اوضح عضو القانونية النيابية سليم شوقي، ان التعديل لن يؤثر على قانون العفو العام الذي اصبح نافذاً منذ تصويت مجلس النواب عليه.
وقال شوقي، لوكالة {الفرات نيوز}، إن "تعديل مجلس الوزراء لا يؤثر على قانون العفو العام، لأنه مشروع قانون يأتي إلى مجلس النواب، وقد يشرع او لا يشرع"، مؤكدا إن "البرلمان لا يناقض نفسه في قضية تعديل لقانون أصبح نافذاً".
وأضاف، إن "لجاناً شكلت في السلطة القضائية والمحاكم الاستئنافية لتنفيذ هذا القانون، وتم إخراج بعض المحكومين، لذلك اعتبر التعديل ربما يأتي في مجال المزايدات".
وأكد شوقي، "حتى إذا طرحت {التعديلات} في قضية جرائم تتعلق بالإرهاب، فإننا نؤكد لن يخرج أي إرهابي لأننا استثنينا الإرهاب من العفو، وقلنا إعادة تدقيق إجراءات التحقيق والمحكمة، وإذا كان هناك خللا فهذه سلطة تقديرية للقضاء بالإعادة وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية".
وأشار إلى ان، "اللجان باشرت وفق المادة 15 من القانون التي ألزمت السلطة القضائية بتشكيل اللجان لتنفيذ القانون"، لافتا إلى إن "مسألة نشر القانون في الجريدة الرسمية، ليست مهمة وذلك وفقا للمادة 129 من الدستور التي تقول {يعتبر القانون نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك}، وقانون العفو نص على خلاف ذلك إذ قال، انه يعتبر نافذا من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب".
وتابع إن "القانون ماضِ وتشكلت اللجان وباشرت بالعمل".
وكان مجلس النواب، قد صوت في 25 من آب الماضي، على قانون العفو العام، فيما صادق رئيس الجمهورية {بحسب مصدر رئاسي} في الأول من ايلول الجاري على القانون.
واصدر مجلس القضاء الأعلى، في 28 من اب الماضي، تعليمات تنفيذ قانون العفو العام
من جانبها، كشفت هيأة النزاهة في الاول من ايلول، طعنها بالقانون، عازية ذلك لشموله جرائم الفساد.
يذكر ان، عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي، أعلن في الخامس من ايلول، استلام لجنته مقترح تعديل للمادتين الرابعة والثامنة من قانون العفو العام، موضحا ان، "مقترح التعديل الذي قدمته الحكومة سيتم قراءته قراءة أولى وثانية ومن ثم التصويت عليه، دون ان يؤثر ذلك التعديل على القانون الذي تم التصويت عليه مؤخرا".
يشار إلى ان، المادة الرابعة من قانون العفو العام، تنص على انه "يشترط لتنفيذ أحكام المادتين {1} و{2} من هذا القانون تنازل المشتكي أو ذوي المجنى عليه أمام قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة وتسديد ما ترتب بذمة المشمولين بأحكام هذا القانون من إلتزامات مالية لمصلحة الدولة أو للأشخاص".
فيما تتضمن المادة الثامنة من قانون العفو "تولي قضاة التحقيق والمحاكم المختصة تطبيق احكام هذا القانون في القضايا المعروضة امامهم خلال {30} ثلاثون يوما والمتضرر من القرار الصادر ،والطعن فيه خلال {30} ثلاثون يوما من تاريخ صدورها امام محكمة التمييز الاتحادية فيما يتعلق بجرائم الجنايات وامام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية فيما يتعلق بجرائم الجنح".
كما تشير المادة الى ان " كافة الدعاوى المشمولة باحكام هذا القانون التي اكتسبت قراراتها الدرجة القطعية تعرض على اللجنة المشكلة في الفقرة{ثانيا} من المادة {10} من هذا القانون للبت فيها خلال مدة لاتزيد عن {ستة اشهر}".
كما تتضمن المادة الثامنة ايضا " لكل ذي مصلحة الطعن بقرار اللجنة المشكلة في البند {ثانيا} من هذه المادة امام محكمة التمييز الاتحادية ، فيما يتعلق بجرائم الجنايات وامام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية فيما يتعلق بجرائم الجنح والمخالفات خلال {30} ثلاثون يوما من تاريخ التبليغ بالقرار، وعلى اللجان المشكلة بموجب هذا القانون إشعار الجهة المودع لديها المحكوم أو الموقوف، بالقرار الصادر عنها بعد إكتسابه الدرجة القطعية".
واعلنت كتلة المواطن، عدم تصويتها على المادتين {الرابعة، والثامنة} من قانون العفو العام، مطالبة، بـ "مراقبة تطبيق القانون من قبل الاكفاء والنزيهين وتحت رقابة مجلس القضاء العراقي وكذلك مراقبة اللجان الاخرى المعنية بهذا الامر، والا ستكون هاتين المادتين سببا لخروج عدد كبير من الارهابيين والمجرمين المتهمين بقضايا الفساد".بحسب النائب عن الكتلة محمد اللكاش.انتهى
http://alforatnews.com