بعض من الإستفتاءات لسيدنا آية الله العظمی السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

    مصرف زكاة الفطرة

    الأحوط لزوماً اختصاص مصرف زكاة الفطرة بالفقراء والمساكين مع استجماع الشروط المتقدمة في زكاة المال.
    وإذا لم يكن في البلد من يستحقها من المؤمنين جاز دفعها إلى غيرهم من المسلمين ولا يجوز إعطاؤها للناصب.
    مسألة ۱۱۸٥: تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي، وتحل فطرة الهاشمي على الهاشمي وغيره، والعبرة على المعيل دون العيال، فلو كان العيال هاشمياً دون المعيل لم تحل فطرته على الهاشمي، وإذا كان المعيل هاشمياً والعيال غير هاشمي حلّت فطرته على الهاشمي.
    مسألة ۱۱۸٦: يجوز للمالك دفع فطرته إلى الفقراء بنفسه، والأحوط استحباباً والأفضل دفعها إلى الفقيه.
    والأحوط استحباباً أن لا يدفع للفقير أقل من صاع إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم، ويجوز أن يعطي الواحد أصواعاً.
    مسألة ۱۱۸۷: يستحب تقديم الأرحام والجيران على سائر الفقراء، وينبغي الترجيح بالعلم والدين والفضل.


    السؤال :
    هل يجب على صاحب الدار دفع زكاة الفطرة عن الضيف الذي يحلّ عنده ليلة العيد سواء كان من اقربائه او لا ؟

    الجواب :

    إن لم يعدّ الضيف عرفاً ممن يعوله مضيّفه ولو مؤقتاً ــ كما إذا دعا شخصاً إلى الإفطار عنده ليلة العيد ــ لم تجب فطرته على المضيف، وأما إذا عدّ كذلك فتجب عليه فطرته فيما إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم يأكل عنده، وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط لزوماً.

    السؤال :
    إذا لم أكن في بلدي وانعدم الفقیر المؤمن في مكان وجودي هل یجوز أن أوصي فلان في بلدي أن یخرج زكاة الفطرة عني لأني لا أستطیع إیصاله في لیلة العید وأقوم أنا بعزله من مالي ومن ثم تسدیده لمن سدده عني في بلدي ؟

    الجواب :
    لا یجب ان تخرجه في بلدك اذا كنت علی سفر بل تدفع اینما كنت ولا یجب العزل لیلة العید خاصة بل یجوز طیلة شهر رمضان ولا یجب دفعه بعد العزل فورا فیجوز التاخیر بحثا عن المستحق ویكفي ما ذكرت ایضا.

    السؤال :
    ما حكم زكاة الفطرة علی الكاد علی عیاله، ولكن یسكن في بیت أبیه، ویأكل مما یقدمه له أبوه؟

    الجواب :

    لا یجب علی الفقیر ـ وهو من لا یملك مؤونة سنته فعلاً أو بالقوة ـ اخراج زكاة الفطرة وانما یستحب له ذلك نعم اذا كان عیالاً علی غیره وجب علی الغیر اخراجها عنه اذا توفرت الشرائط المعتبرة لوجوبها فیه.

    السؤال :
    یتم حالیا جمع الاموال من المسلمین الشیعة في مدینتي لغرض بناء حسینیة... هل بامكاني دفع مبلغ زكاة الفطرة هذا العام والاعوام المقبلة لهذا المشروع ؟ علما اننا بحكم قوانین البلد لا یوجد لدینا من ینطبق علیه حكم الفقیر وعلیه فاني اضطر لارسال المال للعراق كل عام؟

    الجواب :
    مصرف زكاة الفطرة عند سماحة السید هو خصوص الفقراء ولا یجوز صرفها علی سبل الخیر الاخری.

    السؤال :
    مقدار زكاة الفطرة ، وهل تحسب بالنسبة للعراق او ممكن دفعها بالعراق علی اعتبار حساب قیمتها في مالیزیا؟

    الجواب :
    یكفي في زكاة الفطرة اخراج ثلاثة كیلو غرامات مما یتعارف عند أهل البلد التغذي به كالارز والحنطة إو إخراج قیمتها، ویكفي في العراق دفع الفي دينار عن كل شخص بدلاً عن ۳ كيلو غرامات من طحين الحنطة .
    ویمكنكم توكیل من یخرجها عنكم في العراق واذا اردتم إخراجها في مالیزیا فلابد ان یكون باحتساب قیمة الطعام فیها.

    السؤال :
    لمن تدفع زكاة الفطرة من هم مستحقيها ؟

    الجواب :
    هم الفقراء حصراً .

    السؤال :
    هل يجب علينا نحن كطلاب في بلاد الغربة دفع فطرة رمضان ، ام يكتفي بما يدفعه الاهل في بلدنا علما بانني طالب من الدولة واحصل على مخصّص شهري واذا كان الجواب بنعم فلمن ادفعها وخصوصا انا لا اعلم مستحقيها ؟

    الجواب :
    اذا لم تكن تحت عیلولة الاهل فتجب الزكاة علیك ومستحقها الفقير الشيعي فان لم يكن هناك فيمكنكم توكيل من يخرجها في بلد آخر من مال يقرضه لكم .

    السؤال :
    هل يجوز اخراج زكاة الفطرة قبل يوم العيد ؟ أو حجزها ؟

    الجواب :
    يجوز .

    السؤال :
    هل يجوز إعطاء الفطرة من الخيار والطماطة ونحوهما ؟ وبعبارة اخری هل أنهما داخلان في مفهوم القوت أم لا ؟

    الجواب :
    الضابط في جنس زكاة الفطرة ان يكون قوتاً شايعاً لاصل البلد يتعارف عندهم التغذي به وان لم يقتصروا عليه سواء كان من الاجناس الاربعة (الحنطة والشعير والتمر والزبيب) ام من غيرها كالارز والذرة واما ما لايكون كذلك فالاحوط لزوماً عدم اخراج الفطرة منه.

    السؤال :
    هل بالامكان أعطاء زكاة الفطرة الى الاهل اذا كانوا مستحقين ؟

    الجواب :
    لا يجوز اعطاؤها لمن تجب نفقته عليه كالولد والابوين والزوجة الدائمة ولا باس باعطائها لمن تجب نفقته عليهم , فاذا كان الوالد فقيراً وكانت له زوجة تجب نفقتها عليه جاز للولد ان يعطيها الزكاة .

    السؤال :
    نسأل عن زكاة الفطرة وكيف ندفعها ولمن ندفعها لعدم معرفتنا للفقراء والمستحقين ؟

    الجواب :

    يكفي فيها اعطاء ثلاث كيلو غرامات من الحنطة او التمر او الارز ونحوها ويجب اخراجها عن النفس وعمن يعوله ليلة العيد سواء في ذلك من تجب نفقة عليه وغيره . والمسافر والحاضر والصغير والكبير ، ويجوز اخراجها من النقد عوضا عن الاجناس المذكورة . واذا لم يكن في البلد من يستحقها - الفقراء المؤمنين ومساكينهم - جاز نقلها الى بلد اخر يوجد فيها المستحق .


    السؤال :
    هل من الممكن الاستفادة من زكاة الفطرة للمساهمة في بناء وتشييد المساجد ؟

    الجواب :
    لا يجوز على الاحوط .

    السؤال :
    إذا أخرجت زكاة الفطرة وحللت ضيفاً عند أحد المؤمنين قبل الغروب فهل يسقط التكليف عنه فلا يجب عليه الاخراج عني بأعتبار انني اخرجها أو أعزلها ؟

    الجواب :
    إذا صدقت العيلولة تجب عليه الفطرة ولا يجزي اخراجك.

    السؤال :
    هل يلزم عند دفع زكاة الفطرة من النقود أن يقصد البدلية عن طعام معين وما هو الحكم لو لم يقصد ذلك ؟

    الجواب :
    يكفي أن يقصد البدلية عما يفي النقد المدفوع بقيمة صاع من القوت الغالب لأهل البلد وأن كان هذا الوصف ينطبق على أكثر من نوع واحد .

    السؤال :
    هل یجوز التبرع بزكاة الفطرة عن الغیر ومع عدم الجواز لو تبرع شخص عن غیره كالجد عن اولاد اولاده مع كونهم لیسوا من عیاله فهل تبرأ ذمة الغیر بذلك ؟

    الجواب :
    يجوز التبرع بالمال الذي يؤدى لزكاة الفطرة ولا یجوز التبرع في الاداء بل یلزم ان یكون الاداء بطلب من تجب الزكاة علیه والا لم تبرأ ذمته .

    السؤال :
    هل من الممكن إعطاء زكاة الفطرة إلى أبي إذا كان فقيراً ؟

    الجواب :
    لا يجوز إعطائها لمن تجب نفقته عليك كالأب والإبن .

    السؤال :
    هل تدفع زكاة الفطرة عن الجنين للمراءة الحامل ؟
    الجواب :
    لا فطرة على الجنين.

    السؤال :
    ماهو المبلغ الشرعي للفطرة بالدينار العراقي ؟ ومتى يفضل ان يتم اعطاؤها ؟ وهل يمكن ان تعطى لارملة لديها ايتام مع العلم انها لا تصلي ؟

    الجواب :
    يكفي في زكاة الفطرة لكل شخص مبلغ الف وخمسمائة دينار بدلاً عن ثلاثة كيلو غرامات من طحين الحنطة ، ويجوز اخراجها في شهر رمضان ولكن الاحوط الاولى اخراجها يوم العيد وليكن قبل صلاة العيد لمن يصليها وقبل الظهر لمن لا يصليها ولا يجوز اعطاء الفطرة لتاركة الصلاة نعم لا مانع من ان تعطى لايتامها .

    السؤال :
    ما هو مقدار زكاة الفطرة في العراق لهذا العام ؟

    الجواب :
    يكفي لكل شخص مبلغ الف وخمسمائة دينار بدلا عن ثلاثة كيلو غرامات من طحين الحنطة .

    السؤال :
    ما هو مقدار زكاة الفطرة لهذه السنة بالدينار العراقي للفرد الواحد , وهل يمكن اعطائها الان اي قبل انتهاء شهر رمضان بفترة ؟

    الجواب :
    يكفي مبلغ الف وخمسمائة دينار بدلاً عن طحين الحنطة ويمكن اخراجه في اثناء الشهر.

    السؤال :
    إذا دعى شخصاً أو أشخاصاً لتناول طعام الإفطار ليلة العيد فهل عليه أن يدفع عنهم زكاة الفطرة يوم العيد علماً بأنهم لا يبيتون عنده ليلاً بل يعودون إلى بيوتهم ؟

    الجواب :
    لا يجب .

    السؤال :
    هل يجب علي أن اخرج زكاة الفطرة من أسرتي مع العلم أن زوجتي سوف تكون في فترة الصوم في بيت والدها؟

    الجواب :
    إذا عدت من عائلة أبيها في هذه الفترة ففطرتها عليه .

    السؤال :
    هل يلزم عند دفع زكاة الفطرة من النقود أن يقصد البدلية عن طعام معين وما هو الحكم لو لم يقصد ذلك؟

    الجواب :
    يكفي أن يقصد البدلية عما يفي النقد المدفوع بقيمة صاع من القوت الغالب لأهل البلد وأن كان هذا الوصف ينطبق على أكثر من نوع واحد.

    السؤال :
    قرى القطيف اليوم أصبحت متصلة ببعضها البعض فهي كأحياء النجف تماماً فهل يجوز نقل زكاة الفطرة من بعضها إلى البعض الأخر أم لا يجوز لغير الحاكم الشرعي أو وكيله ؟

    الجواب :
    إذا كان المجموع يعد بلداً واحداً جاز نقل زكاة الفطرة بين أرجائه .

    السؤال :
    أنواع الطعام كثيرة ، التمر والأرز فهل يتعين على دافع القيمة أن يعين ويقصد أنها عن أي نوع ؟ أم يكفي أن يسأل كم الفطرة فيقال مثلا ۱٠ ريال ويدفع ؟

    الجواب :
    يجب أن يقصد البدلية عن الطعام الخاص .

    السؤال :
    لو كان الاولاد في البيت يشاركون أباهم في النفقة والنسبة مجهولة وكان الاب معتاداً على اخراج زكاة الفطرة فهل يكفي الاخراج عنهم جميعاً بدون أن يوكل الاولاد أباهم ؟ أو لابد من التصريح بالوكالة ولابد من قصد الاب بالوكالة عنهم وهل يجوز نقل الزكاة بعد عزلها للرحم ؟

    الجواب :
    اذا صدق علی الاولاد انهم عیال للاب لیلة العید ولو بان یكون صرفهم المال علی العائلة من طرف الاب (احتراما له) كفی اخراج الاب الزكاة عنهم والا فلا يكفي اخراج الاب حتى بالوكالة إلا أن يكون من مالهم أو يتم تمليك لهم قبل الاخراج ، والاحوط وجوباً عدم النقل مع وجود المستحق في البلد ولایجوز اعطاؤها لمن تجب نفقته علیه من ذوي الارحام .

    السؤال :
    أنا متزوج واسكن في بيت والدي ومرٌت سنة ولم ازكي ولا ادري يزكيّ والدي عني ام لا،فهل يجب ان ادفع زكاة هذه السنة والسنة التي قبلها ؟

    الجواب :
    اذا كنت تحت عیلولة الاب فزكاة فطرتك كانت على والدك نعم اذا لم علمت بانه لم یؤدها عنك فالاحوط وجوبا أن تؤديها.

  2. #2
    من أهل الدار
    تاريخ التسجيل: January-2012
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 1,239 المواضيع: 93
    صوتيات: 1 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 303
    مزاجي: تركوازي
    موبايلي: طابوكة
    احسنتم

  3. #3
    من أهل الدار
    العراقي
    تاريخ التسجيل: March-2012
    الدولة: العراق
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 18,253 المواضيع: 1,771
    صوتيات: 7 سوالف عراقية: 1
    التقييم: 7656
    مزاجي: HOT
    المهنة: موظف
    أكلتي المفضلة: القاسمه الله
    موبايلي: sony z2
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى last samurai
    شكرا للمجهود دكتورة

  4. #4
    من أهل الدار
    عفوااا ... ربي يخليكم

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال