النتائج 1 إلى 5 من 5
الموضوع:

مطالبة بالخدمة التربوية لوزارة التربية اسوة بقانون الخدمة الجامعية 17-9-2016

الزوار من محركات البحث: 6704 المشاهدات : 8426 الردود: 4
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    من المشرفين القدامى
    تاريخ التسجيل: September-2013
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 41,774 المواضيع: 12,025
    صوتيات: 136 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 23261
    آخر نشاط: 12/October/2024

    مطالبة بالخدمة التربوية لوزارة التربية اسوة بقانون الخدمة الجامعية 17-9-2016

    مسودة قانون الخدمة التربوية والتي اعدها الدكتور الشهيد حسين الحديدي وهي من المطالب الاساسية لمؤسسة إنصاف ألمعلم ألعراقي
    أيها المعلم الكريم هذا هو مطلبك الاساسي
    عمم رجاءً
    مطالبة بالخدمة التربوية لوزارة التربية اسوة بقانون الخدمة الجامعية




    وزارة التربية ,,,,, وزارة التعليم العالي
    شاهد بنفسك ايها المعلم
    يمنح قانون الخدمة الجامعية
    المعدل لموظف الجامعات العراقية امتيازات تصل 100%
    لحملة شهاد الدبلوم والبكلوريوس
    يمنح قانون الملاك التدريسي في الجامعات امتيازات تصل الى 200%
    يمنح المعلم في
    وزارة التربية 35% لحملة شهادة الدبلوم
    45% لحملة شهادة البكلوريوس


    مسودة مقترح (قانون الخدمة التربوية)
    المادة /1
    أولاً- تسري أحكام هذا القانون على موظف الخدمة التربوية.
    ثانياً- يقصد بالتعبيرات الآتية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون:
    الوزارة – وزارة التربية.
    الوزير- وزير التربية.
    المؤسسة ـــ الهيئة، أو المديرية، أو الكلية، أو المعهد، أو المدرسة.
    الهيئة – هيئة التعليم التربوي.
    المديرية - إحدى المديريات العامة وغير العامة التابعة لوزارة التربية.
    الكلية – إحدى الكليات التابعة لوزارة التربية.
    المعهد – أحد المعاهد التابعة لوزارة التربية.
    المدرسة- إحدى المدارس الابتدائية أو الخاصة أو الثانوية (المتوسطة أو الإعدادية)، أو المهنية (الصناعية والزراعية والتجارية وغيرها)، أو رياض الأطفال.
    العميد- عميد كلية أو معهد.
    التدريسي – كل من يكون حاملاً للشهادة العليا (الماجستير والدكتوراه والدبلوم العالي)، ويقوم بالتدريس أو الاستشارة العلمية، أو الخبرة العلمية، وكل مَن كان مشمولا بقانون الخدمة الجامعية، قبل صدور هذا القانون.
    المدير – مدير( روضة أو مدرسة ابتدائية أو متوسطة أو إعدادية أو ثانوية أو دائرة أو قسم أ و شعبة).
    المعاون – معاون عميد كلية أو معهد أو معاون مدير مدرسة (بجميع مستوياتها )، أو معاون مدير دائرة أو قسم أو شعبة.
    المعلم – كل من يحمل شهادة الدبلوم (المعهد) أو إعداد المعلمين (دار المعلمين الابتدائية)، أو خريج الدورات التربوية ويمارس التربية والتعليم.
    المعلم الجامعي- كل من يحمل شهادة البكالوريوس ويمارس التدريس.
    المدرس – كل من يحمل شهادة البكالوريوس ويمارس التدريس.
    رئيس قسم – رئيس قسم من أقسام الكلية أو المعهد أو المديرية، أو الدائرة.
    ثالثا- يقصد بموظف الخدمة التربوية، كل موظف يقوم بممارسة التربية و التعليم أو التدريس في الكليات والمعاهد والمدارس التابعة لوزارة التربية، والبحث العلمي والاستشارة العلمية والفنية، أو العمل في ديوان وزارة التربية أو مؤسساتها ممن تتوافر فيه شروط عضو الهيئة التربوية التعليمية، المنصوص عليها في قانون وزارة التربية ، رقم (22) لسنة 2011، والقوانين التي قبله، بحيث لا تتعارض مع هذا القانون.
    المادة /2
    يتولى موظف الخدمة التربوية ما يأتي:
    أولا – رعاية الطلبة فكريا وتربويا، بما يحقق مصلحة الوطن والأمة في إرساء دعائم المجتمع العراقي الديمقراطي، ووحدته الوطنية والقومية، ولبناء حضارة إنسانية راقية متخذا من الأسلوب التربوي والعلمي في التفكير والممارسة أداة لتحقيق تلك الأهداف.
    ثانيا- القيام بالتدريسات النظرية والعملية والتطبيقية والميدانية والتدريب والعمل في المختبرات والمعامل والحقول التجريبية، والمحافظة على موجوداتها، ومراقبة حسن استعمالها، وإلقاء المحاضرات النظرية والعملية، وحل التمارين، وتدقيق تقارير الطلبة والإشراف عليها.
    ثالثا – الإشراف والمساهمة في النشاطات التربوية بكل أنواعها (العلمية والثقافية والاجتماعية والصحية والرياضية والكشفية والسفرات المدرسية). والمشاركة الفاعلة في مجالس الآباء والأمهات، والمعارض الفنية والفعاليات الطلابية المختلفة.
    رابعا – المساهمة في التأليف والنشر والترجمة.
    خامسا – المساهمة في المجالس واللجان الدائمة والمؤقتة داخل الوزارة ومديرياتها وخارجها.
    سادسا – المساهمة في إعداد وتقديم البحوث والتقارير، والخطط والمناهج الدراسية، والمقترحات المتعلقة بذلك ، وبما ينسجم مع حاضر التطور والتقدم الحضاري والإنساني.
    سابعا – أ- إجراء الامتحانات بكل أنواعها ومراقبة حسن سيرها ، وفحص الدفاتر الامتحانية.
    ب – المشاركة في وضع أسئلة الامتحانات الوزارية عند أي تكليف خاص بها من الوزارة، والمشاركة العلمية في فحص وتدقيق دفاتر الامتحانات الوزارية (العامة)، فضلاً عن أسئلة واختبارات الصفوف غير المنتهية، وفحص دفاترها وتدقيقها.
    ثامنا – المساهمة في الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية داخل العراق وخارجة.
    تاسعا – القيام بالدراسات والبحوث التي تقترحها دوائر الدولة، والقطاع العام والخاص في نطاق التعاون بين مؤسسته وتلك الجهات، ولا سيما فيما له علاقة بالتربية والتعليم بعد استحصال دائرته التحررية.
    عاشرا – أداء الواجبات الإدارية التي تكلفه بها الوزارة أو المؤسسة التعليمية التي يعمل فيها.
    حادي عشر – التواجد العلمي في مؤسسته بما لا يقل عن(25) ساعة أسبوعيا؛ لتحقيق الفقرات أعلاه من هذه المادة.
    المادة /3
    يقدم كل من المعلم والمدرس والتدريسي تقريرا بعد كل فصل دراسي يتضمن نشاطه التربوي والتعليمي أو التدريسي، وما أكمله من مفردات المناهج على وفق الخطة السنوية واليومية، وما اعترضه من مشكلات، وما يقترحه من توصيات لحلها، والبحوث والمقالات التي نشرها والمحاضرات العامة التي ألقاها ومقترحاته لتطوير المناهج والمؤسسة التعليمية التي يعمل فيها.
    المادة/ 4
    أولا – لا يجوز لموظف الخدمة التربوية القيام بتدريس طلابه (التدريس الخصوصي) خارج الدوام الرسمي، وتحت أية ذريعة أو مسوّغات، ويعدّ ذلك عملاً مخالفاً للقانون، وعلى الوزارة إصدار تعليمات في هذا الموضوع ويجب أن تتضمن العقوبات الصارمة، فضلاً عن نقل مَن يمارس ذلك إلى وظيفة خارج التعليم .
    ثانيا – يجوز لموظف الخدمة التربوية المشاركة بالتدريس (خارج الدوام الرسمي) في المراكز التعليمية التي تقوم بإقامتها وزارة التربية، أو إحدى مديرياتها.
    المادة /5
    يتولى وزير التربية أو من يخوله ما يأتي:
    أولا – تعيين من تتوافر فيه شروط التعيين في الخدمة التربوية في مركز الوزارة، ومديرياتها.
    ثانيا – الموافقة على نقل منتسبي الوزارة من موظفي الخدمة التربوية إلى الملاك التعليمي، وقبول استقالتهم وإحالتهم إلى التقاعد.
    ثالثا – الموافقة على نقل موظفي الخدمة التربوية إلى خارج الوزارة وفقا للقانون.
    رابعا – استثناء من له ميزات علمية من نظام الجدارة البدنية، عدا من كان مصابا بمرض سار من النوع الحاد أو المزمن بعد تأييد ذلك بتقرير من لجنة طبية رسمية.
    خامسا- ترفيع أو ترقية موظف الخدمة التربوية في الوزارة ،وفي مديرياتها على وفق القانون ، وله حق منح هذه الصلاحية لأحد وكلائه، أو المديرين العامّين.
    المادة /6
    يمنح موظف الخدمة التربوية والمتفرغ علميًّا، أو غير المتفرغ بموجب أحكام هذا القانون مخصصات تربوية شهرية، ولا تحجب هذه المخصصاتُ مكافآت الاستشارة الفنية للمؤسسات الحكومية، والخاصة ضمن اختصاصه العلمي، والتأليف والترجمة والنشر والإنتاج العلمي والفني، وكما مبين أدناه:
    أ‌- بنسبة (25 بالمئة) من راتبه الاسمي الشهري لكل من:
    1. يحمل شهادة دار المعلمين الابتدائية(3 سنوات بعد الدراسة المتوسطة) والمعادلة لشهادة الإعدادية.
    2. يحمل شهادة معهد إعداد المعلمين (5 سنوات بعد الدراسة المتوسطة) والمعادلة للدبلوم.
    3. يحمل شهادة معهد المعلمين المركزي(سنتين بعد الدراسة الإعدادية) والمعادلة للدبلوم.
    4. يحمل شهادة الدورات التربوية الخاصة بعد الدراسة الإعدادية.
    ب. بنسبة (35 بالمئة) لمن يحمل شهادة البكالوريوس.
    ج. بنسبة (40 بالمئة) من الراتب الاسمي الشهري لكل من يحمل شهادة الدبلوم العالي.
    د. أولا – بنسبة ( 75 بالمئة) من راتبه الاسمي الشهري لكل من يحمل شهادة الماجستير. و(100 بالمئة ) لكل من يحمل شهادة الدكتوراه .والمنصوص عليها بتعديل المادة (24 ) من قانون وزارة التربية رقم (32) لسنه 1998. والقاضي بشمول حملة الشهادات العليا بجميع الحقوق والامتيازات التي وردت في قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنه 2008. وكذا
    ثانيا – يعد توصيف (الخدمة التربوية ) بالنسبة لحملة الشهادات العليا (الماجستير والدكتوراه والدبلوم العالي) مطابقآ لتوصيف عبارة (الخدمة الجامعية ) المنصوص عليها في قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنه 2008 أينما وردت في هذا القانون، ومنها ما يخص التقاعد للتدريسي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبقية الحقوق والامتيازات كافة.
    ثالثا- يستحق موظف الخدمة التربوية أجور محاضرات لما زاد على نصابه التدريسي المقرر ويلتزم بالتعليمات المنظمة لهيكل عمله.
    رابعا- يمنح موظف الخدمة التربوية يوما واحدا في كل أسبوع لغرض التدريس في أي معهد أو كلية تابعة لوزارة التربية، أو وزارة التعليم العالي , أو لينجز بحثا علميًّا، ويكون ذلك بكتاب رسمي تصدره الوزارة بناءًا على تأييد الجهة التي يلقي فيها المحاضرات .
    خامسا – يستحق موظف الخدمة التربوية غير المتفرغ , وفق أحكام هذا القانون, ممن تتوافر فيه شروط عضو الهيئة التدريسية مخصصات الخدمة التربوية المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة.
    سادسا – للوزير – بناءًا على توصية من المدير العام استثناء موظف الخدمة التربوية من التفرغ العلمي، لما فيه مصلحة العمل، وبعد أخذ موافقة الموظف التحريرية.
    سابعا – يستمر صرف مخصصات الخدمة التربوية خلال العطل، والإجازات الاعتيادية، والمرضية، وإجازات الوضع، والإيفادات الرسمية. ويمنح نصف الراتب مع نصف المخصصات لإجازة الأمومة وللمجازين للدراسة داخل العراق وخارجه، وللمتمتعين بالبعثات الدراسية والزمالات في الخارج.
    ثامنا – على موظف الخدمة التربوية الذي يعين لأول مرة، أو المنقول من دوائر الدولة أو القطاع العام إلى إحدى مؤسسات الوزارة التعليمية أن يقدم خلال العام الدراسي الأول من عمله ما يثبت أهليته للعمل التعليمي والتدريسي والتربوي بما يظهر قدرته على النجاح، ويساهم في عملية التعليم والتطوير التربوي، ولاسيما البحوث العلمية ، وعندئذ يُثَبّت في وظيفته، وبخلاف ذلك ينقل إلى وظيفة غير التعليم في دائرته ، وتحجب عنه مخصصات الخدمة التربوية.
    تاسعا- للوزير تنسيب موظف الخدمة التربوية المشمول بأحكام هذا القانون للعمل في ديوان وزارة التربية أو مؤسساتها مدة لا تزيد عن سنه واحدة، ويحتفظ بحقوقه وامتيازاته .
    عاشرا – لموظف الخدمة التربوية إكمال دراسته والحصول على شهادة أعلى داخل العراق وخارجه واحتساب مدة دراسته (أجازة دراسية) مع احتفاظه بجميع حقوقه وامتيازاته مدة الدراسة بما فيها مخصصات الخدمة التربوية .
    المادة /7
    تتحمل الوزارة أو المؤسسة التعليمية تكاليف العلاج لموظف الخدمة التربوية إذا تعذر معالجته داخل العراق بناءًا على تقرير طبي صادر من لجنة طبية رسمية مختصة .
    المادة /8
    أولا- يستحق موظف الخدمة التربوية إجازة اعتيادية براتب تام لمدة (15) عن كل سنه دراسية، ويجوز تراكم هذه الإجازات على أن لا يمنح الموظف خلال سنة دراسية واحدة أكثر من (30) يوم .
    ثانيا- تدور لحساب موظف الخدمة التربوية إجازاته الاعتيادية التي استحقها طبقا لإحكام هذا القانون .
    ثالثا- يستحق موظف الخدمة التربوية إجازة العطلة السنوية لمدة (60) يوم , ولوزير التربية أو مدير المؤسسة التعليمية (بعد استحصال موافقة الوزارة)،أن يدعو موظف الخدمة التربوية لأداء بعض الواجبات الرسمية خلال العطلة السنوية، وتعويضه عنها بمدة مماثلة خلال السنة الدراسية، أو بما يعادل ذلك من راتب ومخصصات شهرية , ولا يعاد هذا التكليف سنتين متتاليتين , إلا بموافقة الموظف .
    رابعا-
    أ‌- يستحق موظف الخدمة التربية المحال إلى تقاعد رواتبه الاسمية مع مخصصات الشهادة ومخصصات الخدمة التربوية عن مدة إجازة العطلة السنوية البالغة (60) يوما , مضافا إليها ما تراكم من إجازات اعتيادية على أن لا تتجاوز (180) يوما .
    ب‌- يجوز احتساب مدة الإجازات الاعتيادية المتراكمة خدمة تقاعدية بناء على طلب تحريري من موظف الخدمة التربوية.
    المادة/9
    أولا-
    أ‌- يجوز تمديد خدمة المشرفين التربويين والاختصاصيين والإداريين سنة واحدة، ممن تثبت كفاءتهم ومضى عليهم مدة لا تقل عن (5) سنوات في عملهم بناءًا على موافقته التحريرية، وتوصية من دائرة الإشراف ومدير عام التربية، وبموافقة الوزير.
    ب‌- إحالة من يتم تمديد خدمته إلى التقاعد على وفق الفقرة(أ) من هذا البند عند إكماله (65) من العمر.
    ثانيا – يشمل بهذا القانون موظفو الخدمة التربوية الذين أحيلوا الى التقاعد قبل صدوره.
    المادة /10
    يستحق موظف الخدمة التربوية أو عياله راتبا تقاعديا مساويا لما يتقاضاه أقرانه ممن هم في الخدمة من راتب ومخصصات الشهادة والخدمة في الحالات الآتية:
    أولا – إذا أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن أداء واجباته بتقرير من لجنة طبية مختصة بصرف النظر عن مدة خدمته أو عمره.
    ثانيا – إذا أحيل إلى التقاعد وكانت له من الخدمة التربوية (30) سنة، ولم يكن قد أكمل السن القانونية للإحالة للتقاعد.
    ثالثا – إذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته أو عمره.
    رابعا – يشمل بالمكافآت التقاعدية كل من يحال على التقاعد.
    خامسا – إذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية وله خدمة تربوية لا تقل عن (25) سنة. وإذا كانت أقل فتحتسب خدمته وتقاعده على وفق نظام التقاعد الموحد رقم (1) لسنة 2014.
    المادة /11
    يلتزم موظف الخدمة التربوية بالقوانين والأنظمة والتعليمات المقررة، وبما تقتضيه الأعراف والتقاليد التربوية، ويتجنب كل ما من شأنه الإخلال بواجبات وظيفته التربوية والعلمية والإدارية المنصوص عليها في هذا القانون.
    المادة/12
    منح الموظفين الفنيين والإداريين العاملين في الوزارة ومؤسساتها مخصصات شهرية وكما مبين أدناه:
    1. بنسبة (10 بالمئة) من الراتب الاسمي الشهري لمن كان حاصلا على الشهادة الابتدائية.
    2. بنسبة (15 بالمئة) من الراتب الاسمي الشهري لمن كان حاصلا على الشهادة المتوسطة.
    3. بنسبة (20 بالمئة) من الراتب الاسمي الشهري لمن كان حاصلا على الشهادة الإعدادية.
    4. بنسبة (25 بالمئة) من الراتب الاسمي الشهري لمن كان حاصلا على شهادة الدبلوم.
    5. بنسبة (35 بالمئة) من الراتب الاسمي الشهري لمن كان حاصلا على شهادة البكالوريوس.
    المادة /13
    1. منح معاوني المديرين العامين في الوزارة ومؤسساتها مخصصات منصب مقطوعة شهريا قدرها (150.000) مئة وخمسون ألف دينار.
    2. منح مديري الأقسام العلمية والفنية والإدارية في الوزارة ومؤسساتها مخصصات منصب مقطوعة شهريا قدرها (100) مئة ألف دينار شهريا.
    3. منح مديري الشعب أو رؤسائها في الأقسام الفنية والعلمية والإدارية والامتحانات في الوزارة ومؤسساتها ومديرياتها مخصصات منصب مقطوعة شهريا قدرها (100) مئة ألف دينار شهريا.
    4. منح مديري المدارس (الابتدائية والثانوية والمهنية) مخصصات منصب مقطوعة شهريا قدرها (100) مئة ألف دينار.
    5. منح معاوني مديري المدارس (الابتدائية والثانوية والمهنية) مخصصات منصب مقطوعة شهريا قدرها(75) خمسة وسبعون ألف دينار.
    المادة/14
    التنسيق بين وزارة التربية ومؤسساتها وبين الوزارات ذات العلاقة بالتربية والتعليم والجهات الأخرى غير المرتبطة بوزارة، وكذا منظمات المجتمع المدني يتم من خلاله ما يأتي :
    أولا – تطوير الكفاءات التربوية والإدارية والفنية من خلال تأهيلهم بدورات تخصصية معترف بها.
    ثانيا – الاستعانة بالملاكات التربوية والعلمية والفنية التي تعمل في الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة وكذا منظمات المجتمع المدني للقيام بالتدريسات النظرية والعلمية والتطبيقية والميدانية والتدريب والإشراف على تأهيل الملاكات التربوية والإدارية والفنية، لقاء أجور، أو مكافآت تحدد بتعليمات يصدرها الوزير.
    المادة/15
    تستثنى المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون من الحد الأعلى للراتب، والمخصصات المنصوص عليها في أي قانون أخر، وكذا تُعفَى مدخولات مخصصاتهم ،ومحاضراتهم ،وما يتقاضونه عن الخبرة العلمية وأجور الآستشارات ،وأمثالها من الموارد المتأتية من الأنشطة العلمية المختلفة من الأنظمة الضريبية التي تُحتسب على الدخول والموارد للأفراد.
    المادة/16
    أولا- تطبق أحكام قانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011 والقانون رقم (34) لسنة 1998، وقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 وقانون التقاعد الموحد رقم (1) لسنة 2014 .
    ثانيا – لا يمنع سريان هذا القانون من استفادة المشمولين بأحكامه من أي قانون آخر، كما ورد في البند(أولا) من هذه المادة.
    المادة/17
    للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
    المادة /18
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل بموجبه من تاريخ نشره.
    الأسباب الموجبة
    لأجل الارتقاء بمستوى التربية والتعليم والملاك التعليمي والتدريسي، وتطوير العمل التربوي على نحو ينسجم مع المعطيات والمتغيرات الحضارية والاجتماعية والتربوية في مضمار التعليم الابتدائي والثانوي بَعَدِّهما أساس التربية والتعليم والبناء العلمي الجيد والرصين، من خلال رعاية موظفي الخدمة التربوية، ولغرض مواكبة التطورات التربوية الصحيحة على المستوى العالمي، وانسجاما مع التحولات الديمقراطية التي يشهدها العراق، ولفتح مجالات وآفاق جديدة أمام المؤسسات التربوية، ولوضع استراتيجية جديدة وشاملة للتربية والتعليم في العراق، دعما للمسيرة التربوية والتعليمية، وتحقيقا لتطورات ملموسة في المجال التربوي والعلمي، ولتحصين الملاك التعليمي والتدريسي، ورفع المستوى المعاشي لموظفي التربية والتعليم كافة، والحفاظ عليه فقد شرع هذا القانون.












  2. #2
    من المشرفين القدامى
    تاريخ التسجيل: May-2015
    الدولة: العراق / ذي قار
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 6,513 المواضيع: 1,948
    صوتيات: 1 سوالف عراقية: 3
    التقييم: 3763
    مزاجي: ان شاء الله مستقر
    المهنة: معلم رياضيات
    أكلتي المفضلة: سمك
    موبايلي: Galaxy C7 PRO
    آخر نشاط: 16/November/2024
    الاتصال: إرسال رسالة عبر Yahoo إلى عبدالمهدي عبدالجليل هاشم
    شكرا على النقل

  3. #3
    من المشرفين القدامى
    سَرمَديّة
    تاريخ التسجيل: August-2014
    الدولة: بغداد
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 32,340 المواضيع: 2,167
    صوتيات: 152 سوالف عراقية: 98
    التقييم: 11968
    مزاجي: الحمدلله ، جيد
    المهنة: legal
    أكلتي المفضلة: دولمة
    آخر نشاط: منذ 15 ساعات
    مقالات المدونة: 19
    شكرا للطرح

  4. #4
    من أهل الدار
    تاريخ التسجيل: January-2013
    الجنس: ذكر
    المشاركات: 1,195 المواضيع: 14
    التقييم: 59
    موبايلي: 20 HONOR
    آخر نشاط: 1/February/2022
    ياريت احد يسمع كل الاطباء والمهندسين وغيرهم تخرجوا على يد معلمين ومدرسين

  5. #5
    من المشرفين القدامى
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طائر الحب مشاهدة المشاركة
    ياريت احد يسمع كل الاطباء والمهندسين وغيرهم تخرجوا على يد معلمين ومدرسين
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جنة الروح مشاهدة المشاركة
    شكرا للطرح
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mahdee مشاهدة المشاركة
    شكرا على النقل

    شكرا على التواجد العطر

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال